موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد ادارى

عقد ادارى

====================

الطعن رقم  0531     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 564

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الفوائد القانونية التى تستحق على فرق الثمن الذى تكبدته الإدارة فى شراء الأصناف التى امتنع المتعهد عن توريدها ، و الذى يحق لها الرجوع عليه به طبقا لشروط العطاء نتيجة لاخلاله بالتزامه ، بوصف هذا الفرق مبلغا نقديا تعويضا عما تحملته الإدارة بخطأ المتعهد بسبب عدم قيامه بتنفيذ التزامه التعاقدى ، و هو توريد الأصناف المتفق عليها فى الميعاد المحدد ، كما يصدق على المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق الثمن المشار إليه و ملحقة به ، و كذا على غرامة التأخير التى هى تعويض اتفاقى جزافى عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إلى الاخلال بحسن سير هذا المرفق نتيجة تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها فى الوقت المناسب الذى قدرت الإدارة احتياج المرفق إليها فيه إلى أن تم لها شراؤها على حساب المتعهد المتخلف من متعهد آخر بموجب مناقصة محلية ، و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض المستحق عن كل من هذين الضررين مكمل للآخر . و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء بهما فإنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير فى التوريد ، هو مجرد التأخير فى ذاته فى الوفاء بهذا المبلغ من النقود الذى عين مقداره سلفا على الأسس المتقدمة بمقتضى شروط العقد و الذى أصبح معلوما له و مستحقا فى ذمته و أن نازع فى التزامه به . و ينبنى على هذا سريان الفوائد القانونية فى حقه عن المبلغ المذكور حتى تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من المدنى .

 

( الطعن رقم 531 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1317

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى القعود المدنية ، ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فيشترط لإستحقاقه ما يشترط لإستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر ، و أعذار للطرف المقصر ، و صدور حكم به ، و للقضاء أن يخفضه إذا ثبت أنه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالمتعاقد ، بينما الحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و لذا فأن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الاخلال من جانب المتعاقد معها ، و لها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التى عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم الإدارة باثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله ، على اعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير ، لئن كان ما تقدم كله هو الأصل الا أنه من المسلم كذلك ان اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها مثلا أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد ، فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كله أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير ، إذا هى قدرت أن لذلك محلا ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياسا على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها أما لان تنفيذها فى هذه المواعيد كان غير لازم ، بل قد يسبب إرتباكات أو يكلفها نفقات بدون مقتضى : كما لو كان حل ميعاد توريد أدوات صحية مثلا بينما لم يكن البناء الذى تعاقد آخر على تشييده قد أصبح مهيئا لتركيب هذه الأدوات ، أو كما لو كان حل ميعاد توريد آلات أو تجهيزات و لم تسكن لدى الإدارة مخازن لايداعها ، و كان فى الوقت ذاته فى غنى عن تركيبها أو غير ذلك من الخصوصيات المماثلة ، فيتعين أقرار الإدارة بصدق هذه الظروف و الملابسات بمثابة إعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لايكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير ، و من ثم يكون المتعاقد مستحقا لاسترداد ما خصم من مستحقاته من هذه الغرامة .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 139

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن البند الحادى و العشرين من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نص على أنه ” يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت بواقع 2% من مجموع قيمة العطاء و لا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل – ثم جاء الشرط الوارد فى العطاء تحت عنوان ” ملحوظة ” ترديداً لنص اللائحة المشار إليه حيث قال ” يرفض كل عطاء يقدم و ليس معه تأمين إبتدائى كامل بواقع 2% من جملته و لا ينظر إليه ” . واضح مما تقدم أن هذه النصوص الآمرة قصد بها تحقيق مصلحة عامة متعلقة بجدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين فى المناقصات . هذه النصوص قررت الأثر المترتب على العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً و هو عدم الإلتفات إليه و بالتالى إستبعاده و كأنه لم يقدم فليس يجوز للإدارة مع هذه الضوابط القانونية الموضوعة لحماية المصلحة العامة فى المناقصات أن تهدر أحكام تلك النصوص فى اللائحة و الشروط بقبول عطاء واجب الاستبعاد ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى عطاء المدعى عليه يكون صحيحاً مطابقاً للقانون ، و لا مقنع فيما ذهب إليه الطعن من أن الإيجاب المقدم من المدعى عليه يكون قد صادفه قبول من الإدارة ينعقد به العقد الإدارى و ينتج كافة الآثار القانونية – لا مقنع فى ذلك كما جاء فى الطعن ذاته من أن إشتراط تقديم العطاء مصحوباً بالتأمين الإبتدائى مقصود به تحقيق أمرين : ضمان جدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين – و ظاهر أن تحقيق هذين الأمرين يقتضى إستبعاد العطاء و يكون قبوله – و الحالة هذه – إجراء خاطئاً من جانب الإدارة لا يترتب عليه قبول صحيح منتج لآثاره .

 

( الطعن رقم 284 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 787

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات تنص على أنه ” إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائى فى الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه و مصادرة التأمين المؤقت المدفوع ، كما يجوز للحكومة أن تشترى على حسابه بعض أو كل الكمية التى رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية و يكون لها الحق تبعاً لذلك فى أن تسترد من المتعهد أية تعويضات من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعهد لأى سبب كان لدى المصلحة المختصة ، و الواضح من هذا النص أنه فى حالة تخلف الراسى عليه العطاء عن دفع التأمين فى الميعاد فإنه يكون للحكومة الخيار بين أمرين إما سحب قبول العطاء و مصادرة التأمين أى إنهاء العلاقة العقدية مع إقتضاء التعويض المتفق عليه مقدماً – إذ أن مصادرة التأمين عبارة عن جزاء يحمل فى طياته إتفاقاً سابقاً على التعويض – و إما التمسك بالعقد و تنفيذه على حساب الراسى عليه العطاء مع الأحقية فى المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ . و تبعاً لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين الأمرين فى وقت واحد لأن الجمع بينهما يعنى إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن ، و فى نفس الوقت إعتبار العقد قائماً منتجاً لآثاره ، كما أنه يؤدى إلى حصول الحكومة على تعويض مزدوج . و هذا الحكم الذى جاء فى اللائحة هو تطبيق صحيح للقاعدة العامة فى القانون المدنى بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين و ليس فيه أى خروج عليها ، فلكل من المتعاقدين فى العقود التبادلية إذا لم يف الطرف الآخر بإلتزامه الحق أما فى فسخ العقد و المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية – لا على أساس العقد إذ أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد و بهذا يصبح العقد واقعة مادية لا واقعة قانونية – و إما التمسك بتنفيذ العقد و المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية . و التعويض فى إحدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر ……… هذا و من ناحية أخرى فإن القانون المدنى لا يمنع من تقدير التعويض سلفاً . و تأسيساً على ما سبق فإن الوزارة و قد ألغت العقد و صادرت التأمين فتكون قد حصلت على التعويض المتفق عليه و لا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بتعويض آخر عن نفس الواقعة خاصة و أن التعويض المطالب به فى الدعوى الحالية عن الأضرار التى لحقت بالوزارة على فرض صحة المفردات الواردة به و دون مراعاة لما حصلت عليه الوزارة من أجر يزيد على الأجر الذى رسا به المزاد على  المدعى عليه . هذا التعويض يقل عن التعويض الإتفاقى الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً بمصادرتها للتأمين .

 

( الطعن رقم 1156 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن مصادرة التأمين عند التقصير فى تنفيذ إلتزام من إلتزامات العقد بمعناه الواسع ” نصوص العقد و ما يشير إليه من تعليمات فضلاً عن اللوائح التنظيمية التى جرى العرف على التقيد بها ” ، لا يرتبط بالضرورة بفسخ العقد فلا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين بعد إتمام التنفيذ لسبق تراخى المتعهد أو تقصيره أو تنفيذه على غير الوجه المطلوب أو بعد الميعاد المحدد أو غير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن حق الإدارة فى مصادرة التأمين عند قيام أسبابه و ما ترتبه على إخلال المتعهد بإلتزاماته مما يرتبط بسلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

إن عقد الدلالة لا يعدو أن يكون عقداً من العقود الإدارية يجرى فيه ما يلحقها من جواز ترتيب الأثر المترتب على الغش أو التلاعب أو الرشوة من جانب المتعهد و لا سبيل إلى حصر أوجه التلاعب أو تحديد صوره ، و غاية الأمر فإنه على أية حال يجاوز الإهمال و لا يرقى إلى مرتبة الغش أو الرشوة . و إن ما إستخلصته الإدارة من إعتياد المتعهد ” المدعى ” مخالفة الآجال المحددة للبيع ، و عدم إلتزامه النشر فى المواعيد المضروبة له يكون بذاته بعض صور التلاعب ، و لا يعيب ما رتبته على ذلك من أثر سواء فى شأن التأمين أو شطب إسم المدعى من سجلات متعهدى الحكومة ، و لا يشوب تصرفها أو يدمغه بعدم المشروعية أو بإساءة إستعمال السلطة . و لا يقدح فى ذلك أى إدعاء بحق المتعهد فى الإعتراض على تواريخ البيع لأن العقد جعل الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للإدارة ذاتها وفق ما تعتقده فى صالحها .

 

( الطعن رقم 1127 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1012

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

ينص البند الثامن من الإتفاقية المبرمة بين بلدية حلب و أصحاب المطاحن فى 16 من يولية سنة 1958 على أن ” تشكل لجنة من ممثل عن البلدية و الإقتصاد و الشرطة و كل من الفريقين الثانى و الثالث ” و هما أصحاب المطاحن و أصحاب المخابز ” للنظر فى الخلافات التى تنجم عن تطبيق هذه الإتفاقية ” و يتضح من هذا النص أن ما يعرض على اللجنة هو الخلافات التى تتعلق بالشروط التى تضمنها العقد من حيث تفسيرها أو العدول عنها إذا ما أبدى أحد أطراف العقد رغبته فى تعديلها سواء بحذف شئ منها أو إضافه أحكام جديدة لها – أما المخالفات التى تقع أثناء تنفيذ العقد كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى فلا محل لعرضها على اللجنة لأن نصوص العقد صريحة فيما يتبع بشأنها – و ليس هناك من خلاف بين الطرفين حول ما خوله العقد للبلدية من سلطة توقيع الغرامة عن المخالفة دون الإلتجاء إلى المحكمة – و إنما الخلاف يدور حول ثبوت المخالفة ذاتها و هو ليس من قبيل الخلافات التى تعرض على اللجنة لأنه أمر خارج عن عقد الإتفاق ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1012

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

من المسلم به أن العقد الإدارى يتميز ضمن ما يتميز به بإحتوائه على شروط غير مألوفة فى العقود المدنية الغرض منها ضمان حسن سير المرافق العامة ؛ و من ثم فإن هذا البند الذى يخول الإدارة الحق فى توقيع العقوبات على المخالف جائز قانوناً ، و القول بأنه يطلق يد الإدارة فى توقيع الغرامة التى تقدرها بلا قيد من حيث مقدارها ، هذا القول مردود بأن إستعمال الإدارة حقها المخول لها فى هذا البند من حيث فرض الغرامة على المخالف خاضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من أنه غير مشوب بالتعسف .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 102

بتاريخ 16-12-1961

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

من القواعد المسلمة فى العقود مدنية كانت أو إدارية أن تنفذ الإلتزامات عيناً فإذا إمتنع المتعهد عن تنفيذ ما تعهد به جاز للطرف الآخر أن يجبره على الوفاء عيناً مع تعويضه عن الضرر الذى ينشأ من إخلاله بتعهده ، و أنه لئن كان التنفيذ عيناً فى المعاملات المدنية لا يتم إلا عن طريق القضاء فإنه فى العقود الإدارية يكون تنفيذ الإلتزام عيناً فإنه فى العقود الإدارية يكون تنفيذ الإلتزام عيناً بواسطة الإدارة تقوم به نفسها و على حساب المتعاقد معها و تحت مسئوليته ، فالشراء على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ تعهده و إلزامه بفرق السعر ليس عقوبة توقع على المتعهد ، و إنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الإلتزام عيناً تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلال المتعاقد معها بتعهده ضماناً لحسن سير المرافق العامة و إطراد سيرها و منعاً من تعطلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ، و ذلك لأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازنة و متساوية فإنها فى العقود الإدارية غير متكافئة ، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصالح الفردية الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التى تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد . و هى جزء من الجزاءات التى تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها و التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقود الإدارية. و الملحوظ فى هذه الجزاءات أنها لا تتقيد فى أحكامها بقواعد القانون المدنى حتى تتلاءم مع السرعة و المرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن نص البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية و المحلية للسكك الحديدية صريح فى مسئوليات المتعهد المقصر – إذا لجأت الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه – عن فروق الأسعار بصفة مطلقة إذ قرر ” مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعار تفوق أسعار العقد . . ” .

ثم أنه يبدو واضحاً أن مطابقة الأصناف المشتراه على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها ، ليست إلتزاماً على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء إلا إذا راعته و إنما هو حق للإدارة تستأديه لمصلحة المرفق العام و من ثم فأنها تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كأن يمتنع العثور فى السوق على أصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها و كانت الأصناف الأقل جودة الموجودة فى السوق صالحة للإستعمال و يمكن أن تسد حاجة المرفق العام . ففى مثل هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها فى إقتضاء المطابقة فى المواصفات و يصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الأصناف الأقل جودة إذ أن تسيير المرفق العام فى أية صورة خير من تعطيله .

فإذا كان الثابت أن المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعى مما إضطر الهيئة المدعى عليها إلى شراء الأصناف المحلية التى و إن كانت أقل جودة إلا أنها صالحة للإستعمال فأن المدعى لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الإدارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التأخير طبقاً للعقد و التى يجوز الجمع بينها و بين الشراء على حساب المتعهد المقصر .

 

( الطعن رقم 1987 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 527

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان أن الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود الإدارية المسماة فى القانون لإعتبارها كذلك فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون و تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإدارى .

و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و هى من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثانى فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته ، ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضى التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضى ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لإستهلاك هذا النبات و مد الأرض بالسماد العضوى  لا بغرض الربح و إنما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذى قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعى و الحيوانى بما يسد حاجة البلاد المتزايدة ، و متى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد إنصب على شئ يتعلق بإحتياجات المرفق العام و تسييره . و يبين من نصوص العقد و شروطه أن بعضها غير مألوف فى مجال القانون الخاص ، فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأى شرط من شروط العقد إنما هو نص إستثنائى غير مألوف فى العقد الخاص و لا يعرف القانون المدنى سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة “213” على أنه إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة تهديدية إن إمتنع عن ذلك و إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة . و ظاهر من هذا النص أن الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد على حق الإدارة المطلق فى فسخه إذا أخل المورد بأى شرط من الشروط ، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً فى نطلق القانون الخاص و مغاير لأحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدنى و يكفى إحتواء العقد على شرط إستثنائى واحد لإظهار نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه ، هذا إلى أنه واضح من الصورة التى تم على أساسها التعاقد فى 1956/12/10 أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام المتعاقدان بدفع التأمين فى 8 من ديسمبر سنة 1956 و كل ذلك من مقومات العقد الإدارى غير المألوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها بإعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإدارى ، و لا يقدح فى هذا النظر إستناد الإدارة فى الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين فى القانون المدنى و هما السابق الإشارة إليهما ، و ذلك أن بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدنى مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص و بالتالى فليس ثمة ما يمنع من نقلها إل نطاق القانون العام و إدماجها فى القواعد الخاصة به و النصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص ليس فيهما أى تعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية و تطور القانون الإدارى و إن إتجه إلى الإستقلال بمبادئه و أحكامه إلا أن ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 1889 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 779

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن سلطة القاضى فى تبيان الخطأ الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخطأ الذى شاب هذه الإرادة من واقع الظروف و الملابسات ، فإذا إستبان له وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث يستغل أحدهما ما وقع فى العقد خطأ عند الكتابة .

فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خطأ مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى اتجهت إرادتها إلى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فأغفلت عن سهو و خطأ وضع الجنية فى الخانة المعدة له و قد ترتب على ذلك الخطأ المادى أو السهو أن دون كتابة بالنظر فقط إلى الثمن المدون خطأ بالرقم و على هذه الصورة تسلسل الخطأ بمجرد أن تكشفت الشركة الخطأ عند فتح المظاريف و إعلان الأسعار بادرت فوراً إلى أخطار المصلحة بهذا الخطأ و بينت لها ظروف وقوعه و إستحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء ، و قد عرضت هذه الشكوى على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لأن الإدعاء غير صحيح . و إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و إعلان الأسعار مما يمتنع معه النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات ” المادة 43 من اللائحة ” .

و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من أوراق الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة إلى الواقع أو القانون أن الشركة قد وقعت فى خطأ مادى عند تدوين الرقم الذى قبلت أن تورد الكيس رقم 6 على أساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن أن ينصرف هذا الخطأ إلى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لايمكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير و الشركة لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها الكيس بل تشتريها فهى على علم إذن بثمن التكلفة ، كما و أن سعر هذا الكيس لم يقل فى الماضى عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الأشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه العطاءات على بينة من الأسعار السابقة ، و قد لوحظ أن هذه الأسعار فى إزدياد من سنة إلى أخرى ، و مثل هذا الخطأ المادى ليس له من عاصم من واقع القانون لأن الممنوع هو الإدعاء بخطأ فى تقدير الثمن أو فى تقديرظروف التوريد و شروطه أو فى المادة المطلوب توريدها و ذلك بعد إعلان الأسعار. و أما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت أن تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء ، كما يقضى القانون بذلك لأن العطاء على هذه الصورة يحتوى على أخطاء حسابية نتيجة لعم إحتساب الجنيه الذى أغفل وضعه خطأ فى الخانة المعدة له ، و بناء على ذلك فإن إمتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه أقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الأمر شيئاً بعد التصحيح ، لأن سعرها مع ذلك يظل دون الأسعار الأخرى المقدمة من هذا الصنف من الأكياس ، و الملاحظ أن اللجنة فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأسعار الأقل دن أى إعتبار آخر .

 

( الطعن رقم 1342 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قرر أن الحجز الذى أوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التى تعاقدت عليها مع الشركة و لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، فتكون الوزارة قد إستعملت  حقها الممنوح لها فى تقدير تعويضاتها قبل الشركة و خصمها من مستحقاتها . إلا أن هذا الحكم قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه إذ قرر أن الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بإلتجائها إلى القضاء و إقامتها الدعوى الفرعية طالبة الحكم بمستحقاتها قبل الشركة ، ذلك أن هذا الفهم لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز فى مذكرتها التى وجهت فيها هذه الدعوى إلى الشركة ، و هى الدعوى الفرعية التى لم تقصد بها الوزارة إلا أن تحسم النزاع فى المستقبل فيما قدرته من تعويض ، و من ثم فإنه ما كان يصح القضاء بعدم الإعتداد بالحجز على هذا الأساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن إرتفاع أسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد ، و لكنه يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن فى الحسبان عند التعاقد ، و قد ترتبت عليه زيادة أعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

أن مقتضى نظرية الحوادث الطارئة إلزام جهة الإدارة بمشاركة الشركة المتعاقدة فى هذه الخسارة ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من الشركة نفسها أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنها عند الشراء على حسابها ، كما أن تطبيق هذه النظرية لا يعفى الشركة من غرامة التأخير و المصاريف الإدارية وفقاً لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، و أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة و الوزارة الظروف التى أبرم فيها العقد من إرتفاع مفاجئ فى أسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه و إستمرار هذا الإرتفاع طوال مدة التنفيذ ،و ما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن محتمل و طلباتها المتعددة لإعفائها من التوريد و قيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها بعد إنتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها فى الإرتفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

إذا كانت الوزارة قد وافقت على إمتداد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ و وقع الحادث الطارئ خلال الإمتداد الذى سبق أن وافقت عليه الوزارة فحكمه حكم المدة المحددة فى العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على بنود العقد المبرم بين محافظة القنال و المطعون عليه و فى نطاق مواد الشروط الخاصة بمزايدة إستغلال المقصف المذكور ألا تثريب على الوزارة الطاعنة إذا إستعملت حقها الذى خولتها إياه بنود العقد و شروط المزايدة فألغت العقد و أصدرت التأمين و راحت أيضاً تطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء إخلال المتعاقد معها بالشروط المتفق عليها فمصادرة مبلغ التأمين فى الحالة الراهنة هى بمثابة جزاء من الجزاءات التى تملك محافظة القنال المتعاقدة توقيعها على الطرف المتعاقد معها عندما يخل بإلتزاماته و ذلك بمقتضى المادة 21 من شروط العقد المبرم بينها و بين المدعى عليه بسبب وقوع هذا الإخلال فى ذاته أما المطالب بالتعويض فيقصد بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و قد نصت المادة 21 من شروط الإستغلال على أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا العقد ملغى و أنه يترتب على هذا الإلغاء إعتبار التأمين المودع من حق البلوكات و ذلك كله دون مساس بحقها فى الرجوع على المتعهد بالتعويض عن الأضرار التى تلحقها نتيجة لإخلال المتعهد بتعهداته إذ كان لذلك وجه فليس ثمة – فى الخصوصية المعروضة – ما يمنع من الجمع بين هذا الجزاء و التعويض فى العقد الإدارى المبرم بين الطرفين فلكل منهما سببه و مبرراته و لا تعارض بين هذا الجزاء و التعويض و لا بين أيهما و بين فسخ العقد . و لا وجه للقياس بين ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية من عدم جواز الجمع بين تعويضين فى وقت واحد و بين واقع الحال فى خصوصية الدعوى المطروحة لإختلاف وقائع النزاع و شروط التعاقد و طبيعة المبالغ المطالب بها فى كل منهما فالمنازعة الراهنة إنما يحكم وقائعها ما تخصص بالنص فى شروط التعاقد و هى شروط صحيحة و مشروعة و فى مجال العقد الإدارى يتعين إعمالها و تقضى هذه الشروط بإستقلال مصادرة مبلغ التأمين عن المطالبة بالتعويض الكامل المستحق عن الأضرار الناتجة عن إخلال المتعهد بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد إذ يؤخذ منها أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى إعتبار مصادرة التأمين تعويضاً أو جزاء عن التعويض المستحق عن هذه الأضرار الأمر الذى لا تقوم معه فكرة الجمع بين تعويضين .

 

( الطعن رقم 784 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إنه لا خوف على المدعى من غل نشاطه فى إتجاه التوريد للمصالح الحكومية و له أن يولى نشاطه شطر أى جانب إقتصادى آخر و لا يقصره على التوريد لجهات الإدارة فلا يخشى على مثله و الحالة هذه من مصادرة موارد رزقه أو قعوده عاطلاً بدون عمل لأن التوريد ليس إحتكاراً له و لا يترتب على شطب إسمه بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

إن الجهة الإدراية الحق فى فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب الإسم و هذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا إستعمل الغش أو التلاعب فى معلوماته معها ، و لما كان توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساساً إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام و ضمان إستمراره و إنتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة و من حق جهة الإدارة توقيعها دون إنتظار لحكم من القضاء ، فإنه لا وجه لإتخاذ أى إجراء يحول دون إستعمال الجهة الإدراية لهذا الحق بأية صورة من الصور مهما يكن من أمر ما يدعيه المدعى فى هذا الشأن عند نظر أصل الموضوع ذلك أن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة بل يجب أن تعلو المصلحة العامة فى مثل هذا الأمر الذى يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام و إنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض إذا كان ذلك على أساس من القانون ، ذلك أنه مما يجب التنبيه إليه بادئ ذى بدء كأصل ثابت أصيل لا يقبل الجدل و بالقدر اللازم الفصل فى الطلب المستعجل مع عدم المساس بأصل الحق 10ن من القواعد المسلمة فى القانون الإدارى أن الدولة هى المكلفة أصلاً بإدارة المرافق العامة فإذا ما عهدت إلى غيرها بأمر القيام بذلك لم يخرج المتعاقد مع الدولة فى إدارته عن أن يكون معاوناً لها و نائباً عنها فى أمر هو من أخص وظيفتها و خصائصها ، و هذا النوع من التعاقد و بعبارة أخرى هذه الطريقة غير المباشر لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة له و مسئولة عن إدارته و إستغلاله و هى فى سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل فى شئون المرفق و تعدل أركان تنظيمه و قواعد إدراته كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك و هى فى هذا  لا تستند إلى العقد الإدارى بل إلى سلطتها الضابطة للمرافق العامة ، و تحقيقاً لغايات هذه السلطة و أهدافها تتمتع الدولة بإمتياز و سلطان ينتفى معهما كل طابع تعاقدى ضماناً لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و إستغلالها و إدارتها على الوجه الأكمل و كفالة ذلك محققة بما لها من حقوق الإشراف و التدخل و التعديل حسبما تمليه المصلحة العامة و هى حقوق لا تملك جهة الإدارة التنازل عنها كما أنها و هى تستعمل هذه الحقوق لا يمكن أن تحتاج بأنها تمس الحق الأعلى أو تخل بشروط عقدية لأن الإجراءات التى تتخذها فى هذا الشأن إنما تتناول نظاماً قانونياً خاصاً لأنه متعلق بمرفق عام فهى تملك تعديل أركان تنظيم المرفق العام و قواعد إدارته بل أن لها أن تنهى العقد نفسه قبل الأوان متى إقتضت المصلحة العامة ذلك أيضاً . و من حيث أن تدخل المنطقة الطبية و وزارة الصحة فى شئون العقد المبرم مع المدعى لم يكن إلا بقصد القيام بما إلتزم به المدعى تنفيذاً للعقد و يقصد الوفاء بحاجة المنتفعين بالمرفق أى أن الجهة الإدارية إستعملت حقاً من حقوقها المستمدة من طبيعة المرفق العام و عملاً بالقواعد الأصولية فى العقود الإدراية التى تقضى بها طبيعة العقود الإدارية و أهدافها و قيامها على فكرة حسن إستمرار المرافق العامة كما أن إستعمال هذا الحق هو فى الحدود المنصوص عليها فى عقد التوريد فى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات السابق الإشارة إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 5

إنه من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ فإلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية لا يجوز له أن يحل غيره فيها أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الإدارة فإذا حصل التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة ، كما هو الحاصل فى هذه المنازعة فإن التنازل يعتبر باطلاً و لا يحتج به فى مواجهة الإدارة فلا تنشأ بين المتعاقد من الباطن و بين الإدارة أى علاقة – و يبقى المتعاقد الأصلى مسئولاً فى مواجهة الإدارة فى كلتا الحالتين . و فضلاً عن هذا فإن ذلك منصوص عليه تشريعاً فى لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 إذ ورد النص على ذلك صراحة فى المادة 83 التى تقول ” لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلا بعد أخذ موافقة السلاح أو المصلحة المختصة كتابة و يجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه من مكتب التوثيق المختص ، و يبقى المتعهد أو المقاول مسئولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد و لا يحل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للمصلحة قبله من حقوق ” . و يخلص من ذلك أن المدعى مسئول مسئولية شخصية فى تنفيذ إلتزاماته التى تضمنها العقد .

 

( الطعن رقم 1109 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 5

تتم إقامة المنازعة الإدارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و به تنعقد هذه المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23 ، 24 من ذلك القانون ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدراية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة و ذلك تحضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة . فإذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية فى الحالة المعروضة إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 18 من فبراير سنة 1961 و قد تم الإعلان إلى السيد / هاشم محمد الشريف فى 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على مبلغ 885 م و 39 ج المستحق للهيئة و ذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 28 من فبراير سنة 1961 [تاريخ إقامة المنازعة] لا كما قضى به الحكم المطعون فيه فى 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذى تم فيه الإعلان .

 

( الطعن رقم 933 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 643

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

و إنه لئن لم يرد فى البند المذكور النص – علاوة على مصادرة التأمين على حق المصلحة فى التعويض عما لحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بإلتزامه إلا أن مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين . ذلك أن فسخ العقد – أياً كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع التعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه لإهمال أو تعمد و ترتب على هذا الخطأ ضرر . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدراى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقد الإدارى و التى مردها إلى ما يتميز به العقد الإدارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه إحتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الإدارة فى العقد الإدراى بسلطات متعددة منها سطلة توقيع الجزاءات المالية التى من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلاً و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب إن إجتمع فى حالة فسخ العقد الإدراى مع مصادرة التأمين إستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص فى العقد الإدارى على إستحقاق التعويض لأن إستحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة [105] من القرار رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات مؤكدة لهذا الأصل العام إذ نصت على أنه “…. و للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:-

“أ” شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه .

“ب” إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين …. و ذلك دون إخلال بحق الوزارة أو المصلحة أو السلاح فى المطالبة بالتعويض .

و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بألا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع و أن يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى تجاوز قيمة هذا التأمين . فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله . فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك . و غير خاف أن هذه التحفظات التى ترد على المبدأ العام المشار إليه توجب النظر إلى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى أبرمت فيها و بحسب ظروف أحوالها و ملابساتها و تدعو إلى إلتزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الأخرى التى قد تبدو متماثلة . و فى هذا المقام يهم المحكمة أن تنبه إلى عدم قيام التعارض بين المبدأ العام سالف البيان بالتحفظات التى ترد عليه على النحو المفصل آنفاً ، و بين ما سبق أن قضت به فى 25 من فبراير سنة 1961 فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية . فقضاء هذه المحكمة فى الطعن المذكور إنما يحمل – كما جاء صراحة فى أسباب الحكم المشار إليه مقرونة بظروف الخصوصية الى فصل فيها – على أن التعويض المطالب به كان يقل عن المبلغ الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً لمصادرتها للتأمين . أى أن مصادرة التأمين قد أجبرت الضرر كله .

 

( الطعن رقم 1316 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 763

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

من البديهى أن العقد الذى لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية . ذلك أن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد و الهيئات الخاصة ، إلا أنه من المقرر أنه متى إستبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما هو فى الحقيقة لحساب الإدارة و مصلحتها ، فإن هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الإدارى إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى التى يقوم عليها معيار تمييز العقد الإدارى . و من حيث أنه متى كان الثابت مما تقدم أن شركة شل فى العقدين موضوع النزاع إنما تعاقدت لحساب و لمصلحة الحكومة . و متى كان لا نزاع فى أن العقدين المذكورين قد أبرما بقصد تسيير مرفق عام و فى أنهما إتبعت فيما وسائل القانون العام ، متى كان الأمر كذلك ، فإن العقدين المشار إليهما بناء على ما تقدم يكتسبان صفة العقود الإدارية و بهذه المثابة فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره بنظر المنازعات الخاصة بها و منها المنازعة الراهنة و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 10 من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 .

 

( الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 787

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان من المسلمات أن إحلال الإدارة شخصاً آخر محل المتعاقد الذى قصر فى تنفيذ إلتزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهى العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر و أنه من ثم لا يكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصر ، جزاء التنفيذ على حسابه و جزاء إنهاء العقد . إلا أنه أيضاً من المسلمات أن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد – و إرادتها المنفردة هى المرجع وحدها فى تعيين أى جزاء إستهدفت به تأمين سير المرفق من الجزاءات التى يبيحها لها العقد أو القانون أو العرف الإدارى – إن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الشأن لا ينبغى أن يقف عند المعنى الحرفى للألفاظ . بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التى رتبتها الإدارة على تصفها للكشف عما قصدت فى الحقيقة أن توقعه من جزاء . و من حيث أنه يبدو واضحاً مما سلف إيراده من الوقائع أن مخازن حكمدارية بوليس القاهرة و لئن كانت قد عبرت عن تصرفها فى بعض الأوراق بعبارة إلغاء العقد و إعادة تأجير المقصف على حساب المدعى عليه . إلا أنها : أولاً – قرنت هذه العبارة بعبارة الرجوع عليه بفرق السعر و هو الأثر المترتب على التنفيذ على حسابه ، و لم تشر إلى مصادرة التأمين و هو الأثر المترتب على إلغاء العقد ، و واقع الحال أن المخازن إنما قصدت بعبارة إلغاء العقد حجب المدعى عليه عن المقصف حتى يتسنى لها إحلال آخر محله – ثانياً – بينت المخازن فى إنذارها للمدعى عليه كما بينت الوزارة فى جميع مراحل الدعوى الراهنة مفردات المبالغ المطالب بها المذكور فلم تخرج هذه المفردات عن الآثار التى تترتب على التنفيذ على حسابه من فرق سعر و جعل متأخر و مصاريف إدارية و رسوم تمغة دون الآثار التى تترتب على إلغاء العقد إذ هى لم تصادر التأمين و إنما خصمته من جملة مفردات المبالغ المطالب بها – و ما دامت الإدارة فى هذه الحالة لم تجمع بين الآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب المدعى عليه و الآثار التى تترتب على إلغاء العقد ، و إنما إجتزأت بالآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب هذا الأخير و تمسكت بأنها لم توقع عليه سوى جزاء التنفيذ على حسابه ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و يعتبر الجزاء الموقع على المدعى عليه هو جزاء التنفيذ على حسابه دون جزاء إلغاء العقد و هو ما أفصحت عنه جهة الإدارة بجلسة أول أكتوبر سنة 1961 و ما أكدته فى عريضة طعنها .

 

( الطعن رقم 815 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1386     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 798

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يثور التساؤل عما يترتب على تقديم عطاء غير مصحوب بتأمين نقدى كامل ، و ما إذا كان يجوز لجهة الإدارة أن تقبل مثل هذا العطاء المجرد من التأمين أم يتعين عليها إستبعاده و عدم الإعتداد به أو التعويل عليه . و إذا هى قبلته فما هو الأثر الذى يترتب على هذا القبول و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط أساسى للنظر فى عطائه سواء أكان هذا التأمين نقداً أم سندات أم كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مفرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت الإدارة إلى ملاءمة مقدم العطاء . – “جلسة 9 من مايو سنة 1959 الطعن رقم 288 لسنة 4 القضائية” – ذلك إن الحكمة المتوخاء من إيداع التأمين المؤقت هى ضمان جدية مساهمة المتقدم و العطاء فى المناقصة ، و التحقق من سلامة قصده فى تنفيذ العقد فى حالة رسو العطاء عليه ، و تفادى تسلب كل من تحدث نفسه بالإنصارف عن العملية إذا ما رسا عطاؤها عليه ، و تصادر جهة الإدارة قيمة التأمين المؤقت إذا عجز الراسى عليه العطاء عن دفع قيمة التأمين النهائى على النحو و فى الوقت المطلوب . و لا جدل فى أن من حق جهة الإدارة أن تستبعد العطاء المجرد غير المصحوب بالتأمين المؤقت الكامل إلا أنها إذا قدرت مع ذكل أن تقبل مثل هذا العطاء لأنه يتفق و مصلحتها أو لأنها إطمأنت إلى صاحبه فلا تثريب عليها فى ذلك و لا يقبل الإحتجاج بعدم دفع التأمين المؤقت إلا ممن شرع تقديم التأمين ضماناً لحقوقه ، و هو أما جهة الإدارة لكى تضمن جدية العطاءات المقدمة إليها و أما أولئك المتقدمون الآخرون الذين أودعوا تأميناً كاملاً إذ فى قبول عطاء غير مصحوباً بالتأمين المؤقت إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات . أما من قبلت جهة الإدارة عطاءه فلا يقبل منه التحدى بأنه لم يقم بدفع التأمين ، ما دام التأمين غير مشروط لمصلحته. و لا يجوز للمقصر أن يستفيد من تقصيره لأن فى ذلك خروجاً على مبدأ ضرورة تنفيذ العقود بحسن نية . و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إستبعاد كل عطاء غير مصحوب بتأمين كامل دون أن يكون لجهة الإدارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء يكون غير سديد لأنه يتعارض مع إعتبارات المصلحة العامة . فمن الأصول التى يقوم عليها تعاقد جهة الإدراة مع الأفراد أو الهيئات ، أن يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية ، التى تتمثل فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص و فى إرساء المزايدة على صاحب العطاء الأعلى ، و بتغليب مصحلة الخزانة على غيرها من الإعتبارات . و كذلك يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الفنية و هذه تتمثل فى إختبار المتناقص أو المتزايد الأفضل من حيث الكفاية الفنية ، و حسن السمعة إلى غير ذلك من شتى الإعتبارات . و تأسيساً على ذلك لا يجوز لمن قدم عطاء مناقصة أو مزايدة أن يتحلل من إلتزامه بمقولة أنه لم يتقدم بالتأمين المؤقت مع العطاء ، و إلا كان فى ذلك حض على العبث بمصحلة الإدارة و وقتها و جهودها . فيجب أن يرد على مثل هذا المتلاعب قصده بحيث إذا هو نكل عن تنفيذ ما إلتزم به حق عليه الجزاء و لزمه التعويض .

 

( الطعن رقم 1386 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

ان فسخ العقد – أيا كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب الى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر ، على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال أو تعمد ، و ترتب علي هذا الخطأ ضرر ، كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته ، و وجهته ، و غايته ، عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى ، و التى مردها الى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين من جهة ، و التعويض من جهة أخرى مستقلا ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية ، فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب إن اجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى ، مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ايضا . اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا ، حتى و لو لم ينص العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لأن استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة 105 من القرار رقم ” 542 ” لسنة 1975 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات – الوقائع المصرية 3 من مارس سنة 1958 العدد 19 – مؤكد لهذا الاصل العام ، و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين ، و التعويض رهين بألا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التأمين بمعنى أن يكون قدر الضرر أكبر من مبلغ هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله ، فلا محل اذن للتعويض ، تطبيقا للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك و غير خاف أن هذه التحفظات التى ترد على المبدأ العام المشار اليه توجب النظر الى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى أبرمت فيها و الأوضاع التى أحاطات بها ، و تدعو الى التزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الاخرى التى قد تبدو فى ظاهرها متماثلة . و حاصل ما تقدم أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض ليس محظورا ، و أن هذا الجمع مشروط بعدم وجود نص ينادى بعدمه و بأن يبقى قائما بعض الضرر حتى بعد مصادرة التأمين أما اذا كانت المصادرة قد غطت الضرر كله فلا محل اذن للتعويض ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك فى بنود العقد الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

لا وجه لالزام الادارة الطاعنة بأن تلجأ الى القضاء لتحصل منه على حكم بالتعويض ما دام أن العقد يخولها صراحة الحق فى اجراء خصم ” مقاصة ” دون حاجة الى اتخاذ اجراءات قانونية أو قضائية من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعاقد مهما كان سبب الاستحقاق لدى المصلحة نفسها أو أية مصلحة حكومية أخرى ، عن كل خسارة تلحقها من جراء ذلك . فاذا كان العقد قد نص بعد ذلك على أن يكون ذلك : ” بدون الاخلال بحق المصلحة فى المطالبة قضائيا بالخسائر التى لا يتيسر لها استردادها ” فهذا بالضرورة لا يعنى الزام المصلحة بالالتجاء الى القضاء ما دام أن فى حوزتها القدر من المبالغ الكافية لجبر التعويض عن الاضرار ” المقاصة من الأمور الضرورية ، لأن لنا فى عدم الدفع مصلحة أربى من مصلحتنا فى استرداد ما ندفع – من مدونة جوستنيان و نقلها الى العربية عبد العزيز فهمى ” . بل النص يعنى تخويل الادارة حق الالتجاء الى القضاء اذا لم تكف المبالغ التى فى حوزتها لجبر الضرر كاملا .

 

( الطعن رقم 1180 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

من المبادىء المقررة فى فقه القانون الادارى أن غرامات التأخير فى العقود الادارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقين الاخر و اعذار للطرف المقصر و صدور حكم به ، و للقضاء أن يخفضه أن ثبت له أنه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالتعاقد . بيد أن المحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و قد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات على حق الادارة فى توقيعها بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أى ضرر و دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية أخرى . و من ثم فلجهة الادارة أن توقعها بنفسها دون حاجة الى حكم بها اذا أخل المتعاقد بالتزامه قبلها و لا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرها فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 355

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن فسخ العقد – أيا كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه ، و ترتب على هذا الخطأ ضرر للدائن . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فإن هذا التعويض – الذى مرده إلى القواعد العامة – مختلف فى طبيعته و غايته عن شرط مصادرة التأمين ، و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و التى مردها إلى ما يتميز به العقد الادارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه ، و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد الادارى بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و منها مصادرة التأمين ، و ما دامت طبيعة كل من مصادرة التأمين و التعويض مختلفة فى تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجا للتعويض محظورا حتى و لو لم ينص فى العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لأن استحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة على أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بألا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر مجاوزا قيمة التأمين المصادر ، أما إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على غير ذلك .

 

( الطعن رقم 1019 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 494

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يشترط فى محل العقد – أياً كان العقد – أن يكون قابلاً للتعامل فيه فيه و يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح محلاً للإلتزام إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام . و ينبنى على ذلك أن العقد يقع باطلاً قانوناً و لا ينتج أثراً و يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه و للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها و لا تصح أجازة العقد و إذا تقرر البطلان فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 494

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أنه متى تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً على الوجه المتقدم فإن المؤسسة يصيبها كأثر حتمى لتقرير البطلان ضرر يتمثل فى قيمة الأدوات التى قامت بتصنيعها و التى تبين أنها غير قابلة للتعامل و ليس من سبيل إلى إستردادها لمخالفتها لأحكام مرسوم الأوعية .

و متى كان الضرر الذى أصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة و المؤسسة معاً فالفرض أن المؤسسة عليمة بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذى لا يعذر أحد بالجهل به ، و كان من المتعين عليها و الحالة هذه أن تتثبت من مطابقة ما تصنعه لأحكامه ، و يتمثل خطأ الإدارة فى كونها طرحت المناقصة على أساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية مع ما يتوافر لديها من الامكانيات الفنية التى تكفل لها الوقوف على حقيقة المواد الداخلة فى تركيبها . و إذ كان الخطأ خطأ مشتركاً و كان للقاضى أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ فى التعويض وفقاً لأحكام المادتين 169 ، 216 من القانون المدنى فأن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة فى ذمة الإدارة – بمراعاة مدى جسامة الخطأ الذى أرتكبه كل منهما .

 

( الطعن رقم 1303 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن المبدأ المقرر فى التعاقد عن طريق الممارسة أو الإتفاق هو حرية الإدارة فى إختيار من يتعاقد معها ، و إن كانت هذه الحرية فى الإختيار لا ينتفى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين ، و قد إلتقى القضاء و الفقه الإدارى على أنه مهما بلغت دقة النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس ثمة أسلوب واحد تلتزم به جهة الإدارة لإختيار متعاقد معين ، و على هذا الأساس تتميز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طريق التعاقد عن طريق المناقصات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

من المسلم فى مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب الا تتناسخ بل يتعين تفسيرها بإعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا على النحو الذى يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها ، و إذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة و هى الواردة فى الباب الثالث من القسم الثانى منها – و هو الخاص باجراءات التعاقد بالممارسة الذى وردت به المادة 124 أيضاً – قد أجازت فى فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الإتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة فى الحالات التى تقضى حالة الإستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعدم إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الإلتجاء إلى الممارسة فى هذه الحالة دون قيد أو شرط الا أن يتحقق موجبها و هو حالة الإستعجال الذى لا يتحمل إجراءات المناقصة فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة فى الباب ذاته بأنها تلزم الإدارة بأتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم على عشرة أيام و كانت قيمة العملية تزيد على مائتى جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضاً بين نصوص اللائحة الواحدة و تضارباً فى أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم ، أن هذا التفسير الذى قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و التى صدرت اللائحة المذكورة بالأستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة و لم توجب على الإدارة فى هذه الحالة الا أن تتولى الممارسة لجنة يشترك فى عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد على 5000 جنيه و أن يكون قرار هذه اللجنة مسبباً فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص فى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلى أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات المناقصة فى الحالات المشار إليها فى المادة 124 من اللائحة و هذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التى لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر و الإعلان و فتح المظاريف و غير ذلك من الإجراءات التى تتطلب زمناً طويلاً لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة و مرونة فى الإجراءات و حرية تامة لجهة الإدارة فى إختيار المتعاقد معها و من ثم فإنه إذا وضح تماماً أن التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة للمادة 124 من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة فى الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة ، إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة و أنه يصطدم بالقانون الذى صدرت بالإستناد إليه فضلاً عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التى يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة و يتعارض مع طبيعة هذا النوع و ما يتطلبه من إستقلال بالإجراءات التى توافقه فإنه يتعين إستبعاد هذا التفسير و على ذلك يقتضى القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذاً بصريح صياغتها و على مقتضى المبادئ السليمة فى التطبيق و التفسير و بمراعاة المبادئ الأساسية التى تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الإشتراطات العامة الواردة فى الباب الثانى من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلى أن تتبع من هذه الإشتراطات ما يتوافق و لا يتعارض مع طبيعة الممارسة و ليس فى هذه الإشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بأتباع إجراءات المناقصة العامة فى الحالات الواردة بها أو ما يضع قيداً على حريتها فى إختيار المتعاقد معها و يكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الإشتراطات العامة الواردة فى الفصلين الأول و الثانى من هذا الباب و هى بالذات الإشتراطات المتعلقة بالتأمينات الواردة فى الفصل الثانى منه ضماناً لجدية العطاء و تنفيذاً للعقد على أحسن وجه ، يقطع فى هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت على أنه ” إذا كانت الفترة ” المحددة للتسلم ” تقل عن عشرة أيام فيقتضى أخذ تعهد على المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه فى الفترة المحددة و تحتفظ  المصلحة بحقها فى الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار ” و هذه الفقرة واضحة الدلالة على أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع إشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيداً على حرية الإدارة فى إختيار المتعاقد معها فى الممارسة خروجاً على الأصل العام المقرر و أن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد على الوجه الأكمل .

 

( الطعن رقم 161 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 878

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين هو إنشاء إلتزام أو تعديله و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 878

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً ووضع له جزء بعينه فيجب أن تتقيد جهة الإدارة بما جاء فى العقد و لا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق فى شأنه نصوص لائحة المناقصات المشار إليها لأن الأحكام التى تضمنتها اللائحة كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد .

 

( الطعن رقم 1020 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1070

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

من المتعين فى تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ إذ العبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هى الإدارة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما لأن هذه الإدارة المشتركة هى التى إلتقى عندها المتعاقدان و هى التى يؤخذ بها دون إعتداد بما لأى متعاقد منهما من إرادة فردية و من العوامل التى يستهدى بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل حيث يختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد ، و من العوامل الموضوعية التى يسترشد بها القاضى أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم و أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها بإعتبارها جزءاً من كل و هو العقد فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة و قد تقرر العبارة أصلاً يرد عليه إستثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسرها عبارة وردت فى موضع آخر كذلك فإن من العوامل الخارجية فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها و تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود و حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام و من المسلم به أن قواعد التفسير المقررة فى القانون المدنى إنما تقوم على حسن الفهم و الإدراك و أنها إنما وضعت لتعين القاضى على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين و إذا كان هذا هو الشأن فى مجال القانون الخاص بقواعده المقننة فإن القانون الإدارى – و هو غير مقنن – أولى بأن تسوده هذه الفكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

بإستثناء حالة النص على إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها فى وقت معين فإن الإدارة تترخص فى إختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة ، و من ثم فإنه لا تثريب عليها إذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تتريث فى إيقاع الجزاء بالمتعقاد المقصر حتى يفئ إلى الحق من حيث النهوض بإلتزاماته و قد يكون فى هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان فى أحكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد على المبادرة إلى التنفيذ كأن يتضمن العقد النص على إلزامه بدفع جعل معين . و لا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت فى توقيع الجزاء عليه و أن تراخيها قد أساء إليه إذ لا يسوغ للمخطئ أن يستفيد من قصيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

من الأصول العامة الإلتزامات – و التى تسرى على العقود الإدارية والعقود المدنية على حد سواء – أنه إذا أمكن التنفيذ العينى و طلبه الدائن فإن المدين – يجب عليه ” المادتان 199،203 من القانون المدنى ” و أنه لا قيام للمسئولية العقدية فى مجال التنفيذ العينى إذ أنه متى كان التنفيذ العينى ممكناً فلا محل للتعويض عن عدم التنفيذ . و ينبنى على ذلك أنه لا قيام للمسئولية العقدية إذا كان محل الإلتزام دفع مبلغ من النقود إذ يكون التنفيذ العينى ممكناً دائماً.

 

( الطعن رقم 988 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1123

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه قد حيل بين المتعاقد و البدء فى تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الإصلاح له ، الأمر الذى ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل دون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ إلتزامها بتسليم الطاعن مواقع العمل و تمكنه من البدء فى التنفيذ ، فمن ثم فإنه إذا لوحظ أن المدة التى حددت لتنفيذ العملية هى شهران فقط ، فإن عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل إلى الطاعن طيلة عام بأكمله هو مما يحق معه القول بأنها قد أخلت إخلالاً جسيماً بواجبها نحو الطاعن بعدم تمكينه من العمل ، و أنها تأخرت فى تنفيذ إلتزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما و تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب ذلك .

 

( الطعن رقم 862 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن مناط إستحقاق فوائد التأخير – وفقاً لما يقضى به نص المادة 226 من القانون المدنى و هى من الأصول العامة للإلتزامات التى تطبق على الروابط الإدارية – أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و أن يتأخر فى الوفاء به فى الميعاد المحدد ، بقطع النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء هذا التأخير و فوائد التأخير على هذا الوجه ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية ، فيلزم لإستحقاقها أن يكون ثمة خطأ وقع من المدين و ضرر أصاب الدائن و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر ، فأما الضرر و علاقة السببية فمفترضان فرضاً غير قابل لإثبات العكس ، و أما الخطأ فواجب إثباته و يتمثل فى تأخر المدين فى الوفاء بالمبلغ المستحق فى الميعاد المحدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه و بحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التعويض إلا أنه لا يمثل يقيناً الحد الأقصى ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا محل للحكم بالتعويض ما لم يتفق على غير ذلك ، أما إذا كانت قيمة التأمين لا تفى وحدها بجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره بالإضافة إلى التأمين، و من ثم فإنه ينبغى فى حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

إن المادة 279 من القانون المدنى – و هى من الأصول العامة فى الإلتزامات التى تسرى فى مجال العقود الإدارية – تنص على أن التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون و لا يقصد بهذا النص – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً ، و لكن ينبغى أن تكون دلالة الإقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها ، فإذا إكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفى التضامن لا لإثباته فليس يكفى إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه ، بل يجب أن تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالاً للشك فى توفره و على من يدعى قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه . و عند الشك يعتبر التضامن غير قائم . و لما كانت شروط الترخيص فى الطعن الماثل خالية من نص يفيد التضامن أو يدل عليه ، فإنه لا مناص من رفض القضاء به ، فليس يكفى التدليل على توفره مجرد تعاقد المدعى عليهما مع الإدارة أو كونهما معاً مسئولين أمام الوزارة عن الإخلال بشروط العقد ، كذلك فإنه لا يدل على قيام ما نص عليه البند 13 من الترخيص بشأن التنازل عن الترخيص بموافقة الوزارة من إعتبار التنازل و المتنازل إليه متضامنين فى تنفيذ كافة شروط و إلتزامات العطاء و الترخيص – و هو ما ذهبت إليه هيئة المفوضين – ذلك أن النص على التضامن فى خصوصية بذاتها إن دل على شئ و مع كونه لا يفترض – فإنما يدل بمفهوم العكس على عدم قيام التضامن فيما عداها .

 

( الطعن رقم 508 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس الا دعوة إلى التعاقد ، و أن التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات و الإشتراطات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى أن يتلقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن الأصل فى تفسير العقود – مدنية كانت أم إدارية – أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . و المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الارادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح فى معنى آخر ففى هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان دون أن يرمى ذلك بالمسخ و التشوية فالعبرة فى تفسير العقود و التعرف عاى النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

الأصل أن من يوجه الايجاب فى العقد الإدارى إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها و التى تستقل الادارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك فى ذلك و ليس لمن يريد التعاقد الا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها ، فإذا أراد الخروج فى عطائه على هذه الشروط فإن الأصل أن يستبعد هذا العطاء الا أن يكون الخروج مقصورا على بعض التحفظات التى لاتؤثر الشروط الجوهرية المعلنة ففى هذه الحالة أجيز للإدارة أن تتفاوض مع صاحب العطاء الأقل للنزول عن كل أو بعض تحفظاته . ففى ضوء هذه الطبيعة المميزة لاجراءات التعاقد الإدارى و التى يستقيم معها فى الأصل المتقدم بعطاء مغاير للشروط الجوهرية التى تضعها الإدارة ، يصح القول بالتزام قواعد التفسير الضيق فيما يرد على خلاف هذا الأصل و بحيث تعتبر طبيعة العقد من العوامل التى يستعان بها فى ترجيح المعنى الذى يتفق مع هذه الطبيعة .

 

( الطعن رقم 333 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت الطاعنة قد أثبتت بموجب العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليها أن المطعون عليه الأول تسليم مبلغ 300 جنيه على ذمة العملية ، مما كان يقتضى بحسب الأصل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه الأول فيكون عليه إثبات براءة ذمته من الدين ، غير أن البند السابع من العقد المشار إليه ينص على أن يكون الحساب على أساس البيانات الواردة فى الكشوف وهى تعتبر نافذة فى حق المتعاقد مع جهة الادارة سواء وقع عليها هو أو مندوبه أو لم يوقع عليها وعلى أن تبقى تلك الكشوف تحت يد جهة الادارة و إذا كان مؤدى ذلك أن يكون المطعون عليه الأول عاجزا فى جميع الأحوال عن اثبات كيفية تنفيذه للالتزامات الناشئة عن العقد ، و عن اثبات براءة ذمته الا بالإستناد إلى تلك الكشوف وهى تحت يد جهة الادارة على النحو السالف بيانه فمن ثم فلا ينتقل عبء الاثبات إلى المطعون عليه الأول بل تبقى الطاعنة ملتزمة باثبات مديونية المطعون عليه الأول و مقدارها ، تنفيذا للبند السابع المشار إليه و ليس من شك فى سلامه ذلك البند فيما تضمنه من القاء عبء الاثبات على عاتق المحافظة الطاعنة باعتبار أن قواعد الاثبات ليست من النظام العام و أنه يجوز الاتفاق على عكسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 359

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن العقد الادارى هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة فى عقود القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد عليها إنما تخاطب الكافة ، و علمهم بمحتواها مفروض ، فإن أقبلوا – حال قيامها – على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم قد إرتضوا كل ما ورد بها من أحكام ، و حينئذ تندمج فى شروط عقودهم و تصير جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام . . و لما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص على استبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أو لائحة المخازن و المشتريات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن غرامة التأخير التى تطالب بها المحافظة لا حق لها فى المطالبة بها لأنها لم تثبت أن ثمة أضرارا لحقتها من جراء عدم قيام مورث المطعون ضدهن بأداء التأمين النهائى عدا فرق الأسعار آنف الذكر .. و لا محل لإستناد المحافظة على نص المادتين 28 ، 31 من العقد المحرر معه و لا الإستناد إلى المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات لأن توقيع الغرامة بالتطبيق لأحكام هذه المواد ، لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد المتراخى فى تنفيذ العمل و فى تسليمه فى الميعاد المحدد و طبيعى أن هذا الميعاد لا ينتهى الا إذا بدأ و هو لا يبدأ إلا بعد قيام المتعاقد بأداء التأمين النهائى و صدور أمر التشغيل إليه و بدئه فعلا فى تنفيذ العمل . . و الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهن لم يقم بأداء التأمين النهائى و بالتالى لم يصدر له أمر التشغيل و لم يبدأ فى العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

أنه عن المصاريف الادارية التى تطالب بها المحافظة المدعية فإنه يمكن القول باستحقاقها لها إذا أثبتت أنها قد تحملت خسائر أو لحقتها أضرار من جراء تنفيذ العمل على حساب مورث المطعون ضدهن كما إذا كانت قد قامت بإعادة اجراءات المناقصة من جديد . و ما يقتضى ذلك من نشر جديد و تشكيل لجان لفتح المظاريف و أخرى للبت فى العطاءات و ما يستتبع ذلك من جهد و وقت و نفقات ما كانت لتتحملها لولا عدم قيام المتعاقد معها بأداء التأمين النهائى . و لكن لما كانت المحافظة فى الحالة الراهنة موضوع الدعوى لم تقم إلا بإخطار صاحب العطاء التالى لتنفيذ العملية و من ثم فإنها لا تستحق المصاريف الادارية المطالب بها .

 

( الطعن رقم 858 لسنة 10 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 383

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

لا جناح على الجهة الادارية أن هى أعلنت سببا وهميا للقرار الادارى الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسى إلى هيئة البريد هو كونه زائدا عن حاجة العمل بالوزارة إخفاء للسبب الحقيقى و هو عدم صلاحيته لتولى وظائف السلك الدبلوماسى ما دامت تبتغى بذلك تحقيق مصلحة مشروعة للموظف المنقول تتمثل فى حرصها على سمعته الوظيفية فى الهيئة المنقول إليها حتى يبدأ فيها صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه فى الوظيفة المنقول منها و على المحكمة أن تسلط رقابتها على السبب الحقيقى للقرار دون السبب الظاهرى ولا يعد ذلك منها من قبيل إحلال سبب مكان آخر لأن السبب الواقع من الأمر سبب واحد لم يتبدل هو عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك الدبلوماسى أما السبب الآخر وهو كون المطعون ضده زائدا عن حاجة الوزارة فلا يعدو أن يكون سببا ظاهريا أو صوريا للقرار الادارى قصدت الوزارة بإبرازه رعاية مصلحة الموظف المنقول .

 

( الطعن رقم 274 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 159

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند إلتحاقه بالمدرسة ينص فى فقرته الثانية على الآتى : “….. …. كما أتعهد بعد إنتهاء دراستى بنجاح بأداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل فى أية وظيفة تؤهلنى لها دراستى … بحيث إذا أستقلت أو تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة …. فأكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة فى المطالبة بما تكون أنفقته زيادة عن هذا المبلغ” .

و لا جدال فى أن المدعى عليه قد إنقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق أو عذر مقبول مما دعا الهيئة إلى إعتباره مستقيلاً بحكم القانون ، و كان ذلك قبل أن تنقضى الخمس السنوات التى تعهد بأداء الخدمة طوالها ، و بذلك يكون قد أخل بتعهده المشار إليه و جزاء هذا الإخلال أن تلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد أنفقته عليه زيادة على هذا المبلغ أياً كانت قيمة هذه الزيادة و طبيعتها متى ثبت أن الهيئة قد أنفقتها عليه بسبب إلتحاقه بتلك المدرسة ، و يعتبر فى حكم هذه الزيادة ، بلا شك ، المكافآت التى منحتها إياه الهيئة خلال إنتظامه بالدراسة .

 

( الطعن رقم 300 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن الشركة كانت علىإستعداد لتنفيذ إلتزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا أن حال بينها و بين التنفيذ أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها مردها إلى الحكومة التى أصدرت قراراً بوقف الإفراج عن هذه السيارات، و على أثر إخطار الهيئة بذلك كتبت إلى مراقبة الإستيراد للموافقة على إعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد و ظل الأمر معلقاً حتى تمت الموافقة على الإفراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً إلى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التأخير فرفعت غرامة التأخير بعد توقيعها و أسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها ، كما أن الهيئة بإهمالها الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد أعتبرت العقد قائماً و أنه قد إمتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن صدور القانون رقم 204 لسنة 1960 خلال فترة الإمتداد هذه يترتب عليه أن تتحمل الهيئة، دون الشركة، بقيمة الزيادة فى رسم الإحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة إلى الخوض فى نظرية فعل الأمير لأن هذه النظرية إنما يلجأ إليها فى حالة طلب التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد و لكن الثابت أن المتعاقدين قد توقعا، عند إبرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب و أجور النقل أو نقصها و وضعا نص البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 240

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن المادة 30 من القانون رقم 86 لنسة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر تنص على ما يأتى : “فى عقود إستغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل إنتهاء تلك المدة و بعد إنقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ إبتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجراً آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد و للمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الإستبدال …”. و نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 على أنه “يجوز للمصلحة إستبدال المحجر إذا وجدت المصلحة مبررات فنية و أسباباً تعوق إستمرار إستغلال المحجر” و يتضح من هذه النصوص أن المشرع لم يلزم الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الإستبدال بمجرد تقديمه من المستغل فى المواعيد التى حددها القانون و إنما أجاز لها ذلك إذا ما اتضح لها أن هناك مبررات فنية تسوغ إجابة هذا الطلب و من ضمنها قيام أسباب من شأنها تعويق استمرار إستغلال المحجر .

 

( الطعن رقم 516 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

إن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة و إلتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد الذى يربطه بجهة الإدارة و ليس على أساس مكاتبات أو منشورات أو كتب دورية تصدرها الوزارة إلى أجهزتها الإدارية المختلفة .

 

( الطعن رقم 354 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كانت الإستحالة ناشئة عن سبب أجنبى فإن الإلتزام ينقضى أصلاً، و السبب الأجنبى هو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، و يجب أن يكون الحادث غير متوقع و مستحيل الدفع و يكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً، و غنى عن البيان أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يعدلا بأتفاقهما من أثر القوة القاهرة، فيتفقا مثلاً على أن يتحمل المدين بالأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

من الأمور المسلمة فى العقود كافة، سواء كانت عقوداً إدارية أو مدنية، أن الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب فى ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو أهماله، أو عن فعله دون عمد أو أهمال.

و بما أن العقد الذى تستند إليه المنازعة الحالية هو عقد مبرم بين الجهات الإدارية المدعى عليها و المدعى للقيام ببناء عقارات لصالح شخص معنوى عام و بقصد تحقيق مصلحة عامة فهو عقد أشغال عامة، و يولد هذا العقد فى مواجهة جهة الإدارة إلتزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل و من المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم تقم بهذا الإلتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً فى جانبها يخول المدعى الحق فى أن يطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم قيام جهة الإدارة بإلتزامها أو من جراء تأخرها فى القيام به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

و إن كان الإجراء الذى إتخذته مصلحة الآثار بمنع العمل فى الموقع لمدة تسعة أشهر يستند إلى ما لهذه المصلحة من سلطة عامة فى تنفيذ القوانين المتعلقة بالآثار، غير أنه مع ذلك لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة أو السبب الأجنبى الذى يعفى جهة الإدارة المتعاقدة من تنفيذ إلتزامها المشار إليه، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أنه يشترط فى القوة القاهرة أو السبب الأجنبى أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو إستحال دفعه أو أمكن دفع الحادث و لو إستحال توقعه لم يكن قوة قاهرة و لا يترتب عليه أعفاء المدين من إلتزامه، و الذى يبين من الأطلاع على المادة السادسة و العشرين من عقد الأشغال العامة المبرم بين المدعى و جهات الإدارة المدعى عليها أن العمل كان يجرى فى منطقة أثرية و أنه كان من الأمور المتوقعة عند إبرام العقد توقف العمل فيه لوجود آثار فى الموقع، و يترتب على ذلك أن تدخل مصلحة الآثار و إيقاف العمل كان أمراً متوقعاً و لذلك فلا يعتبر هذا العمل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة يترتب عليها أن يتحلل المدعى عليهم من إلتزامهم بتمكين المدعى من المضى فى تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم إنجازه، و كان يجب عليهم قبل أن يكلفوا المدعية بالعمل أن يتأكدوا من مصلحة الآثار أنه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ العملية المتعاقد عليها فى الأجل المتفق عليه .

 

( الطعن رقم 1320 ، 1340 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 437

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط أساسى للنظر فى عطائه و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت جهة الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء ، و من ثم فإنه لا يقبل من مقدم العطاء التحدى بأنه لم يقم بدفع التأمين المؤقت ما دام أن التأمين غير مشروط لمصلحته و بناء على ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إستبعاد العطاء لأنه لم يكن مصحوباً بالتأمين المؤقت ، دون أن يكون لجهة الإدارة الحق فى قبوله ، أمر غير سديد لتعارضه مع إعتبارات المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعهد فى تنفيذ  التزام من التزامات العقد ، و بين من الزامه بفروق الأسعار التى تكون قد تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه ، إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و هو بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار ، طالما كان الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى تجاوز قيمة هذا التأمين .

 

( الطعن رقم 598 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن حق طلب الأعفاء من الإيجار منوط بأن تصدر الجامعة أمراً بأغلاق الكلية التابع لها المقصف . و ليس من شك أن المقصود من تخويل المرخص له حق الأعفاء فى هذه الحالة هو تأمينه ضد المفاجآت ، أما حيثما يكون معلوما له من قبل – شأنه فى ذلك شأن الكافة – أن الكلية تغلق أبوابها  فى فترة أجازة نصف السنة ، فإنه لا يكون للمتعهد أدنى حق فى طلب الأعفاء من أدء الأتاوة المستحقة عن هذه الفترة ، و كذلك الشأن بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم الذى تستوجب شعائره و أحترام فروضه امتناع المسلمين عن التعامل مع المقصف موضوع الاستغلال ، و هو ما أدخله المتعهد – بغير جدال فى أعتباره و حسبانه عند تقديم عطائه مما لا يسوغ له أن يتمسك بأعفائه من أداء الأتاوة المقررة خلاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن شروط العقد موضوع الترخيص و أن لم يرد فيه نص ، علاوة على مصادرة التأمين ، على حق الجامعة فى التعويض عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، إلا أن مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين ، ذلك أن فسخ العقد يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه نتيجة أهمال أو تعمد من جانبه ، و كان قد ترتب على هذا الخطأ ضرر . و من ثم هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد القانونية العامة مستقل فلا سببه كما أنه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا عنه فى الآخر ، و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين إستحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجاً للتعويض ، حتى و لو سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

إنه من المقرر أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بأن لا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى يجاوز قيمة هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

( الطعن رقم 108 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 932

بتاريخ 05-07-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

من المبادئ المقررة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص ، مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، و لما كان العقد الإدارى يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بإلتزاماته حيال المرفق ، بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد إلتزاماتها قبله ، بل يتعين عليه إزاء هذه الإعتبارات أن يستمر فى التنفيذ ما دام ذلك فى استطاعته ، ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بإلتزامها إن كان لذلك مقتض و كان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة و إلا حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبى .

 

( الطعن رقم 767 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 3

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الإدارة إلتزاماً بإستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة ، و إلا وقعت عليه غرامة تتحدد بإتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يومياً ، و لما كانت الغاية من هذا الشرط هى تحقيق مصلحة المرفق العام و إستكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس ، أو مندوب فنى حيث يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس إذ فضلاً عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فإنه ينطوى على إخلال بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 3

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار فى العقد ، و هى من ضمن الجزاءات التى تتضمنها عقود الأشغال العامة ، و لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر أصاب المرفق ، إذ أن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب إستحقاق الغرامة ، فمن ثم تكون غرامة المهندس و خصمتها من الحساب .

 

( الطعن رقم 866 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 91

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه ليس صحيحاً فى القانون ما إنتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة فى العقد كجزاء على فعل سلبى هو الإمتناع عن إستخدام مهندس و هذا الإمتناع هو موقف إرادى مستمر غير متجزء سواء فى أيام العمل أو فى أيام العطلات الأسبوعية و قد قررتها المادة 19 من العقد على وجه عام مطلق دون إستثناء لأيام العطلات الرسمية أو تحفظ من هذا القبيل ، بل أن هذه المادة صريحة فى فقرتها الثانية فى وجوب أقامة المهندس بمنطقة العمل ، و مفهوم هذا فى ضوء حكمه النص أن تكون الأقامة دائمة و متصلة لمواجهة جميع الأحتمالات و الطوارئ و لتلقى الأوامر التى تصدر إليه من مهندس الحكومة و سرعة تنفيذها و ليس معنى أن يوماً ما هو عطلة رسمية من حق المهندس أن يحصل فيه على أجازة أو راحة أن تنقطع صلته فى هذا اليوم بالمقاول أو بالعمل لتعود فتجدد فى اليوم التالى أو أن يتجزأ الإلتزام فيقوم فى أيام العمل و يسقط فى غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 91

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن خصم التأمين النهائى لا لسبب إلا لتأخره فى تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون ، ذلك أن العقد قد تكفل ببيان مهمة التأمين النهائى و الغرض منه فقضى فى المادة 14 منه على أن يكون بمثابة ضمان لأجراء العمل على الوجه الأكمل و لتحصيل الجزاءات و التعويضات و غير ذلك من المبالغ التى تستحق على المقاول طبقاً للعقد إلى أن يتم العقد نهائياً و بطريقة مرضية ، و إتفق على ما يبين من أحكام المواد 28 ، 29 ، 31 من العقد على أن تكون مدة تنفيذ الإلتزام ستة أشهر من التاريخ المحدد فى الأمر ببدء العمل و على أن يكون جزاء التأخير فى إتمام العمل و تسليمه كاملاً فى الموعد المحدد ، هو توقيع غرامات تأخيرية لا تزيد على 10% من قيمة الختامى ، و سحب العمل من المقاول بالشروط المتفق عليها و مع ما يترتب على هذا السحب من حقوق و تعويضات . و لما كان مفاد الأوراق أن جهة الإدارة لم تر ثمة ما يبرر سحب العمل من المدعى بسبب تأخره فى إنجاز العمل و إستمر بإرادتها قائماً به إلى أن أتمه و سلمه طبقاً لشروط العقد و مواصفاته ، و أعملت الجهة الإدارية فى شأنه الحكم الخاص بغرامات التأخير بأقصى حد لها و هو 10% من قيمة الختامى فإن هذه الجهة لا تستطيع و الحالة هذه أن تطالب المدعى بأكثر من ذلك و لا يسوغ لها أن تنزل عليه بعض الآثار المترتبة على سحب العمل التى إنطوى عليها العقد من مصادرة التأمين أو المطالبة بتعويض لأنها نتائج لا تقوم إلا على سببها و هو سحب العمل الذى لم تنشط الإدارة إلى إتخاذه ضد المدعى .

 

( الطعن رقم 323 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن النص الذى يتحدد بإتفاق المتعاقدين فى العقود الإدارية و أن كان يقيد كأصل عام طرفيه ، إلا أن لا يمنع قانوناً من الإتفاق على تعديله ، إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلى صريحة و قاطعة مع إرادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ و إمتنع الخروج عليه الا فى حدود القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

ليس ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطوى الثمن فى العقود الإدارية على فروق علاوة تحويل العملة أو ما فى حكمها ، فلا مخالفة و الحالة هذه فى إتفاق طرفى العقد على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة . و لا تنهض الفقرة التاسعة من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات التى كان معمولاً بها فى حينه ، و التى تقابل الفقرة العاشرة من المادة 43 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 22 من يولية سنة 1954 و التى لم يتم نشرها ، لا تنهض هذه الفقرة حجة ضد صواب هذا النظر ، لأن مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التى تلتزم فيها الجهة الإدارية بتسوية الرسوم و الضرائب التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد ، دون ثمة حجر على حرية الإدارة فى الإتفاق على زيادة الثمن فى غير هذه الحالات للإعتبارات التى تقدرها .

 

( الطعن رقم 1222 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه طبقاً لما تقضى به المادة 148 من القانون المدنى ينبغى تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه ، و هذا مبدأ مسلم به فى مجالات روابط القانون العام كما هو الشأن فى مجالات روابط القانون الخاص ، و مقتضى ذلك هو إلتزام جهة الإدارة بأن تسلم المدعى الأصناف التى كانت محلاً للتعاقد جميعها بالحالة التى كانت عليها وقت إنعقاد العقد ، و متى كان الثابت أن الأصناف المبيعة قد حددت مواصفاتها و مقاديرها فى العقد الذى إنعقد بقبول المصلحة العرض الذى تقدم به المدعى ، فإن الإدارة تسأل عن كل نقص فى مقاديرها ، بحسب ما يقضى به العرف الجارى عليه العمل فى المعاملات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

لا يسوغ للإدارة كذلك أن تتذرع بأن الثمن قد حدد على أساس سعر الوحدة و لم يحدد بصفة اجمالية ، إذ أن تحديد الثمن على أساس سعر الوحدة لا يعنى أن من حق جهة الإدارة أن تبعض الصفقة ، كما تشاء بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها على أساس مجموع الوحدات التى كانت محلاً للتعاقد ، إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات ، و لا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذى قدر لها ، و إنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا إجتمعت مع باقى الوحدات و نظراً إليها بأكملها كوحدة ، و لا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى .

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

و لئن كانت المادة 87 من لائحة المناقصات و المزايدات قد قضت بأن تحتفظ الوزارة أو المصلحة أو السلاح بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود 15% فى عقود التوريد ،30% فى عقود توريد الأغذية ، 25% فى عقود الأعمال دون أن يكون للمتعهد أو المقاول الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، فإن الثابت أن اللائحة المذكورة قد خلت من أى نص مماثل بالنسبة إلى عقود بيع الأصناف ، الأمر الذى يستفاد منه أن المشرع لم يخول جهة الإدارة بالنسبة إلى عقود بيع الأصناف حق تعديلها بالزيادة أو بالنقص ، و من ثم أوجب عليها تسليم الأصناف المبيعة كماً و كيفاً  نوعاً و وصفاً بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد ، و أساس ذلك أن المشرع أفترض فى الإدارة أنها ناقشت مدى حاجتها إلى تلك الأصناف ، و قررت عدم حاجتها إلى شئ منها ، كما خاطبت الوزارات و المصالح فى شأنها لتتبين مدى حاجتها إليها كلها أو بعضها ، ثم عمدت بعد ذلك إلى بيعها ، و من ثم فلم تعد بها حاجة إلى تعديل عقود بيعها بالزيادة أو النقص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 5

أن من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون ، يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق ممع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الأصل مطبق فى العقود الإدارية شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية ، و لا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط التى تنشأ عن العقد الإدارى ، و ينبنى على هذه الفكرة أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام و ليس للطرف الآخر إلا الحق فى التعويضات أن كان لها وجه ، كما أن لها سلطة تعديل العقد بحيث لا يصل التعديل إلى الحد الذى يخل بتوازنه المالى و إلا كان للطرف الآخر فى هذه الحالة التمسك بإعتبار العقد مفسوخاً و المطالبة بالتعويضات أن كان لها وجه كذلك .

 

( الطعن رقم 954 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/11 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 78

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نص المادة 206 من لائحة إجراءات الشراء و البيع الخاصة بالهيئة أنه إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى دفع باقى الثمن خلال أسبوع من رسو المزاد صادر التأمين المدفوع و تطرح الصفقة فى المزاد ثانية .

و ترى المحكمة أن هذا النص لا يحرم الهيئة من الجمع بين مصادرة التأمين و إقتضاء تعويض يتمثل فى الفرق بين السعر الذى رسا به المزاد و بين السعر الذى سيرسو به عند طرح الصفقة فى المزاد ثانية ، و هذا الجمع جائز فى حالة فسخ العقد لأنه يمثل التعويض عن الأضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة إخلال المطعون ضده بتنفيذ إلتزاماته قبل الهيئة كما أن إقتضاء رسوم أرضية عن المهمات التى تراخى المطعون ضده فى إستلامها هو صورة التعويض عن الأضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة شغل مساحات من الأراضى المملوكة للهيئة لمدة جاوزت المدة المنصوص عليها فى العقد الأمر الذى يوجب تعويض الهيئة عنه بغير حاجة إلى نص صريح تقررها فى مثل هذه الحالة و حسب اللائحة أنها قررت بنص صريح وجوب إقتضاء هذه الرسوم فى حالة تخلف المشترى الذى أدى الثمن عن إستلامها فى الموعد المحدد إذ أنها واجبة التطبيق من باب أولى فى حالة المشترى الذى لم يؤد الثمن إطلاقا كما هو الحال بالنسبة إلى المطعون ضده و الا كان المشترى الذى لم يؤد الثمن اطلاقا أحسن حالاً ممن قام بأدائه و رسوم الأرضية فى مثل هذه الحالة و هى حالةفسخ العقد تمثل التعويض عن شغل الأرضية بغير حق نتيجة إخلال المتعاقد بتفيذ إلتزامه و إضطرار الهيئة إلى فسخ العقد و اعادة طرح الصفقة فى المزاد ثانية .

و من حيث أن فسخ العقد – أياً كان هذا العقد – يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ إلتزامه راجعا إلى خطئه لإهمال أو تعمد ، و ترتب على هذا الخطأ ضرر ، و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدارى كما تطبق فى مرحلة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده إلى القاعدة القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته ، و وجهته و غايته ، عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقد الإدارى ، و التى مردها إلى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه إحتياجات المرفق العام الذى تستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب على تمتع الإدارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين من جهة و التعويض من جهة أخرى مستقلاً ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب أن أجتمع حالة فسخ العقد الإدارى ، مع مصادرة  التأمين إستحقاق التعويض أيضاً .  و إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص العقد الإدارى على إستحقاق التعويض ، لأن إستحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة .

و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهن بألا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع و أن يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التأمين بمعنى أن يكون  قدر الضرر أكبر من مبلغ هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل إذن للتعويض تطبيقاً للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

( الطعن رقم 1001 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 130

بتاريخ 09-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إنه يتضح من نصوص العقد على النحو السالف أن إخلال المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً يخول وكيل الوزارة الحق فى فسخ العقد و مصادرة التأمين لجانب الحكومة و من شروط العقد التى نوهت بها الفقرة [ب] من البند 49 المشار إليه التزام المتعاقد مع جهة الادارة بتوريد الأصناف المطلوبة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، و التزامه بتوريدها بالوزن و العدد المطلوب فى المواعيد المحددة بهذا التوريد . وعلى ذلك فإذا أخل المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من هذه الشروط أو غيرها ثلاث مرات خلال ثلاثين يوما حق لوكيل الوزارة فسخ العقد و مصادرة التأمين أعمالا لشروط العقد و لا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة [3] من البند 49 المشار إليه ، هذه الجزاءات المترتبة على الشراء من الغير على حساب المتعاقد مع الجهة الادارية عند إخلاله بشروط التوريد و هى تحميل المتعاقد بفروق الثمن والمصاريف الادارية و الغرامات و ما إليها .  لا يمتنع ذلك لأن طبيعة حق وكيل الوزارة فى فسخ العقد و مصادرة التأمين تقتضى بالضرورة سبق أخلال المتعاقد مع الادارة بشروط العقد عددا معينا من المرات فى أمد معين ، و لا يسوغ أن تقف الادارة حيال هذا الاخلال المتكرر لشروط العقد ، و أثناء تنفيذه موقفا سلبيا فلا تقوم بشراء الأصناف المطلوبة على حساب المقصر و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من توقيع الجزاءات المترتبة عليه ، انتظارا لتوافر الشروط المبررة لفسخ العقد و مصادرة التأمين لا يسوغ ذلك لأنه فضلا عن مخالفته لنصوص العقد ، فإنه من شأنه التضحية بالمصلحة العامة التى تتطلب وجوب السير فى تنفيذ العقد الادارى دون توقف . و منعا لأى لبس فى هذا الصدد أكد العقد فى الفقرة [3] من البند 49 سالف الذكر أن توقيع الجزاءات المشار اليها لا تخل بحق الوزارة فى الغاء االعقد بالكيفية و النتائج المنصوص عليها فى الفقرة [2] المذكورة آنفاً .

 

( الطعن رقم 523 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 240

بتاريخ 26-06-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن المتعاقد و قد أرتضى فى تعاقده مع البلدية على حساب هذه المادة على أساس سعر المتر المربع 700 مليم بينما كان سعرها فى السوق الحرة وقتئذ 1 جنيه و 400 مليم لا يسوغ له بعد ذلك أن يرجع على المحافظة المدعى عليها إلا بالفروق التى تتمثل فى زيادة سعر هذه المادة وقت تنفيذ عملية الرصف فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها السوقى فعلاً وقت التعاقد أى أن حق المقاول المدعى فى التعويض فى هذا الشق من دعواه يتحدد بحسب الزيادة فى سعر السوق لهذه المادة فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها بالسوق وقت التعاقد و هذا المبلغ كما حددته المحافظة 63 جنيه و 562 مليم لأن هبوط المدعى بسعر هذا المادة فى عطائه إلى نصف ثمنها السوقى أمر تم تعاقده فى شأنه و لا يسوغ له أن يتخذ من تراخى جهة الادارة ذريعة يتحلل بها من التزامه كما حدده على هذا النحو و يكون حقه فى التسويق قاصراً على تغطية الزيادة فى الأسعار السوقية الجارية فعلاً بين يوم التنفيذ الأول الذى تاجل و يوم التنفيذ الفعلى للعقد إذ بين هذين الحدين يتمثل الضرر المباشر الناتج عن تأخير جهة الإدارة فى تسليم موقع العمل فلا يجاوزه لتغطية ما كان قد قبله المقاول من نقص فى تحديد ثمن الكمية اللازمة للعملية من هذه المادة عن سعرها فى السوق عند التعاقد .

 

( الطعنان رقما 462 ، 815 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 9

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة و موضوعية إلى أشخاص بذواتهم ، فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً و وضعا له جزاء بعينه ، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة و المتعاقد معها بما جاء فى العقد و لا يجوز لأيهما مخالفته ، كما لا يصح فى القانون القضاء على غير مقتضاه .

 

( الطعن رقم 501 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1226     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 31

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن الأسباب التى تدرأ المسئولية عن المدعى عليها متخلفة فى هذه الدعوى إذ الثابت أنها هى وحدها و بإرادتها قد تكاسلت عن تنفيذ إلتزامها عيناً بإنقطاعها عن العمل و من ثم فليس من سبيل إلا أن تلتزم بالتعويض النقدى . و مطالبة المدعى عليها بأن ترجع لعملها مرة أخرى و رفض الجهة الإدارية إعادة تعيينها لا يصلح سبباً لدفع مسئوليتها العقدية المتمثلة فى التعهد الذى وقعته ، ذلك أن إعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق .

 

( الطعن رقم 1226 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 4

بتاريخ 18-11-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسين أثنين فقط هما عام 1962/1961 ، 1963/1962 ، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسى سنة 1964/1963 يوماً واحداً ، فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته إلا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار ، أما العام الدراسى الثالث 1964/1963 الذى انقطع عن الدراسة منذ بدايته ، فلا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته بأى نفقات تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور .

 

( الطعن رقم 600 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 13

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

الثابت أن المدعى عليه الأول التزم بأن يلتحق بمدرسة المعلمين العامة بمدينة سوهاج على وجه التخصص و بأن يستمر فى الدراسة بهذه المدرسة حتى يتخرج منها ، و أنه ألحق فعلاً بالمرحلة الإعدادية و كان من تلاميذ القسم الخارجى بها بمراعاة أنه و والده يقيمان بمدينة سوهاج ، و أنه نفذ إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بالمدرسة المذكورة أربع سنوات دراسية و لم ينقطع عن الدراسة إلا عندما ألغت الجهة الإدارية الفرقة الثانية الإعدادية بمدرسة المعلمين بسوهاج – إعتباراً من بدء العام الدراسى 1957/56 و حولت تلاميذ هذه الفرقة – و من بينهم المدعى عليه الأول – إلى مدرسة المعلمين العامة بمدينة أسيوط .

أن مفاد ما تقدم أن إلتزام المدعى عليهما بتنفيذ ما تعهدا به منوط بأن تكون دراسة المدعى عليه الأول بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج دون سواها إلى أن يتخرج منها ، و إذ أخلت الجهة الإدارية بما إلتزمت به فى هذا الشأن و نقلت المدعى عليه الأول إلى مدرسة المعلمين بأسيوط ، دون الحصول على موافقته أو على تعهد جديد منه بالإستمرار فى الدراسة بهذه المدرسة ، فإنها تكون قد خرجت بإرادتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق المدعى عليه الأول فى التحلل من إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بما لا وجه معه للنعى عليه بأنه أخل بإلتزاماته العقدية ، و يكون إنقطاعه عن الدراسة بمدرسة المعلمين بأسيوط و الأمر كذلك له ما يبرره قانوناً .

 

( الطعن رقم 347 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 49

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات أنه طالما لم يستبعد من المناقصة فإنه بحسب الأصل يتعين على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل إلا أن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات أجاز المفاوضة بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظات و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات و لكن إذا قبل التنازل عن تحفظاته يرجع إلى الأصل و هو أنه لا يجوز إرساء المناقصة إلا على صاحب العطاء الأقل .

و من حيث أنه و قد بان من الأوراق عطاء المدعى لم تستبعده اللجان الفنية ثم إتضح بعد فتح المظاريف أنه صاحب أقل عطاء و أنه بعد أن تمت المفاوضة معه – بناء على توصية لجنة البت – تنازل عن تحفظه ، فأنه وفقاً لما تقدم من أحكام كان من المتعين قانوناً على جهة الإدارة أن تتعاقد معه باعتباره صاحب أقل العطاءات إلا أنها تنكبت الطريق السليم و تعاقدت مع الشركة المشار إليها على الرغم من أن عطاءها كان ترتيبه الثالث بين العطاءات المقدمة فى المناقصة و على ذلك فإن جهة الإدارة بأصدرها هذا القرار تكون قد خالفت القانون و وقع خطأ من جانبها .

و من حيث أنه لا ينال من هذه النتيجة ما أستندت إبيه جهة الإدارة من أنها لم تتعاقد مع المدعى بسبب وجود عجز كبير فى المهندسين لديها مما يتعذر معه الإشراف على التنفيذ ذلك لأنه فضلاً عن أن هذا السبب كان معلوماً لديها مقدماً عند طرحها المناقصة فإنه ليس مبراً يبيح لها مخالفة حكم القانون و لا ذنب للمدعى فى وجود هذا العجز بل أن هذا الاعتبار قائم أيضاً فى حالة أسناد العملية إلى غيره حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام .

أما بالنسبة لما أشارت إليه فى مذكرتها فى أنها تعتبر أنها قامت بالغاء المناقصة وفقاً للمادة السابعة من قانون المناقصات و المزايدات فإن هذا السبب على غير أساس أيضاً لأنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد توافرت فى المناقصة التى أجريت احدى الحالات التى تجيز الغاءها بل أنه لم يصدر عن جهة الإدارة قرار بالغاء المناقصة أو الإستغناء عنها و ذلك قبل البت فيها أو بعده .

 

( الطعن رقم 552 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 17

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن من المقرر قانوناً فى مجال العقود إدارية كانت أو مدنية أن الغلطات المادية فى الكتابة أو فى الحساب التى يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح ، إذ تنص المادة 123 من القانون المدنى على أنه لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب و لا غلطات القلم ، و لكن يجب تصحيح الغلط كما تقضى لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزارة المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 فى المادة 44 منها على أن يكون للمصلحة أو السلاح أو الوزارة الحق فى مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها و اجراء التصحيحات المادية ، كما تقضى فى المادة 64 منها بأن يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية .. و إذا وجد أختلاف بين سعر الوحدة و اجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة و يؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود إختلاف بينه و بين السعر المبين بالأرقام و تكون نتيجة هذه المراجعة هى الاساس الذى يعول عليه فى تحديد قيمة العطاء و ترتيبه. و لما كان الامر كذلك و كانت سلطة القاضى فى تبيان الغلط الذى يقع فى العقود لا يقل عن سلطته فى فسخه و تعديله، فله أن يتحرى الارادة الظاهرة للمتعاقد للوقف على الغلط الذى شاب هذه الارادة من واقع الظروف و الملابسات التى صاحبت عملية التعاقد، فإذا استبان له وجود غلط قام بتصحيحه على وجه يتحقق معه التعبير الصحيح للارادة بحيث لا يستغل أحد طرفى العقد ما وقع فيه الطرف الاخر من غاط فى الحساب أو فى الكتابة.

و من حيث أن الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد على ماسلف بيانه تقطع بأن ما وقع فيه المدعى من غلط كان من غلطات القلم اذ أخطأ فى كتابة تمييز الرقم الذى دونه سعرا للكيلومتر الواحد من أعمال البندين المشار اليهما و هو ثلاثة آلاف و خمسمائة فذكر أنه المليم بينما كانت ارادته متجة فعلا الى قرش على ما يبين من القيمة الاجمالية التى دونها بهذين البندين و هى 4375 جنيها و هى حاصل الضرب الصحيح لفئة الكيلو متر الواحد مقدرة على أساس القرش مضروبة فى عدد الكيلومترات و هى 125 كيلو مترا، و بالبناء على ذلك حدد المدعى القيمة الاجمالية لعطائه و حدد قيمة خطاب الضمان الذى قدمه لجهة الادارة. و من ثم فلا شبهة فى أن قلم المدعى قد جرى بكلمة المليم المذكورة دون القرش تحت تأثير ما درج عليه فى كتابة كل فئات بنود وحدات العمل السابقة على البندين المذكورين بالمليم فقط و لذلك فقد انساق وراء هذا اللفظ مرددا اياه عند تحديد فئة هذين البندين تلقائيا دون اعمال البندين المشار اليهما ، فى المناقصة مثار المنازعة على ما سلف بيانه ، و كذلك فى المناقصة السابقة عليها آنفة الذكر و التى أثبت فيها المدعى فئة البند التاسع بمبلغ 25 جنيها للكيلو متر الواحد و قيمة اعمال البند 1500 جنيه وفئة البند العاشر 35 جنيها و قيمة اعمال البند 2275 ج بما مفاده أن إعمال البندين كانت فى هذا العطاء 3775 جنيها و هو مبلغ يقل قليلا عن جملة قيمة أعمال البندين المذكورين فى المناقصة الثانية مثار هذا الطعن و التى بلغت 3850 جنيها مخفضة بالنسبة التى قررها المدعى فى عطائه و هى 12% و لا يعقل أن يهوى المدعى بأسعاره بالنسبة لذات البندين فى مدة تقل عن شهر و نصف إلى ثلاثة جنيهات و نصف للكيلو متر الواحد تخفض بنسبة 12% لتصبح ثلاثة جنيهات و ثمانين مليما و بقيمة اجمالية قدرها 5, 437 جنيها تخفض بالنسبة المذكورة لتصبح 385 جنيها ، و ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه قيمة العطاء الثانى فى مجموعة حسب نظر المدعى تقارب قيمة عطائه السابق عليه حيث جدد المدعى قيمة عطائه الاول بمبلغ 26940 جنيها و الثانى 600, 25427 جنيه .

و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان المدعى قد بادر فور فض المظاريف و قبل البت فى المناقصة إلى اخطار الجهة الإدارية بالغلط الذى وقع فيه ، فإنها إذ طرحت اعتراض المدعى رغم قيامه على أساس سليم من الواقع و القانون و لم تقم بما يوجبه عليها القانون من وجوب تصحيح عطاء المدعى على أساس أن ما وقع فيه كان من غلطات القلم حين سجل فى عطائه خطأ أن قيمة الكيلو متر الواحد لأعمال البندين التاسع و العاشر المشار إليهما ثلاثة ألاف و خمسمائة مليم بدلا من ثلاثة آلاف و خمسمائة قرش ، و ليس على أساس أن ما وقع فيه كان مجرد غلط فى الحساب على ما ذهبت إليه الجهة الإدارية و هو ما ترتب عليه تخفيض اجمالى قيمة هذين البندين بمقدار 5, 3937 ج و هو يوازى 3465 جنيها بعد التخفيض بنسبة الـ 12% التى حددها المدعى فى عطائه أن جهة الادارة إذ انصرف عن اعتراضات المدعى فى هذا الشأن فى الوقت الذى كان يتعين عليها فيه أن تنظر فى عطائه و تتصرف فيه على أساس صواب نظره ، و أرست العملية عليه بمبلغ لم يعرضه فى عطائه و لم يصدر به ايجاب منه و بتغاضيها عن كل اعتراضاته و تحفظاته ، فإنها تكون بذلك قد خالف حكم القانون على وجه يتحقق به ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها.

و من حيث أن المدعى يطالب فى الواقع من الأمر الحكم بتعويضه عن الاضرار التى لحقت به بسبب ارساء المناقصة عليه على خلاف القانون بمبلغ يقل عن المبلغ الذى تقدم به فى عطائه، و قدر هذا التعويض على أساس أن فئة الكيلومتر الواحد من أعمال البندين المشار إليهما هى 3500 قرش لا الفئة التى تمت المحاسبة وفقا لها و هى 3500 مليم .

و من حيث أن جهة الإدارة قد أخطأت على ما سلف بيانه فى عدم القيام بما يفرضه عليها القانون من وجوب تصحيح ما وقع فيه المدعى من خطاء فى كتابه فئة البندين المشار إليهما و أرست العطاء عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذى صدر ايجابه على أساسه ، الأمر الذى ترتب عليه الاضرار بحقوق المدعى ، فمن ثم فانه يحق له أن يطالبها بما لحقه من أضرار .

 

( الطعن رقم 1314 لسنة 13 ق، جلسة 1973/11/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 78

بتاريخ 29-12-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد فى المادة “2” منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة و اشترط فيمن يقبل بالمدرسة عدة شروط منها سابعا ألا تقل سنه عند بدء الدراسة عن 15 سنة و لا تزيد على 18 سنة و يكون لمجلس إدارة المدرسة التجاوز فى حدود سنتين بالنسبة للحد الأقصى عند الضرورة. ” ثامنا أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف للطالب و المكافآت الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة ” و نصت المادة “19” على أن يلزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه و إذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبيا قبل إنقضاء المدة المذكورة ألزم كفيله بالتضامن من بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة “2” و نصت المادة “20” على أن تصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد و بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 أصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الدخلية للمدرسة الثانوية للبريد و قد تضمن النص فى الفقرة “د” من المادة “4” على أن يقدم للطالب طلب الألتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد بالأوراق الآتية : تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بإلتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات و بأداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة “2” من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 159

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليها الأولى أنها عند إلتحاقها بمدرسة مساعدات الممرضات التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة وقعت تعهداً إلتزمت بموجبه أن تعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات على الأقل عقب حصولها على شهادة مساعدة الممرضة و فى حالة اخلالها بهذا الإلتزام تكون ملزمة هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى – بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى صرفت عليها أثناء فترة دراستها بالتطبيق للمادة “25” من لائحة مدرسة مساعدات الممرضات .و قد وقع على هذا التعهد كذلك المدعى عليه الثانى بما يفيد تضامنه مع أبنته فيما التزمت به ، و بتاريخ 23 من فبراير سنة 1963 عينت المدعى عليها الأولى بوظيفة مساعدة ممرضة إلا أنها انقطعت عن العمل بدون إذن إعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 فحرر مدير شئون العاملين فى 3 من سبتمبر سنة 1964 مذكرة رفعها إلى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة جاء فيها أنه ورد من مستشفى المنيل الجامعى كتاب مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1964 يفيد أن مساعدة الممرضة فاطمة مصطفى محمد إنقطعت عن العمل إعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 و انتهت المذكرة إلى طلب فصلها من الخدمة أعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بسبب الغياب بدون عذر أكثر من عشرة أيام و مطالبتها بالمبالغ التى حصلت عليها و التكاليف التى أنفقت عليها أثناء الدراسة بالتطبيق للمادة “25” من لائحة المدرسة المذكورة ، بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بفصل المدعى عليها الأولى أعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن . و بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1964 تقدم المدعى عليه الثانى – والد مساعدة الممرضة المذكورة – بطلب أوضح فيه أن أبنته انقطعت عن العمل بسبب أصابته و أولاده بالحمى و كانت تقوم على خدمتهم جميعاً ، و التمس قبول هذا العذر و أعادتها إلى العمل و بعرض هذا الطلب مشفوعاً بصحيفة جزاءات المذكورة التى تضمنت سبق توقيع جزاءاً على المدعى عليها الأولى بسبب الأنقطاع عن العمل بدون إذن على مدير عام المستشفيات قرر حفظ هذا الطلب .

و من حيث أنه يبين مما تقدم أن المدعى عليها الأولى قد تخلفت عن تنفيذ التزامها عينياً بانقطاعها عن العمل بدون عذر لمدة أزيد من عشرة أيام متتالية الأمر الذى أدى إلى انتهاء خدمتها .

و من حيث أن الأصل أنه إذا استحال على المدين لسبب راجع إليه أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض و أنه لا يعفيه من الإلتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه و أن السبب الأجنبى أما أن يكون قوة قاهرة ليس من سبيل إلى دفعها أو أن يكون فعلاً خاطئاً من ذات الدائن أو ناتج عن فعل الغير .

و من حيث أن الأسباب التى تدرأ المسئولية عن المدعى عليها الأولى متخلفة فى هذه الدعوى إذ الثابت أنها وحدها و بارادتها قد انقطعت عن تنفيذ التزامها بانقطاعها عن العمل و من ثم تلزم هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى بالتضامن بالتعويض النقدى ، و لا يغنى المدعى عليهما التذرع بمرض أسرتها إذ فضلاً عن أن هذا المرض – فيما لو صح ذلك قد قام فى أسرتها و ليس فى شخص المدعى عليها الأولى بما لا يترتب عليه الحيلولة بينها و بين أداء عملها فأن جهة الأدارية لم تقبل هذا العذر كذلك لا يفيد المدعى عليها الأولى أن والدتها كانت مريضة بمرض خبيث و توفيت متأثرة به بعد ثمانى سنوات من فصلها ذلك لأن هذه الواقعة حتى لو صحت فأنها لا ترقى إلى السبب الأجنبى أو القوة القاهرة التى تدرأ المسئولية عنها كما أن مطالبة المدعى عليها الأولى بأن ترجع إلى عملها مرة أخرى لا يصلح بذاته سبباً لدفع مسئوليتها العقدية النابعة من التعهد الذى وقعته هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى عند التحاقها بالمدرسة ذلك أن أعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الأدارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق .

و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فأن الحكم المعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و من ثم يتعين القضاء بإلغائه و بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعاً للمدعى بصفته مبلغ 74.769 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6 من يناير سنة 1966 حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات .

 

( الطعن رقم 983 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 199

بتاريخ 02-03-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أنه و لئن لم يكن لجهة الادراة و هى تباشر على حساب المتعهد المقصر – شراء الأصناف التى قصر المتعهد فى توريدها أن تشترى أصنافا غير الأصناف المتعاقد عليها الا أن الأختلاف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا لا تعد كذلك و من ثم فأنه إذا ما تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه أو أقتضت المصلحة العامة قبول صنف يختلف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا، فليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من أن تشترى على حساب المتعهد ما يماثل الصنف المتعاقد عليه و أن أختلف عنه جودة زيادة أو نقصا و تحاسبه على فرق الجودة أن كان بأعتبار أن هذا العنصر يمثل ضررا لحق على سبيل اليقين بالمصلحة العامة و ذلك بالأضافة إلى عناصر التعويض الأخرى و غرامة التأخير التى ينص عليها العقد .

و من حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن مواصفات اللافتات التى طرحت فى الممارسة التى رست على المدعى عليه هى بذاتها مواصفات اللافتات التى طرحت عند الشراء على حسابه و قد رست هذه العملية على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بزيادة قدرها عشرون جنيها عن السعر الذى تقدم به المدعى عليه فى الممارسة الأولى، و قامت الشركة بالتوريد و لكن تبين عند الفحص وجود خطأ كتابى باللافتات اضطرت معه جهة الادارة إلى الأكتفاء بتصحيحه بطلاء الدكو الأسود مقابل خفض فى القيمة قدره 15% و لما كان الأمر كذلك فأن المدعى عليه يعتبر مقصرا فى تنفيذ التزامه و يكون بهذه المثابة ملزما بتعويض جهه الادارة عما حاق بها من الضرر الذى يمثل فى الزيادة بين سعر الشراء على حسابه و السعر الذى كان قد التزم به و قدره عشرون جنيها و لا يسوغ له أن يفيد من الخطأ الذى وقع فيه غيره بتوريد لافتات بها خطأ كتابى مصحح بطلاء مخالف للطلاء الأصلى للافتات على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – ذلك أن المصلحة العامة كانت تقتضى و لا شك أن توريد اللافتات سليمة دون شائبة تعيبها و إذ قبلتها جهة الادارة رغما عن ذلك لأعتبارات تتعلق بحالة الضرورة أو مراعاة لحسن النية فى تنفيذ العقود فأن هذا التصرف لا ينال من الخطأ الذى وقع فيه المدعى عليه و لا يؤثر على ما ترتب على هذا الخطأ من الأضرار التى لحقت بالمصلحة العامة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه و من ثم يتعين أن يسأل المدعى عليه من الضرر الذى لحق بها متمثلا فى فرق السعر المذكور و ملحقاته من المصاريف الادارية البلغ قدرها 500, 17 جنيها محسوبة بواقع 5% من السعر الذى رسى على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية .

 

( الطعن رقم 710 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 221

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى نص الاقرار الذى وقعه المدعى عند التحاقه بمركز تدريب مؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم، أن عباراته تجرى كالآتى: ” أقر أنه فى حالة فصلى من المركز الانقطاعى عن الدراسة و التدريب بدون مبرر لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة أو لسوء سلوكى أو لخروجى على التعليمات أو النظم و الأوضاع المنظمة لسير العمل بالمركز أكون ملزما برد العهد المنصرفة لى من المركز و يدفع مبلغا 40 جنيها عن كل شهر قضيته فى التدريب و تعتبر كسور الشهر فى هذه الحالة شهرا كاملا، كما أقر أنى أقبل العمل سائقا بأحدى الشركات التابعة لمؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم وفى أى جهة بالجمهورية العربية المتحدة و ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبداء من تاريخ تعيينى بأحدى هذه الشركات بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بالمركز و اجتيازى لها بنجاح و فى حالة الاخلال بذلك أكون ملزما بدفع تعويض مالى قدره 120 جنيها للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، وفى حالة نشوء اخلال بهذه الالتزامات فيكون للمركز الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدى دون سابق أنذار أو أعلان .

و من حيث أن المستفاد من هذا الأقرار أن المدعى عليه التزام بالتزامين أولهما الاستمرار فى الدراسة و التدريب وفقا لنظم السارية بالمركز، بحيث إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب بدون عذر يلتزم برد مبلغ 40 جنيها عن كل شهر قضاه بالمركز، و ثانيهما أن يقبل بعد انتهاء تدريبه العمل سائقا بالمؤسسة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، فإذا أخل بتعده هذا يلتزم بدفع مبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض .

و من حيث أن المدعى عليه و قد اجتاز فترة التدريب بالمركز بنجاح و تم الحاقة بأحدى الشركات التابعة للمؤسسة للعمل سائقا بها، فأنه يخضع للنظم و اللوائح التى تنظم سير العمل بالشركة و بالمؤسسة و تلك التى تحكم العلاقة بين العامل و الجهة الادارية بحيث يكون خروجه على مقتضى هذه النظم و اللوائح موجبا لمساءلته فى الحدود التى رسمها القانون للادارة و هى بصدد تسيير المرافق العامة .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يلتزم الأصول الواجب مراعاتها فى أدائه لعمله و خروج على مقتضى واجبات وظيفته و اخل بالتزاماتها الجوهرية، و ذلك بـأن قاد السيارة و هى محملة ببضائع ملك الغير بسرعة تفوق الحدود المقررة و بذلك لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة أو التوقف فى الوقت المناسب مما أدى إلى مقتل شخصين و أحداث تلفيات بممتلكات الشركة يقدر بحوالى 390 جنيها و تلفيات أخرى بالبضاعة المملوكة للغير التى تنقلها السيارة تقدر بحوالى 600 جنيها، و من ثم فلم يكن أمام الشركة من سبيل ازاء هذه الرعونة و هذا الخطأ الجسيم ألا أن تفصل المدعى عليه من الخدمة عقابا له و درءا لما قد ينجم عن تكرار هذا الخطأ من أضرار بالأرواح و الأموال .

و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المدعى عليه هو الذى حال بتصرفه الخاطئ دون استمراره فى عمله وفاء للالتزام الملقى على عاتقه ، بعد أن قامت المؤسسة بالانفاق عليه مدة تدريبه ثم ألحقته بالعمل سائقا بأحدى شركاتها ، و من ثم فلا يقبل منه التذرع بأن المؤسسة ، و قد فصلته لخطئه الجسيم فى عمله قد حالت بينة و بين الاستمرار فى أدائه مدة الثلاث سنوات التى تعهد بخدمة المؤسسة خلالها، و بالتالى فلا صحة لما أورده الحكم المطعون فيه من أن المدعى عليه لم يخل بالتزامه طالما أن الشركة هى التى تسببت بقرارها انهاء خدمته فى جعل وفائه بهذا الالتزام مستحيلا، إذ أن استحالة استمراره فى عمله و وفائه بالتزامه مردها إلى خطئه الجسيم و اخلاله بمقتضى واجبات وظيفته و التزاماتها الجوهرية، مما كان يحتم انهاء خدمته حفاظا على حسن سير العمل و انتظامه بالمرفق الذى هو أهم المسئوليات الملقاة على عاتق الجهة الادارية، و القول بغيرذلك مؤداه عرقله سير المرافق العامة، إذ يكون فى وسع المتعهد قبل الادارة أن يرتكب ما يعن له من مخالفات و هو مطمئن إلى أن الادارة لن تسطيع انهاء خدمته، بحيث إذا أقدمت على ذلك كان هذا هو سبيله و ذريعته إلى التحلل من التزاماته، و هو أمر لا يتفق و ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ التعهدات و لا ما يلقيه واجب حسن تسيير المرافق العامة على جهة الادارة من تبعات .

و من حيث أنه على هدى ما تقدم يكون المدعى عليه هو الذى تسبب بخطئه الجسيم فى جعل استمراره فى أدائه لعمله أمرا مستحيلا، بعد أن أرتأت الادارة فى حدود سلطتها المخولة لها قانونا أن المصلحة العامة تقتضى انهاء خدمته على نحو ما سبق ايضاحه، و بالتالى يكون قد أخل بالتزامه، و يحق للجهة الادارية أن ترجع عليه بالتعويض حسبما جاء بالتعهد الموقع عليه منه .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقة، و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 120 جنيها و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 13 من فبراير سنة 1969 حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 92 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 265

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المدعية كانت أعلنت عن ممارسة حدد لها يوم 19 من سبتمبر سنة 1964 لتوريد بعض الآلات الزراعية من بينها 25 محراثاً زراعياً ذو تسعة أسلحة ، و قد قبل المدعى عليه توريد المحاريث المشار إليها بثمن قدره 65 ج للمحراث الواحد و أرسلت له المؤسسة المذكورة أمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 لتوريد المحاريث المشار إليها على أن يدفع تأميناً نهائياً قدره 162.500 ج خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر التوريد ، و لما لم يسدد المدعى عليه التأمين النهائى أرسلت إليه المؤسسة فى 2 من نوفمبر سنة 1964 برقية نصها ” الرجا سرعة سداد التأمين النهائى الخاص بأمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 و إلا سنضطر لإلغاء التعاقد معكم ، و إذا لم يقم المدعى عليه بسداد التأمين النهائى أو توريد المحاريث المتعاقد عليها فقد وجهت إليه المؤسسة المذكورة كتاباً فى 30 من نوفمبر سنة 64 تضمن أخطاره بشراء المحاريث على حسابه مع تحميله كافة المصاريف المترتبة على ذلك طبقاً لما تقضى به لائحة المناقصات و المزايدات و دون الاخلال بحق المؤسسة فى مطالبته بالتعويض نظير ما لحقها من ضرر بسبب تقصيره فى التوريد ، ثم أصدرت المؤسسة المدعية فى 2 من ديسمبر سنة 1964 إلى إبراهيم عبد المجيد ، أمر التوريد رقم 83 / أول لتوريد المحاريث المشار إليها بسعر المحراث 70 ج و ذلك طبقاً للعرض الذى كان تقدم به المذكور إلى المؤسسة فى الممارسة المشار إليها .

و من حيث أن المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة قبلت العرض الذى تقدم به المدعى عن توريد المحاريث المشار إليه ، و أخطرته فى 10 من أكتوبر سنة 1964 بالتوريد فى المواعيد المحددة ، و من ثم فإن التعاقد يكون قد تم بين المؤسسة و بين المدعى عليه ، و تراخى المدعى عليه فى أداء التأمين النهائى لا يؤثر فى صحة إنعقاد العقد من تاريخ أخطاره بقبول عطائه ، إذ كل ما يترتب على عدم أداء التأمين النهائى أن يكون للجهة الإدارية سحب قبول العطاء و مصادرة التأمين المؤقت كما يكون لها أن تشترى على حسابه كل أو بعض الكمية التى رست عليه مع توقيع غرامة التأخير و استرداد التعويضات و الخسائر التى لحقتها ، و لا ينال مما تقدم البرقية التى أرسلتها المؤسسة إلى المدعى عليه و التى تكلفه فيها بأداء التأمين النهائى مع أنذاره بإلغاء العقد إذا لم يقم بسداده ، إذ بالرغم من أن البرقية المشار إليها لا تنطوى على قرار صريح أو ضمنى بإلغاء التعاقد ، فأن الغرض الذى أستهدفته الإدارة من تلك البرقية هو حث المدعى لأداء التأمين النهائى و تنفيذ العقد ، و فى ذات الوقت فأن البرقية المشار إليها تقوم قرينة على حرص جهة الإدارة على تنفيذ العقد و التمسك به .

و من حيث أنه لما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بتوريد المحاريث المتعاقد على توريدها فى المواعيد المقررة لذلك ، فمن ثم يكون لجهة الإدارة طبقاً للفقرة “أ” من المادة “105” من لائحة المناقصات و المزايدات أن تشترى على حساب المدعى عليه الكميات المتعاقد عليها و أن توقع غرامة التأخير ، و من ثم يكون مطالبة المدعى عليه بغرامة التأخير و قدرها 65 ج بواقع 4% من قيمة المحاريث المتعاقد عليها ، على أساس سليم ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه و إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مبلغ 277.500 ج و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 حتى تمام السداد و المصروفات .

 

( الطعن رقم 562 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 367

بتاريخ 18-05-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكرار الرسوب فى صف واحد لا يعتبر بذاته عذراً مقبولاً يحل الطالبة أو ولى أمرها من إلتزامها دفع مصروفات التعليم التى أنفقت على الطالبة خلال مدة دراستها إذا ما فصلت بسبب تغيبها أكثر من خمسة عشر يوماً .

و لا حجة فيما ذهب إليه المدعى عليهما و أيدهما فيه الحكم المطعون فيه من أن رسوب المدعى عليها الثانية المتكرر فى دار المعلمات بالمنيا يدل على عدم إستعدادها لهذا النوع من التعليم ذلك أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن المدعى عليها الثانية قد سلكت بعد فصلها من الدار سبيلاً آخر من سبل التعليم و نجحت فيه حتى يقال أن إخفاقها فى الدراسة بالدار كان مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة كما لا يستقيم ما ذهب إليه المدعى عليهما من أن إخفاق المدعى عليها الثانية فى الدراسة بالدار مرده إلى وجود قصور فى إستعدادها الذهنى ، إذ لا يوجد ثمت دليل يؤيد ذلك بل أن الواقع يدحضه فنجاح المدعى عليها الثانية فى دراستها السابقة على إلتحاقها بدار المعلمات و إنتقالها فى دار المعلمات من السنة الأولى إلى الثانية يقطع بعدم وجود قصور فى إستعدادها الذهنى إذ لو كان هذا القصور موجوداً لديها لما وصلت فى مثل سنها إلى السنة الثانية بدار المعلمات .

و تأسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة عذر مقبول يحل المدعى عليهما من الوفاء بإلتزامها متضامنين بدفع مصاريف التعليم التى أنفقت على المدعى عليها الثانية خلال الأربع سنوات التى قضتها بدار المعلمات بالمنيا و قدرها ستون جنيهاً بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12 من أغسطس سنة 1967 حتى تمام السداد بأعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 641 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-05-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

1) أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها الثانية – قد حصلت على موافقة مصلحة الأملاك على تنازلها عن البيع إلى أولادها ، فأن المحكمة ترى طرح هذا الوجه من أوجه الطعن إذ أن المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا بأقامة الدليل على قبول مصلحة الأملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها أن ملف البيع فقد من المصلحة و أنها غير مسئولة عن فقده إذ أنها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن أقامة الدليل على صحة إدعائها و قد عجزت عن ذلك .

رغم النص فى المادة 824 مدنى على أن التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فإن اتفاق الفقه على أن آثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الآثار ناتج من أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط أو المتصرف إليه أو الغير ، و أن يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد إنتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله إذا ما تخلفت أحد شروط صحته ذلك أن تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رأيه على أسباب سائغة ، و على ذلك فأن آثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الآثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر الذى يتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع أن أحكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق أو البطلان النسبى ، بل أن البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و إنما هو جزاء أخذ به القضاء و نص عليه الشارع لأنه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الأمر كذلك فأن أحكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة إلى ردها إلى القواعد العامة فى البطلان . أما عن آثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فإن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين ، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا أن الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فأن التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما أن فى وقائع المنازعة و أوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة أن العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق أحكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه – بدون منازعة من أحد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 448

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن دفتر شروط العطاء الذى على أساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص فى البند الأول منه على أن ” تقبل إدارة التعينات تقديم عطاءات عن توريد الأصناف المبينة بالملحق المعروف ” بقائمة الأثمان ” و ذلك طبقا للشروط التالية و لما يلح بها من شروط خاصة و أوصاف الأصناف المطلوبة و تضمنت الفقرة “7” من البند الثامن من الشروط العامة بالنص على أنه ” إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للإدارة اتخاذ إحدى الإجراءات الثلاثة التالية و ذلك دون حاجة إلى إنذار أو إتخاذ إجراء ما أو الإلتجاء إلى القضاء “أ” إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة … “ب” الشراء على حساب المتعهد : بأن تشترى الإدارة الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التى تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة … الخ و ما ينتج من زيادة فى الثمن مضافا إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف ادارية و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد بخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد … “جـ” الغاء العقد بالنسبة للكميات المتأخرة أو المقصر فى توريدها و مصادرة التأمين النهائى بواقع 10% من قيمة الكميات المذكورة … ” و قد تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بدفتر شروط العطاء المشار إليه النص فى البند “9” على أنه ” فى حالة تقصير المتعهد فى التوريد فى الميعاد المحدد فى العقد أو تقصيره فى توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التى قصر المتعهد فى توريدها على حسابه و تحت مسئوليته طبقا للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن و المصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها فى اليوم و المصاريف التى تكبدتها الحكومة ” .

و من حيث أنه إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد فى التوريد فإنها تكون هى الواجبة التطبيق دون النص اللائحى أو النص العام إذ أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام و قد ردد البند “6” من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص على أن ” يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط ، و يتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام ” و من ثم فإن نص البند “9” من الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التى قصر المدعى عليه فى توريدها للإدارة على المصاريف الإدارية بواقع 5% و كذلك المصاريف التى أنفقت فى أستعمال السيارة فى نقل الفراخ المثلجة التى اشتريت على حساب المدعى عليه من المستودع إلى أماكن التوريد بوصفها من المصاريف الأخرى التى تكبدتها جهة الإدارة طبقا لما ورد فى البند “9” من الشروط الخاصة .

 

( الطعن رقم 287 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 450

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين بحيث إذا لم يوجد هذا التراخى أو تخلفت شروط صحته كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال حسب الأحوال . و قد تناول القانون المدنى بالبيان التراضى و أحكامه ، و نص فى هذا الصدد فى المادة 120 منه على انه ” إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه ” و قضى فى المادة120 منه بأن ” و يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن أبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط ” . و أوردت الفقرة الثانية من هذه المادة – على سبيل المثال – حالتين من حالات الغلط الجوهرى دون أن تحيط بكل حالاته . و مؤدى ذلك أن الغلط الذى يعيب الإرادة يجب أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد و ألا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الآخر و هذا المبدأ يقرر أصلاً عاماً من أصول القانون ليس فى القانون الخاص فحسب بل و فى القانون العام أيضاً و هو بهذه المثابة واجب التطبيق فى العقود الإدارية و فى عقود القانون الخاص على السواء .

و من حيث أن تحديد ميعاد التوريد فى العقود الإدارية يعتبر و لا شك من العناصر الضرورية للتعاقد التى تقتضيها النزاهة فى التعامل ، ذلك أنه على أساس هذا الميعاد تتحدد إمكانية صاحب الشأن فى توريد الأشياء المطلوب توريدها  فى الميعاد المضروب لذلك بالشروط و المواصفات المطروحة و تتاح له بذلك فرصة تقدير احتمالات التقدم بإيجابه فى العطاء المطروح أو الإمتناع عنه ، و تحديد سعر التوريد الذى يراه مناسباً و يبدى ما قد يكون لديه من شروط و تحفظات فى هذا الشأن .

و ترتيباً على ذلك فإن المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان محدداً له أن يتم خلال أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ التعاقد و ليس شهوراً ذات عدد و أستبان من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد أن المتعاقد كان سيمتنع عن أبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط الذى شاب إرادته ، فإنه يكون على حق فى طلب ابطال هذا العقد للغلط الجوهرى إذا ما اتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآخر .

و من حيث أن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن مجلس مدينة الزقازيق كان يتعجل التعاقد على توريد الشعير المطلوب منذ أوائل شهر مايو سنة 1966 للحاجة الماسة إليه فى غذاء مواشى مجلس المدينة و للحصول عليه من المحصول الجديد الذى يظهر فى شهر أبريل و ذلك بأرخص سعر خشية أرتفاع أسعاره فيما لو تراخى مجلس المدينة فى إتخاذ إجراءات الشراء . و من شأن هذا و لا شك أن يثير لدى مقدمى العطاءات أن جهة الإدارة حريصة كل الحرص على سرعة توريد الكمية المتعاقد عليها و إذا كانت شروط و مواصفات التوريد قد تضمنت أن يتم توريد جزء من كمية الشعير فوراً و الباقى بعد اعتماد الميزانية فإن هذا النص فى ذاته لا يوحى بأن طلب الكمية الباقية المؤجل توريدها إلى ما بعد اعتماد الميزانية كان يمكن أن يتراخى أكثر من المدة المعقولة التى لا يمكن بحال أن تجاوز أياماً أو أسابيع قليلة أما أن تصل هذه المدة إلى ما يزيد على ثلاثة شهور ،  فإن ذلك لم يكن بالأمر المتوقع ، أخذا فى الحسبان أن المادتين 70 ، 2/71 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 توجبان وضع ميزانية مجلس المحافظة متضمنة ميزانيات كل مجلس المدينة و كل مجلس قروى قبل بدء السنة المالية بأربة أشهر على الأقل و أن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1961 تقضى بأن تبدأ السنة المالية و تنتهى فى المواعيد المقررة لميزانية الدولة ، بما مقتضاه أن السنة المالية للمجالس المحلية عن ابرام العقد مثار المنازعة كانت تبدأ فى أول شهر يوليه ، و هو الميعاد الذى كان مقرراً لبدأ ميزانية الدولة حينذاك . و مؤدى الظروف أو الملابسات السابقة التى أحاطت بالتعاقد أن المدعى قد وقع فى غلط عندما توهم على غير الواقع أن موعد توريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها سيكون خلال أيام أو أسابيع قليلة لا تجاوزها ، تصدر خلالها ميزانية مجلس مدينة الزقازيق التى لم يكن من المتوقع أن يتراخى صدورها إلى 20 من أكتوبر سنة 1966 أى بعد بداية السنة المالية بما يقرب من الأربعة أشهر . و أية وقوع المدعى فى هذا الغلط أنه بادر إلى إيداع كمية الشعير المؤجل توريدها ، بشونة البنك الأهلى المصرى بالزقازيق على ذمة التوريد بما يدل على أنه كان يتوقع اخطاره بتوريدها فى أقرب أجل ، و هيأ بذلك نفسه لتنفيذ التزامه فور صدور هذا الاخطار إليه ، و لكن الواقع أن كمية الشعير هذه ظلت دون طلب شهوراً دون أن يصل إلى المدعى الاخطار المرتقب إلى أن دب السوس فيها و أصبحت بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها ، فتصرف فيها خشية فسادها تماماً ، بعدأن أعيته الوسائل فى دفع مجلس المدينة إلى تسلمها أو تأجيل توريدها إلى الموسم الجديد و لكن دون جدوى .

و من حيث أن الغلط الذى وقع فيه المدعى يعتبر للأسباب المتقدمة غلطاً جوهرياً إذ كان من شانه و لا شك أن يمتنع عن التعاقد عن توريد الشعير المطلوب بالسعر و بالشروط التى تم العقد على أساسها و لما كان الأمر كذلك ، و كان هذا الغلط قد اتصل بجهة الإدارة المتعاقدة بالنظر إلى أنها تشارك فى أعداد الميزانية و كانت تعلم أو على الأقل كان من السهل عليها أن تعلم بأن اعتماد الميزانية سوف يتراخى شهوراً ذات عدد و كان عليها بهذه المثابة لأعتبارات النزاهة فى أن تبصر مقدمى العطاءات إلى هذه الحقيقة حتى يكونوا على بينة من أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم و لكنها لم تفعل ، لما كان الأمر كذلك فإن المدعى يكون على حق فى طلب إبطال العقد للغلط الجوهرى الذى وقع فيه و ذلك بالنسبة للشق الذى لم ينفذ منه الخاص بتوريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها و هى 300 أردب و يتعين من ثم الحكم بإبطال العقد فى هذا الشق منه و ما يترتب على ذلك من أحقية المدعى فى استرداد مبلغ التأمين المقدم منه على ذمة العقد و قدره 164 جنيها .

و من حيث أنه عن المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إبطال هذا العقد و التى يقدرها المدعى بمبلغ 105 من الجنيهات متمثلة فى 30 جنيها فروق أسعار و 30 جنيها مصاريف تخزين و 45 جنيها أجور نقل على التفصيل سابق البيان ، فإن المحكمة لا ترى وجها لاجابة المدعى إلى طلبه هذا ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن سعر أردب الشعير كان قد طفر فى 6 من ديسمبر سنة 1966 إلى 700, 6 جنيها . و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ادعاه المدعى من أنه باع باقى كمية الشعير المتعاقد عليها فى 9 من أكتوبر سنة 1966 بمبلغ أربعة جنيهات فقط للأردب الواحد ، و لهذا فإن المحكمة لا تعول على الفاتورة التى تقدم بها المدعى للتدليل على اتمام البيع بهذا السعر .  و تستخلص المحكمة من زيادة سعر الشعير بعد التعاقد إلى 700, 6 جنيها للأردب الواحد فى 6 من ديسمبر سنة 1966 ، أن السعر الذى باع به المدعى كمية الشعير سالفة الذكر فى 9 من أكتوبر سنة 1966 قد جبر كافة الأضرار المقول بها ، و ذلك بفرض التسليم بأنها قد لحقت به فعلاً رغماً عن أنه لم يتقدم بأى دليل يسانده فيما ادعاه .

 

( الطعن رقم 297 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0845     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 68

بتاريخ 22-11-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

العقد الإدارى لا ينشأ و لا يتعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة – يجوز لجهة الإدارة أن تعدل من شروط العقد الإدارى – لا سبيل إلى قيام هذا التعديل و الإعتداد به قانوناً ما لم تلتزم عند إجرائه قواعد الإختصاص المقررة فلا يتأتى إلا من السلطة المختصة بإجرائه – نتيجة ذلك : أن التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة لا تنتج أثراً فى تعديل و تحوير آثاره و تغيير مقتضاه .

 

( الطعن رقم 845 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 86

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

نظرية الظروف الطارئة فى مجال العقود الإدارية و روابط القانون العام أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى و أن تكون خلال تلك المدة و ليس بعدها حوادث و ظروف طبيعية أو إقتصادية أو سياسية و لو كانت من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من عمل شخص آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد مع الإدارة و لا يملك لها دفعا أو علاجا و لا كان فى وسعه توقعها و التحوط لها و أن تكون هذه الحوادث إستثنائية و عامة مؤثرة فى الإلتزامات المتعاقدة مع الإدارة بحيث تهدد ، بخسارة فادحة و تجعل تنفيذه لإلتزامه مرهقاً له – أساس ذلك – تطبيق – ظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا تشكل بالنسبة للعقد محل المنازعة حوادث إستثنائية عامة تهدد المتعاقد بخسائر فادحة و توجب على الحكومة تعويضه عنها – لم يثبت من الأوراق أن الأسعار أرتفعت فيما بين إبرام العقد و نهاية مدة التنفيذ المتفق عليها – المعروف لدى الكافة أن الأسعار لم ترتفع من جراء حرب أكتوبر سنة 1973 الا بعد مضى أكثر من سنة كاملة على إنتهائها – و الا أسفر ذلك عن أثابة المتعاقد من تقصيره فى تنفيذ إلتزاماته العقدية و تراخيه فى ذلك إلى أن تم سحب العملية منه و تنفيذ ما تبقى منها على حسابه .

 

( الطعنان رقما 843 و 922 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

المادة 125 من القانون المدنى تتطلب فى التدليس الذى يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون هناك طرقاً إحتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين ، تبلغ من الجاسمة بحيث لولاها لما أبرم العقد – مجرد إيهام الإرادة للطاعن بأن السعر الذى إرتضى التعاقد به هو سعر مجز لا يعتبر من الطرق الإحتيالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

المادة 127 من القانون المدنى تشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينها المتعاقد الآخر فى نفسه دون وجه حق ، و تكون الرهبة قائمة على أساس – و تكون الرهبة كذلك إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال – عدم إقامة الدليل من قبل الطاعن على وجود إكراه – أثر ذلك – سلامة العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

عقد إدارى – نظرية الظروف الطارئة – مناط إعمالها – مقتضى تطبيقها مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى ظروف طبيعية أو إقتصادية لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن تكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً – إرتفاع  أسعار الأصناف أو السلع التى تعهد المورد على توريدها إرتفاعاً باهظاً يعتبر ظرفاً طارئاً – لم يكن فى الحسبان توقعه عند التعاقد طالما أنه يترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحمله خسائر فادحة – مقتضى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد معها فى الخسائر ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنه عند الشراء على حسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 647

بتاريخ 11-02-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق إحتياجاته بما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص – وقف نشاط الشركة العامة للبترول بسبب حرب الإستنزاف – تخويلها مجلس مدينة الغردقة باستغلال عدة مساكن مملوكة لها – قيام مجلس مدينة الغردقة بتأجير هذه المساكن للموظفين و غيرهم من الموظفين الموجودين فى مدينة الغردقة – إستئجار عقيد بمديرية أمن البحر الأحمر لوحدة سكنية من المساكن المذكورة و قيامه بتأجيرها إلى الشركة المصرية العامة للسياحة – طلب اخلاء العين – المنازعة فى طبيعة عقد الإيجار – عدم إختصاص القضاء الإدارى – أساس ذلك : عدم إنطواء العقد على شروط إستثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .

 

( الطعن رقم 1278 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-12-1984

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها و لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً – مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ – أساس ذلك : ضمان تنفيذ العقد الإدارى و إستمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام – تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً كاملاً – إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض – أساس ذلك : إعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد فى تحمل بعض أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ – لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد – أساس ذلك : مجال إعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة و ليس تحقيق ربح للمتعاقد .

 

( الطعنان رقما 1223 و 1224 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 559

بتاريخ 05-02-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً إتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره و هو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط إستحقاقها – للإدارة أن تستنزل قيمة الغرامة من المبالغ التى قد تكون مستحقة للمتعاقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر – لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر – أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض أنها قد قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير حرصاً على حسن سير المرفق العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 559

بتاريخ 05-02-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

التأمين النهائى لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوفى الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى – لا يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر – للإدارة المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد – للإدارة الحق فى توقيع غرامة التأخير كما أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ركن الضرر .

 

( الطعن رقم 1772 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/5 )

=================================

الطعن رقم  3250     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630

بتاريخ 19-02-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية و المادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء و وزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية – إلتزام الطالب برد النفقات الدراسية فى حالة الإستقالة هو إلتزام أصلى يستند إلى نص القانون – إلتزام ولى الأمر برد النفقات ليس إلتزاماً أصلياً و إنما هو إلتزام تبعى يكفل به ولى الأمر الطالب فى إلتزامه برد النفقات – سريان أحكام الكفالة التى توجب على الدائن أن يرجع بدينه على المدين الأصلى قبل الرجوع على الكفيل – يجوز للكفيل أن يدفع بالتجريد فى حالة الرجوع عليه أولاً – لا يغير من ذلك ورود إلتزام ولى الأمر فى الإقرار مجرداً من صفته ككفيل – أساس ذلك : صفته ككفيل واضحة من سبب الإلتزام و الغرض منه .

 

( الطعن رقم 3250 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1503     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 889

بتاريخ 02-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إلتزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعنى بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء و ليس مواد البناء ذاتها- على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد و دفع ثمنها و إستلامها – ينقضى إلتزام الجهة الإدارية فى هذا الشأن بمجرد تسليم التصاريح خلال المدة المتفق عليها بغض النظر عن تاريخ إستعمالها – تسليم المتعاقد تصاريح مواد البناء بعد نفاذ المدة المحددة لتسليمها- متى ثبت أن زيادة أسعار مواد البناء ترجع إلى تأخير تسليم التصاريح فإن على جهة الإدارة تعويض المتعاقد بدفع قيمة فروق الأسعار .

 

( الطعن رقم 1503 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

عقد إدارى – تنفيذه – الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر –  شطب إسم المتعهد – المادتان 85 ، 87 مكرراً من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 – حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين و المقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين و المقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة فى العقد أو ملحوظة عند تنفيذه – مثال : حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف فى العقد الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يشترط فى العقد الإدارى الذى يختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عنه القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن تكون جهة الإدارة طرفاً فى العقد و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص – العلاقة الناشئة عن التعهد الذى يوقعه الموظف الموفد فى بعثة أو منحة علمية أو تدريبية بالعودة و العمل لدى الجهة الموفدة هى علاقة تتوافر فيها خصائص و مقومات العقود الإدارية – الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى شأن هذه العلاقة فى إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة أخرى لا يسقط إلتزامه بالعمل طالما ثبت أن الجهتين شخص معنوى واحد و العمل يتم لحسابه و لصالحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 981

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة . إلتحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه – متى تقدم الطالب للإلتحاق بالمعهد فإنه قد قبل جميع ما نص عليه قرارا رئيس الجمهورية و وزير المواصلات – تكييف العلاقة بين الطالب و المعهد – نشوء عقد إدارى غير مكتوب بين هيئة البريد و الطالب – لا يشترط العقد الإدارى أن يكون مكتوباً – إلتزام الطالب بناء على العقد غير المكتوب بجميع الإلتزامات التى فرضها قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 – إنقطاع المتعهد بالعمل بعد تكليفه مما ترتب عليه فصله بحكم من المحكمة التأديبية – إخلاله بإلتزامه بالإستمرار فى خدمة الهيئة مما يترتب عليه إلتزامه برد النفقات طوال مدة الدراسة .

 

( الطعن رقم 1266 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1179

بتاريخ 28-05-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

المادة 224 من القانون المدنى – لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر – المادة من لائحة المناقصات و المزايدات – غرامة التأخير فى العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية – الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه فيشترط فيه ما يشترط لإستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر و إعذار للطرف المقصر و صدور حكم به القضاء أن يخففه إذا ثبت أنه لا يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمتعاقد – غرامة التأخير فى العقود الإدارية أساسها ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد – حق الجهة الإدارية فى توقيعها بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه ضرر و دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى – لا يقبل من المتعاقد مع الإدارة إثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيره فى تنفيذ إلتزامه .

 

( الطعن رقم 741 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/28 )

=================================

الطعن رقم  3364     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 11

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

الأصل فى تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عبارات العقد – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها و تفسيرها بما ينأى بها عن هذه النية – إذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ – يمكن الإستهداء فى ذلك بمعايير موضوعية من شأنها الكشف عن هذه النية مردها إلى طبيعة التعامل و ما ينبغى أن يتوافر من أمان و ثقة بين المتعاقدين – إذا كانت نية المتعاقدين هى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً و عملياً فإن مفاد ذلك قيام إلتزام أصلى على المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها وإلتزام بديل محله دفع ما أنفق على تدريبه – يحل الإلتزام البديل فور الإخلال بالإلتزام الأصلى و لا تبرأ ذمه المتعاقد الا بأداء كامل الإلتزام البديل – لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق – أساس ذلك : أن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها – مؤدى ذلك : أنه متى تحقق الإخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد قلا تبرأ ذمته الا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى أنفقت على تدريبه علمياً و عملياً .

 

( الطعن رقم 3364 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : – أولها : – أن تظهر خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف إستثنائية طبيعية كانت أو إقتصادية أو إدارية – ثانياً : أن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن إحتمالها على نحو تختل معه إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً – ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية ، بعد توافر شروطها ، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ إلتزاماته الواردة بالعقد – للمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة – إذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء – يقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على إلزام الإدارة بالتعويض المناسب .

 

( الطعن رقم 2541 لسنة 29 جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 706

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

الأصل فى تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن التعهد بالتدريس كغيره من العقود أن يتم التنفيذ عيناً بأوصافه الواردة فى التعهد و بالشروط و الأوضاع التى تقرها الجهة الإدارية و التى وافق عليها كل من الملتزم و ضامنه – لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا توافرت حالة من حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو السبب الأجنبى الذى يجعل تنفيذ الإلتزام متعذراً بسبب لا دخل للملتزم فيه – إذا أخل المتعهد بتنفيذ الإلتزام عيناً لغير سبب من الأسباب سالفة البيان كان عليه تنفيذ الإلتزام بالمقابل .

 

( الطعن رقم 653 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 881

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

المادتان “81” و “94” من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .

معيار البطء فى تنفيذ الأعمال الذى يبرر سحب العمل من المقاول يقضى تحديد تاريخ البدء فى التنفيذ و بيان تجاوب المقاول فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه – مرور فترة وجيزة بعد البدء فى التنفيذ دون أن يتضح أن ثمة مخالفة يمكن نسبتها للمقاول لا يصلح سبباً لسحب الأعمال منه .

 

( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1003

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات “الملغاة ” .

حق الإدارة فى مصادرة التأمين النهائى عند قيام أسبابه يرتبط بسلطتها التقديرية و يقضى أعماله صدور قرار صريح منها يرتب هذا الأثر فى حق المتعاقد معها جزاء إخلاله بشروط التعاقد .

 

( الطعن رقم 1157 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1114

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

مناط تجديد العقد الإدارى هو موافقة طرفيه – للجهة الإدارية فى هذا الشأن سلطة تقديرية فى قبول التجديد أو رفضه طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .

 

( الطعنان رقما 253 ، 865 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب المقررة قانونا فى هذا الشأن – الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد – أساس ذلك أن التعديل ينصرف إى هذا العقد بآثاره التى يفترض أن المتعاقد قد أخذها فى حسبانه – لا وجه للقول بأن الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التى أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع – هذا القول ينطوى على تعميم و تعمية للوعاء الذى على أساسه تحسب الزيادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1259

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

المادة “93” من قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات .

للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل فى الموعد المحدد و تحديد الأعمال التى تحسب على أساسها غرامة التأخير – أن كانت الأعمال التى تراخى المقاول فى تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامى العملية – إذا رأت جهة الإدارة أن الأعمال المتأخرة لا تبلغ من الأهمية الحد الذى يحول دون إستفادتها بالمشروع رغم تراخى المقاول فى تنفيذها يكون حساب الغرامة على أساس قيمة الأعمال المتأخرة – تحديد مدى أهمية الأعمال المتأخرة و مدى تأثيرها على الإستفادة من المشروع يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بغير معقب عليها ما دامت تستهدف وجه الصالح العام .

 

( الطعن رقم 298 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 124

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إحتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لإستيفاء قيمة الغرامات و فروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره فى التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة و لا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد و بين التنفيذ فى ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها – أساس ذلك : إحترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التى تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة – مؤدى ذلك – عدم أحقية المورد فى التعويض عن إحتجاز تلك المبالغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 124

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إذا كانت طبيعة العقد تقتضى قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعى لا يتناسب مع العقد – إذا ثبت تعثر المتعهد فى التوريد اليومى مما إقتضى الشراء على حسابه و توقيع غرامة تأخير عليه فإنه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تأخير عن الكميات التى أسند توريدها للمتعاقد الجديد .

 

( الطعنان رقما 1553 و 1541 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2827     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 144

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

عقد إدارى – عقد توريد – تنفيذه – الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتعاقد المقصر – مصادرة التأمين النهائى – غرامة التأخير – التعويض – ” مناقصات و مزايدات ” قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات ” الملغاة ” يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائى – فى غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلى 50% من قيمة التأمين النهائى إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك – يجب على جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ فى إعتبارها عدة أمور منها : أهمية العقد – مدى ملاءة المتعاقد معها و قدرته على التنفيذ – إحتمالات إخلاله بإلتزاماته – أساس ذلك : أن مبلغ التأمين هو ضمان كاف للإدارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء كجزاء للمتعاقد المقصر – حدود هذه المصادرة تنحصر فى قيمة التأمين المدفوع فعلاً سواء دفع كاملاً أو منقوصاً فى الحالات التى يجوز فيها ذلك – لا يجوز أن تنصرف المصادرة إلى مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين – لا يشترط عند مصادرة التأمين فى حالة إنهاء التعاقد إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء للحكم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2827     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 144

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

توقع بمجرد حصول التأخير بعد منح المتعاقد مهلة إضافية دون حاجة إلى صدور قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة – أساس ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخى فى تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة – حتى لا يتخذ من المهلة الإضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ – مجرد إستحقاق غرامة التأخير على هذا النحو لا يكفى لإلزام المتعاقد المقصر بل يجب على جهة الإدارة أن تطلبها فى صحيفة الدعوى فإن لم تفعل فلا تملك المحكمة الحكم بها و يتعين توجيه مطالبة جديدة بمبلغ الغرامة ما لم يقم سبب قانونى يحول دون ذلك .

التعويض عن الضرر الذى حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم على القواعد العامة فى المسئولية و التى تقضى بضرورة إثبات الضرر و مقداره و يقع عبء إثبات ذلك على المدعى – لا وجه لإعتبار التعويض مكملاً للتأمين المخفض المدفوع من المورد – أساس ذلك : إستقلال كل من التعويض و مصادرة التأمين من حيث السبب و الطبيعة و الغاية فى كل منهما .

 

( الطعن رقم 2827 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 394

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يعتبر التعويض التهديدى من الأساليب التى يجوز إتباعها فى نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدى حاسم للوفاء بإلتزامه المقرر فى الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها – إذا إستقر الإخلال بإلتزام و إتضح التعويض و مناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه و مدى تعنت المدين بترك الأمر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه دون حاجة إلى إلزام جهة الإدارة بإثبات وقوع الضرر و هو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام و القانون الخاص – مؤدى ذلك : إفتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام على أن يسمح للمتعاقد المدين بإثبات إنعدام الضرر أو عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق و تعويض جسيم إتفق عليه مما يدخل فى رقابة الإنحراف .

 

( الطعن رقم 245 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 450

بتاريخ 17-01-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها فى مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدنى من إلتزامات على عاتق الوكيل و من بينها أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة – يقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة – لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متى ثبت تأخير الإدارة فى التنفيذ على حسابه .

 

( الطعن رقم 1624 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 800

بتاريخ 28-03-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

عقد إدارى – تنفيذه – جزاء إخلال المتعاقد بإلتزامه بالضمان – مصادرة خطاب الضمان – يتحدد إلتزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحدد بالعقد- تدور مدة الضمان وجوداً و عدماً مع مدة سريان العقد فلا تنتهى إلا بإنتهاء المدة المحددة لتمام تنفيذه بما فيها الامتداد الذى أتفق عليها الطرفان عند تعديل العقد – إخلال المتعاقد بهذا الإلتزام يستوجب مصادرة خطاب الضمان .

 

( الطعن رقم 2580 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 831

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

المادة العاشرة مناللائحة الملغاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1953. القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة و يفترض علمهم بمحتواها فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم أرتضوا كل ما ورد بها من أحكام – حينئذ تندمج قواعدها فى شروط عقودهم و تعتبر جزءا لا يتجزأ منها – مؤدى ذلك : أنه لا فكاك من الإلتزام بهذه القوانين ما لم ينص العقد صراحة على إستبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام – إذا كان العقد لم ينص على إستبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللائحة .

 

( الطعنان رقما 1511 و 1625 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1944     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 929

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يتعين أن تكون الأعمال الإضافية من ذات نوع و جنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ و المحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلى عليها عن ذات الفئات و الأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الأضافية المماثلة للأعمال الأصلية – إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية و متميزة عنه فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة – لا ضرورة من أسنادها إلى ذات المقاول .

 

( الطعن رقم 1944 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2551     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1072

بتاريخ 30-05-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام – للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها و بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها – لا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه – لا يعفى المتعاقد من الغرامة الا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى خلل جهة الإدارة المتعاقد معها .

 

( الطعن رقم 2551 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 811

بتاريخ 16-01-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة و مقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول العطاء – و لئن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد فضلاً عن إنهائه إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام دون أن يكون للمتعاقد معها الإحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا لهذا المتعاقد الحق فى التعويض إذا كان له ما يبرره – صدور قرار الجهة الإدارية بالعدول عن التعاقد مع الشركة إستناداً إلى إعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الإعتمادات المالية الخاصة بالمشروع إلى مشروعات أخرى – من حق الشركة المطالبة بالتعويض المتمثل فى ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب .

 

( الطعن رقم 1073 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/16 )

=================================

الطعن رقم  3562     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1235

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها و لا يملك لها دفعاً – يشترط فى هذه الظروف أن يكون من شأنها إنزال خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً – متى توافرت هذه الشروط أصبحت جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد – فى تقدير مدى الإختلال الحادث فى  العقد بسبب الظرف الطارئ يتعين الأخذ فى الإعتبار بجميع عناصره المؤثرة فى إقتصادياته و منها كامل قيمة العقد و مدته فيفحص فى مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره – أساس ذلك : أنه قد يكون فى العناصر الأخرى ما يجزى و يعرض المتعاقد على العنصر أو العناصر الخاسرة – مؤدى ذلك – أن التعويض الذى تلتزم به جهة الإدارة لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة فى التعامل و إنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة و فادحه تندرج فى معنى الخسارة الجسيمة بغرض إعادة التوازن المالى للعقد بين طرفيه فى سبيل المصلحة العامة .

 

( الطعن رقم 3562 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 255

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد و مفهومها الصحيح إنصرفت إلى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً و عملياً – مؤدى ذلك : قيام إلتزام أصلى على المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة فى المدة المتفق عليها و إلتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً و عملياً – الإلتزام البديل يحل فوراً الإخلال بالإلتزام الأصيل – لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق – أساس ذلك : إن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى – أثر ذلك :- إذا حدث إخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد مع المرفق لا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى تكون قد إنفقت على تدريب المتعاقد علمياً و عملياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 255

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلى – تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

 

( الطعن رقم 913 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 286

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا رأت لجنة البت أن أعلى العطاءات سعراً فى المزايدة يقل عن أسعار السوق مما يستوجب إلغاء المزايدة و إعتمدت توصياتها من السلطة المختصة و لم يثبت ثمة إنحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء يكون صحيحاً – أساس ذلك : أن المشرع إستهدف من إلغاء المزايدة فى مثل هذه الحالات تحقيق مصلحة الخزانة العامة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة أعلى عطاء و القيمة السوقية .

 

( الطعنان رقما 1505 ، 1539 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، و كان معلوم المقدار وقت الطلب ، و تأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية و خمسة فى المائة فى المسائل التجارية . و تسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة  القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها . و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره ” . و لئن كانت هذه المادة قد وردت فى التقنين المدنى ، إلا أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية ، باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة فى الالتزامات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى عليه الأول وقع فى 5 من يونية سنة 1949 تعهداً بان يتم دراسته فى بعثة هندسة استخراج البترول التابعة لوزارة التجارة فى المدة المقررة لها ، و أن يخدم الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو فى أية وظيفة أخرى فى الحكومة تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة سبع سنوات من تاريخ عودته لمصر عقب انتهاء الدراسة ، و أن يرد جميع ما تصرفه الحكومة عليه بصفته عضوا فى البعثة إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية ، أو تزوج أثناء وجوده بالبعثة بدون إذن سابق من اللجنة الوزارية الاستشارية للبعثات ، كما وقع والده مورث باقى المدعى عليهم إقرارا بتعهده بطريق التضامن و التكافل معه برد جميع ما تنفقه الحكومة عليه بصفته عضوا ببعثة التعليم المصرية إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية أو لزواجه فى أثناء مدة بعثته بدون إذن سابق من لجنة البعثات – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن مقتضى هذا التعهد أن ثمة التزاما أصليا من جانب المدعى عليه الأول هو التزام بعمل ، محله خدمة الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو خدمة الحكومة فى أية وظيفة أخرى تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة مدة سبع سنوات من تاريخ عودته إلى مصر عقب انتهاء دراسته بالبعثة التى يتعهد بإتمامها فى المدة المقررة لها ، و أنه فى حالة إخلاله بهذا الالتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التى تضمنها تعهده – و بمراعاة أن التنفيذ العينى قهرا غير منتج أو غير مكن – يترتب فى ذمته بضمانة ضامنة ،  و هو مورثه و مورث باقى المدعى عليهم ، و كأثر احتياطى لعدم الوفاء ، التزام آخر محله رد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضوا فى البعثة ، أى أداء مبلغ من النقود . و لما كان محل الالتزام الثانى هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار ينحصر فى قيمة المصروفات التى أنفقتها الحكومة عليه بصفته عضوا فى بعثة هندسة استخراج البترول بأمريكا ، و كان الثابت أن المذكور و ضامنه قد تأخر عن الوفاء بقيمة هذه النفقات التى بلغت 126 م و 4405 ج ، حسبما يبين من أوراق ملف البعثة ، على الرغم من مطالبة الحكومة إياهما به ، فإنه تستحق على هذا المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه فوائد تأخيرية لصالح الحكومة بواقع أربعة فى المائة سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

متى كانت الفوائد المطلوبة هى فوائد تآخيرية عن مبلغ النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و تأخر المدين فى الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ، و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون وفقا للمادة 228 من القانون المدنى التى تنص على أنه ” لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير ” ، و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضا ، و أن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضا عن كونه تعويضا ، و أنه لا يجوز الجمع بين تعويض و آخر و أنه يكفى لجبر الضرر الحكم على الوزارة بالمبلغ .

 

( الطعن رقم 148 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن الدولة فى قيامها على المرافق العامة و تيسيرها إلى إستخدام وسائل و أدوات عدة متنوعة ، و تقوم بينها و بين ذوى الشأن علاقات قانونية تختلف فى طبيعتها و تكييفها بحسب الظروف و الأحوال ، منها ما يدخل فى روابط القانون العام و ما يندرج فى روابط القانون الخاص ، و من بين تلك الوسائل و الأدوات الموظفون الداخلون فى الهيئة و المستخدمون الخارجون عنها و العمال و الصناع ، و من هؤلاء من تكون علاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح  ، فتدخل بهذه المثابة فى نطاق القانون العام ، ومنهم من تكون عرقته بالدولة عقد عمل فردى ، فتندرج على هذا التكييف فى نطاق القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 937

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون ، يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية ، شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية . فإذا ثبت أن البضاعة الموردة تتفق مع المواصفات فى التركيب ، و أن الشوائب اللاحقة بها لا تؤثر على صلاحيتها للإستعمال ، فلم يكن ثمة ما يحول – تطبيقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية – دون قبول هذه الكميات الموردة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 937

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص ، مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازية و متساوية ، إذا بها فى العقود الإدارية غير متكافئة ، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة ، و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإدارى . و يترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف و التوجيه على تنفيذ العقود ، و أن لها دائماً حق تغيير شروط العقد و إضافة شروط جديدة ، بما قد يتراءى لها أنه أكثر إتفاقاً مع الصالح العام دون أن يتحدى الطرف ألآخر بقاعدة ” أن العقد شريعة المتعاقدين ” ، كل ذلك بشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كلية ، و إلا جاز للطرف الآخر فسخه ، و بشرط أن يكون له الحق فى التعويضات إذا إختلت الموازنة فى الشروط المالية ، كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام ، و ليس للطرف الآخر إلا الحق فى التعويضات إن كان لها وجه ، و هذا على خلاف الأصل فى العقود المدنية التى لا يجوز أن يستقل أحد الطرفين بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر . فإذا ثبت أن اليومية المتعاقد عليها مع أحد أسلحة الجيش أصبحت غير صالحة للغرض المتعاقد من أجله عليها بسبب تغيير صنف الجلد المستعمل لأحذية الجنود ، فللإدارة أن تتحلل من تعاقدها و تعمل سلطتها العامة فى إنهاء العقد ، مع تعويض المتعاقد عما أصابه من ضرر . فإذا إتضح أن هذا الصنف من البوية إنما صنع خصيصاً لأحذية الجنود قبل أن يتغير نظام هذه الأحذية ، و أنه لا سبيل للإنتفاع به بعرضه للبيع فى الأسواق المحلية ، فقد إختل التوازن المالى للعقد ، و حق للمتعاقد أن يعرض عن رفض البوية . و التعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر ، و هو يشتمل على عنصرين جوهرين ، هما الخسارة التى لحقت المضرور ، و الكسب الذى فاته .

 

( الطعن رقم 1520 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

يجب التمييز بين العقود الإدارية التى تعقدها الإدارة مع الغير و بين علاقة الموظف بالحكومة ، فالرابطة فى الحالة الأولى هى رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرداتين و تولد مراكز قانونية فردية و ذاتية مصدرها العقد ، و فى الحالة الثانية هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح . و لا ريب فى أن لهذا الإختلاف فى طبيعة الروابط القانونية أثره فى نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا إستلزم الأمر إعتماد المال اللازم من البرلمان ، فالثابت فى فقه القانون الإدارى أن العقد الذى تبرمه الإدارة مع الغير- كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً – ينعقد صحيحاً و ينتج آثاره حتى و لو لم يكن البرلمان قد إعتمد المال اللازم لهذه الأشغال ، أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود هذا الإعتماد ، أو خالفت الغرض المقصود منه ، أو لو فات الوقت المحدد لإستخدامه ، فمثل هذه المخالفات – لو وجدت من جانب الإدارة – لا تمس صحة العقد و لا نفاذه ، و إنما قد تستوجب السياسية. و علة ذلك ظاهرة ، و هى أن هذه العقود الإدارية التى تبرمها الإدارة مع الغير هى روابط فردية ذاتية ، و ليست تنظيمية عامة ، و يجب من ناحية حماية هذا الغير ، و من ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة فى الإدارة ، فليس فى مقدور الفرد الذى يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر إعتماد أو لم يصدر ، و ما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح ، و ما إذا كان العقد فى حدود الغرض المخصص له الإعتماد أو ليس فى حدود هذا الغرض ، كل اولئك من الدقائق التى يتعذر على الفرد العادى بل الحريص التعرف عليها . و لو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة ، و لتعطل سير المرافق العامة . و لكن الحال جد مختلف بالنسبة للإعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين ، كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم أو زيادة مرتباتهم ، إذ مركزهم هو مركز تنظيمى عام ، فلزم أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً . و من الثابت فى فقه القانون الإدارى أن تحديد درجات الموظفين أو تحديد مرتباتهم يجب أن يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذاً و منتجاً أثره قانوناً ، و أنه و إن كان الأصل أن ذلك عمل إدارى من إختصاص السلطة التنفيذية ، إلا إذا كانت الأوضاع الدستورية تستوجب إشتراك البرلمان فى هذا التنظيم لإعتماد المال اللازم لهذا الغرض ، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية إستئذانه فى هذا الشأن ، و أنه تم تنظيم الدرجات و تحديد المرتبات بإشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الإذن بالإعتماد وجب على السلطة التنفيذية إحترام إرادة البرلمان ، و إلتزام التنظيم الذى تم على هذا الأساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 66

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً ، و أن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً ، و أنه لا يجوز الجمع بين تعويض و آخر إذ يكفى لجبر الضرر الحكم للوزارة بالمبلغ ، لا وجه لذلك بعد أن إستقرت أحكام هذه المحكمة على أن الفوائد المطلوبة فى مثل هذه الأقضية إنما هى فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . لأن العقد قد أرسى قواعد تحديده و بيان مقداره . فإذا تأخر المدين فى الوفاء بالمبلغ من النقود المعلوم المقدار وقت المطالبة به حسبما سلف الإيضاح فإن الدائن يستحق الفوائد القانونية وفقاً لنص المادة “226” من القانون المدنى ، و ذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون . و قد نصت المادة “228” من القانون المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، فمع أن فوائد التأخير ليست على وجه الإجمال إلا صورة من صور التعويض ، إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين ، بل و لا بإقامة الدليل على ضرر حل به . فالأصل أن تقدير هذه الفوائد تقدير جزافى ، سواء أحسبت على أساس السعر القانونى أم على أساس سعر إتفاقى . و غنى عن القول أن المادتين “226” و “228” السالف الإشارة إليهما و لئن كانتا قد وردتا فى التقنين المدنى إلا أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتطبيق أحكامها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية ، بإعتبار أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة فى الإلتزامات . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب هذه الفوائد التأخيرية قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

( الطعن رقم 2014 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 106

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أنه كمبدأ أصيل يكون تعاقد الإدارة عن طريق المناقصة ، و الأخذ بأسلوب الممارسة لا يكون إلا فى حالات معينة و فى أضيق الحدود طبقاً للأوضاع و الشروط المرسومة قانوناً ، ذلك لأن المناقصة تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة ، و لا يتأتى فى تحقيق ذلك إلا إذا أحيطت بالسرية التامة و جعل مبدأ المساواة بين المتناقصين هو المبدأ السائد دون أى تمييز لأحد أو لإستثناء و إلا إختل التوازن و إضطرب حبل المنافسة الذى يقوم على تكافؤ الفرص مما يخرج المناقصة عن الهدف الذى تقررت من أجله و يفوت الغرض من عقدها . و شروط المناقصة على هذا الوضع هى بمثابة قانون المتعاقد فلم توضع لمصلحة أحد من المتعاقدين إن شاء أخذ بها و إن شاء لا يأخذ و إنما وضعها كان للمصلحة العامة فلا سبيل للإنفكاك منها و كل عمل يتم على خلافها لا يعتد به و لا يترتب عليه أى أثر لأنه يناقض الأساس الذى قامت عليه المنافسة بين المتناقصين … و تطبيقاً للمبادئ المتقدمة فإن قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد إنما هو إخلال صريح بمبدأ المساواة بين المتناقصين مما يعد إستثناء على خلاف الشروط المعلنة و إخلالاً بتكافؤ الفرص . إذ أن تقدم المطعون عليه بعطائه فى اليوم المحدد لفتح المظاريف و بعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل فى طياته قرينة على علمه بما إحتوته العطاءات المقدمة فى الميعاد و مما ينتقص من سرية المناقصة و بالتالى يحيق الضرر بالمصلحة العامة .. و لما تقدم كان يتعين على الجهة الإدارية أن ترفض عطاء المطعون عليه أو لا تنظر فيه بحال ما لأنه جاء على خلاف شروط المناقصة التى هى دعوة للتعاقد بشروط جديدة محددة و موقوتة بزمان معلوم ، فإذا جاء الطلب بعد فوات الميعاد تكون الدعوة إلى التعاقد قد إستنفذت أغراضها ، و تلاقت مع صاحب الحق فيها ممن تقدم بعطائه فى حدود القوانين و اللوائح … و قد أفصحت عن ذلك القصد لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 3 من مارس سنة 1958 تنفيذاً للمادة “13” من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هذه اللائحة و إن كان صدورها لاحقاً على المناقصة موضوع الدعوى الحالية إلا أن المبادئ التى جاءت بها هى إفصاح عن المبادئ السابق تقريرها بتشريعات سابقة و هى مبادئ تمليها طبيعة المناقصة و الحكمة التى من أجلها أوجب المشرع إجراءها فى التعاقد . و فى جميع الأحوال عدا حالات معينة أجاز فيها التعاقد بطريق الممارسة .

 

( الطعن رقم 1558 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 299

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إن مبدأ التعاقد فى مجال العقد الإدارى عن طريق الممارسة أو الإتفاق المباشر ” de gre a gre ” يخضع لقاعدة حرية الإدارة فى إختيار المتعاقد و إن كانت هذه الحرية فى الإختيار لا يتنافى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين . و قد إلتقى القضاء و الفقه الإدارى على أنه مهما كانت دقة النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس من طريقة واحدة تلزم جهة الإدارة على إختيار متعاقد معين و بهذه الحقيقة تمتاز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طرق التعاقد عن طريق المناقصات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 299

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

من المسلمات أنه كما يجوز إصدار قرارات الإستبعاد بالنسبة للمتعهدين و المقاولين كجزاء بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام سابق يجوز أيضاً إستبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم ، بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء و قدرتهم دون أن يسبق ذلك إرتباطهم مع جهة الإدارة فى عمل ما ، و ذلك كإجراء وقائى تمليه غيرة الإدارة توخياً للمصلحة العامة وحدها .

 

( الطعن رقم 1654 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

أن المستفاد من الإعلان الذى نشرته وزارة التموين من مناقصة القمح – أنها أجازت أن يكون دفع الثمن إما نقداً أو بطريق المبادلة بالأرز المصرى على أساس السعر الرسمى للأرز تسليم الإسكندرية … إلخ و قد عرض السيد عبده نجيم فى عطائه سعرين لتوريد القمح سعر أدنى و مقداره 30 ج و 5 شلن للطن المترى و ذلك بشرط أن ترخص له الوزارة فى تصدير كمية موازنة الأرز بما يقابل ثمن القمح المستورد و ذلك لبلاد العملة السهلة و بالعملات السهلة و سعراً أعلى و مقداره 31 ج و 2 شلن و 6 بنس بدون قيد و لا شرط و قد وافقت الوزارة على السعر الأدنى بشروطه و تم التعاقد على ذلك و قد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه وصف هذا العقد بأنه عملية مبادلة و قالا تأييداً لنظرهما أن العقد هو عقد بيع كامل و ليس عقد مقايضة أو مبادلة إذ الواقع من الأمر ينطوى فقط على ميزة منحت للمدعى الأول مقابل بيعه للقمح بأقل من السعر المستورد به على أن هذه المحكمة لا ترى مقنعاً فيما ذهب إليه الطاعنان فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

أن الأمر فى تكييف المبادلة لا يكون بالرجوع إلى أحكام القانون المدنى بل يرجع إلى القوانين و القرارات و اللوائح الصادرة فى ذلك الشأن إذ أن نظام التصدير و الإستيراد كان يقوم فى ذلك الوقت على أن تضع الحكومة الشروط الخاصة بتصدير السلع و كان الأرز آنئذ فى حساب وزارة التموين من السلع الدولارية أى التى تستخدم فى التصدير للحصول على الدولار و هو من العملات الصعبة فإذا ما وجد فى العقد شرط تلتزم بمقتضاه الحكومة بالترخيص فى تصدير الأرز مقابل الحصول على عملة سهلة إعتبر ذلك قيداً على الأصل الواجب الرعاية فى عملية تصدير الأرز و قد تنبهت القوانين و القرارات إلى مثل هذه الصورة فقررت سعراً آخر للأرز أعلى من الأول على وجه يكفى لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمى و سعره فى السوق الحرة و ذلك حتى لا تحل بالحكومة أية خسارة من نتيجة تحصيلها ثمن الأرز بالعملة السهلة و هو أصلاً معتبر سلعة من السلع الدولارية ، و من هذا يبدو فى وضوح أن التعاقد إنما قام على تنفيذ إلتزامين متبادلين أحدهما هو إستيراد كميات من القمح اللازم لتموين البلاد و الآخر هو تمكين المستورد من تصدير كميات من الأرز و ذلك بمنحه التراخيص اللازمة و التى كانت فى ذلك الوقت مرهونة بقيود و شروط معينة و من هنا سميت مثل هذه العملية بالمبادلات دون أن يقصد بهذه التسمية معنى المقايضة المعروف فى القانون المدنى الذى يكون العنصر الغالب فيه هو تبادل نقل ملكية ليس من النقود . و الواقع أن حكم المبادلات فى فهم نظام الإستيراد و التصدير يبين من إستقراء نظم المبادلات التى أعلنت عنها الجهات الإدارية و هى فى هذا الصدد إنما تقوم على قيود خاصة بالتصدير أو الإستيراد قصد من ورائها إجراء موازنة فى الميزان الحسابى النقدى للمدفوعات الخارجية القصد منه ملافاة أن يكون الميزان الحسابى مديناً بمبالغ ضخمة ترهق مركز الجنيه المصرى فى الخارج أو تضعف من قوته الشرائية و من ثم فإن نظام المبادلات يقوم على توجيه يهدف إلى تعادل الميزان التجارى مع الدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

كانت وزارة التموين تستولى على جميع الناتج من محصول الأرز كما هو ظاهر من قرارات لجنة التموين العليا الخاصة بالإستيلاء على محصول الأرز لسنتى 1949 ، 1950 الصادرة فى 1949/7/23 ، 1950/8/30 كما تشرف على تصديره ثم أنها حددت إعتباراً من 20 من فبراير سنة 1950 سعرين أحدهما للتصدير مقابل دفع عملة صعبة توازى الثمن المحدد و الآخر هو سعر المبادلة و يكون التعامل به فى حالة الإتفاق على تصدير كميات الأرز مقابل التعهد بإستيراد سلع أخرى كالسكر أو الحديد أو القمح – و من ثم فإن العملية محل التعاقد الذى نحن بصدده و قد إنحصرت فى إلتزام بإستيراد قمح أدى إلى تحويل جنيهات إسترلينية إلى الدولة المصدرة له و إلتزام الوزارة بالترخيص فى تصدير أرز أدى إلى مديونية الدولة المستوردة بثمنه بالعملات السهلة و هى على هذا النحو و طبقاً لما سبق بيانه لا تعدو أن تكون من قبيل عمليات المبادلة فتحكمها الأسعار المحددة للمبادلات و ما دام أن الأساس فى تحديد الأسعار بالعملة الصعبة هو رغبة الحكومة فى الحصول على عملات صعبة توازى السعر المحدد بالعملة المصرية مما حدا بها إلى تخفيض هذه الأسعار تشجيعاً للتجار على الإقبال على هذا النوع من التعامل فإنه لذلك يكون الدفع بإحدى العملات الصعبة شرطاً أساسياً للمحاسبة على أساس الأسعار المحددة للبيع بالعملة الصعبة . و بهذه المثابة لا يكون هناك وجه لما يطلبه المدعيان من المحاسبة بمقتضى هذه الأسعار لما يؤدى إليه ذلك من إفادتهما بمزايا هذا النوع من التعامل دون تحمل العبء المقابل لهذه المزايا و هو تقديم عملة صعبة ، و لم يقصد عقد التوريد المبرم بين المدعى الأول و الوزارة عن كميات القمح إلى شئ من هذا الإعفاء لا صراحة و لا ضمناً خصوصاً و قد كان هناك سعر آخر للمبادلة بالعملة السهلة مرتفع منذ البداية و قبل إنعقاد عقد توريد القمح و ذلك طبقاً لقرار اللجنة فى 4 من سبتمبر سنة 1949 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

إن تحديد سعر المبادلات بالنسبة للأرز هو مما إقتضته دواعى التصدير و الإستيراد و قد فرضت الجهة الإدارية المختصة معالمه و ضوابطه بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن مردها إلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، و المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 بشأن التسعير الجبرى حيث منح القانون المذكور اللجان المختصة سلطة تعيين الأسعار و تحديد الأرباح فى السلع الواردة بالجداول المرافقة له ، و فى هذه اللجان لجنة الحبوب و اللجنة الوزارية العليا للتموين ، و هى أعلى هيئة ذات إختصاص فى تعيين الأسعار ، و إذ قامت كل من هاتين اللجنتين بتحديد سعر المبادلة عموماً و هو ذات السعر الذى يعامل به المدعيان المقدر 132 ريالاً و ذلك بالنسبة للصفقة جميعها سواء ما تم تصديره منها قبل 1950/8/12 أو بعد هذا التاريخ و كان قرارها فى هذا الشأن يستند إلى ما توجبه أصول الموازنة فى الأسعار عند تحقق قيام الفرق الناشئ بين أسعار البيع بالعملة الصعبة و بين أسعار البيع بالعملة السهلة أساسه سعر الصرف السابق الإشارة إليه فى السوق الحرة بين الدولار و العملات السهلة المبيع بها الأرز – و ما دام القرار قد حدد سعراً عاماً بالنسبة للكافة بأنه يكون مستنداً إلى مبدأ المشروعية و لا سبيل بعد ذلك للطعن عليه طالما لم يثبت أنه متسم بإساءة إستعمال السلطة و أن فيه خروجاً على أحكام العقد المبرم بين المدعى الأول و وزارة التموين .

 

( الطعن رقم 1154 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1101

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان البند العاشر من شروط العطاء الموقع عليها من المدعى عليه ينص على أن ” يدفع من يقبل عطاؤه عند الطلب تأميناً نهائياً قدره 10% من قيمة العقد و ذلك فى خلال ثلاثة أيام من إستلام أمر التوريد كضمان للتوريد بكيفية ترضى المصلحة من جميع الوجوه . و إذا قصر من قبل عطاؤه فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المذكورة فللمصلحة الحق فى أن تلغى قبول عطائه بخطاب موصى عليه و يصادر التأمين المؤقت إن وجد و إلا فترجع عليه بما يوازى قيمته طبقاً للبند السابع كما تصادر ما دفع من التأمين النهائى . و فى حالة الإخلال بالشرط فللمصلحة الحق بدون سابق إخطار أو إجراءات قانونية أو أى إيضاح فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين النهائى و ذلك بخطاب موصى عليه يرسل للمورد فى العنوان المبين بظهره . أما إذا لم يكن التأمين النهائى قد أودع فللمصلحة الحق فى مطالبة المورد بقيمته . و فى كافة الأحوال التى يحق للمصلحة فيها توقيع غرامة أو مصادرة التأمين ” سواء المؤقت أو النهائى ” أو المطالبة بأحدهما لا تلزم المصلحة بإثبات حصولها ضرر لها ” . فإنه يتضح من هذا النص أنه فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى يعالج حالتين بيد أنه لم يميز بينهما بما إذا كان المورد قد بدأ التنفيذ فعلاً أو لم يبدأه كما ذهب الحكم المطعون فيه – و إنما ميز بينهما بالسبب الذى ألغى العقد من أجله . ففى حالة إلغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المحددة لدفعه . يصادر التأمين النهائى فإذا لم يكن قد أودع فللمصلحة الحق فى المطالبة بقيمته . أى أن للمصلحة فى هذه الحالة الحق فى التأمين النهائى بالكامل ، تستولى عليه دون إتخاذ إجراءات قضائية إذا كان تحت يدها و تطالب به ودياً أو قضائياً حتى تحصل عليه إذا لم يكن قد أودع إطلاقاً . و من باب أولى تطالب بما تبقى منه إذا كان قد أودع جزء منه . و الواقع أن التكييف القانونى للتأمين النهائى فى هذه الحالة هو أنه شرط جزائى يحدد مقدماً بإتفاق الطرفين قيمة التعويض عن الإخلال بشروط التعاقد بيد أنه يختلف عن التعويض الإتفاقى المنصوص عليه فى القانون المدنى فى أن الإدارة توقعه بنفسها دون إنتظار لحكم القضاء إذا كان مبلغ التأمين قد دفع مقدماً . كما يختلف عنه فى أن الإدارة ليست ملزمة بإثبات أن ضرراً ما قد لحقها من جراء الإخلال بشروط التعاقد . على أن هذا الإختلاف لا يقدح فى المجال الإدارى – فى مشروعية إستحقاق الإدارة للتأمين لأن الملحوظ فى العقود الإدارية أنها قبل أى إعتبار آخر تتوخى تأمين سير المرافق العامة . فإذا كان يبين بوضوح من مطالعة العقد أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذ أخطرت المدعى عليه بإلغاء العقد ” ص 21 ملف العقد ” لم يكن هذا الإلغاء بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل حتى يسوغ الإكتفاء بمصادرة ما دفع فقط من التأمين النهائى و إنما كان هذا الإلغاء بسبب العجز عن التوريد و هو أسوأ صورة للإخلال بشروط التعاقد . و من ثم يقع فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى تحت طائلة حكم الإلغاء بسبب الإخلال بشروط التعاقد المنصوص عليها فى البند العاشر سالف الذكر . فتستحق الهيئة لما تقدم قيمة التأمين النهائى بأكمله و تكون على حق فى مطالبتها المدعى عليه بما لم يدفعه مقدماً من هذا التأمين .

 

( الطعن رقم 834 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان القرار الإدارى هو عمل قانونى غير تعاقدى يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية و يحدث بذاته آثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً فإن العقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب و قبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل فى إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و إمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها و ذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه و تنفيذه على أساليب القانون العام و وسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين و اللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية و يشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام فبينما مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية و متوازنة إذا بكفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة فى هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد و توجيه أعمال التنفيذ و إختيار طريقته و حق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق و تنظيمه و الخدمة التى يؤديها و ذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين و كذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد و حق فسخ العقد و إنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد إنهاء مبتسراً و دون تدخل القضاء ، هذا إلى أن العقد الإدارى . . تتبع فى إبرامه أساليب معينة كالمناقصة أو المزايدة العامة أو الممارسة و يخضع فى ذلك لإجراءات و قواعد مرسومة من حيث الشكل و الإختصاص و شرط الكتابة فيه التى تتخذ عادة صورة دفتر شروط لازم إذا ما إبرم بناء على مناقصة أو مزايدة عامة أو تم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء نصوص القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذى خولها فى مادته الأولى حق فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية و غيرها من الحاجات الأولية و خامات الصناعة و تداولها و إستهلاكها و الإستيلاء عليها و تحديد أسعارها و الإشراف على توزيعها . أن العلاقة بين الإدارة و بين الشركة العامة لمصانع تكرير السكر و التكرير المصرية قد حددتها و بينت طبيعتها القرارات المشار إليها لذا نصت المادة 16 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الصادر فى 6 من أكتوبر سنة 1945 – و هى التى رددت حكم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 266 الصادرة فى 31 من مايو سنة 1944 بشأن الإستيلاء على مقادير السكر المخزونة لدى الشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و على ما تنتجه منه – على أن ” يجرى الإستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام و المكررة الموجودة فى تاريخ صدور هذا القرار و المملوكة للشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و كذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر و يكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها و توزيعها وفقاً للأحكام الواردة فى هذا القرار ” . كما نص القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1949 الصادر بفرض بعض أحكام خاصة بالسكر فى مادته الأولى على أن ” يكلف عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و مديروها و جميع موظفيها و عمالها كل فيما يخصه بتنفيذ ما يأتى : أولاً – إنتاج السكر الخام و إرساله لمصنع التكرير بالحوامدية . ثانياً – تكرير السكر الخام و إرساله بمصنع التكرير بالحوامدية . ثالثاً – شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الإستهلاك طبقاً لما تحدده و تبلغه إليها وزارة التموين … ” و نص فى مادته الثانية على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من القرار المشار إليه ” رقم 504 لسنة 1945 ” يحظر على المذكورين فى المادة الأولى بغير ترخيص خاص من وزارة التموين التصرف فى أصناف السكر الخام و المكرر التى تنتجها الشركة سواء منها و الأصناف المسعرة تسعيراً جبرياً أو غير الخاضعة للتسعير الجبرى ” . و قد بينت المادة 7 من هذا القرار الجزاء على مخالفة أحكامه . و يخلص من إستظهار النصوص المتقدمة أن مادة السكر التى تنتجها الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية المدعى عليها – و هى التى لا تزال محتفظة بالطابع الخاص كشركة إقتصاد مختلط بعد فرض الحراسة عليها فى 24 من أغسطس سنة 1955 بموجب الأمر العسكرى رقم 122 لسنة 1955 و بعد صدور القانون رقم 196 لسنة 1956 بتصفية الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و شركة التقطير المصرية و إنشاء شركة جديدة هى شركة مساهمة مصرية بإسم شركة السكر و التقطير المصرية و صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة – يخلص من النصوص المذكورة أن هذه المادة تستولى على كل إنتاج الشركة منها منذ سنة 1942 سواء السكر الخام أو المكرر ما كان منه مسعراً جبرياً أو غير خاضع للتسعير الجبرى كما يتضح أن القرارات و الأحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الأصناف المختلفة من هذا السكر و توزيعها إنما صدرت من وزارة التموين بإرادتها المنفردة وفرضت على الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان أو قبول صريح أو ضمنى من جانبها فى الشكل و بالإجراءات و الأوضاع التى يتم فيها عادة إبرام العقد الإدارى بما يتميز به من شروط و خصائص و مقومات على نحو ما سلف بيانه و دون أن تتوافر فى الوضع الخاص الذى فرض على الشركة جبراً عناصر التعاقد القائم على الرضا اللازم كركن لإنعقاد العقد و الذى أساسه الإرادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين تلك الإرادة التى لا يسوغ إفتراضها على الوجه الذى تذهب إليه الحكومة إزاء إفتقاد الدليل عليها و قيام القرينة من ظروف الحال على نقيضها و إذ كان موقف الشركة فى إنتاج السكر و توزيعه بالأسعار المحددة أو تصريفه بالبطاقات فى ظل القرارات التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن إنما يقوم على ضرورة إذعانها لأحكام هذه القرارات و وجوب تنفيذ ما تضمنته من أوامر و نواة و إلا تعرضت للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فيها فإن مساهمته الإجبارية فى هذا المرفق ليس أساسها علاقفة عقدية رضائية بل تكليف تشريعى بإنتاج السكر الخام و إرساله لمصنع التكرير و تكريره بالمصنع و شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الإستهلاك طبقاً لما تحدده وزارة التموين و حظر للتصرف بغير ترخيص خاص من الوزارة فى أصناف السكر الخام و المكرر المسعر منه و غير الخاضع للتسعير الجبرى و كل أولئك بغير إستناد إلى تعاقد سابق أو أصل إتفاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجهة الإدارية قد قبلت الدفعتين الأوليين من الأقراص المعدنية اللتين وردهما المدعى فى 25 من فبراير سنة 1957 و 25 من مارس سنة 1957 نظراً لمطابقتهما للعينة المتعاقد عليها فإن المورد لم يقم بتوريد الدفعتين الباقيتين فى المواعيد المقررة فى العقد ، و إنما تراخى فى هذا التوريد و قصر فى تنفيذ إلتزاماته إخلالاً بشروط العقد حتى إنقضى الميعاد المحدد فيه لإتمام التوريد و قد سجل سلاح الأسلحة و المهمات عليه فى كتابه المؤرخ 21 من مايو سنة 1957 هذا التقصير بعد أن إنتهت مدة التوريد فى 20 من مايو سنة 1957 ، و أنذره بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، و لم يشر فى هذا الكتاب إلى منحه أية مهلة جديدة للتوريد بل أنه طلب الموافقة على شراء الكمية الباقية التى تخلف عن توريدها بوساطة لجنة ممارسة على حسابه ، و حصل على هذه الموافقة من السيد نائب المدير للشئون المالية فى 5 و 22 من مايو سنة 1957 ، و لم يسمح بدخول الدفعات الأربع التى قام المدعى بتقديمها بعد إنتهاء ميعاد التوريد و بعد إخطاره بتقصيره فى الوفاء بإلتزاماته الناشئة عن عطائه إلا على سبيل الأمانة و تحت مسئولية مقدمها . فإذا كان السلاح قد قام من قبيل التسامح بتحليل عينات من الأقراص التى وردها المدعى بعد الميعاد ، فإن هذا الإجراء من جانبه – إزاء الإنذار بالتقصير و طلب إعادة الشراء على حساب المتعهد المتخلف و التحفظ فى الإستلام – لا يلزمه بشئ قبل هذا الأخير و لا يفترض نزوله عن حقه فى التمسك برفض التوريد طبقاً لشروط العطاء ، إذ أن المد بحسب شروط العطاء يستلزم الإفصاح عن إتجاه الرغبة إليه لتطلبه شروطاً و أوضاعاً خاصة منها توقيع غرامة لزوماً و هو ما لم يفعله السلاح ، و لاسيما أن البند الثانى عشر من نصوص العطاء ، و هو الخاص بإلغاء العقد ، يخول السلاح الحق فى أن يلغى العقد لأى سبب من الأسباب التى أورد بيانها ، و منها ما ذكره فى الفقرة 1/هـ من هذا البند ، و هى حالة عدم قيام المتعهد بتوريد الكميات المطلوبة أو أى جزء منها فى المدة المحددة فى البند الثامن ، كما ينص فى الفقرة 4 منه على أن ” حق إلغاء العقد سواء أكان ذلك بموجب نص صريح فى العقد أو خلافه لا يمكن أن يؤثر عليه سابقة تنازل عن أى حق أو تساهل سبق منحه للمتعهد أو خصم أى شئ من ثمن العقد ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

تنص الفقرة 2 من البند الثامن من شروط المناقصة و هو الخاص بالتوريد و الفحص و الإستلام ، على أن ” يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها ، و ذلك فى المواعيد و الأماكن المبينة بقائمة الأثمان خالصة من جميع المصاريف و الرسوم و مطابقته لأمر التوريد عداً أو وزناً أو مقاساً طبقاً للمواصفات و البيانات المعتمدة و الموقع عليها منه ” . كما تنص الفقرة 4 من البند ذاته على أنه ” إذا وجدت الأصناف غير مطابقة للشروط المتفق عليها رفض قبولها ، و على المتعهد أن يستوردها بعد إخطاره كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض و بوجوب سحب الأصناف المرفوضة ، كذلك تنص الفقرة 6 من البند عينه على أنه : ” إذا طلب المتعهد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات و للعينة المعتمدة معاً ، و قبل السلاح طلبه ، فتكون مصاريف التحليل الثانى على حساب المتعهد ، إلا إذا كانت النتيجة لصالح المتعهد و للسلاح فى هذه الحالة أن يعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابه ” . و ثابت من الأوراق أن جميع الدفعات الأربع التى وردها المدعى بعد الميعاد قد إتضح من التحليل المتكرر الذى أجرته المعامل المركزية للجيش و من الإختبار الكيماوى ، و من الفحص الذى قامت به الخدمات الطبية عدم مطابقة أى منها للعينة المتعاقد عليها . و عدم صلاحيتها للإستعمال . إما لوجود صدأ حول الثقب الذى تمر به السلسلة و فى الزوايا و الأطراف الجانبية و إما لأنها أقل سمكاً و صلابة من تلك العينة و إما لعدم تجانسها و نقص معدل الصلابة فيها و إحتوائها على مادة الزرنيخ الذى يؤذى الجلد عند الإستعمال . و قد أعاد السلاح التحليل للمرة الثانية إستجابة لطلب المدعى و كانت النتيجة فى غير صالحه . و قد تم هذا التحليل فى المعامل المركزية للجيش و هى الجهة المختصة بذلك لكونها منشأة لمثل هذا الغرض و كونها أدرى من غيرها بإحتياجات الجيش . و ليس فى العقد ما يلزم السلاح بإجراء التحليل لدى جهة فنية أخرى أجنبية عن طرفيه و لو كانت حكومية كمعامل كلية الهندسة أو سواها بل إن إعادة التحليل للمرة الثالثة التى يتمسك بها المدعى فى دعواه و فى تقرير طعنه بعد إذا إستنفد حقه فى إعادة التحليل للمرة الثانية ، و بعد إذ أيد قرار التحليل الثانى نتيجة التحليل الأول ، ليست حقاً له بمقتضى شروط العقد بل هى حق للسلاح وحده مقصور عليه فى حالة ما إذا كانت نتيجة التحليل الثانى فى صالح المتعهد ، و هو ما لم يتحقق فى الخصوصية المعروضة و مهما يكن من أمر فإن نصوص العقد تجعل الإدارة هى المرجع فى رفض الأصناف المخالفة للمواصفات و للعينة المعتمدة تبعاً لنتيجة التحليل الذى تقوم به بوسائلها و أجهزتها التى تنشئها أو تختارها لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

ليس فى نصوص العقد ما يفرض على جهة الإدارة أن تقبل التوريد غير المطابق بسعر مخفض على نحو ما عرضه عليها المدعى مسلماً بذلك ضمناً و بمتابعته توريد كمية جديدة بدلاً من أخرى مرفوضة بما أسفر عنه التحليل من مخالفة الأقراص الموردة للمواصفات المتفق عليها . لا إلزام على الإدارة فى شئ من ذلك لأن هذا من إطلاقاتها التى تخضع لتقديرها و إرادتها إذا ما تعذر الحصول على الأصناف الموردة على خلاف العينة للأغراض و قررت لجنة الفحص صلاحية الأصناف الموردة على خلاف العينة للأغراض المطلوبة من أجلها و أنه لا يترتب على قبولها ضرر ما للمصلحة ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة 5 ” ثالثاً ” من البند الثامن من شروط العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

إن رفض الإدارة قبول هذا التوريد الحاصل بعد الميعاد و المخالف للمواصفات و الإشتراطات المتفق عليها ، و كذا رفضها إعادة التحليل بمعامل كلية الهندسة يكون كلاهما قائماً على سببه المبرر له . و قرار لجنة الفحص فى هذا الشأن هو قرار نهائى وفقاً لنص البند 49 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونيه سنة 1948 بعد أن إعتمده مدير السلاح ، و ذلك كله بقطع النظر عن تكييف الإجراء الذى تم به هذا الرفض سواء وصف بأنه مجرد إجراء أو تصرف قانونى أو قرار إدارى ، إذ أن المنازعة القائمة بشأنه ، سواء كان مردها ورود البضاعة بعد الميعاد المحدد فى العقد للتوريد ، أو مخالفة هذه البضاعة للعينة أو للمواصفات المتفق عليها أو رفض إعادة التحليل بوساطة معامل كلية الهندسة ، إنما هى منازعة تتصل بالعقد برمته و ما ينشأ عن تنفيذه و يتفرع عنه ، و لا يمكن الفصل فيها أياً كان وصفها إستقلالاً عن العقد بتجريدها منه و إطراح ما تضمنه من شروط و أحكام هى المرجع فى تقدير سلامة التصرف فى موضوع المنازعة أو تقرير عدم مشروعيته .

 

( الطعن رقم 838 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 571

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها من السيد وزير المالية و الإقتصاد القرار رقم 542 لسنة 1957 و السارية المفعول من تاريخ نشرها فى 3 من مارس سنة 1958 – الوقائع المصرية العدد 19 – تنص على أنه “إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد – و يدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة – فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها ، إذا رأت مصلحة فى ذلك إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها “1%” عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة “4%” من قيمة الأصناف المذكورة . و للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد ، بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:

أ- شراء الأصناف التى لم يقم المتعد بتوريدها ، من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة و يخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصحلة حكومية أخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً إليه مصروفات إدارية بواقع “5%” من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد . أما إذا كان سعر شراء أى صنف يقل عن سعر التعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق ، و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة و المصروفات الإدارية .

ب- إنهاء التعاقد و مصادرة التأمين . و لقد تضمنت كراسة الإشتراطات العامة التى تعاقد المطعون عليه مع جهة الإدارة على مقتضى أحكامها – تضمنت نصاً مماثلاً لأحكام المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات فجاء فى الفقرة “ب” من البند الثالث و الخمسين المتعلقة بالشراء على حساب المتعهد ما يأتى “أما إذا كان سعر شراء أى صنف يقل عن سعر المتعهد فلا له المطالبة بالفروق . و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة ، و هذه النصوص واضحة صريحة فى تنظيم وسيلة الشراء على حساب المتعاقد المقصر الذى أخل بإلتزامه بالتوريد فكل من أحكام كراسة الإشتراطات العامة ، و نصوص اللائحة تخول جهة الإدارة المتعاقد الحق فى الشراء على حساب المتخلف و تحت مسئوليته المالية ، و يمكن أن يتم ذلك بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة على أن يتم الشراء على الحساب بنفس الشروط و المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها . فكما أن جهة الإدارة تملك توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد معها فى حالة تقصيره و إخلاله بإلتزاماته فإنها تملك إلى جانب ذلك أن ترغم المتعاقد معها على تنفيذ العقد ، و يكون ذلك بأن تحل الإدارة نفسها محل المتعاقد معها فى تنفيذ الإلتزام أو أن تعهد إلى غيره بتنفيذه. و هذا جزاء من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة ممارستها فهى وسائل ضغط و إجراءات قهرية يبررها أن العقود الإدارية يجب أن تنفذ بدقة لأن سير المرافق العامة يقتضى ذلك . و غنى عن القول أن إلتجاء الإدارة إلى هذه الإجراءات القهرية لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام جهة الإدراة و تتم العملية لحسابه و على مسئوليته . و على ضوء هذه الإعتبارات جرى كل من نص البند الثالث و الخمسين من كراسة الإشتراطات العامة و نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات و كلها قاطعة فى الدلالة على أن المشرع الإدارى قصد أن يعطى جهة الإدارة الحق فى إقتضاء قيمة الزيادة التى تنتج فى الثمن عند الشراء على حساب المتعهد كما قصد جلياً أن يحرم المتعاقد معها حق المطالبة بالفرق إذا كان سعر الشراء يقل عن سعر المتعهد ، و هو الذى تسبب فى أن تلجأ جهة الإدارة إلى هذا السبيل حرصاً منها على سلامة المرفق العام ، و ذلك حتى لا يفيد المخطئ من تقصيره و لا يثرى من إخلاله بتنفيذ إلتزاماته . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر إستناداً إلى أن حرمان المتعاقد من المطالبة بهذه الفروق يعد إخلالاً بمبدأ وجوب تنفيذ العقود أياً كانت بحسن نية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

( الطعن رقم 1345 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

اذا تضمنت الشروط الخاصة ” للمزايدة ” تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد مع الادارة فى حالة اخلاله بالتزاماته قبلها – فإن مقدار الغرامة ، حسبما نصت عليه هذه الشروط – يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحى و ذلك لأنه خاص ، و من المبادىء المسلم بها فقها أن الخاص بقيد العام و لأنه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

أن جهة الإدارة و قد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملتزمة بنفس شروط المزايدة الأولى و مدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لأنها فى ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نص عليه فى المادة 704 من القانون المدنى من أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة فإذا ما جاوزت شروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما فلا تحسب هذه الزيادة تأخيرا عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

أن المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لأحكام لائحى المناقصات و المزايدات التى تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على إعمال أحكامها أم لم ينص اذ يفترض علم و قبول المتعاقد مع جهة الادارة بأساليب و وسائل تعاقد الجهة الادارية و النصوص التى تحكم عقودها و من ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه و من ثم تحسب هذه المصروفات بنسبة 5% من الثمن الجديد ، طبقا للمادة 105 من اللائحة سالفة الذكر ، اذ أنه و لو أن هذه المادة وردت فى شأن عقد التوريد الا أنها الواجبة التطبيق فى شأن عقود الاشغال العامة باعتبار أنها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه و التى يفترض أن يعلمها و يقبل حكمها عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 5

أن فوائد فرق الثمن الذى فات على الادارة بسبب تقصير المطعون ضده و الذى حق لها الرجوع به عليه و هو مبلغ نقدى كما أن هذا الوصف يصدق على المصاريف الادارية بإعتبارها مكملة لفرق الثمن و ملحقاته كما يصدق بغرامة التأخير التى هى تعويض اتفاق جزائى عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال بحسن سيره و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته و التعويض المستحق عن هذين الضررين مكمل للآخر ، و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء بهما فأنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير ، و بنى على ذلك أن المقصر تجرى فى شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4 % سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 1

لئن وصف العقد المبرم فى 12 من أغسطس سنة 1957 بين مصلحة المساحة و المطعون عليه ، بأنه عقد إيجار الكانتين ، إلا أنه لا جدال فى أنه عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو مرفق مصلحة المساحة ، و قد أجر الطرف الأول بمقتضاه للطرف الثانى كانتين المصلحة الكائن بالدول الأرضى من مبنى المصحلة المخصص له بالإدارة العامة ، و ذلك بالشروط المرفقة بالعقد و بموجبها يلتزم المطعون عليه بتهيئة المقصف المذكور بمصاريف من طرفه ، بجميع أدوات الإستعمال من صوانى و أطباق و ثلاجات و وابورات الغاز و أكواب الماء و الشوك و الملاعق و السكاكين و الفناجين و الفوط و المفارش بالمقادير الكافية لموظفى و مستخدمى المصحلة من المأكولات و المشروبات الموضحة بالقائمة الملحقة بتلك الشروط العامة ، و أن يبيعها بالأثمان المحددة أمام كل صنف منها . و يكون المتعهد مرتبطاً بالأسعار الواردة بالقائمة ، و يجب أن يكون لدى المتعهد عدد من العمال كاف لإجابة طلبات الموظفين و المستخدمين لكى يتيسر لهم أخذ ما يلزم فى الفترات القصيرة المعينة لهم ، و يجب أن يكون أولئك العمال حسنى الأخلاق ، و أن يرتدوا ملابس بيضاء نظيفة ما داموا فى المصلحة . و على المتعهد أن يبذل أقصى العناية بنظافة المقصف ، و ما يعرض فيه للبيع الذى يجب أن يكون من الأنواع الجيدة الطازجة ، و لتحقيق هذا الغرض سيصير التفتيش على المقصف و ما به ، من وقت لآخر بمعرفة طبيب المصلحة و كل ما يوجد معروضاً للبيع بحالة غير مقبولة يصادر و يعدم فى الحال دون أن يكون للمتعهد حق فىالمطالبة بثمنه ، و كذلك نص فى العقد و فى الشروط العامة على حق المصلحة فى فسخ العقد و الإخلاء و مصادرة التأمين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و كل أولئك شروط غير مألوفة فى عقود القانون الخاص المماثلة ، فهو عقد إتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

من المسلم أن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و أن قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص و لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، و كما هى ، و إنما يكون له حريته و إستقلاله فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بين الإدارة فى قيامها على المرافق العامة ، و بين الأفراد ، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها ، و له أن يطرحها إن كانت غير ملائمة معها ، و له أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم . و من هذا يفترق القانون الإدارى عن القانون المدنى فى أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد . و يتميز القضاء الإدارى عن القضاء المدنى ، فى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما ، بل هو على الأغلب قضاء إنشائى لا مندوحة له من خلق الحل المناسب ، و بهذا يرسى القواعد لنظام قانونى قائم بذاته ينبثق من طبيعة روابط القانون العام و إحتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 3

يقصد بالتأمين النهائى Le contionnemen oefinitif أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ شورط العقد الإدارى . كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى . فلا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام و إنتظام سيره . و من هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير، و التعويضات و المبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ إلتزامات العقد . و إذا كان التأمين فى حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الإدارى على النحو المذكور ، فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ، ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين ، أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر و دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء ، فى حالة عدم التنفيذ ، سواء نص أم لم ينص فى الشورط على هذا الحق ، و إلا لما كان هناك محل أصلاً لإشتراط إيداع التأمين مع العطاء . و إذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها ، و لحمايتها ، فلا يتصور منطقاً أن يكون التأمين قيداً عليها ، أو ضاراً بحقوقها ، أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون قد لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى . خاصة إذا كان التأمين المودع لا يكفى لجبر كافة الأضرار تعويضاً شاملاً وافياً . و القول بغير هذا النظر يؤدى إلى شذوذ فى تطبيق أحكام العقد الإدارى إذ من المسلم أن لجهة الإدارة الحق ، توقيع غرامات تأخير على المتعهد الذى يتأخر فى تنفيذ إلتزاماته فى المواعيد ، و من المسلم أيضاً أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال ، و ذلك دون حاجة لإثبات ركن الضرر ، لا لأن هذا الركن غير مشترط أصلاً ، و إنما لأنه يفترض فى كل عقد إدارى بفرض غير قابل لإثبات العكس – فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يثبت أن الضرر الذى لحق الإدارة يقل عن التأمين – و من ثم لا يتصور ، و الأمر كذلك ، أن لا يكون للإدارة الحق فى الرجوع على المتعهد المقصر ، بالتعويض الذى يعادل قيمة الأضرار فى الحالة التى تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ التأمين المودع . بل يحق لجهة الإدارة بغير شك أن تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ التأمين الذى لا يفى بالتعويضات اللازمة عما أصاب جهة الإدارة من أضرار حقيقية و فعلية . ذلك أن التأمين قد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة إقتضاؤه ، و لكنه يقيناً ، لا يمثل الحد الأقصى لما قد يطلب من تعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 4

إن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى ، على المتعاقد معها المقصر فى حقها ، عند مصادرة التأمين الذى يقل عن مستوى التعويض الكامل لا يستند إلى إعتبار العقد قائماً ، و منفذاً على حساب المتعاقد ، مع أنه سبق فسخه – على نحو ما إتجه إليه الحكم المطعون فيه – و إنما يستند ذلك الرجوع ، إلى أحكام القواعد العامة فى أى عقد كان ، و تلك الأحكام تقضى بأن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من إرتكبه بالتعويض و بقدر قيمة الضرر ، و هذه الأحكام لا تتعارض البتة مع فكرة التأمين فى العقود الإدارية بوجه عام . و لا غرو فإن فروق الأسعار ، و تزول جعول المقاصف ، و ما يضيع على جهة الإدارة من كسب محقق ، كل أولئك تمثل فى حقيقتها إضراراً فعلية و قيماً معلومة لحقت الإدارة و تعاقبت عليها من جراء إخلال المتعاقد معها بتنفيذ ما إلتزم به قبلها .

 

( الطعن رقم 1289 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/2 )

=================================

الطعن رقم  2038     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1110

بتاريخ 23-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد ادارى

فقرة رقم : 2

إن الإستهداء فى تعرف النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعاقد و بما ينبغى أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجارى فى المعاملات ” المادة 150 مدنى ” ليس بقاعدة ملزمة للمحكمة و إنما تستأنس بها و هى فى حل من ألا تتبعها إذا رأت أن إتباعها غير ذى جدوى فى الوصول إلى تعرف نية المتعاقدين . أما الشكايات و الطلبات التى تريد الوزارة أن تستخلص منها علم جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين بأسس التسعيرة و بالتالى إستخلاص إلتزامهم برد الفروق فى حالة زيادة نسبة القمح البلدى فى الخلط – هذه الشكايات و الطلبات مقدمة من بعض كبار أصحاب المطاحن و هؤلاء لا يمثلون جمهرة أصحاب المطاحن المتعاقدين و لا ينوبون عنهم نيابة قانونية ، و من ثم فإن نسبة صدور الشكايات و الطلبات المذكورة إلى جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين ليس له واقع ثابت من أصل موجود فعلاً ، و إذا كان ذلك فلا يجدى أن تتبع فى شأن الشكايات و الطلبات المشار إليها قاعدة التفسير سالفة الذكر لأنها لا تؤدى إلى تعرف نية جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين .

 

( الطعن رقم 2038 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/23 )

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى