
عقد العمل البحرى
عقد العمل البحرى
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-10-1969
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد العمل البحرى
فقرة رقم : 1
عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى – و هى تجرى فى موسم الحج من كل عام – و لم يثبت أن المجهز قد إستبقاه فى العمل بعد أى منها و جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه ” يوجد فاصل زمنى بين كل عقد و آخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو بإعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول فى حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 ” فإنه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : النقل البحرى
الموضوع الفرعي : عقد العمل البحرى
فقرة رقم : 1
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى و إن كان قد شرع لحماية الناقل البحرى من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ، فإن النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ” و مع سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضى المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن إحتج به عليه أن يطلب تحليف من إحتج به ” يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذى يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بإلتزاماته قبله تحول عمل القاضى من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل فى الدعوى .
=================================