
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ضريبة الاطيان
ضريبة الاطيان
============
الطعن رقم 3165 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069
بتاريخ 04-02-1986
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لضريبة الأطيان راعى فيه المرونة تحسبا لما قد يطرأ على الأرض من طارىء بداخلها فى مجال الخضوع للضريبة أو يخرجها منه – اشترط المشرع لرفع الضريبة تقديم طلب من ذوى الشأن – عند تحرى شرط عدم خضوع الأرض للضريبة لاخراجها من نطاق حظر التملك الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ينبغى التقيد بالأحكام الواردة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بخصوص رفع الضريبة عن الأرض – القول بغير ذلك يؤدى الى اهدار الأحكام الأساسية التى تضمنها القانون المنظم لفرض ضريبة الأطيان .
( الطعن رقم 3165 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )
=================================