موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  17387 لسنه 56 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد               نائب رئيس مجلس  ألدوله

و   /   صبحي على السيد                     نائب رئيس مجلس  ألدوله

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                             مفوض ألدوله

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                       أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  17387 لسنه 56 ق .

المقامة من : – رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة     .

ضد/ صبري رضوان مصطفي   .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى بصفته  هذه الدعوى بإيداع عريضتها ابتداء  قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات  بتاريخ 7/3/2000 طالبا في ختامها الحكم :- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي  للمدعي بصفته مبلغ 549ر538 مع إلزامه بالمصروفات .

وذكر المدعى شرحا لدعواه  إن  المدعي عليه كان من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة حتى فصل منها وبمراقبة مستحقاته قبل الهيئة تبين أنه مدين للهيئة بمبلغ  549ر538 ، ولم تجد المطالبات الودية نفعا مع المدعي عليه ومن ثم أقام المدعي هذه الدعوى بغية الحكم له بصفته  بطلباته المتقدمة .

وبجلسة 15/4/2004 حكمت المحكمة الإدارية المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا  بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري  بالقاهرة للاختصاص  ، وأبقت الفصل في المصروفات .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي  للمدعي بصفته مبلغ 549ر538 والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعية صحيفة إعلان في مواجهة جهة الإدارة و مذكرة صمم في ختامها علي الطلبات الواردة بأصل العريضة .

وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له  بصفته بطلباته المتقدمة .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بمركز التدريب التابع للهيئة المدعي عليها بعد أن وقع تعهدا مؤرخا في 25/6/1998 أقر فيه بتعهده بدفع مبلغ يعادل نصف جملة ما يتقاضاه من مكافآت أو حوافز علاوة علي ضعف تكاليف مصروفات تدريبه نظريا وعمليا في حالة صدور قرار بفصله أو تركه الدراسة أو لانقطاع عنها مدة تزيد علي أسبوع دون عذر قهري يقتنع به مدير مركز التدريب ، وقد التحق المذكور بمركز التدريب اعتبارا من 1/9/1998 حتى 21/11/1998 وانقطع عن الحضور اعتبارا من 22/11/1998 ومن ثم صدر قرار بفصله .

ومن حيث انه من المقرر  أنه إذا كانت نية المتعاقدين هي الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفا مع التزام المتعهد في حالة أخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه المرفق علي تدريبه علميا وعمليا ، فإن مفاد ذلك قيام التزام أصلي يقع علي

تابع الدعوى  رقم 17387 لسنه 56 ق .

 

عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علميا وعمليا، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي .

( طعن رقم 3364/27ق. عليا – جلسة 15/12/1985 ).

ومن حيث أنه وإعمالا لما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي عليه قد انقطع عن الحضور لمركز التدريب ، ومن ثم صدر قرار بفصله وبالتالي يكون قد اخل بالتزامه الأصيل ويتعين إلزامه برد نفقات تدريبه علميا وعمليا والتي بلغت 459ر538 طبقا لكشوف الحسابات الرسمية المقدمة من الهيئة المدعية .

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي عليه بصفته مبلغ 549ر538 جنيه ” خمسمائة ثمانية وثلاثون جنيها و 549 مليما ، والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى