موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 962 لسنة 43ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 962 لسنة 43ق

 الـمـقامـــــة مـــــن

1- نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي   “بصفته”

2- مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة                             ” بصفته”

3- مدير إدارة المشروعات الكبري بالقوات المسلحة     ” بصفته”

والدعوى الفرعية المقامة من : وزير الدفاع بصفته

ضــــــــــــد

الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للمقاولات

الوقائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 16/11/1988 طالبة في ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب الأعمال بما يستتبعه ذلك من آثار أهمها إعادة العملية للشركة المدعية مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام المدعي عليه الأول مصروفات هذا الشق.

ثانيا: وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بسحب الأعمال واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية الشركة في استكمال العملية طبقا للتعاقد المحرر بين الطرفين وإلزام المدعي عليه الأول في مواجهة باقي المدعي عليهم بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة من رجاء المطعون فيه مع إلزام المدعي عليه الأول المصروفات.

وتدوولت الدعوى لنظر الشق العاجل حيث أحالته المحكمة بجلسة 11/6/1989 إلي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات.

وأودعت الجهة الإدارية صحيفة دعوى فرعية طلبت فيها إلزام الشركة المدعي عليها (المدعية في الدعوى الأصلية أبان تؤدي للمدعي بصفته (وزير الدفاع) مبلغاً مقداره 4334781 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

وبجلسة 11/2/1996 أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع في الدعوى الأصلية صمم فيها علي طلباته، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 19/5/1996 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال ستة أسابيع.

وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم

  • بالنسبة للدعوى الأصلية.

اولاً: بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث.

تابع الحكم في الدعوى رقم 962 لسنة 43ق

ثانيا: برفضها مع إلزام الشركة المدعية بالمصاريف والأتعاب.

  • بالنسبة للدعوى الفرعية

بإلزام الشركة المدعي عليها ( شركة الإسكندرية للمقاولات) بأن تؤدي للمدعي بصفته (وزير الدفاع) مبلغاً مقداره 4334781 جنيها والفوائد القانونية التجارية بواقع 5% مع إلزام الشركة بالمصروفات والأتعاب في الحالتين.

وبجلسة 21/7/1996 قضت المحكمة بهيئة مغايرة أولاً: بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث لرفعها علي غير ذي صفة،ثانيا: بقبول الدعويين الأصلية والفرعية شكلا ثالثا: تمهيديا قبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بندب خبير في الدعوى، ونفاذا لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودعت مذكرة يتعذر مباشرته للمأمورية لعدم حضور طرفي التداعي أو من يفوض عنهم قانونا، فأعيد تداول الدعوى بجلسة المحكمة،وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/2/2008 مع مذكرات في اجل مسمي أودع خلاله محامي الحكومة مذكرة دفاعها وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب في دعواها الأصلية الحكم :

أولا:  بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في 12/9/1988 بسحب الأعمال مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إعادة العملية للشركة المدعية وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام المدعي عليه الأول مصروفات هذا الشق.

ثانيا: وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بسحب الأعمال واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية الشركة في استكمال الملية طبقا للتعاقد المحرر بين الطرفين وإلزام المدعي عليه الأول في مواجهة باقي المدعي عليهم بأن يؤدوا – للشركة المدعية مبلغا مقداره مائتان وخمسون ألف جنيها تعويضا  عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابات الشركة من جراء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة حقوق الشركة الأخري.

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب في دعواه الفرعية الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها ( الشركة المدعية في الدعوى الأصلية) أن تؤدي له مبلغا مقداره 4334781 جنيها والفوائد القانونية التجارية بواقع 5% والمصروفات والأتعاب.

وحيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 والقانون رقم 76/2007 فإن المحكمة تحكم علي من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائه، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متي رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلي اللجؤ إليه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة سبق لها بجلسة 21/7/1996 أن أصدرت حكمها تمهيديا قبل الفصل في موضوع الدعويين بإحالتهما إلي مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة له إلا أن كلا طرفي التداعي لم ينفذا ما كلفتهما به المحكمة من المثول بجلسات الخبير مما تغدر علي الأخير مباشرة مهمته المحددة، له بالحكم التمهيدي ، وفي ضوء ذلك وإزاء تقاعس المتداعيان عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة علي النحو المشار إليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بوقف الدعويين الأصلية والفرعية جزائيا لمدة شهر.

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى