
احوال شخصيةالتشريعات
عقد الزواج
عقد الزواج
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : عقد الزواج
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .
=================================