مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره خيانة امانه

مذكــــــــــرة

 

بدفاع السيدة / ==========[  متهمة  ]

 

ضـــــــــــــد

السيد======= [ مدعى
بالحق المدنى ]

فى القضية رقم =======

 

والمحدد لنظرها جلسة     /   
/

الواقعـــــات

نحيل
فى بيانها إلى أوراق الدعوى و مستنداتها منعاً للتكرار

و
حرصاً على ثمين وقت المحكمة

الدفـــــــــــــاع

 

أولاً

أنتفاء  أركان جريمه الخيانه الأمانه

من المستقر عليه قضاء أنه :-

” لما كان من المقرر  أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة
الأمان
ة إلا إذا أقتنع
القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة
341 من قانون العقوبات وكانت العبر
ة
فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هى بالواقع بحيث
لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان
مخالفاً للحقيق
ة
، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاق
ة
التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها
الإيصال
المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( أبن
ة
المجنى عليها ) وكانت دفاع على هذه الصور
ة
تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح  يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى فأن المحكم
ة
إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاي
ة الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور

( 25/2/  1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

 

       ” لما كان من المقرر أنه لا تصح
أدانه متهم بجريم
ة
خيان
ة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضى أنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الوارد
ة
على سبيل الحصر فى الماد
ة
341 من قانون العقوبات ، وكانت العبر
ة
فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هى بالواقع بحيث لا
يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً
للحقيقه ” .

لما كان ما تقدم وكان
دفاع الطاعن أمام المحكم
ة
الإستئنافي
ة يعد دفاعاً جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن
المحكم
ة إذا لم تفطن لفحواه
وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاي
ة
الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه وال
إحالة  .

( 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص
268 )

     وهدياًًًًًً
بتلك المبادئ المستقرة التى درج عليها قضاء محكمتنا العليا من قديم فإن البين بما
لا يـدع
أدنى مجالاً لشك أن الإيصال الممهور بتوقيع المتهمة سند الجنــــحة الحــالية لا
تدخل فى نطاق العقود الخمس التى جرمها القانون وأوجب العقوبة عليها بنص المادة 341
عقوبات وإنما هو أيصال أستحصل عليه المدعى بالحق المدنى بحيلة أقل ما توصف
بأنها قذرة سبق و أن تقدمنا إلى النائب العام بفحواها بما لا داعى لتكرار أحداثها
فى تلك المذكرة  و قام
بتحريك الدعوى الجنائية بذلك  الإيصال الناشئة .

 

والحق
الذى لامراء فيه أن المتهمة لم تكن سوى ضحية هذا الأبتزاز و  الإحتيال من جانب المدعى بالحق المدنى و كانت
المحكمة الموقرة حصيفة كهدنا بها حين أستدعت المدعى بالحق المدنى لمناقشته حول
كيفية صدور هذا الايصال و فحوى العلاقة فإذا به يسوق روايته على نحو يأباه العقل و
المنطق و القانون وفقاً لما أورده بين يدى الحكم الطعين من إدعاءات لا تنطلى على
المحكمة أبرزت مدى فساد روايته الممجوجة وحسبنا أن نشير تذكرة لنا بما ران على تلك
الرواية من عوار و أنعدام مصداقية ممثلاً فى الأتى :

1-  أدعى
أنه قد سلم المبلغ محل الأيصال إلى المتهمة لتوصيله إلى الطرف الثالث صديقه المدعو
/ وائل صبرى حلمى الذى يقطن فى عمارات الشروق بمدينة نصر إى بجواره حيث يسكن هو
فى  46 عمارات الفتح لضباط الشرطة – مدينة
نصر أول وكأنه فى بلد أخرى أو مدينة بعيدة و لا يستطيع أن يصل إليه أو يلتقى به
لتسليمه المبلغ فى هذا العصر الذى لا يوجد فيه أكثر من وسائل الأتصال التى تسهل
لقاء الأصدقاء و المتعاملين و الخصوم إذا أرادوا .

2-   أدعى أنه
ألتقاها فى كافيه بمكرم عبيد لتوصيل المبلغ المذكور إلى صديقه الذى لا تعرفه
المتهمة و لا يعرفها و ادعى انه لم يقابلها سوى مرة و احدة فى كافيه أيضاً

3-   أدعى أن سبب أتخاذه
المتهمة أميناً فى توصيل المبلغ محل الأيصال إلى صديقه أنه كان سيسافر إلى الشرقية
   
.

ومهما
يكـــن من أمر فقد فات المدعى بالحق المدنى أن قضاء تلك المحكمة الماثل بين يديها
تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة
الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ
محل العقد المزعوم على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان
الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع
الذى استقر فى يقينها
.

 

 

ثانياً

كيديه الأتهام وتلفيقه

1– وذلك مستقى من وجود خصومات قضائية
مدنية سابقة على إقامة هذه الدعوى وقد تم
خلالها
مطالبة المدعى بالحق المدنى باسترداد هذه
الإيصالات
بما يقطع فى غير ما إبهام بأن العلاقة التى كانت
بين المتهمة والمدعى بالحق المدنى هى عقد بيع بنظام التقسيط وأن تلك الإيصالات
ليست سوى ضمان لسداد مبالغ التقسيط إلى جانب الكمبيالات المحررة أيضاً بالمبلغ
المراد تقسيطه ومن ثم فإن على المدعى بالحق
المدنى أن يقرر لنا ماهية العلاقة التى تربطه بالمتهمة والطرف الثانى لعقد الأمانة
التى تسوغ له أن يأتمنها على المبلغ موضوع الدعوى الماثلة وكذا الدعاوى الأخرى
المنظورة بجلسة اليوم
وفى كل مرة تمتنع فيها عن تسليم المبالغ للطرف الثانى
للإيصال وهو بالمناسبة شقيقه ومع ذلك يعاود ائتمانها مرة أخرى لخمس مرات متتاليه
 وهو مالا يستطيع
المدعى بالحق المدنى منه فكاكاً إذ أن حقيقة الواقع هو ما أورده دفاع
المتهمة بصدر هذه
الصحيفة أن العلاقة مدنية بحتة ولم يتم تسليم تلك
المبالغ إلى المتهمة على سبيل الأمانة من جانب المدعى بالحق المدنى
.

 

2– ومن نافلة القول أن المدعى بالحق المدنى قد وارى
صفته كمدير لشركة المنصورى وصاحب معرض سيارات الكابتن الكائن 42 شارع نخلة المطيعى – النزهة حتى
يستطيع أن يتنصل من هذا الدفاع إذا ماتم عرضه على المحكمة الموقرة لكن آبت إرادة
الله العلى القدير إلا أن يتخذ موطنه المختار فى صحيفة دعواه المباشرة على الإدارة
القانونية لشركة المن
صورى
الكائنة 42 شارع نخلة المطيعى – النزهة
 وفى ذات الوقت فأن تابعه المسخر من
قبله
المدعو / حسين فتحى  والذى قام بتظهير الكمبيالات له يورد فى
صحف أوامر الأداء المقدمة منه ذات المحل المختار
  الإدارة القانونية لشركة المنصورى
الكائنة 42 شارع نخلة المطيعى – النزهة
الأمر الذى يؤكد الحقيقة الساطعة التى طرحها الدفاع بصدر هذه المذكرة ويؤكد مدنية
العلاقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهمة
.

 

3-
جدير بالذكر أن المدعى بالحق المدنى زيادة منه فى النكال بالمتهمة قد قام بتظهير
بعض الكمبيالات المحررة منها كضمانة أخرى لعقد بيع السيارة وقام بعمل أمر أداء
بتلك الكمبيالات حتى يدفعها إلى الاستمرار فى التعاقد على السيارة التى بها عيب
جسيم متمثل فى
كسر بموتور السيارة نتيجة لحادث اصطدام
شديد سابق على التعاقد ومن ثم فلا يسوغ من بعد ذلك القول بوجود علاقة أمانه تربط
المست
أنفة
بالمدعى بالحق المدنى
.

 

المحكمة الموقرة
أن المتهم
ة وقد أبرزت كل ما جادت به أوراق الدعوى
من دفاع ودفوع
كما قدمت الشهود الحاضرين للتعاقد والعالمين يقينا
بحقيقة الواقع ومن ثم فلا يعها سوى أن
 تلوذ بالمحكــمة  الموقرة
إيماناً منها بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمين
ة وصفها الله بصفه من صفاته  فقال سبحانه :-

﴿ اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾

                                                             
صدق
الله العظيم

مع خلو الدعوى من أى دليل يؤازر أقوال المدعى بالحق
المدنى التى حاقت بها الشكوك والريب وأن الشك يفسر لمصلح
ة المتهم وأن
ما قام عليه الاحتمال سقط به الاستدلال
وتمسكنا بمذكرات دفاعنا السابقة

 

 

بنـــــــــــــاء
عليه

 

ولما عساه يكون لدى المحكمة
الموقر
ة من أسباب أفضل نلتمس :-

أولاً :
القضاء ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية
.

ثانياً : وبصفة احتياطية 
إحالة
الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال المدعى بالحق المدنى والطرف الثانى فى الإيصال
لبيان العلاقة التى تربطه بالمتهمة وما إذا كانت علاقة أمانة من عدمه وأسباب قيام
تلك العلاق
ة .

 

                                                             والله
ولى التوفيق

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى