صحة القرار الادارى
صحة القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 858
بتاريخ 19-05-1962
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب قرار الفصل هو ما نسب إلى المطعون عليه و زملائه من أفراد نقطة الموردة من أنهم يتقاضون جميعاً مبالغ من الصيادين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم و أن حصيلة هذه المبالغ توزع عليهم ، و قد رسخ ذلك فى عقيدة الجهة الإدارية مما ترامى إليها أولاً من أنباء ومن أقرار أحد الصيادين ، فمن اعتراف أحد أفراد النقطة ، ثم من القرائن و الدلائل الوارد الاشارة إليها فى صلب قرار فصل المطعون عليه و قد أدى ذلك إلى فقده و زملائه صفة الثقة و الإعتبار اللازم توافرها فيه و التى هى عماد صلاحية كل موظف أو مستخدم لإستمراره فى مباشرة عمله الوظيفى بل و التى هى ألزم ما تكون لمثل هؤلاء النوتية الذين يحرسون سواحل البلاد من خطر المجرمين و مهربى المحظورات ، فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا و يتميزوا بالإستقامة و البعد عن مواطن الشبهات فأنه تأسيساً على ما تقدم يكون من حق الإدارة أن تقصى المطعون عليه و زملائه عن العمل و قرارها بفصلهم هذا ، قد قام بعد الذى تقدم ، و لا جدال على أسباب قوية جدية يقتضى المبادرة إلى إعتبارها من حسن سير المرفق العام ، و هى أسباب جوهرية ثابتة و مستمدة من أصول مختلفة موجودة تنتج قرار الفصل مادياً و قانوناً .
=================================
الطعن رقم 1315 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 228
بتاريخ 14-12-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى الأوراق تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا. فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا يؤدى إلى النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فإن القرار يكون قائماً على سببه و مطابقاً للقانون . و لما كانت الوقائع التى قام عليها قرار الإعتقال المطعون فيه و التى تكون ركن السبب فى هذا القرار لها – حسبما تقدم – أصل ثابت فى الأوراق و التحريات و الإستدلالات التى تضافرت على إستجماع عناصرها و تأييد صحتها أجهزة الأمن المتخصصة و هى المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام و المباحث الجنائية العسكرية “فرع البوليس الحربى – شعبة التنظيم و الإدارة” و القسم الفنى بإدارة المباحث الجنائية بحكمدارية شرطة القاهرة . و قد تضمنت التقارير المقدمة من هذه الجهات بيانات و وقائع محددة مفصلة قدرت خطورتها على الأمن و إستتبابه لجنة شئون الخطرين بوزارة الداخلية و أقر هذه الخطورة وزير الداخلية بوصفه المسئول عن الأمن العام فى ربوع الجمهورية و المنوط به إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لصونه بمقتضى الأمر العسكرى رقم 17 الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1956 و المعدل بالأمر العسكرى رقم 34 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1958 بتخويل وزير الداخلية بعض السلطات فى مناطق معينة و الذى نصت المادة الأولى منه على أن “يعهد إلى وزير الداخلية السلطات الآتية: “أ” …… …… “ب” الأمر بالقبض على المتشردين و المشتبه فيهم و من يقتضى صون الأمن العام القبض عليهم و حجزهم فى مكان أمين .. و ذلك فى المناطق الآتية: “أ” محافظة القاهرة ….” و قد إستخلص مصدر القرار النتيجة التى إنتهى إليها فيه من الوقائع و الأدلة آنفة الذكر إستخلاصاً سائغاً يبرر هذه النتيجة مادياً و قانوناً بعد إذ خوله المشرع بصفة إستثنائية فى سبيل حماية الأمن العام و صونه سلطة الأمر بالقبض على المتشردين و المشتبه فيهم بالمعنى القانونى فحسب بل على أى شخص سواهم يقدر أن صون الأمن العام يقتضى القبض عليه و إيداعه فى مكان أمين لدرء شره عن المجتمع و منعه من العبث بالأمن و الإسترسال فى تهديده له و لو لم يسبق صدور حكم جنائى عليه و بعد إذ إرتأى فيما سجلته أجهزة المباحث المختلفة على المدعى من نشاط إجرامى ساقت الدليل الكافى عليه ما أقنع عقيدته بسوء سيرة هذا الشخص و إنحراف سلوكه مما يشكل خطراً على الأمن العام و يدخله فى عداد من إنصرف إليهم قصد الشارع فى الأمر العسكرى المتقدم ذكره فأصدر بناء على هذه الأسباب قراره المطعون فيه بالقبض على المذكور و حجزه فى مكان أمين لضرورة حماية الأمن و النظام من عبئه بوصف هذا التدبير هو الوسيلة الوحيدة لدفع خطره بعد إذ حال حرصه و دهاؤه و تفننه و إرهابه و ماله دون تمكن يد العدالة من الوصول إليه . و قد توخى بهذا القرار الذى لم يقم دليل على إتسامه بعيب إساءة إستعمال السلطة وجه المصلحة العامة و لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من التشكيك فى جدية الأسباب التى بنى عليها القرار المذكور بمقولة أن القضايا التى أشارت مذكرة المباحث الجنائية إلى إتهام المدعى فيها لا صلة له بها إذ أن هذا القول لا يطابق الواقع الذى تشهد به سجلات مكتب المباحث الجنائية العسكرية و البطاقة المقدمة صورتها بمحافظة مستندات الحكومة و هى الخاصة بالمدعى و الموجودة بالمكتب الفنى بالمباحث الجنائية بمحافظة القاهرة فضلاً عن أن عدم تقدير هذا الأخير للمحاكمة فى هذه القضايا بسبب ما عرف عنه من شدة البأس و فرط الحرص و كثرة الأعوان و وفرة المال و براعة التفنن فى أساليب الخلاص لا ينهض دليلاً ينفى عنه سوء السلوك و السيرة أو يغض من خطورته على الأمن إزاء ما هو معزو إليه من نشاط إجرامى ثابت فى نواح أخرى متعددة و هو نشاط يكفى فى ذاته سبباً مببراً لحمل القرار المطعون فيه و تأييد مشروعيته حتى مع إستبعاد الإتهامات موضوع تلك القضايا أما منحه ترخيصاً لحمل سلاح فلا يدفع عنه ما علق بسلوكه من مآخذ تجعل منه عنصراً خطراً يهدد الأمن العام بعد الذى ثبت من الظروف التى كشفت عنها المباحث من أن هذا الترخيص إنما كان وليد عدم الدقة فى التحرى و ثمرة المساومة بينه و بين بعض رجال المباحث بمحافظة القاهرة الذى عقد معهم صلات صداقة إستغلها فى جعلهم يعاونونه فى الحصول على الترخيص بطريق غير مشروع و يتغاضون عن نشاطه الإجرامى و الذين قامت وزارة الداخلية فيما بعد بإقصائهم . و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر ف 14 من مارس سنة 1960 من السيد وزير الداخلية بالقبض على المدعى و حجزه فى مكان أمين يكون لم تقدم من أسباب صحيحاً سليماً قائماً على سببه المبرر له و مطابقاً للقانون .
( الطعن رقم 1315 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1258
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إذا إعتبر قرار تقليد المدعى وظيفة ميكانيكى قراراً بالتعيين فإنه كان يتعين على المدعى أن يؤدى الإختبار أمام اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيها قرار من الوزير المختص . و من حيث أن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان أمام اللجنة المذكورة هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال و ما دامت الإدارة لم تسحب هذا القرار فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوماً من تاريخ صدوره فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدر القرار و من ثم يجب أن تترتب عليه آثاره القانونية و من ضمنها إستحقاق المدعى لأجر الوظيفة التى عين عليها . فإذا كانت الإدارة رغم تحصن القرار الصادر منها فى 3 من سبتمبر سنة 1951 قد سحبته فى أول فبراير سنة 1959 فإن قرارها هذا يكون مخالفاً للقانون ، و من ثم حقيقاً بالإلغاء .
( الطعن رقم 162 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 669
بتاريخ 14-02-1965
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان و إجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدروه من ثم مخالفاً القانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوماً من تاريخ صدوره ، فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .
( الطعن رقم 267 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-03-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 3
ان صحة القرار الادارى تتحدد بالأسباب التى قام عليها و مدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار و مدى مطابقتها للنتيجة التى إنتهت اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون و التأكد من مشروعيته .
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 565
بتاريخ 26-03-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 4
أن نص المادة ” 964 ” من القانون المدنى على أن من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس ، و مفاد ذلك أن تقدير شرعية القرار المطعون فيه من عدمه يقتضى بحث ملكية المطعون ضدها للسيارات موضوع النزاع – ما دام أن الأصل وفقا لأحكام القانون المدنى أنه لا يجوز للادارة باجراء من جانبها أن تهدر القرينة التى قررها الشارع للحائز باعتبار أنه صاحب الحق الذى يحوزه .
=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 622
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 2
المادتان 26 و 27 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام – صدور قرار الندب ممن يملك إصداره قانوناً و هو الوزير المختص – متى ثبت إستناد القرار إلى سبب صحيح يبرره و هو تقرير لجنة تقصى الحقائق و إلى غاية مشروعة و هى تحقيق المصلحة العامة فإنه يكون بمنأى عن الطعن فيه .
( الطعن رقم 1271 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن القرار الإدارى يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات تعين على ذلك كحسن اختيار الموظفين الذين يساهمون فى إعداده و فى إصداره ، و تسليط الرقابة الرياسية عليهم فى ذلك ، و لأن القرار الإدارى قد يجتاز مراحل تمهيدية قبل أن يصبح نهائياً .
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 420
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر بفصل المدعى قبل أن تتم النيابة تحقيقها فى التهمة المسندة إليه ، و قد انتهى هذا التحقيق إلى عدم صحتها فإن القرار يكون قد افتقد ركن السبب المبرر للنتيجة التى انتهى إليها و هى الفصل .
( الطعن رقم 6 لسنة 4 ق ، جلسة 1957/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 420
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى
فقرة رقم : 1
سبق لهذه المحكمة قضت بأن الفهم القائم على أن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة هو فهم ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل ضياع سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهينا إليه من نتيجة . هذا إلى أن أوراق التحقيق الإنضمامى قد قدمت إلى المحكمة أمام دائرة فحص الطعون . و يخلص من هذا القضاء أن مناط عدم التمسك بأوراق التحقيق فى حالة عدم تقديمها أو فقدها ، و عدم إعتبار القرار المطعون فيه فى هذه الحالة منتزعاً من غير أصول موجودة ، هو إمكان الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى و وجود عناصر تكميلية تفيد فى مجموعها مع باقى القرائن و الشواهد و دلائل الأحوال القائمة فى المنازعة على تكوين الإقتناع بالنتيجة التى يمكن أن ينتهى إليها الحكم فى شأن القرار المطعون فيه فإذا لم تتوافر هذه العناصر و الأدلة فلا تنهض قرينة الصحة المفترضة فى القرار الإدارى وحدها سنداً كافياً لتحصينه من الطعن فيه بالإلغاء لأن هذه القرينة ليست قاطعة بل أنها تقبل الدليل العكسى ، و إذا كان عبء إقامة هذا الدليل يقع على عاتق المتضرر من القرار ، فإن مقتضى إلغاء هذا العبء عليه ألا يحرم عدالة من سبيل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة السلبى أو بتقصيرها متى كان دليل هذا الإثبات بين يديها وحدها و إمتنعت ، بغير مبرر مشروع ، عن تقديمه ، أو عجزت عن ذلك لفقده أو هلاك سنده بغير قوة قاهرة و لاسيما إذا كان دفاعه فى تعييب القرار مشتقاً من الأوراق المتضمنة لهذا الدليل و منحصراً فيها ، إذ لا يقبل أن يكون وضعه فى حالة عدم تقديم الجهة الإدارية – لسبب ما – لأوراق التحقيق المحتوية على الأسباب التى قام عليها القرار ، أسوأ منه فى حالة تقديم هذه الأوراق ، فيتعين عليه فى الحالة الأولى سبيل إقامة الدليل على العيب الذى يوجهه إلى القرار و بذلك يحتمى القرار من الإلغاء و يفلت من رقابة القضاء و تكسب الإدارة بإمتناعها عن تقديم الأوراق أو بإضاعتها لها ميزة غير عادلة نتيجة لموقفها السلبى أو تقصيرها ، بينما يتاح له فى الحالة الثانية إذا ما قدمت هذه الأوراق ، أن يمحص إجراءات التحقيق و يناقش النتيجة التى إستخلصت منه ، بما قد يكشف عن عيب فى القرار يمكن أن يكون مبرراً لإلغائه .فإذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه له وجود و إن لم تقم الوزارة بتقديم أصله أو صورة منه أو التحقيقات التى صدر نتيجة لها ، و إن يكن ملف خدمة المدعى خلواً من أية إشارة أو صدى لهذا القرار . و لما كانت مفردات الدعوى ، فى خصوصية المنازعة المطروحة ، لا تتضمن أى عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة ، لأعمال رقابة القضاء ، فى شأن ترجيح صحة القرار المذكور و سلامة إستخلاصه ، فإنه إزاء عدم تقديم الحكومة أو إبدائها ما ينفى أو ينقص ما إستند إليه المدعى من أوجه الطعن على القرار ، و لما سلف بيانه من أسباب ، يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بإلغاء القرار مثار الطعن و ما يترتب على ذلك من آثار ، قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 1153 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )
=================================