ادوات المحامى

طلب تحقيق الأدله ـــــــــــ

طلب تحقيق الأدله

ـــــــــــ

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطة هو دفاع جوهرى متى كان الواقع
يشهد له ويسانده  ومن كان يتعين على
المحكمه تحقيقه بلوغاً
 إلى غايه الأمر
أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ “.

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142

نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال
الشاهد لا يسوغ  الأعراض عنه بقاله
الإطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره
 للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمه
ولا  يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب
إجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه الجازمة بإجرائه “.

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه ‘ هو
واجب المحكمه فى المقام الأولا  ولا يصح
أن يكون رهن مشيئه المتهم أو المدافع عنه ”

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

وقد جرى  قضاء
النقض بأن :-

        ”
إذا كان الدفاع قد قصد من  دفاعه تكذيب
شاهد الأثبات –
 ومن شأنه لو صح أن
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى  فقد كان
لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه
 أو ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما وقد
أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه  بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما
ينطوى من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً “.

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
لما كان الدفاع الى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات  أستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الإثبات
فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل 
فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .. مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن
تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه “.

نقض 11 سبتمر سنه 1988 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

        ”
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هى واجب المحكمه  فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل
مادام تحقيقه ممكناً  وبغض النظر عن
مسلك المتهم
 فى شأن هذا الدليل لأن
تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع
عنه ” .

 نقض 24/4/78 – س 29 – 84 – 442

نقض 21/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

نقض 25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على 
التحقيق الشفوى
الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم
شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “

نقض 11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض 30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض 26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض 1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
سماع الشاهد ”  لا يتعلق بما أبداه
 فى التحقيقات  بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود  بل بما يبديه  فى جلسه المحاكمه  ويسع الدفاع مناقشته أظهاراً لوجه الحقيقه
“.

نقض 3/6/1973 – س 24 –144 –969

نقض 13/10/69 – س 20 – 210 – 1069

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق
الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه
، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب 
أقوال الشاهد  لا يسوغ الإعراض عنه
بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهدج المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره
للدفاع قبل ان ينحسم امره بتحقيق تجريه المحكمه ولا يقدح فى هذا ان يسكت الدفاع عن
طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه ” .

نقض 30/12/81 – س 32 – 219 – 1220

 

كما قضت 
محكمه النقض بأنه :-

        ”
إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى
فى الدعوى فقد كان  لزاماً على المحكمه
أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه
 بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه
أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع
 قبل أن
ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

 

كما قضت 
محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه
الطاعن  يتجه إلى نفى الفعل المكون  للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما
رواها شهود الأثبات فأنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه … مما كان يقتضى من
المحكمه وهى تواجه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه
” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

وقد قضت 
محكمه النقض بأن :-

” بأن الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما
تم ضبطه هو دفاع جوهرى متى كان الواقه يشهد له ويسانده  ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً  إلى غايه الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ
“.

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142

نقض 12/5/1982 – س 33 – 120 – 595

 

كما قضت  بأن
:-

” الدفاع الذى قصد به أقوال الشاهد لا يسوغ  إلا الإعراض عله بقاله الإطمئنان الى ما شهد به
الشاهد المذكور  لما يمثله هذا الرد من
مصادره
 للدفاع قبل أن ينحسم أمره
بتحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق
مادام أن دفاعه ينطوى على المطالبه الجازمة بإجرائه “.

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

 

كما قضت  بأن
:-

” تحقيق الأدله فى المواد  الجنائيه  هو واجب المحكمه فى المقام الأول  ولا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع
عنه ” .

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

كما قضت  بأن
:-

” الدفع بإستبدال السند المطعون عليه بالتزوير –
هو دفع جوهرى يتعين أن تواجهه المحكمه برد سائغ وإلا كان حكمها معيباً لقصوره
“.

نقض 10/1/1972 – س 23 – 14 – 49

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى