
عقد اشتراك التليفون
عقد اشتراك التليفون
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 711
بتاريخ 28-12-1985
الموضوع : عقد
فقرة رقم : 1
عقد اشتراك التليفون يعتبر من عقود القانون الخاص التى تنظم العلاقة بين المرافق الاقتصادية و المنتفعين بخدماتها – يترتب على هذا العقد حقوق و إلتزامات متبادلة أهمها : – حق المشترك أو أسرته و مستخدميه فى إستعمال التليفون و إلتزامه بعدم السماح لأى شخص آخر بإستعماله الا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيئة المختصة – يلتزم المشترك بعدم التنازل عن إشتراكه الا فى الأحوال المنصوص عليها بلوائح الهيئة و قراراتها السارية وقت إجراء التنازل – مخالفة هذا الإلتزام تؤدى إلى فسخ العقد و إلغاء جميع حقوق المشترك قبل الهيئة و مصادرة التأمينات المودعة لديها – مؤدى ذلك : – أنه إذا فسخ العقد مع المشترك الأصلى فلا علاقة للهيئة بالتنازل إليه الذى يتعين عليه أن أراد الإنتفاع بالتليفون أن يتعاقد مع الهيئة .
( الطعن رقم 182 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/28 )
=================================