موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7992 لسنه 53 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                 باسم الشعب                 

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 20/3/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/       عبد الفتاح صبري أبو الليل                    نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / سعيد حسين المهدى النادى                            نائب رئيس مجلس الدولة

                                             /  محمد فتحى حراز                                  مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               تامر يوسف                                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم تركي                         أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 7992 لسنه 53 ق

المقامة من :-

وزير الدفاع – بصفته

ضد :-

محمد محمد عبد السلام المتولى عن نفسة وبصفته وليا طبيعيا عن نجلة القاصر عمرو محمد محمد عبد السلام 0

———–

الوقائع

—- 

     أقام المدعى  بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/6/1999 طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر / عمرو محمد محمد عبد السلام أن يؤدى له بصفته مبلغا مقداره 925 جنيها والفوائد القانونية لهذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

     وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 1/8/1998 تقدم نجل المدعى عليه بطلب التحاق باحدى الكليات والمعاهد العسكرية وبذات التاريخ قدم المدعى عليه تعهدا بالتزامه بالتضامن مع نجله باداء قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التى يجتازها نجله من خلال مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية فى حالة اختياره للانضمام الى احدى الكليات او المعاهد العسكرية وتخلفه عن الحضور او فى حالة تقديم استقالته منها ، كما تعهد بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود نجله بالكلية او المعهد فى حالة فصله وقد قرر مجلس مديرى الكليات والمعاهد العسكرية بالقرار رقم (1) لسنة 1998 بقبول نجل المدعى عليه بكلية الفنية العسكرية وقد قرر مجلس الكلية الحربية بتصريح 14/11/1998 فصل الطالب المذكور لتخلفه عن الحضور 0

     وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها 0

     وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه للاسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يودى للمدعى بصفته مبلغا مقداره (925) جنيها وفوائده القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القانونية فى 17/6/1999 حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات 0

    وقد حددت المحكمة جلسة 8/4/2001 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات وبجلسة 5/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وخلال هذا الاجل قدم محامى الدوله مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت نمسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

  تابع الدعوى رقم 7992/53 ق

———————————   

                                                             ” المحكمة “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

     ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من هذه الدعوى من الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع: بالزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنى القاصر ان يؤدى له مبلغا مقداره (925) جنيها وفوائده القاانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات 0

     ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقرر قانونا فهى مقبولة شكلا 0

   ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان من المقرر قانونا ان الالتزام برد النفقات التى انفقتها الكلية فى سبيل انتقاء افضل واصلح العناصر بها من بين المتسابقين يجد حد ه الطبيعى فى النصوص القانونيه سواء كانت واردة فى قانون او لائحة وفى حالة انعدام هذا النص فلا محل للا لتزام بتلك النفقات 0

   ولما كانت المادة (11) من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشان النظام الاساسى للكليات العسكرية المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 1985 تنص مع انه ” يجور قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى امره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها اثقناءالمدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته 0

   كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالة فضله بسبب عدم اللياقة الطبية او استنفاذ مرات الرسوب على انه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية الزام الطالب المفصول لاستنفاذ مرات الرسوب بسداد هذه النفقات ويعتبر تقرير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا 0″

     وتنص المادة (27) من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية باصدار اللائحة الداخلية لكلية الدفاع الجوى على انه ” يشترط فى من تقدم للالتحاق بكلية الدفاع الجوى ان يقدم تعهدا كتابيا موقعا منه وموافقه ولى امره بان يرد للكلية للتكاليف الحقيقية التى تكلفتها اثناءالدراسة وذلك فى حالة استقالته او فصله بسبب غير اللياقة الطبية او استنفاذ عدد مرات الرسوب 0″

     وتنص المادة (31) من ذات اللائحه على انه ” يشطب من قائمه الطلبة المقبولين بالكلية كل من يتخلف عن الالتحاق بها فى الموعد المحدد لبدء السنة الدراسية لاكثر من سبعة ايام ويجوز لمدير الكلية اعادة قيد الطالب اذا قدم نفسه للكلية خلال الاسبوع التالى “0

   ومفاد ذلك ان من يستقبل من الطلبة من الكليات العسكرية يلزم وولى امره متضامنين بالنفقات الفعلية التى تكلفتها اثناء المدة التى قضاها بالكلية ولم يفرق النص بين الطلبة القدامى بالكليه او الطلبه المستجدين بها او الطلبة الموضوعين تحت الاختبار بها لمدة ثلاثة اشهر كما لم يفرق النص بين مفردات النفقات الفعلية التى تكبدتها الكلية اثناء المدة التى قضاها بالكليه كما لم يحدد النص حدا ادنى لهذه المدة واذ كانت مسابقه القبول بالكليات العسكرية تنتهى باعلان نتيجة المسابقه وقبول الناجحين فى الكلية ومن ثم فانه بقرار الجهة المختصة بقبول الناجح فى كلية بذاتها يكون طالبا مستجدا بها ومقيدا قانونا وفعلا بها ويلتزم بتعليمات الحضور بها والمواظبة وكذلك يختلف مركزه القانونى كطالب من مركزه القانونى السابق كمتسابق ولا أدل على ذلك من أن هذا الطلب المستجد يمنح فرصتا للحضور للكلية فاذا لم يمتثل صدر قرار مستقل بشطب اسمه من قائمه الطلبة المقبولين بالكليه كما يجوز لمدير الكلية اعادة قيد الطالب اذا قدم نفسه الى الكليه خلال الاسبوع التالى وواضح ان اعادة القيد تكون بع شطب قيده الاول كطالب مستجد تحت الاختبار ومن ذم يكون الالتزام برد النفقات هو تطبيق صحيح للنصوص القانونيه سالفه الذكر 0

     ومن حيث تبلغ النفقات التى يطالب بها المدعى بصفته فى الحالة الراهنة مبلغا مقداره (925) جنيها يما يتعين الحكم بالزام المدعى عليه به 0

 

 

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 7992/53 ق

—————————–

   ومن حيث ان هذا المبلغ قد استوفى شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدنى ومن ثم يتعين الزام المدعى عليه بفوائد هذا المبلغ قانونا بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 17/6/1999 وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                                ” فلهذه الاسباب “

    حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا : وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقدارة تسعمائه خمسة وعشرون جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سسنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 17/6/1999 حتى تمام السداد ، والزمته المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ………. 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى