
عقد البيع النهائى
عقد البيع النهائى
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 513
بتاريخ 26-03-1970
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عقد البيع النهائى
فقرة رقم : 1
العقد النهائى دون العقد الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقه بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين ، و اذ يبين من العقد النهائى أنه قد خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الابتدائى ، فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و انصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 528
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عقد البيع النهائى
فقرة رقم : 1
العقد النهائى دون العقد الإبتدائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و إذ كان يبين من عقد البيع النهائى المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذى كان منصوصاً عليه فى العقد الإبتدائى أو الإحالة إليه ، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و إنصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 266 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/25 )
=================================