
عقد البيع الوفائى
عقد البيع الوفائى
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390
بتاريخ 25-05-1944
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عقد البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه ، بعد أن ذكر أن العقد المتنازع على ماهيته مذكور فيه صراحة أنه عن بيع وفائى ، قد عرض لتحرى قصد المتعاقدين منه هل هو البيع الوفائى حقاً أو هو الرهن و لكن أفرغ فى تلك الصيغة ستراً له ، فإستعرض ظروف الدعوى و ما ساقه كل من طرفيها تأييداً لوجهة نظره ، ثم إنتهى إلى أن هذا العقد إنما يستر رهناً ، مستخلصاً ذلك من قرائن مؤدية إليه فلا سبيل من بعد إلى إثارة الجدل حول هذه المسألة لكونها مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 549
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : عقد البيع الوفائى
فقرة رقم : 1
إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 339 من القانون المدنى هو ألا يعتبر العقد بيعاً و لا رهناً عقارياً فيصبح المشترى دائناً عادياً يستحق فوائد طبقاً للقانون . فإذا كان الحكم – إذا إحتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض إشتراها منه بعقد بيع وفائى قضى نهائياً ببطلانه لكونه ساتراً لرهن ، و إذ جعل الفوائد سارية من تاريخ ذلك العقد – قد أقيم على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عقد الإيجار الصادر بينهما من أن الإتفاق فيه على الأجرة هو فى حقيقته إتفاق على فائدة بالقدر المسموح به قانوناً ، فالنعى عليه بأنه لم يكن يصح أن يحتسب هذه الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية لا يكون له من محل .
( الطعن رقم 4 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================