موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24199 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة  السابعة – عقود فردي

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ أحمد مرسى حلمـــــــــــــي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشرانــــــى                       نائب رئيس مجلس الدولة

و/ أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــار/  معتز أحمد شعير                            مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمــــد                      أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 24199 لسنه 56 ق

المقامة من /  متولي احمد محمد متولي

ضد:

 

– وزير الداخلية               بصفته

الوقائع :-

بتاريخ 26/9/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه  المحكمة  بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 24/10/2001  حتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه المصروفات.

على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال المدعى وظل يجدد بصفة دورية ، وجرى تنفيذه ، فأودع المعتقل ، ولقد صدر هذا القرار على غير مسبب يبرره ومخالفاً للدستور والقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأنه أصيب من جرائه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة لإيداع المعتقل بالإضافة إلى ما أنفقه من مبالغ مالية لإنهاء هذا الاعتقال بالوسائل القانونية ، فضلاً عن الألم الذي أصابه من جراء المساس بسمعته بين أهله وذويه نتيجة لتصنيفه ضمن الخارجين على النظام والقانون من غير ذنب ولا جريرة ، وإنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات حيث قيد طلبه برقم  11476 لسنه 2002

إبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستندين  ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه ختامه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة الواردة بالتقرير ،

تدو ولت الدعوى  بجلسات المحكمة  على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم  الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي شهادة بمدة الاعتقال وطلب التعويض عن الفترة من 30/10/2001 حتى 22/1/2004 كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت علي ثلاثة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات

وبجلسة 3/7/2006قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 3/10/2006 ، حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه وفقا لطلباته الختامية  إلى الحكم بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها ( وزارة الداخلية ) بأن تؤدى له تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 30/10/2001 حتى 22/1/2004 مع إلزامها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

تابع الدعوى رقم 24199 لسنه 56 ق

 

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب لمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وأن يحيــــــــــق

بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة 45 ق. بجلسة 9/1/2002 ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم . حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46ق. بجلسة 26/1/2002 كما وأن الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً ، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطه أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً ، وهذا التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثرى المضرور على حساب المسئول دون سبب في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق. بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ “فإن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية (1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبة فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام أو اعتقالهم …”.

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ وهى حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها وبالتالي لا تنصرف سلطة المحاكم في اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقلهم وهو المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهو من ينسب إليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل يمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وهو يشكل ركن السبب في قرار الاعتقال . في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق. بجلسة 9/2/2002.

وانه فيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحريات العامة والمساس بحق المواطن في الأمن والحرية وضماناته الدستورية المقررة ضمن القبض والاعتقال التعسفي ، ويجب أن يظل نظام الطوارئ الشرعية ويدور في فلك الدستورية والقانون ويتقيد بحدوده وضوابطه في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1260، 1435 لسنة 28 ق. بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث إنه عن الضرر فإن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ويلقى به في المذلة والهوان بما يلقاه من سلب لحريته وإهدار لكرامته وهو يمثل أضرارا مادية وأدبية . حكم المحكمة الإدارية العليا  في الطعن رقم 4554 لسنة 39ق. بجلسة26/10/1997 .

ومن حيث إنه لما كان لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق خاصة رد وزارة الداخلية على الدعوى المقدمة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أنه جاء خلوا بما يقطع بأن المدعى ارتكب فعلاً معيناً يمثل خطورة بموجبه على الأمن والنظام العام بل جاء بعبارات مرسلة غير مؤيدة بوقائع ، مما يجعل قرار اعتقال المدعى مشتملاً على تجديده غير قائم على سبب يبرره ومخالفاً للقانون ، وهو ما يتحقق به ركن الخطأ .

ومن حيث أن الدعوى أصيب بلا شك بأضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله خلال المدة من 30/10/2001 حتى 22/1/2004 تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بالإضافة إلى الألم الذي حاق به من جراء حرمانه من حريته والمساس بكرامته ، وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بمبلغ عشرة ألاف جنيه عن تلك الفترة .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مقداره عشرة ألاف جنية  وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى