المحاماهطلبات

طلب بتحديد جلسة للبيع بعد رفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع

طلب بتحديد جلسة للبيع

بعد رفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع

مادة 426 مرافعات :

السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمة ……………………..

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم /…………….. المقيم ………………..

ووكيل عنه الأستاذ /…………….المحامى الكائن مكتبه ………….

بالنسبة للعقار المنزوع ملكيته حيث أنه تم الفصل فى جميع الاعتراضات التى أبديت  على قائمة شروط البيع

لذلك

نلتمس تحديد جلسة لبيع العقار المذكور بالأوراق المرفوعة مع هذا الطلب وذلك عملا بالمادة 426 مرافعات

ومرفق صورة رسمية من الحكم مع الطلب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

وكيل الطالب

(لإمضاء )

التعليق على

قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة :414 يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوم من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .

ويجب أن تشمل تلك القائمة على البيانات الآتية :

  • بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه
  • تاريخ التنبيه وتاريخ الانذار الحائز أن وجد ورقمى تسجيل وتاريخ
  • تعيين اهلعقارات المبينة مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفي فى تعيينها .
  • شروط البيع والثمجن الأساسى : ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة .

ويحدد فى مجحضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

مادة :415 ترافق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :

  • شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقد المحجوز .
  • السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه
  • التنبيه ينزع الملكية
  • إنذار الحائز إن كان هناك إنذار
  • شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .

مادة : 416

 إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط البع الإعفاء من رد الثمن .

مادة :417 يجب على قلم كتاب خلال خمسة عشر يوم التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب اهلحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن اهلمعين فى القيد .

وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله فى خلال الثمانية أيام التالية وذلك للتاشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا وفى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير . ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

مادة :418 تشمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية :

  • تاريخ إيداع قائمة شروط البيع
  • تعيين العقارات المحجوز على وجه الإجمال
  • بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة
  • تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
  • إنذار المعلن غليه بافطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك .

وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقيد به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 524.

مادة :419 تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إنقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما ، فإذا لم تبدأ اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كان لم يكن والسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .

مادة : 420 يترتب البطلان عن مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418

مادة :421 يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى أحد الصحف اليومية المقررة للإعلانات الضقائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة .

ويوكدع كمحضر التعليق ونسخة زمن الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية ايام التالية للإعلان عن الإيداع .

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

مادة :422 اوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار غليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها

ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه  البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض

مادة :423 إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على عيان مفرزة تدخل ضمانها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الخاصة بهذه الحصة ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدا خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المقررة .

مادة :424 لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها .

ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت  أن صافى ما تغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فى الإجراءات ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدا فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .

ويجوز إبداء الطلبات المقررة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء .

مادة : 425 على بائع العقار أو المقايض إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطريق المعتاد ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروع البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة ايام على الأقل .

وإلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .

وغذا رفعت دعوى الفسخ وأثبتت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وفقت إجراءات التنفيذ على العقار .

من احكام محكمة النقض الواردة فى

قائمة شروط البيع والاعتراضات عليها

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسليمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عرض القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين . ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عقد ضمان بالرصيد المدين .مفاده . عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية إفتراضية تجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاؤه .

(طعن رقم 10141 لسنة 64ق جلسة 14/12/1999)

النص فى المادة 414 من قانون المرافعات أن يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال التسعين يوما من تاريخ تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل كأن لم يكن على أن يحدد فى محضر افيداع تاريخ جلسة البيع فى المادة 422- على ان أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة كعلى الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على  المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها ( طعن رقم 2491 لسنة 55ق جلسة 5/11/1991)

قائمة شروط البيع وجوب تعين العقارات المبنية فى اهلتنبيه بها علة ذلك . عدم تجهيل بالعقار المحجوز مادة 414 مرافعات مخالفة ذلك أثره . بطلان ما هيته .مادة 42 مرافعات جواز استكمال البيانات من الأوراق التى أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة مادامت تؤدى إلى نفى التجهيل بالعقار المحجوز (طعن رقم 737 لسنة 54 ق – جلسة 9/6/1987)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى