أحكام نقض مدني

طرق الاثبات

 

طرق الاثبات

الطعن رقم  0141    
لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 19-05-1955

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : طرق الاثبات                                      

فقرة رقم : 2

الاستناد إلى البشعة
كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع و تحرمه قواعد النظام العام
لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين . 

 

                    ( الطعن رقم 141 سنة 22 ق ،
جلسة 1955/5/12 )

=================================

الطعن رقم  2219    
لسنة 53  مكتب فنى 33  صفحة رقم 629

بتاريخ 25-03-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : طرق الاثبات                                      

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه
المحكمة ، و على ما سلف بيانه من أن الشرط الوارد بالفقرة [ د ] من المادة 18 آنفة
الذكر و الخاص بإستلزام ثبوت الضرر بسلامة المبنى بحكم قضائى لا يسرى إلا من تاريخ
العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت
نفاذه و التى رفعت فى ظل القانون 49 لسنة 1977 لما كان ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  2029    
لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 673

بتاريخ 28-02-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : طرق الاثبات                                      

فقرة رقم : 2

من أصول الإثبات أن
سكوت المدعى عليه عن النفى لا يصلح بذاته للحكم المدعى بطلباته متى كان الأخير لم
يثبت ما يدعيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر – إذ إعتد فى قضائه
كذلك على سكوت الشركة الطاعنة عن نفى مسئوليتها المدعى بها دون أن يكون المدعون قد
أثبتوا توافر عناصر هذه المسئولية – فإنه يكون قد خالف القانون و شابه فساد فى
الإستدلال .

 

                 ( الطعن رقم 2029 لسنة 56 ق ،
جلسة 1989/2/28 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى