احوال شخصيةالتشريعات

عقد الزواج

 

عقد الزواج

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1220

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : عقد الزواج                                       

فقرة رقم : 2

مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق الذى أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى ، و التى تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ، لا تستوجب لسماع دعاوى المطالبة بالحقوق المترتبة على إبطال الزواج أن يكون العقد موثقاً توثيقاً رسمياً .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى