ادوات المحامى

عدم قبول الدعوى المدنيه لرفعها من غير ذى صفه وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية

عدم قبول الدعوى
المدنيه

لرفعها من غير ذى صفه

وعدم قبول الدعوى الجنائية بالتبعية .

          وأحكام
المحاكم المصرية متواتره على أنه لاصفه فى الإدعاء المدنى لغير المستفيد ولو كان
مكلفاً بتحصيل شيك ، إلا إذا كان الشيك مظهر تظهيراً ناقلاً للملكية ،- من ذلك
الحكم الصادر فى القضية 1847/1984 جنح قصر النيل المؤيد إستئنافياً لأسبابه تحت
رقم 652 / 1985 س ، وفيه تقول المحكمه :-

          ومن
حيث أن البين من الشيكات موضوع الدعوى إنها غير مذيلة أو مظهره للمدعى بالحق
المدنى تظهيراً ناقلاً للملكية يخول له بصفته مضروراً ولوج سبيل التقاضى هذا من
ناحية ، ومن ناحية أخرى فأن خاتم البنك المدعى بالحق المدنى واضح  الدلاله فى انه كان يقوم بالتحصيل لحساب
المستفيد كوكيل عن ذلك الأخير إذ وردت على ظهر كل شيك عبارة ” ستقيد القيمة
لحساب المستفيد الأول طرفنا ” لما كان ذلك فأن المحكمه ترى أن  البنك المدعى بالحق المدنى لا يعدو أن يكون
وكيلا عن المستفيد فى التحصيل لا صفه له فى هذه الدعوى لأنه خرج بها عن حدود
وكانته فى التحصيل ومن ثم فأن المحكمه تجد أن دفع المتهم على أساس من الواقع
والقانون وتقضى به لأن الشيكات أذنيه غير مظهرة للمدعى بالحق المدنى تظهيراً
ناقلاً للملكية ، فلهذه الأسباب :- حكمت المحكمه حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفه وبإلزام المدعى بالمصاريف وبخمسه جنيهات مقابل أتعاب المحاماه

فمن المقرر نصا وقضاء أن الدعوى
الجنائية لا ترفع أمام المحكمه الجنائية إلا بناء على دعوى مدنيه مقبوله ومرفوعه
من ذى صفه فإذا فقدت الدعوى المدنيه أحد شروط قبولها أو كانت مرفوعه من غير ذى صفه
تعين الحكم بعدم قبولها وبعدم قبول الدعوى الجنائية التى لا تتحرك إلا بدعوى مدنيه
مقبوله ومرفوعه من ذى صفة .

وفى ذلك تقول محكمه النقض :-

” يشترط للإدعاء  المباشر ان تكون الدعوى المدنيه مقبوله ، فإذا
إنتفى شرط قبول الدعوى المدنيه كان معنى ذلك أنه لم يتوافر السبب المحرك  للدعوى الجنائية وتكون الدعوى الجنائية هى
الأخرى غير مقبوله .

نقض 3/6/87 – الطعن 7118 /
56 ق

نقض 16/2/82 – الطعن 2284 /
52 ق

نقض 9/12/81 – س 32 – 191 –
1072

نقض 1/12/81 – س 32 – 176 –
1009

د. محمود نجيب حسنى
الإجراءات ط 1988 – رقم 190 – ص ص 176 وما بعدها .

د. رؤوف عبيد الأجراءات ط 11
– 1976 – ص 119/120

د. مأمون سلامة الإجراءات
معلقاً عليه ط – 1980 – ص 589 / 590

د. محمد زكى أبو عامر –
الإجراءات ط 1984 – ص 416- 418

د. أحمد فتحى سرور – الوسيط
فى الأجراءات . ط 1979 – ج 1 ص 226 وما بعدها .

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى