موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 86  لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغني                      نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                               أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 86  لسنة 57 ق

المقامة من /

محمود حسن أمام متولي

ضد /

وزير التعليم العالي             ” بصفته ”

الواقعات

 

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/10/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ التأمين الابتدائي وقدره أربعون آلف جنيه المسدد في 7/10/1996 والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق صرفه للمدعي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أنه بتاريخ 4، 5، 6، 7 سبتمبر 1996 أعلنت الجهة الإدارية المدعي عليها عن مناقصة عامة لتنفيذ أعمال ترميمات وصيانة وإنشاءات صغيرة لجميع المباني التابعة للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك عن عام 96/97 وقد تم فتح مظاريفها بتاريخ 7/10/1996 وقد تقدم المدعي إلى هذه المناقصة مسددا التأمين الابتدائي وقدره أربعون ألف جنيه بجلسة 7/10/1996 وقد تم أخطاره لحضور جلسة المفاوضة في 26/10/1996 إلا أنه فوجئ بإلغاء المناقصة ومصادرة تأمينة الابتدائي سالف البيان.

ولما كانت جهة الإدارة قد أصدرت قرارا بوقف صرف جميع مستحقات المدعي لدى الوزارة والتي تقدر بمبلغ 5454.44 جنيه ومن بينهم مبلغ التأمين الابتدائي وقدره أربعون ألف جنيه فأقام المدعي الدعوى رقم 1268/51 ق ضد الوزارة برد مستحقاته لديها وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/10/2001 بإلزام المدعي عليه بصرف مستحقات المدعي لديها بمبلغ 375338.25 جنيها وفوائدها القانونية بواقع 4% إلا أن الحكم لم يقضي برد مبلغ التأمين وقدره أربعون ألف جنيه لعدم وروده في الطلبات بعريضة الدعوى رقم 1268/51 ق وقد لجأ المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 693 في 16/1/2002 ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بالمدعي إلى أقامة دعواه الراهنة.

واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/4/2003 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 10/2/2004 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى تعلقياً لحين الفصل في موضوع الطعنين أرقام 1252 لسنة 48ق0 عليا و 1515 لسنة 48ق 0 عليا وإبقاء الفصل في المصروفات.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 86 لسنة 57ق

 

وقد حددت المحكمة جلسة 4/9/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1252  /48 ق0 عليا، 1515 /48 ق0 عليا وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال شهر وخلال الأجل الممنوح أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583/51 ق والصادر لصالح المدعي ضد المدعي عليه بصفته والمطعون عليه برقم 1252/48ق0 عليا كما قدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1268 – 6577 – 8582 – 8583 /51 والطعنان رقمي 1515 – 1252/48 ق 0 عليا مع إلزام المدعي المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يرد مبلغ التأمين الابتدائي وقدره أربعون ألف جنيه للمدعي والمسدد منه في 7/10/1996 والفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ استحقاق صرفه للمدعي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583/51 والطعنان رقمي 1515، 1252/48ق0 عليا.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أضفى على الأحكام القضائية النهائية حجية الأمر المقضي فيه بمقتضاها يكون للحكم حجته فيما قضى به ولا يجوز للخصوم في الدعوى التى صدر فيها الحكم العودة إلى المنازعة في الحق الذي صدر فيه الحكم سواء من ناحية المحل أو من ناحية التصرف القانوني أو الواقعة المادية أو القاعدة القانونية التي يستند إليها هذا الحق أي أن هذا الدفع يشترط لاعماله وحده الخصوم والسبب والمحل فإذا اختلف ركن من هذه الأركان فلا مجال لأعماله.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام الدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الخامسة ) ضد جهة الإدارة المدعي عليها طالبا بوقف قرار المدعي عليه بمصادرة خطاب الضمان رقم 77/95/96 بمبلغ 175000 وبوقف صرف مستحقاته وقدرها 121000 جنيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وصرف مستحقاته جميعها والتي تقدر بمبلغ 296000 مع الفوائد القانونية وتعويض قدره مليون جنيه وقد ضمت المحكمة الدعاوى أرقام 6577، 8582، 8583 /51 ق إلى  الدعوى رقم 1268/51 ق وقد تداولت الدعوى بالجلسات ثم أحالتها المحكمة إلى مكتب الخبراء على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم وعقب إيداع التقرير والذي انتهى فيه الخبير إلى أن جمله مستحقات المقاول المدعي في الدعوى الراهنة هو مبلغ 544863 جنيه وأشار التقرير إلى أنه من ضمن عناصر المستحقات المشار إليها مبلغ 40000 جنيه قيمة تأمين ابتدائي فقط عن أعمال مناقصة 96/1997 لم يذكره المدعي بطلباته أو تعديلاتها، وعليه قدم المدعي مذكرة لهيئة المحكمة قبل حجز الدعاوى للحكم بطلباته الختامية ضمنها طلب الحكم بكافة مستحقاته ومنها أربعون آلف جنيه محل الدعوى الماثلة وإذ قضت المحكمة بجلسة 11/10/2001 في هذه الدعاوى سالفة البيان بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 375338.55 وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث إن المدعي قد طلب صراحة في تلك الدعوى هذا المبلغ وأن المحكمة رفضته ضمنيا ومن ثم يكون قد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه وبالتالي يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أي دعوى تالية ولا سيما وأنه كل من المدعي والمدعي عليه بصفته قد طعنا على هذا الحكم بالطعن رقم 1515، 1252/48ق0 عليا وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فيهما بجلسة 13/6/2006 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما ومن ثم فلا يجوز لأي من الخصوم العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى لاحقه احتراما لقوة الأمر المقضي فيه وعليه يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعاوى أرقام 1268، 6577، 8582، 8583/51 والتي

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 86 لسنة 57ق

 

تأيد الحكم الصادر فيها بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/6/2006 بالطعنين رقمي 1252، 1515/48 ق 0 عيا يتفق مع صحيح أحكام القانون ويتعين القضاء به.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى