موسوعة المحكمه الاداريه العليا

معادلات دراسية

 

معادلات دراسية

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 20

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده فى مادته الثانية من أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ تنفيذ قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، و الذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات فى خدمة الحكومة و بطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها و لاسيما نص المادة 21 منه و لا من ترك الخدمة لأى سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لإنقطاع صلته بنظم التوظف و المقصود بالموظفين فى حكم قانون المعادلات الدارسية هم الموظفين المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية . و إذ كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاء شاملاً للوظائف الدائمة و واجه التقديرات المالية اللازمة لها و نص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة إبتداء من تاريخ نفاذه و أجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل فى حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها فى إعتباره عند النص عليها فى أحكامه و بالتالى فإنه لا يسرى إلا فى الحدود و المجال الذى إستهدفه بالشروط و الأوضاع التى قررها و من أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضاً و موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون . و لما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتماد مقسم إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على إعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 بإستثناء بعض موظفى وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الإمتحان و الكشف الطبى الذى إعتبر أقدميته فى الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة . و من ثم فقد تخلف فى حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى إستوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً عل وظيفة دائمة أو على إعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952. و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق على حالة المدعى قانون المعادلات الدراسية فى غير مواطن تطبيقه و أعمله فى غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعى من قانونين إثنين فى وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و تأويله.

 

( الطعن رقم 1591 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى