
صحة الاحكام
صحة الاحكام
الطعن رقم 0788 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 221
بتاريخ 07-12-1957
الموضوع : حكم
لئن كان كاتب الجلسة من أعوان القضاء إلا أنه ليس من هيئة القضاة ، سواء الجالس منهم أو الواقف الذين يمتنع عليهم نظر الدعوى إن قام بهم سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أو يجوز ردهم إن قام بهم سبب من أسباب الرد المنصوص على هذه الأسباب و تلك فى الباب المعقود لذلك فى قانون المرافعات و إنما تقتصر مهمة كاتب الجلسة على المعاونة فى العمل الكتابى و بهذه المثابة لا يمتنع عليه قانوناً الحضور ككاتب جلسة ، كما يجوز رده إذا كانت مصلحة شخصية فى الدعوى لو أنها قامت بالقاضى جالساً أو واقفاً لأصبح معزولاً عن أن يحكم فيها أو جاز رده عنها بحسب الأحوال ، و من ثم لا يبطل الحكم لو قام بكاتب الجلسة مثل هذا السبب ، و إن كان من المندوب إليه استبدال غيره به ، دفعاً لكل مظنة بخصوص العمل الكتابى .