أحكام نقض مدني

شهادة الشهود

 

شهادة الشهود

الطعن رقم  0185    
لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

متى كانت أقوال الشهود التى
إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم
إختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0034    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7  

بتاريخ 27-10-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ
المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى
نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 144

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء
الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون
هذه الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0045    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 144

بتاريخ 29-12-1949

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

متى كان ما إستخلصه الحكم من
أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليماً ، و لا على
المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها
إياهم و إطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 289

بتاريخ 02-03-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد
مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 83 لسنة 18 ق ،
جلسة 190/03/02 )

=================================

الطعن رقم  0184    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 21 

بتاريخ 26-10-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إن هى
إتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لنفى وضع يد مدعى
الإستحقاق على العقارات موضوع النزاع .                

 

=================================

الطعن رقم  0210    
لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 478

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إذا قضت المحكمة بإحالة الدعوى
على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبـت كـل منهمـا ما يدعيه من تملكه الأرض
موضـوع النزاع بالتقادم الطويل المـدة و بعـد أن إنتهـت المحكمة مـن سماع شـهود
الطرفين رجحت أقوال شـهود المدعى على شـهود المدعـى عليهـم . فليـس فيما أجرته
مخالفة لقواعد الإثبات .                                                                            

 

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 219

بتاريخ 04-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً أن
القانون لم يجعل القرابة سبباً لرد الشاهد ، إلا أنه من المقرر كذلك أن لقاضى
الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة و أن يطرح ما عداه ، و أنه لا معقب عليه
فى ذلك . و إذن فمتى كان الحكم لم يطرح شهادة شهود الطاعن القائلين بوضع يده على
القناه موضوع النزاع لمجرد قرابتهم له ، و إنما أطرحها ، على ما صرح به ، بسبب ما
أثارته هذه القرابة من شك فى صدق أقوالهم ، و بسبب ما توافر فى الدعوى من قرائن
على صدق شهود المطعـون عليه . فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق
القانون على الواقعة يكون على غير أساس 
.                                                                                    

 

=================================

الطعن رقم  0005    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 114

بتاريخ 30-11-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى إذ قضى
بتثبيت ملكية الطاعن للأطيان موضوع النزاع قد إتخذ من شهادة الشهود دعامة لقضائه و
كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق أن هؤلاء الشهود قد ذكروا أن الطاعن
كان يضع اليد على الأطيان أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهـراً بنفسه بل إن
بعضهم حدد سبب وضع يده و هو الشراء ، و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بإلغاء الحكم
الإبتدائى قد أقام قضاءه على سببين : أولهما أن شهادة الشهود من جهة تتعارض مع قول
للطاعن فى دعوى سابقة خاصة بجزء من هذه الأطيان ، و ثانيهما أن أحداً من الشهود لم
يذكر من جهة أخرى أن الطاعن كان يضع اليد بنفسه و بصفته مالكاً فى المدة التى
حددوها – فإن مسخ الحكم الإستئنافى لشهادة الشهود على هذا النحو و مناقضه ما حكاه
عن شهادتهـم للواقع فى الدعوى مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا محل للقول بأن ما
تناوله المسخ كان تزيداً مادام إهدار الحكم شهادة الشهود كان نتيجة للسببين
مجتمعين ، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهمـا منفرداً فلا سبيل لإستنباطه .  

 

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 19 ق ،
جلسة 1950/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0055    
لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1  

بتاريخ 25-10-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

متى كانت الأسباب التى بنى
عليها الحكم المطعون فيه تطابق الثابت بمحضر التحقيق الذى أجرى فى الدعوى و
الأوراق التى قدمت فيها و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و كان
ما ينعاه الطاعن عليها لايخرج عن كونه مجادلة فى تقدير شهادة الشهود و الأوراق
بغية الوصول إلى نتيجة أخرى بمقولة أن المحكمة تغاضت عما إستند إليه الطاعن فى
دفاعه من  حجج و براهين ، فهذا الطعن لا
يكون له أساس ، إذ لمحكمة الموضوع و هى تباشر سلطتها فـى هذا التقدير أن تأخذ
بنتيجة دون أخرى و لو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0077    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 260

بتاريخ 18-01-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لا تثريب على محكمة الموضوع إن
هى صدقت شاهداً فى بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فى
تقدير الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلــــــى مافيها من تناقض
ثم عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد .              

 

                       ( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق
جلسة 1951/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0104    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 336

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم التمهيدى قد
ألقى عبء إثبات شركة المحاصة على من يدعيها و هو الطاعـن  و لما لم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شهوده
اعتبر الدعوى عارية عن الدليل ، فليس فــــى هذا الذى سلكه الحكم أى قصور فى
التسبيب إذ بحسبه أن يناقش شهادة شهود من ألقـــــــى عليه عبء الإثبات فإن هو
اطرح شهادتهم كانت الدعوى بغير دليل دون حاجة منه الى مناقشـــة شهـود خصمه متى لم
يثبت ما يستوجب نفيه من جانبه .

                  

                     ( رقم الطعن 104 لسنة 19 ق
، جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0159    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 462

بتاريخ 22-03-1951

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضـوع و هى تباشر
سـلطتها فى تقدير شهـادة الشهـود أن تأخـذ بنتيجــة دون أخرى و لو كانت محتملة ،
كذلك لا تثريـب عليها إن هـى اكتفـت فـى تكويـن عقيدتهــا بشهــادة الشهود المدونة
بمحاضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى إجـراء تحقيق جديد
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى 
لحمله .            

 

 

=================================

الطعن رقم  0166    
لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 820

بتاريخ 10-05-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

لا تثريب على محكمة الموضوع ان
هى استخلصت من شهادة شاهدى المحال عليه – المطعون عليه الأول – فى التحقيق الذى
أجرته من انه كان فى سنة 1945 – يشتغل سمسارا للمحيل فى تجارة الحبوب وانه عقد
لهذا الأخير بعض الصفقات بهذه الصفه  . لا
تثريب عليها ان هى استخلصت منها دليلا مضافا الى الأدلة الأخرى التى أوردتها على
ان الدين الذى يطالب به المحال اليه – الطاعن – ولو انه نشأ فى سنة 1942 كان من
هذا القبيل ومن ثم فهو عمل تجارى واذن فالنعى على الحكم بالخطأ فى الاسناد يكون
على غير أساس .                      

 

 

=================================

الطعن رقم  0094    
لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 379

بتاريخ 10-01-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كان تقدير أقوال مختلف
الشهود مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سـلطان المحكمة فى
ذلك مطلقا غير محدود ، إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لايؤدى إليه مدلولها
.   

 

                       ( الطعن رقم 94 سنة 20 ق
، جلسة 1952/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0159    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 154

بتاريخ 04-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لاتثريب على المحكمة إذا هى لم
تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد فى كل أقواله ، فها
أن تطرح منها ما يطمئن إليه وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها
أمر يستقل به قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن
تؤدى الى النتيجة التى انتهى إليها .

  

 

=================================

الطعن رقم  0255    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 916

بتاريخ 23-04-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

ترجيح شهاده شاهد على شهادة
آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع لاشأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس
بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ، فاذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه
أن لا يكون قد حوى تفصيلاً لهذه القرائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 500

بتاريخ 19-02-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

تقدير شهادة الشهود الذين
سمعوا أمام المحكمة مسأله موضوعية لايصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان
استخلاص المحكمة سائغا ولايعيب الحكم أن تكون محكمة ثانى درجه قد استخلصت من أقوال
الشهود استخلاصا مغايرا لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .

 

                   ( الطعن رقم 257 سنة 20 ق ،
جلسة 1953/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0301    
لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 756

بتاريخ 26-03-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

إذا رفضت محكمة الإستئناف سماع
شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله إستنادا إلى أنه لم يكن لديه عذر فى عدم
إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق
الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها فى الحكم فإنها لا تكون قد أخلت
بحقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159    
لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 108

بتاريخ 29-10-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة اذ اتخذت
من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير دون حلف يمين دليلا مضافا الى أدلة أخرى على
أن التقصير وقع من جانب الطاعن لا من جانب المطعون عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 21 
مكتب فنى 05  صفحة رقم 980

بتاريخ 24-06-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

القول بأن لمحكمة الموضوع
السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأن لا يكون هذا التقدير مبينا على
سبب مخالف للثابت فى أوراق الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان
العقد المطعون فيه بالتزوير قد صرحت بأن سبب عدم إطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى
عليها فى دعوى التزوير هو أن هذا السكوت صحة هذا التجريح ، وكان الثابت أن الطاعنة
لم تسكت عن الرد على تجريح شهودها فان الحكم يكون مبنيا على سبب لا سند له فى
الأوراق مما يبطله ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص .

 

                    ( الطعن رقم 225 لسنة 21 ق ،
جلسة 1954/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0267    
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 274 من
قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أنه لا تسمع الشهود إلا
فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى
تحقيقها ممن نسبت اليه ـ فانه خاص بانكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع
و لا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0282    
لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1259

بتاريخ 30-06-1953

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إن الماده 270 من قانون
المرافعات القديم الذى جرى التحقيق وقت سريانه اذ نصت على أنه لا تسمع شهادة
الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة
المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت اليه لا فى المشارطة المتعلقة بها جاء نصها صريحا
فى عدم جواز سماع الشهود الا فيما يتعلق باثبات واقعه الكتابة أو التوقيع على
الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . واذن فمتى
كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون مخالفة
تستوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 282 سنة 21 ق ،
جلسة 1953/6/30 )

=================================

الطعن رقم  039     
لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 133

بتاريخ 18-11-1954

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إن هى
اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0136    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 16-06-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة أول درجة إذ
سمعت شهادة وصى الخصومة المتدخل فى الاستئناف منضما إلى ناقص الأهلية لم يكن طرفا
فى الدعوى المطروحة عليها و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى مستندا
إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد قرر أنه مع استبعاد شهادة وصى
الخصومة فان أقوال باقى الشهود تكفى لإثبات ما قضى به ، لما كان ذلك فان المحكمة
تكون قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال شهود الاثبات مع استبعاد شهادة
وصى الخصومة ويكون النعى عليها فى هذا الخصوص على غير أساس .

 

                  ( الطعن رقم 136 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0204    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 47 

بتاريخ 05-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الموضوع قد
إستخلصت لأسباب سائغة من وقائع الدعوى و من أقوال الشهود أن المورث وقع بختمه أمام
الشهود على عقد مقاولة طعن عليه الورثة بالتجهيل و أنهم كانوا حاضرين التحقيق الذى
أباح لهم نفى مايثبته خصمهم بكافة طرق الثبوت – فإن النعى بأن محكمة الموضوع أغفلت
سؤال الشهود عن الختم الموقع به على العقد المذكور أو أنه هو الذى وقع به المورث ،
هذا النعى يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع
التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0304    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 319

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع إستخلاص ما
تراه من أقوال الشهود فى خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها و إقامة قضائها على ما
إستخلصته متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت و ذلك بغير معقب عليها من محكمة النقض
.

 

                   ( الطعن رقم 304 لسنة 22 ق ،
جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0417    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 701

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 6

إذا كان ما إستخلصته المحكمة
من أقوال بعض الشهود لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم و كان حكمها غير مبنى على أقوال
هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين و إلى قرائن أخرى فى الدعوى
فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفى لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 914

بتاريخ 22-11-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال
شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر
.

 

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 23 ق ،
جلسة 1956/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0231    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 479

بتاريخ 16-05-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 4

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت
على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق
موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين
الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس
خصماً فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0266    
لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 600

بتاريخ 20-06-1957

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

تقدير أقوال الشهود هو مما
تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد
أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب
ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره .

 

                     ( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ،
جلسة 1957/6/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0219    
لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 633

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 3

متى تبين أن الحكم بعد أن
استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود
أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان
المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة
النقض على محكمة الموضوع فيه .

 

               ( الطعن رقم 219 لسنة 24 ق ، جلسة
1958/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0246    
لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786

بتاريخ 18-12-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد
أورد أن ” الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات ” فإن
هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على
شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة
إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد
من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء و تراها مؤدية
لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة
الثابت فى الأوراق على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0246    
لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786

بتاريخ 18-12-1958

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إذا
اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على
أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ
فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0246    
لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786

بتاريخ 18-12-1958

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

تقدير الشهادة مسألة موضوعية
لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا .

   

                   ( الطعن رقم 246 لسنة 24 ق ،
جلسة 1958/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0040    
لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843

بتاريخ 19-06-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

تقدير أقوال الشهود أمر تستقل
به محكمة الموضوع . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ فى إثبات النسب بأقوال
الشهود وحدها وإنما أخذ باقرار المتوفى بالزوجية و بنسبة الحمل المستكن إليه فى
محضر تحقيق و بقيده فى دفاتر الصحة و باعتباره ابنا له ، فان النعى على الحكم
بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

 

                    ( الطعن رقم 40 سنة 29 ق ،
جلسة 1963/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0166    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 289

بتاريخ 05-03-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا
ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1582

بتاريخ 25-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن
تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من
شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  035     
لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 4

ليس من شأن القاضى أن يلفت نظر
الشاهد لإستكمال شروطاً تحمل الشهادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 39  مكتب فنى 22  صفحة رقم 891

بتاريخ 10-11-1971

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال
إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها 0

 

 

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 39  مكتب فنى 22  صفحة رقم 891

بتاريخ 10-11-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

الحق المخول للمحكمة فى المادة
70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع
شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها
و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض0

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 39 ق ،
جلسة 1971/11/10 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0212    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-03-1972

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

العبرة بالشهادة التى يدلى بها
الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة
لأحد طرفى الخصومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1114

بتاريخ 20-11-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

التحقيق الذى يصح إتخاذه سنداً
أساسياً للحكم ، إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة
الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و
ما بعدها من قانون الإثبات – تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة
ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من
الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه
الخبير من سماع الشهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً
بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء
مهمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 979

بتاريخ 05-06-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

الشهادة فى إصطلاح الفقهاء – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة
لإثبات حق على الغير ، و لو بلا دعوى ، و يشترط فى الشاهد الإسلام إذا كان المشهود
عليه مسلماً و عللوا ذلك بأن الشهادة فرع من فروع الولاية لما فيها من الإلزام
بالحكم و لا ولاية لغير المسلم على مسلم . و إذ كان الحكم المطعون فيه – على
الأساس المتقدم – لم يقبل الإقرارات المنسوبة إلى السيدات النمسويات لأنها صدرت فى
غير – مجلس القضاء ، و من مسيحيات على مسلم ، و كان لا محل للأخذ بهذه الإقرارات و
إعتبارها قرينة قاطعة فى حالة الضرورة ، ذلك أن الفقه المعمول به لا يجيز شهادة
غير المسلم على المسلم قصدا لأنها من بابا الولاية على ما سلف ، و الإقرارات
المقدمة تتضمن شهادة مقصودة من غير المسلم على المسلم ، ووجود المسلم فى غير دار
الإسلام ، لا يعتبر ضرورة مسوغة لهذه الشهادة فقها كما أن الولاية مقطوعة بإختلاف
الدارين بين مقدمى الإقرارات – السيدات النمسويات – و بين الزوجين . لما كان ذلك
فإن الحكم المطعون فيه ، إذ لم يقبل الإقرارات المذكورة ، يكون قد إلتزم المنهج
الشرعى السليم  و يكون النعى عليه فى غير
محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687

بتاريخ 26-03-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت فى الأوراق أن
المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم … … … و أن المحكمة
أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية – المطعون عليها الأولى – أن المتوفى
المذكور كان مسلماً وقت وفاته ، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة ، و ما النطق
بالشهادتين و التبرى من المسيحية و الصلاة جماعة إلا الدليل عليه و  هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة للمعنى المقصود
منها ، و من ثم فإن إختلاف الشاهدين فى المظاهر التى إستدل بها منهما على إسلام المتوفى
لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687

بتاريخ 26-03-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 3

النعى على شهادة الشاهدين
الأول و الثانى بإختلافهما ، لا جدوى منه ، إذ يكفى الحكم المطعون فيه – شرعاً –
شهادتا الشاهدين الثالث و الرابع بالمشهود به .

 

 

=================================

الطعن رقم  018     
لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 378

بتاريخ 12-02-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

من المقرر فى الفقه الحنفى – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف
الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن
القول مما يعاد و يكرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013    
لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

مفاد ما تقضى به الفقرة
الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجب أن يبين فى
منطوق الحكم  الذى يأمر بالإثبات ، اليوم
الذى يبدأ فيه التحقيق   و الميعاد الذى
يجب أن يتم فيه . و المادة 75 منه من أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع
شهود بناء على طلب الخصوم ، أن الميعاد الذى تحدده المحكمة لإجراء التحقيق خلاله
تطبيقاً لهاتين المادتين لا علاقة له بمواعيد المرافعات بإعتبارها الآجال التى
يحددها القانون لمباشرة إجراءاتها . و إذ أوضح حكم الإثبات الذى أصدرته محكمة أول
درجة أن اليوم المقرر لبدء التحقيق هو 3 من يناير 1972 فإن هذا اليوم ينبغى
إحتسابه ضمن الميعاد لأن من الجائز سماع الشهود و إجراء التحقيق فيه بالذات . و
تكون نهاية الشهور الثلاثة المحددة لإجراء التحقيق خلالها هو يوم 2 من أبريل 1972
لا اليوم التالى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013    
لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 2

مفاد المادة السابعة من قانون
الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق
حتى ما كان منها من إختصاص المحكمة الكاملة    
و إلا سقط الحق فى عرضها ، و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع
الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما
يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع و لما كان الثابت أن الطاعن إستحضر شهوده
الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات
الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند
إعادتها للمرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013    
لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 4

إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه و هو فى معرض إستعراض أقوال الشهود أن شاهدى المطعون عليهما إتفقت
كلمتهما على حضورهما واقعة السب دون واقعة الضرب التى قرر أولهما أنه سمع بها من
المطعون عليها فى حين ذهب الثانى إلى أنه شهد آثار الكدمات بها بسبب الإعتداء . و
لئن كان الراجح فى مذهب الحنفية أنه لإستكمال نصاب الشهادة يتعين موافقة الشهادة
للشهادة بتطابق لفظى الشاهدين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن إلا
أن إختلاف اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون قبول الشهادة
و كان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين و إن إختلفت ألفاظهما إلا أن إجماعهما
أنصب على معنى واحد هو سماعهما بنفسيهما ألفاظ السباب و شهودهما مجلسه و كون
المطعون عليها مصدر علم كل منهما بواقعة الإعتداء ، وبذلك لا يكون هناك تناقض بين
الشهادتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013    
لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1435

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

من شروط الشهادة عدم تكذيب
الحس لها فإن لم يصدقها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن
الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى ، و
إذ كان ما أورده الطاعن بسبب النعى من صدور ألفاظ السباب عنه فى مجلس الصلح فى
حضرة أقرباء المطعون عليها و الشاهدين ليس فيه ما يتجافى مع منطق الأمور و طبيعة
الأشياء فإن النعى يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0537    
لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-02-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة
الشهود فى الأحوال التى يجب فيها إثبات بالكتابة – و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن
ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

                 ( الطعن رقم 537 لسنة 39 ق ،
جلسة 1976/2/19)

 

=================================

الطعن رقم  0011    
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685

بتاريخ 17-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

الأصل فى الشهادة أنه يجوز
للشاهدأن يشهد بشىء عاينه بائعين أو بالسماع بنفسه  

 

=================================

الطعن رقم  003     
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602

بتاريخ 10-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية
أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى – فيما تشترط فيه الدعوى – فإن
خالفتها فلا تقبل إلا إذا أمكن التوفيق بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان
التوفيق ، و لا يجد هذا الشرط – و عند الحنفية كذلك – محلاً يرد عليه إذا كان تعذر
التوفيق فى شئ زائد عن موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  003     
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602

بتاريخ 10-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه يجوز للشاهد أن
يرجع فى أقواله و يصحح شهادته ما دام فى مجلس القضاء و لم يبرحه ، أخذاً بأن
الرجوع عن الشهادة فسخ لها فيختص بما يختص به الشهادة فى المجلس .

 

 

=================================

الطعن رقم  15      
لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 222

بتاريخ 14-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة –
أن الشهادة هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق الغير و لو بلا
دعوى و لازم هذا أن يكون لقاضى الدعوى سلطة الترجيح بين البينات و إستظهار واقع
الحال و وجه الحق فيها و سبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة
كان للخصم الآخر الحق دائما فىإثبات عدم صحتها و هو ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية للائحة الشرعية بقولها ” و قد يقيم أحد الخصوم بينه لإثبات واقعة
من وقائع الدعوى و يكون لدى الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة فمن العدل أن يفسخ
له المجال لنفى صحة الوقاءع التى سمعت البينة لإثباتها و يمكن من تقديم دليله
ليفصل القاضى بالحق بعد الموازنة بين الأدلة و الترجيح لما يظهر له رجحانه ”
و إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من
تحملوا الشهادة على الحق إذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ بينه يطمئن
إليها و يستبعد الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006    
لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 157

بتاريخ 07-01-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لئن كان البلوغ من الشروط
العامة فى الشاهد ، إلا أنه شرط للأداء و ليس شرطا للتحمل ، لما للشهادة من معنى
الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به و لا ولاية للصبى على
نفسه فلا و  لاية من باب  أولى على غيره ، و بعبارة أخرى فإن البلوغ شرط
عند الإدلاء بالشهادة فحسب و ليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها ، لأنه
لإمكان علم الشاهد بالحادثة و فهمها وقت حصولها و تحمله الشهادة عنها أن يكون
عاقلاً  و لو كان صبياً و أهليته التحمل
إنما تكون بالضبط الذى يمتثل فى حسن السماع و الفهم و الحفظ إلى وقت الإدلاء ، و
هو يثبت للصبى المميز كما يثبت للبالغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636

بتاريخ 24-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

المقرر فى الفقه الحنفى – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف
الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع من قبول الشهادة لأن اللفظ مما يعاد و يكرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636

بتاريخ 24-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 6

الفتوى على أن الإختلاف بين
الشهادتين فى القذف لا يمنع من قبول الشهادة طالما إقتصر على الزمان و المكان
بخلاف ما إذا كان الإختلاف بين الإنشاء و بين الإقرار فلا تقبل إجماعاً ، و هو أمر
غير متوافر فى واقعة الدعوى لأن كلا الشهادتين من قبيل الإنشاء ، هذا إلى أن
الواقعة المطلوب إثباتها هى الإضرار الحادث بالزوجة من الزوج و الذى يجيز للزوجة
طلب التطليق ، و ما ألفاظ السباب إلا الدليل عليه و هى أمور تعاد و تكرر بالنسبة
للمعنى المقصود منها ، و من ثم فإن الإختلاف فى الشهادة زماناً و مكاناً فى المظهر
الذى إستدل بها كل منهما على وقوع الإضرار و هى الأقوال التى سمعها الشاهدان و
نقلاها ليس بضائر شهادتهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636

بتاريخ 24-11-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 7

الأصل أن التبليغ من الحقوق
المباحة للأفراد و إستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقاً للحقيقة حتى و
لو كان الباعث عليه الإنتقام و الكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة
الباعث السيء ، و إن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ
الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو و رعونة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1327

بتاريخ 09-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لا إلزام على الحكم أن يذكر
جميع أقوال الشاهد و حسبه الإشارة إلى ما ورد بها ينبئ عن مراجعتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012    
لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1327

بتاريخ 09-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

لئن كان الأصل فى الشهادة – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه
بالعين أو بالسماع بنفسه ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من ذلك مسائل منها ما هو
بإجماع كالنسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع بين الناس إستحساناً و إن لم يعاينه
بنفسه ، و مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً
متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر            و يستفيض و يتوافر به الأخبار و يقع
فى قلبه صدقه ، لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبر به – و بدون إستشهاد
– رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود
به . و المتون فاطمة – و الثقول المعتبرة – أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر القاضى
ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و
إذا كان الثابت أن الشاهد الذى إستبعدت محكمة الموضوع شهادته ، ذهب إلى أنه علم
بسلسلة النسب نقلاً عن زوج عمته ، و كان هذا التحديد فيه لا يتوافر به التواتر
الذى لا يصح بغيره شرعاً إعتبار أقواله تسامعاً فضلاً عن أنه ينبئ عن معنى التفسير
و يكشف عن المصدر الذى إستقى منه شهادته ، و كان الحكم قد رد شهادة هذا الشاهد و لم
يعول عليها فإنه لا يكون قد خالف فقه الحنفية و الراجح فى المذهب فى هذا الخصوص .

 

                      ( الطعن رقم 12 لسنة 45 ق
، جلسة 1976/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0016    
لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 768

بتاريخ 23-03-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

مفاد المادة 82 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و
شاهداه سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001    
لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1583

بتاريخ 26-10-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

إذا كان نصاب الشهادة الشرعية
الواجبة و هو رجلان أو رجل و إمرأتان يستكمل لإفتقاد شرطها فى الشاهد الثانى ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على سند منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1 لسنة 46 ق ،
جلسة 1977/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0024    
لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 713

بتاريخ 05-03-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

النص فى الفقرة الأولى من
المادة 62 من قانون الإثبات على أنه ” يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان
يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل المبدأ
الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود و
يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون ، أو  بإتفاق الطرفين ، و لما كانت المادة 100 من
القانون المشار إليه قد نصت على أن ” يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينه لم
يقررها القانون ، و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها
الإثبات بشهادة الشهود ” فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن
القضائية فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، و  جعل تقدير تلك القرائن منوطاً بإطمئنان محكمة
الموضوع ، و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملتة بشهادة الشهود كما يجوز
تكملتة بالقرائن القضائية حتى يكون له ما للكتابة من قوة فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 176

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 71 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة
الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلاً و قد هدفت إلى أن
تكون الوقائع معينة بالدقة و بالضبط 
لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته و نفيه ، لأن
الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى و
كونها منتجة فيها ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها قصرت مدعاها على
طلب التطليق للضرر بسبب التعدى عليها بالسب و الضرب ، و كان الثابت أن محكمة أول
درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح العقد
الشرعى و أنه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ، و أنها لا تزال فى عصمته و فى
طاعته ، و أنه يسيئ  معاملتها و يعتدى
عليها بالسب و القذف و الضرب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، و خولت
الطاعن النفى ، فإنها تكون قد بينت الوقائع التى يجب أن ينحصر فيها التحقيق ، و هى
كلها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها ، و لا يعيبه أنها أوردت فى الوقائع المراد
إثباتها قيام الزوجية رغم ثبوتها بوثيقة رسمية غير مجموده . و إذ لا يعدو ذكرها فى
الحكم وجوب أن تكون الزوجية قائمة وقت سماع الشهود و إلا أصبحت دعوى التطليق
برمتها غير ذات موضوع ، و لا ينم هذا بمجرده عن عدم إحاطة بموضوع الدعوى أو تقصير
فى تمحيص مستنداتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 176

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

يكفى لصحة الأداء فى الشاهد
البلوغ ، فلا يصح أداء الصبى و أن كان عاقلاً ، أخذاً بأن فى الشهادة معنى الولاية
غير المشهود عليه ، لأن بها يلزم بالحق و يحكم عليه به ، و الصبى لا ولاية له على
نفسه فلا ولاية له على غيره من باب أولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 176

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لئن كان من أوفى على السادسة
عشرة من عمره يكون بالغاً ، إلا أنه لما كان يتعين إنتفاء التهمة عن الشاهد و هو
شرط لازم لترجيح جانب الصدق على جانب الكذب فى الشهادة ، فلا تقبل شهادة الأولاد
للوالدين و إن علوا ، و لا شهادة الوالدين للأولاد و إن سفلوا ، إعتباراً بأن
الولد بضعة من الوالد ، دون تفرقة بين كون الواقعة المشهود عليها من المسائل
الشرعية أو الخلافات المالية لتوافر التهمة فى الحالين .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 176

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

لا يسوغ القول بأن إستبعاد –
المحكمة لشهادة إبن الطاعن لوالده – ينطوى على حرمان الطاعن من إستكمال نصاب
الشهادة طالما أنه لم يقم الدليل على أنه قد طلب من محكمة الموضوع و بطريقة جازمة
إتاحة الفرصة له للإستعانة بآخر بدلاً من إبنه الذى رفضت سماع شهادته . و إذ كانت
المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم فإن النعى يكون على غير
أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  008     
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 176

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن الأصل أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه و يقطع بصحته يقيناً ، أخذاً
بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة و ذلك فى غير الأحوال التى تصح فى الشهادة بالتسامع
، و ليس من بينها الشهادة فى التطليق للإضرار ، لما كان ذلك و كان البين من الصورة
الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثانى من شاهدى
المطعون عليها لم ير بنفسه إعتداء بالسب أو بالضرب من الطاعن على المطعون عليها ،
و أن أقواله فى أمر الشقاق بين الزوجين مستقاة من سماعه بذلك ، و كانت أقوال
الشاهد بهذه المثابه لا يمكن التعويل عليها أو الأخذ بدلالتها ، و كانت البينة فى
خصوص التطليق للضرر وفق مذهب الحنفية الواجب الإتباع من عدلين رجلين أو رجل و
إمرأتين ، فإن نصاب الشهادة الشرعية يكون غير مكتمل ، و إذا إعتد الحكم المطعون
فيه بهذه الأقوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 46
ق ، جلسة 1979/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0005    
لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 798

بتاريخ 14-03-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم
يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من
بينها الشهادة فى التطليق للاضرار ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من
الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدى
المطعون عليها ، لم ير بنفسه إعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة
طرده إياها من منزل الزوجية و أن شهادته فى هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه
المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب التطليق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047    
لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752

بتاريخ 05-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
إختلاف الشاهدين فى اللفظ الذى لا يوجب إختلاف المعنى ليس بضائر و لا يحول دون
قبول شهادتهما كبينة على الإضرار .

 

                      ( الطعن رقم 47 لسنة 48 ق
، جلسة 1980/3/5 )

=================================

الطعن رقم  045     
لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2115

بتاريخ 23-12-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

إذا كان من الأصول المقررة
شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله
من جهة الأبوة  أو الأمومة سواء علا الأصل
أو سفل ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم البعض و على ما جرى به
قضاء محكمة النقض  فهى مقبولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0813    
لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 240

بتاريخ 20-01-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

فى مجال الإثبات لا يستطيع
الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على غيره بغير سند من القانون ،
و لما كان التحفظ الذى عول عليه الحكم المطعون فيه صادراً من المطعون عليها بناء
على إنذار عرض موجه إليها من الطاعن ، فإنه لا يقوم دليل لها يحتج به على الطاعن
فى هذه الحالة ، و إذ إعتد الحكم فى قضائه بهذا التحفظ ، فإنه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم 813 لسنة 46 ق ،
جلسة 1981/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1344    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 413

بتاريخ 15-04-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 69 من قانون
الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن
يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا
الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى
دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا
لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى
خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة
المكلف بإثباتها .

 

               ( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ،
جلسة 1982/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1613    
لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-03-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر
هو من إطلاقات قاضى الموضوع ، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس بملزم
أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

 

                 ( الطعن رقم 1613 لسنة 48 ق ،
جلسة 1982/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0044    
لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 312

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

المتفق عليه عند فقهاء الحنفية
أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها
لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا
الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 44 لسنة 51 ق ، جلسة
1982/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0461    
لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746

بتاريخ 24-03-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 11

 الحجية القاطعة للإقرار القضائى قاصرة على
الواقعة المقر بها .

 

              ( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق ، جلسة
1983/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0743    
لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 166

بتاريخ 11-01-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

مفاد نص المادة 82 من قانون
الأثبات رقم 25 سنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و
شاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الأقرار و
اليمين الحاسمة فى أنها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم  و شخص من يستشهد به لأنه يحتكم إليه فى الإدلاء
بمعلوماته على خلاف الأقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و اليمين الحاسمة التى يحتكم
فيها الخصم إلى ذمة خصمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0542    
لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

النص فى المواد من 60 إلى 98
الواردة بالباب الثالث تحت عنوان “شهادة الشهود” من القانون رقم 25 لسنة
1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم ترتب البطلان على عدم
حضور الخصوم جلسات التحقيق الذى تجريه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048    
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1656

بتاريخ 22-11-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

المقرر فى الفقه الحنفى – و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف
الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .

 

                   ( الطعن رقم 48 لسنة 52 ق ،
جلسة 1983/11/22 )

=================================

الطعن رقم  064     
لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1201

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

و إن كان الغالب فى الشهادة أن
تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها
تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية
بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة
المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف
الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد
إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ،
و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس – التى ينتمى
إليها الطرفان – و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على
سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت
سماعية متى إطمأن إليها .

 

                ( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق ، جلسة
1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1002    
لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 417

بتاريخ 08-02-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك
الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ
بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ،   و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة
منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن
تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع
لتقدير قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1778    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1762

بتاريخ 25-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
– أن تقدير أقوال – الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ
بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة
بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى
لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885    
لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1258

بتاريخ 31-12-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

تقدير أقوال الشهود و إستخلاص
الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه
لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج
بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .

 

                   ( الطعن رقم 885 لسنة 52 ق ،
جلسة 1985/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0051    
لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

صلة المصاهرة بين المطعون عليه
الأول و أحد شاهديه ليست بمانع من قبول شهادته

 

 

=================================

الطعن رقم  1226    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 313

بتاريخ 25-02-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى
إليه مدلولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0741    
لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 984

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض
أقوال الشهود دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها و لا سلطان لأحد عليها فى
ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، و لا عليها بعد ذلك أن تعرض
لمناقشة أقوال الشهود التى لم تأخذ بها أو ترد عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0394    
لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 708

بتاريخ 13-05-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 6

الشهادة السماعية جائزة حيث
تجوز الشهادة الأصلية و تخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117    
لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 5

تقدير أقوال الشهود و إستخلاص
الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ،   
و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى
إليه مدلولها ، و كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن
الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه إستمرارها بسبب تعدى الطاعن عليها
بالضرب     و السب ، و هو منها إستخلاص
سائغ يكفى وجوده لحمل قضاء الحكم ، فإن النعى بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0420    
لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1099

بتاريخ 29-06-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 4

من المقرر أن تقدير أقوال
الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضى الموضوع شريطه ألا يخرج بتلك
الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها .

 

                   ( الطعن رقم 420 لسنة 52 ق ،
جلسة 1988/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1129    
لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 177

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

لئن كان جواز إثبات التصرفات
القانونية بشهادة الشهود طبقاً للإستثناء المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون
الإثبات – عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى – منوطاً
بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغاها فى محرر رسمى ، لأن الرسمية تكون
ركناُ من أركانها فلا تنعقد و لا تثبت بغيرها ، و كان النص فى المادة 488 من
القانون المدنى على أن ” تكون الهبة بورقة رسمية و إلا وقعت باطلة ما لم تتم
تحت ستار عقد آخر ” . و فى المادة 489 منه على أنه ” إذا قام الواهب أو
ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه
” يدل على أنه و إن كانت الورقة الرسمية شرطاً لإنعقاد الهبه فلا تصح و لا
تثبت بغيرها ” إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها
الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً إختيارياً من جانب الواهب أو ورثته – بأن يكون
الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب فى الشكل و مع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً
مختاراً و هو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك
أجازة الهبه فتنقلب الهبه الباطله إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة و لا يجوز له
أن يسترد ما سلمه – فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبه التى يتم تنفيذها تنفيذاً
إختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة فى إثبات
سائر العقود .

 

                   ( الطعن رقم 1129 لسنة 54 ق ،
جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0077    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1188

بتاريخ 22-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إذا نصت المادة 113 من قانون
الإثبات رقم 25 سنة 1968 على إنه ” إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير
عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة
الشهود و القرائن فى الأحوال  التى ما كان
يجوز فيها ذلك ” . فإن مجال إعمال النص يكون مقصوراً على بقاء حكم الإستجواب
قائماً ، و إذ عدلت محكمة  الإستئناف عن
حكم الإستجواب فلا محل لإعمال حكم النص و لا عليها إن هى لم تحل الدعوى إلى
التحقيق من جديد على سند منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0864    
لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1215

بتاريخ 24-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 3

1) مفاد نص الفقرة الأولى من
المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى
نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على
مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها
أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها   شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس
الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

 

   2) المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة
الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان
إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و أن تقدير أقوال الشهود و
إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به ، و هى لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة
شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدى إليه .

 

                   ( الطعن رقم 864 لسنة 55 ق ،
جلسة 1988/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0973    
لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 440

بتاريخ 09-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن
الإطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق أوعدم الإطمئنان إليها مرده
إلى وجدان القاضى و شعوره ، و هو غير ملزم بإبداء الأسباب التى تبرره و لا معقب
عليه فى ذلك ، و أن القاضى غير مقيد بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه
أو سمعه ، فله أن يأخذ ببعض أقواله بما يرتاح إليه و يثق به دون بعضها الآخر ، بل
أن له أن يأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله ما دام المعنى الذى أخذ به لا
يتجافى مع عباراتها .

 

                      ( الطعن رقم 973 لسنة 55 ق ،
جلسة 1989/2/9)

=================================

الطعن رقم  0117    
لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614

بتاريخ 20-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 10

 المقرر فى الفقه الحنفى قبول شهادة سائر
القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معها شهادة الشخص
لشقيقة زوجته .

 

                 ( الطعن رقم 117 لسنة 57 ق ،
جلسة 1989/6/20 )

=================================

الطعن رقم  1676    
لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1017

بتاريخ 26-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 71 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 – يدل و على ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات
الملغى – بصدد المادة 191 منه المطابقة لها فى الحكم – على أن الإثبات بشهادة
الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، – و كونها منتجة
فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة

و الضبط لينحصر فيها التحقيق و
ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا إستخلصت المحكمة من أقوال الشهود
الذين سمعتهم دليلاً عن ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك
الخصم ببطلان هذا الدليل فإن إستخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ أنها إنتزعت
من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1977/12/1 – الصادر من
المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضده الأول – فى حق باقى شركاء العقار الكائن به
شقة النزاع و الذى رتب عليه رفض دعوى الطاعنين على سند مما إستظهره من أقوال شهود
المطعون ضدهما فى التحقيق الذى أجرته المحكمة نفاذاً للحكم الصادر منها بتاريخ
1981/12/28 من حصول قسمة مهايأة بين الشركاء المشتاعين فى العقار ” الطاعنون
من الثانى حتى الرابع و المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة ” إختصت بموجبها
المطعون ضدها الثانية بشقة النزاع بما يعادل حصتها فى العقار ، فى حين أن البين من
منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستئناف فى 1980/12/28 أنه قضى بالإحالة
إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الثانية أن الإتفاق على إدارة العقار لم يكن
قائماً قبل رفع الدعوى و لتثبت و المطعون ضده الأول أو عقد الإيجار المؤرخ
1977/11/1 – الصادر من مورث الشركاء إلى الطاعن الأول – هو عقد صورى ، و إذ كان
ذلك ، و كانت واقعة حصول قسمة المهايأة بين الشركاء التى خلصت إليها المحكمة
الإستئنافية من أقوال الشهود لم تكن محلاً للإثبات و النفى فى منطوق حكم التحقيق
المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1676 لسنة 56 ق ،
جلسة 1990/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0821    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 878

بتاريخ 26-03-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 82 من قانون
الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده
سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته – و من باب أولى – سائر صلات المودة ، و ما
شابها إلا أن الشهادة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف عن الإقرار و
اليمين الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص
من يشهد به – و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع
لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات
بشأن الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة – أو
قبولها و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة
وقائع تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا
القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق
الإيجار المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و
بطريق الزوم – إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر
لصالح جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم
فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1049    
لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 830

بتاريخ 27-03-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق
واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى
يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل
التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق ، لما كان ذلك ،      و كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول
درجة بتاريخ   /    /   
أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . .
المستأجر – و من بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى
تاريخ وفاتهما ، و أنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند
صدور حكم التحقيق سالف الذكر ، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال
شاهدى المطعون ضدهم – و التى إطمأن إليها – أن – المطعون ضدها الثالثة – و هى
حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن
سنة سابقة على وفاة الأخيرة ، و هى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون
فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد
الإجارة إليها و عدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2469    
لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1129

بتاريخ 16-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لقاضى الموضوع
تقدير أقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى أو إدارى أو لدى الخبير
المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين لإستخلاص الواقع منها ، ما دام لم يخرج بتلك
الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017    
لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 383

بتاريخ 16-10-1941

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 1

للمحكمة الإستئنافية أن تكتفى
بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً
لما إستخلصته المحكمة الإبتدائية التى سمعتهم . كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال
الشاهد إلا ما ترى صدقه ، و هى إذا أخذت ببعض الشهادة و لم تأخذ ببعض لا يصح أن
ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة .

 

                 ( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق ،
جلسة 1941/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0026    
لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 39 

بتاريخ 21-01-1943

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت أسباب الحكم لا
يستبان منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة و جعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب
الحكم . و كذلك يعيب الحكم إنعدام الإرتباط بين أسبابه

و منطوقه بحيث لا تؤدى الأسباب
إلى النتيجة التى إنتهى إليها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0047    
لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 36 

بتاريخ 31-12-1942

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                      

فقرة رقم : 1

إذا إعتمدت المحكمة ، فيما
إعتمدت عليه ، فى حكمها برد و بطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره
بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بعض
أطيانها ، و أن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى العقد ، فإن ذلك منها لا غبار
عليه قانوناً . لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفى الخصومة
فيها  ، و لم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات
حق لأحد منهما أو نفيه بناء عليها بل لتعرف الظروف التى لابست العقد المطعون فيه
بالتزوير ، فلا مأخذ على المحكمة و الحالة هذه إن هى ، بغية تكوين رأى لها فى
الطعن الموجه ضد العقد المذكور ، قد إستندت إلى البينة.

 

                    ( الطعن رقم 47 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0090    
لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 313

بتاريخ 06-04-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان ما إستخلصته المحكمة
من أقوال بعض الشهود فى التحقيق الذى أجرته لا يتفق و ما جاء على ألسنتهم ، و لكن
كان حكمها غير مبنى على أقوالهم وحدها بل مستنداً أيضاً إلى أقوال شهود آخرين و
إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فلا يصح نقضه متى كانت الأسباب الأخرى كافية
لأن يحمل عليها .

 

                     ( الطعن رقم 90 لسنة 13 ق ،
جلسة 1944/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0021    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 478

بتاريخ 14-12-1944

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إن الأخذ بأقوال الشهود منوط
بتصديق المحكمة إياهم و إطمئنانها إليهم . و لا سلطان لأحد على المحكمة فى تكوين
عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت هى لا تخرج فى ذلك عما تحتمله أقوالهم
. و لا يضير المحكمة الإستثنائية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً
لتقدير المحكمة الإبتدائية ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تفند الأسباب التى
إعتمدت عليها المحكمة الإبتدائية فى وجهة نظرها و إنما يكفيها أن تكون وجهتها هى
قائمة على ما يبررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يحرم على
المحكمة فى المادة 270 مرافعات إثبات صحة الختم الموقع به على الورقة بشهادة
الشهود ، و إنما هو حرم عليها إثبات المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذه الوسيلة ،
فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم فى ذاته متى ثبت لديها أن صاحبه قد وقع به
الورقة المطعون فيها بشخصه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0051    
لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

إذا كان الظاهر مما قالته
المحكمة بصدد شهادة أحد الشهود أنها جعلت لمركزه الدينى وزناً فى تقدير شهادته فلا
تثريب عليها فى ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 51 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0100    
لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 41 

بتاريخ 10-01-1946

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إذا إستعرضت محكمة الإستئناف
التحقيق الذى أجرى فى الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء فى ذلك شهود
الإثبات أو النفى و الشهود الذين سمعتهم المحكمة الإبتدائية من تلقاء نفسها ، و
وازنت بين مختلف أقوالهم ، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن
التى أوردتها فى حكمها و إستخلصت منها الواقع الذى بنت عليه الحكم إستخلاصاً
سليماً ، فلا قصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 11 

بتاريخ 13-12-1945

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته
ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها
ما تؤدى إليه و بذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى
أنه الواقع . ففى دعوى حساب عن شركة فى إجارة إذا قالت المحكمة إن تصفية الحساب
تتوقف على معرفة مقدار الأرض التى زرعها الشريك المدعى عليه لحسابه و تلك التى
أجرها الشريكان من باطنهما و مقدار ما إستولى عليه كل منهما من أجرتها و ما دفعه
إلى المؤجر خصماً من الأجرة ، ثم قالت إنه و إن كان يؤخذ من مجموع أقوال الشهود أن
الشريك المدعى عليه زرع بعض الأطيان المؤجرة على ذمته فإن مقدار هذه الأطيان كان و
لا يزال موضع شك و ليس من وسيلة للتحقق منه ، و إن تجهيل مقدار الأطيان التى زرعها
المدعى عليه لحسابه و تلك التى أجرها الشريكان من الباطن    و مقدار ما حصله كل منهما من أجرتها و ما
دفعه إلى المؤجر – ذلك يحول دون تصفية الحساب و تكون دعوى المدعى مفتقرة إلى
الدليل و يتعين رفضها ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ؛ إذ ليس فيه ما
يفيد أن المحكمة قد إستنفدت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع .

 

                     ( الطعن رقم 17 لسنة 15 ق ،
جلسة 1945/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0068    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 143

بتاريخ 28-03-1946

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إن تقدير الدليل لا يحوز قوة
الأمر المقضى ، فلا تثريب على المحكمة المدنية إذا هى أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد
أن كانت المحكمة الجنائية قد تشككت فى صحة شهادتهم و صار حكمها الذى لم تعتد فيه
بهذه الشهادة نهائياً .

 

                       ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق
، جلسة 1946/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 260

بتاريخ 28-11-1946

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 2

الإطمئنان إلى أقوال شاهد و
عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب
تصديقه رواية دون أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 115 لسنة 15 ق ،
جلسة 1946/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0050    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 612

بتاريخ 29-04-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 3

لا تثريب على المحكمة فى تكوين
عقيدتها من أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه الأقوال كقرينة ، و كان
الإثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول القرائن

 

 

=================================

الطعن رقم  0114    
لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 657

بتاريخ 04-11-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : شهادة الشهود                                     

فقرة رقم : 1

إن مجرد تراضى طرفى الخصومة
على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه – ذلك لا يكون إتفاقاً على
قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى
هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا
المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

 

                      ( الطعن رقم 114 لسنة 17 ق
، جلسة 1948/11/4
)

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى