موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7570 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/  سعيد حسين محمد النادي                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية  السيد الأستاذ المستشار/  سعيد مصطفي عبد الغني                                      نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد                                                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد        / خليل إبراهيم  محمد                                                                      أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7570 لسنة 57 ق

المقامة من :-   صبرية قطب فراج خليل

ضد السيد :-     وزير الداخلية   –    بصفته

الوقائع :-

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2002طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي لها تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها، مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن نجلها هانى سيد جاد الله اعتقل في4/5/1994 حيث ألقي به في السجن ولا يزال معتقلاً حتى الآن رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه 0

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في4/5/1994 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة 0

وأضافت المدعية بأن زوجها أصيبت بسبب اعتقال نجلها بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرتها وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب لها ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم:- أصليا:- بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات0

واحتياطيا:-  بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع  برفضها مع إلزام المدعية المصروفات 0

وحددت المحكمة جلسة25/12/2005 لنظرالدعوى وتد ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم  الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات كما قدم الحاضرعن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 4/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وفيها صدرالحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجلها هاني سيد جاد الله في الفترة من4/5/1994حتى تاريخ إقامة الدعوى  والمصروفات

وحيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 10466 في 30/6/ 2002 وقد  أوصت الجنة برفض الطلب ،

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 7570 لسنة 57ق

ومن ثم فإن المدعية تكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن نجل المدعية قد اعتقل في الفترة  من4/5/1994 حتى25/11/2000 ( تاريخ الإفراج عنه ) ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعية خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال نجل المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها 0

ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق  بالمدعية أضراراً من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بتاريخ4/5/1994 وحتى

( تاريخ الإفراج عنه ) في 25/11/2000 بمبلغ مقداره ستة آلاف وسبعمائة جنية  يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا  مقداره ستة آلاف وسبعمائة جنية وألزمته بصفته المصروفات 0

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى