موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الالتزام

 

عقد الالتزام

===========

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

ان اللجنة المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السادسة مكررة من القانون رقم 155 لسنة 1960 ينحصر اختصاصها فى تقدير قيمة التعويض و الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من ذلك القانون ، و قد تكلمت المادة الرابعة عن التعويض الذى يمنح للشركة التى أسقط التزامها عن الموجودات و المنشآت التى لا تؤول دون مقابل الى مانح الالتزام و شرحت أسس هذا التعويض و عناصره ، أما المادة الخامسة فقد الزمت الؤسسات أو الشركات التى اسقط التزامها بأداء جميع المبالغ المستحقة لمانح الالتزام و الناشئة عن تنفيذ عقد الالتزام و بصفة خاصة جميع المبالغ التى سحبت دون وجه حق من ايرادات المرافق التى كانوا يتولونها و ظاهر مما تقدم أن اختصاص هذه اللجنة لا يمتد الى بحث مدى شرعية تصرف الملتزم الى الغير فى بعض أصول المرفق أو الى تقرير عدم نفاذ مثل هذا التصرف اذ أن سلطتها مقصورة على تقدير المبالغ التى سحبت دون وجه حق لا لزام الملتزم بها التزاما شخصيا و للمؤسسة اقتضاؤها من أموال هذا الملتزم و موجودات المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الالتزام

فقرة رقم : 1

يبين من مراجعة القانون رقم 29 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة أنه وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الإلتزام و الملتزم فى شأن إدارة المرفق العام الذى يعهد إلى الملتزم بالمشاركة فى تسييره على أساس أن عقد الإلتزام يمنح لمدد طويلة نسبياً و ليس لمدد قصيرة و آية ذلك أن المادة الثالثة من القانون تنص على ما يأتى ” لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أرباح إستغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف و المرخص له من مانح الإلتزام ، و ذلك بعد  خصم مقابل إستغلال رأس المال ، و ما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولاً فى تكوين إحتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن 10 و نصف و تقف زيادة هذا الإحتياطى حتى بلغ ما يوازى 10% من رأس المال ، و يستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين و توسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الإلتزام ” ، فهذا النص يفترض أن الإلتزام لا يمنح إلا لمدد طويلة نسبياً تعد بالسنوات ، ذلك لأن الفقرة الأولى منه نصت على ألا تحصل نسبة الربح إلا بعد خصم مقابل إستهلاك رأس المال ، و قضت الفقرة الثانية بأن ما زاد على الأرباح عن تلك النسبة يستخدم فى تكوين أحتياطى للسنوات التى تقل فيها نسبة الأرباح عن 10% و يضاف إلى ذلك أيضاً أن الزيادة التى تجنب من أرباح الملتزم لا تمنح إلى جهة الإدارة مانحة الإلتزام ، و إنما تخصص بإعتبارها قد أستقطعت من أرباح الملتزم ، لمواجهة الخسارة او النقص فى الربح الذى يصيب الملتزم فى بعض سنوات الإستغلال ، أو تستخدم فى تحسين و توسيع المرفق العام ، و ليس من شك فى أن هذه الأحكام كلها مستحيلة التطبيق على التراخيص التى قد تمنح لإستغلال بعض المرافق العامة ، لأنها مؤقتة بطبيعتها و تمنح لأجال قصيرة ، و غير قابلة للتجديد و يحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص ألغاؤها فى أى وقت ، طبقاً لصريح نصوصها و من ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه لأنها مقصورة التطبيق على عقود إلتزام المرافق العامة دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الالتزام

فقرة رقم : 2

أن المشرع فرق بين عقد إلتزام المرفق العام و بين الترخيص المؤقت فى الشروط و الأحكام المنطبقة على كل منهما ، فقد أخضع عقد الإلتزام فيما يتعلق بالأرباح التى يحققها الملتزم إلى الأحكام المضمنة فى القانون رقم 129 لسنة 1947 ، بينما أخضع التراخيص المؤقتة التى قد تمنحها جهة الإدارة إذا ما تعذر منح الإستغلال عن طريق الإلتزام للشروط التى يحددها وزير المواصلات ، و إذا كان القانونان المشار إليهما لا ينطبقان على خطوط أتوبيس مدينة القاهرة و إنما يسريان على خطوط  أتوبيس الأقاليم وحدها ، غير أنهما يكشفان بوضوح و جلاء عن أن المشرع نفسه يفرق بين عقد الإلتزام و بين الترخيص المؤقت فى شأن الأحكام المنطبقة على كل منهما ، و هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة لا يسرى على التراخيص المؤقتة إذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق أحكامه عليها .

 

( الطعن رقم 440 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  3049     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1143

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد الالتزام

فقرة رقم : 1

يتعين تفسير شرط التحكيم فى عقد الإلتزام بما لا يتعارض مع إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن – أساس ذلك – أن إختصاص المجلس ورد فى قانون موضوعى بينما منح إلتزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التى تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية و هذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع و إن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها فى شكل قانون – مؤدى ذلك : أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإدارى أحكام القانون لأنه و إن كانت السلطة التى تصدرهما واحدة فإن القاعدة المقررة فى القانون العام أن السلطة التى تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردية و إن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى .

 

( الطعن رقم 3049 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى