ادوات المحامى

شفوية المرافعه

المرجع الموحد

لشفوية المرافعه

ــــــــــــ

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

        ”
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه  هو
واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً
 وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا
الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافعه
عنه “.

نقض 9/10/1986 – 37-138-728

نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220

نقض 20/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621

نقض 5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

نقض 25/ 3 / 46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على  التحقيق الشفوى  الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة
المتهم شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “.

نقض 11/11/82 – س 33-179-870

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

وقضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الأصل فى المحاكمات الجنائيه أنها أنما  تبنى على التحقيقات التى تجريها فى الجلسه وتسمع
فى خلالها الشهود ما دام سماعهم ممكناً –
 وذلك فى مواجهة الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع
فى أداء مأمورييته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد  وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهاده  مادام قد لجأ إليها فى ذلك ونسب إلى الشاهد  تعمد تهربه أو تهريبه حتى لا يدلى بشهادته فى
مجلس القضاء ومادامت المحكمه قد تبينت أحقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته وانه
لم يكن فى طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل السير فى الدعوى فإذا قصرت فى ذلك كان
ححكمها معيباً لإخلالها بحق الدفاع “.

نقض 12/12/1985 – س 36 – رقم 204 – ص 1106 – طعن 1916 لسنه 55 ق

نقض 28/3/1938 – مجموعه عمر – جـ 4 – رقم 186 – ص 176 – طعن 295 لسنه 8 ق

نقض 2/10/1985 – س 36 – رقم 141 – ص 801 – طعن 1605 لسنه 55 ق

وقضت كذلك بأن :-

” طلب الدفاع فى ختام  مرافعته البراءه أصلياً  وأحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين
يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمه بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءه “.

نقض 11/5/1982 – س 33 – رقم 119 – ص 591 – طعن 1656 لسنه 52 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” الحقيقات الأوليه لا تصلح أساساً تبنى عليها
الأحكام ، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق
الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه ” .

نقض 1/1/1933 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – جـ 4 – 35 – 32

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” سماع الشاهد  لا يتعلق بما أبداه  فى التحقيقات  بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود  بل بما يبديه فى جلسه المحاكمه ويسع
الدفاع مناقئشته أظهاراً لوجه الحقيقه ”

نقض 3/6/1973 – س 24 – 144 – 696

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى
قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق
تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن
دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

 نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأقبات 
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه
 بلوغاً الى غايه الأمر
فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما
اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى
أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع
 قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ”
.

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل
لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
 على المحكمه أن تعاون الدفاع فى إداء
مأموريته وأن تأمر بالبحث عن  الشاهد
وأحضاره ولو بالقوه لأداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ إليها “.

نقض 28/3/1938 – مجموعه القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 4 – 186 – 176

 كما قضت بأنه :-

        ”
يجب على المحكمه أن تضمن حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى بها إلماماً
شاملاً يهيىء لها الفرصه الشامل والكافى ،  الذى يدل على أنها قامت بواجبها وبما ينبغى
عليها من إلتزام بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ، وإلا كان حكمها معيباً
لقصوره متعين النقض “.

 نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – ص 1000 – طعن رقم 6047 لسنه 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – رقم ( 1 ) – ص 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
تحقيق التزوير  فى المحررات أمر جوهرى
ومؤثر فى الدعوى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها ” .

 نقض 26/11/1986 – السنه 37 – رقم 183 – ص 969 – طعن 1654 لسنه 55 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يتعين على المحكمه أن تورد فى حكمها ما يدل
على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت –  فإذا هى إلتفتت 
كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن
أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان
مستوجباً نقضه .

 نقض 25/3/1984 – السنه 35 – رقم 72
– ص 338 – طعن 6492 لسنه 53 ق
   

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى