موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 12218  لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/4/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأساتـــذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود    .                                  

 نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .

                                                    مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .         سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 12218  لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من /

                      

1- محافظ سوهاج                                       ” بصفته”

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج      “بصفته”

ضــــــد /

تكلة خليل يوسف

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط “الدائرة الثانية”

فى الدعوى رقم 2201 لسنة 9 ق بجلسة 26/7/2000

 

—————————————————–

 

” الإجراءات “

*************

فى يوم الأحد الموافق 24/9/2000 أودع الأستاذ / وفيق عبد الراضى حسن المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 12218 لسنة 46ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط “الدائرة الثانية ” فى الدعوى رقم 2201 لسنة 9ق. بجلسة 26/7/2000 والقاضى منطوقه” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 1990 و 240 لسنة 1991 و 180 لسنة 1992 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات” .

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى استرداد المبالغ المحصلة منه دون مراعاة لقواعد التقادم الثلاثى والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً  وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16/12/2002 وبجلسة 17/11/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـة العليا “الدائرة الأولى – موضوع” وحددت لنظره أمامها جلسة 13/12/2003 و نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسة المنعقدة فى 17/1/2004 على النحو الثابت بمحضريهما وبالجلسة الأخيرة  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/4/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــة “

    ————- 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2201 لسنة 9ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 21/9/1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 244 لسنة 1990 المعدل بالقرارين رقمى 240 لسنة 1991 و 180 لسنة 1992 فيما تضمنه من فرض رسم محلى على الخبز إنتاج مخبزه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد ما سبق تحصيله منه من رسوم بموجبها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار.

وبجلسة 26/7/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط “الدائرة الثانية ” حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرارات المطعون فيها أرقام 244لسنة 1990 و 240 لسنة 1991 و 180 لسنة 1992 قد صدرت استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية للمجالس المحلية, وقد قضى بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 36 لسنة 18ق. بجلسة 3/1/1998 وعلى ذلك تكون تلك القرارات ملغاة اعتباراً من تاريخ صدورها الأمر الذى يتعين معه والحالة هذه القضاء بأحقية المدعى فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات المشار إليها والتى تم إلغاؤها بالقرار رقم 526 لسنة 1997 دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثى لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ وجانب الصواب فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى استرداد كافة المبالغ السابق تحصيلها منه بمعرفة جهة الإدارة كرسوم محلية لصالح محافظة سوهاج دون مراعاة لقواعد التقادم  الثلاثى الواردة بعجز المادة 377 من القانون المدنى، وأن وجه هذا الخطأ يبين من مطالعة أحكام المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وحسبما أفصحت عنه بحكمها فى الدعوى رقم 48 لسنة 13 ق. دستورية بجلسة 11/6/1983 من أنه يستثنى من الأثر الرجعى الأحكام الصادرة بعدم دستورية الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية بمقتضى حكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

 

ولما كانت الرسوم محل القرار المطعون فيه قد تم فرضها بتاريخ 12/7/1990 بموجب قرار محافظ سوهاج رقم 244 لسنة 1990 ولم يقم المطعون ضده برفع دعواه إلا فى 21/9/1998 ومن ثم فإن ما تم تحصيله منه من رسوم يتعين النظر إلى حقه فى المطالبة باستردادها فى ضوء أحكام التقادم الثلاثى للرسوم .

 

ومن حيث إن الخلاف بين أطراف الخصومة ينحصر فى بيان مدى تقادم حق المطعون ضده فى رد ما سبق أن دفعه من رسوم ، فإنه لما كان الثابت أن واقعاً قانونياً تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15/1/1998 – سالف الذكر, ومتى كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة, إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل, بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون, الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة, فضلاً عن أن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية فى الجريدة الرسمية, ومن ثم بات متعيناً على قاضى الموضوع إعمالاً لهذا النص, ألا ينزل حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على المنازعة المطروحة عليه.

 

ومن حيث إنه قد استقر الفقه والقضاءعلى أن الحكم بعدم دستورية نص ما مؤداه عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب, وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم, فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقادم حق الأفراد فى المطالبة باسترداد ما سبق أن دفعوه من الضرائب والرسوم بغير حق بمضى ثلاث سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها طبقاً لأحكام المادة 377 من القانون المدنى وأن الدفع بهذا التقادم الثلاثى ليس من النظام العام وإنما يتعين أن يتمسك به صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع.

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد حصلت رسوماً محلية من المطعون ضده عن أجولة الدقيق المنصرفة لمخبزه بموجب قرارات محافظ سوهاج المشار إليها والملغاة بالقرار رقم 526 لسنة 1997, وكان ما تم تحصيله من رسوم من الطاعن يخضع للتقادم الثلاثى وإذ ثبت أن جهة الإدارة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثى بمذكرة دفاعها المودعة أمامها بتاريخ 2/5/2000.

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الحكم الطعين قد خلص إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 1990 و 240 لسنة 1991 و 180 لسنة 1992, دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 377 مدنى, فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بتعديل النتيجة التى انتهى إليها بتقرير مراعاة قواعد التقادم الثلاثى.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأسباب

 

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 1990 و 240 لسنة 1991 و 180 لسنة 1992مع ما يترتب على ذلك من آثار, مع مراعاة التقادم الثلاثى على النحو المبين تفصيلاً فى الأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

منى….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى