مذكرات طعن بالنقض جنائي

شروع فى القتل

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /   ===== ……..          ( المتهم   – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة أسوان الأبتدائية  دائرة الجنح المستأنفة  ”  دائرة الأحداث ” ومحله المختار مكتب
الأستاذ /  عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أسوان  “دائرة الجنح المستأنفة ” فى  القضية رقم 7 لسنة 2016  جنح  أحداث نصر النوبة المقيدة برقم  22 لسنة 2016 مستأنف أسوان بجلسة 31/7/2016  والقاضى منطوقه ”  حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بجلسة 19/6/2016  بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم ====== الشهير بسكران بالحبس ستة أشهر عن تهمة الضرب و ستة أشهر عن أحرازه لسلاح نارى و شهر عن أحرازه لذخائر “

الوقــائـــع

حيث اتهمت النيابة العامة  إلى المتهم و أخر انه فى يوم 23/3/2014 بدائرة مركز نصر النوبة .

أولاً:- شرع فى قتل المجنى عليه/ ===== عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتربص له عقب خروجه من المدرسة واعدا لهذا الغرض سلاح نارى (فرد خرطوش) وما ان اظفر به حتى وجه اليه طلقه نارية فأحدث ما به من اصابات والموصوفه بالتقرير الطبى قاصدا من ذلك ازهاق روحه الا انه قد خاب اثر الجريمه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج .

ثانياً:- احرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن (فرد خرطوش)

ثالثاً:- احرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح سالف الذكر ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه وطالبت عقابه بالمواد (54 , 46 , 230) من قانون العقوبات والمواد 1/1 , 6 , 126/4 , 1 , 30/1 من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1987 , 165 لسنة 1981 , 6 لسنة 2012 الجدول رقم 2 المرفق بالقانون والمواد 2 , 95 , 111 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /
=====   بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم                   بتاريخ    /      /     وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول

بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم

لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها و قصد الطاعن من أرتكابها كيفما أستقر فى يقينه و اطمئن إليه وجدانه بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها

حين أورد تصور للواقعة يخالف ما أنتهى إليه منطوقه  و تكييفه للواقعة المؤثمة ومواد العقاب التى دان بموجبها الطاعن بما لا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه  ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى الدعوى  على النحو الأتى : –

” ….. وبإستجواب المجنى عليه/ ==== بالتحقيقات شهد من انه اثناء خروجه من المدرسة بصحبه زملائه من المدرسه حضر مجموعه من النوبيين من عائله الشلالية وكان معهم المتهم ===== === ن وكان ماسك بندقيه خرطوش اطلق منها طلقه احدثه اصابته قاصدا قتله وعلى اثرها حدثت مشاجره بالحجاره بين الشلالية وزملائه وعله توجه لتحرير المحضر وتوقيع الكشف الطبى .

اثرها احتمى المجنى عليه بدخوله مسكن رمضان ضوى خليل الذى حدثت اصابته اثناء خروجه من مسكنه على اثر المشاجره واضاف ان المتهم قصد قتل المجنى عليه === على اثر خلافات عائلية سابقه ….”

مما مفاده أن دليل الدعوى القولى كيفما أطمئنت إليه محكمة الموضوع يفصح عن كون الطاعن قد قصد من الأعتداء المنسوب إليه قتل المجنى عليه و أن محكمة الموضوع قد أطمئنت لهذا المضمون وواردته فى مودناتها بحصر لفظه بأعتباره يحمل حقيقة الواقعة كما جاءت على لسان شهودها و كما أثرت فى يقين محكمة الموضوع بأعتبار أن القصد من الواقعة أرتكاب جريمة القتل و التى خاب اثرها لسبب لا يد للجانى فيه الامر الذى تعد الواقعة كما أوردتها المحكمة شروع فى قتل وما من شك فى أن محكمة الموضوع ليست مجرد ناقلة للشهادة بما تحويه من تهاتر وتناقض مع الأدلة أو مجرد ملخصه لما تحتويه الاوراق و أنما دورها كما عهدنا باحكامكم الغراء أستخلاص يقينها من الشهادة و حقيقة الواقعة من ثنايا الأقوال و الأعراض عن الأقوال الغير منتجه او متجانسة بل والمتضاربة و أطراحها و أستخلاص حقيقة الواقعة لا تشوبها ثمة شائبة فى بيان واضح جلى لا يوقع مطالع المدونات فى حيرة حول تأثير تلك التناقضات فى عقيدتها ووجدانها بل ووجه الأستدلال بها الداعى لأن توردها المحكمة بمدوناتها .

بيد أن محكمة الموضوع سرعان ما تطرح هذا التصور بشان وصف الجريمة ووجه الأسناد للطاعن لتقرر بأن الواقعة ليست سوى واقعة ضرب عمدى وفقا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الاولى بمدوناتها بشأن القيد و الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الدعوى بقالتها :-

 ” …. وتداولت القضية امام محكمة جنايات الاحداث وقامت المحكمة بتعديل القيد ليصبح جنحه بالمادة 242/3 , 2 , 1 من قانون العقوبات بوصف ضرب المجنى عليه واحدث اصابته وكان ذلك عن سبق اصرار وترصد بإستعمال اسلحه وقضت المحكمة بجلسة 29/5/2016 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهم  ===== بالحبس سته اشهر عن تهمه الضرب وسته اشهر عن احراز السلاح النار وشهر عن احرازه لذخائر ……..”

 و ينبنى على ذلك أن مدونات الحكم الطعين قد جاءت  المتضاربة بعضها مع البعض تشى بعدم أستقرار الواقعة فى يقين الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين مضمون اقوال الشهود و القيد و الوصف المعاقب به الطاعن بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه  ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن و باقى المتهمين و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الوصفين التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع و دفاع جوهرى قوامه تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى بالاوراق و نازع فى التقرير الفني برمته , و أستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق لكون المسافة التى قرر بها المجنى عليه بالاوراق تزيد عن مدى السلاح الخرطوش المؤثر و يستحيل معه أحداث أصابة المجنى عليه الموصوفة بالاوراق و أن الخرطوش سيؤدى لا محالة لأصابة المجنى عليه الثانى المرافق له و الذى كان بجواره تماما لأن السلاح الخرطوش يمتاز بالمدى الواسع و بسط الدفاع مؤدى هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع بتقريره الجازم بأن الدليل القولى المستقى من اقوال المجنى عليه والتى أدعى خلالها أن أصابته قد حدثت من جراء أعتداء الطاعن لا يمكن تصوره من طبيعة المسافة التى قررها الشهود ونوعية السلاح ومداه و قرر بأن الأصابة مصطنعة وليست حقيقية ونازع فى الواقعة برمتها .

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليلين الفنى والقولى ولم يعنى بإزلة هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى وساق إلينا ردا مبتسرا يصلح فى كل قضية ويخلو من مواجهة عناصر الدفع الجوهرية المبداة بين يديه متذرعاً بسلطته فى تقدير الدليل و مدعيا كون هذا الدفاع موضوعى لا يستأهل ثمة رد غير مدركاً لسلطة محكمة النقض بشان مراقبة صحة استنباطه للدليل و الموائمة بينها والرد على الدفوع الجوهرية المبداة من الدفاع فأصابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :

الوجه الاول :

أن الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه المشابهة بين الأصابة و الاداه المستخدمة فى احداثها و امكانية حدوث الأصابة بتلك الاداة وفى ذات المواضع التى حددها المجنى عليه بأقواله إذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852

( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.

نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بأن يبرز مدى أمكانية حدوث الأصابة كما وصفها  الشاهد بأقواله التى حصلها الحكم الطعين بمدوناته ببيان شاف وواف وكاف فى أبراز رابطة السببية بين الفعل والنتيجة دون الركون إلى التسبيب المجمل الذى لا يواجه مقصود الدفع و مرامه الامر الذى يصمه بالقصور .

الوجه الثانى:

ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين

وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

و غاية القصد أن الحكم الطعين حين تساند إلى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه  دون الرد على ما أثاره الدفاع من أقوال فقد جاء أستدلاله فاسدا لاريب فى ذلك حال كون الطاعن قد تمسك بأستحالة التصور و لم يتصدى لتحقيق الدليل الفنى بمعرفة أرباب الفن من الأطباء وصولا لغاية الامر بصدد مسألة طبية وفنية بحته فقد أصابه كذلك القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه والاحالة .

السبب الثالث

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و تأويله

لما كان الحكم الطعين قد أنتهى  للحكم  بتأييد محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به بمعاقبة الطاعن  المستأنف  بالحبس ستة أشهر عن التهمة الاولى الضرب و الحبس ستة أشهر عن  أحرازه لسلاح نارى و شهر عن أحرازه لذخائر مفرداً لكل جريمة مرتبطة من الجرائم المحال عنها الطاعن عقوبة مستقلة دون أن تعمل صحيح القانون بتطبيق نص المادة  32 من قانون العقوبات و التى نصت على أنه :

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم “

وكانت الجرائم المنسوبة للطاعن قد جمعها غرض واحد وهو التشاجر والضرب و من ثم فقد وجب أيقاع عقوبة الجريمة الاشد منفردة أى عقوبة واحدة عن كافة تلك الجرائم المرتبطة  وفقا للمقرر بقضاء النقض انه :

النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه ” إذا كون  الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ”  مفاده أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو إعتبار المتهم إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا عن جريمة واحدة هى الأشد عقوبة ، و بصدور الحكم فى هذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو و جميع نتائجه لما كان ذلك و كانت المحكمة بعد أن خلصت إلى أدانة المطعون ضده الأول بجريمة جلب مخدر الأفيون ذات العقوبة الأشد أعفته من العقاب إعمالاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و لم توقع عليه عقوبة عن الجريمة الأخرى ذات العقوبة الأخف فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيبقاً صحيحاً ، إذ مقتضى التعدد المعنوى هو عدم قيام الجرائم التى تمخض عنها الأوصاف الأخف مع قيام الجريمة الأشد

الطعن رقم  4788     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 371

بتاريخ 13-03-1985

الطعن رقم  1911     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 734

بتاريخ 12-11-1962

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يوقع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد وافرد لكل جريمة مرتبطة فى المشروع الواحد الناشىء عن الشجار عقوبتها المستقلة بذاتها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين نقضه

السبـــب الرابع

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

                                                               وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى