موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضم مدة الخدمة 2

ضم مدة الخدمة

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 4

إن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الامر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة و لو اختلفت الكادر كما تقضى بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه فى الفقرة ” أ ” منها ” مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : “1” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : “أ” أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شون الموظفين المختصة ” . و واضح أن عمل المدعى ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعى كمدرس بوزارة التربية و التعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .

 

( الطعن رقم 1049 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 306

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إذا تبين أن المدعى لم يعين بوزارة التربية و التعليم إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 أى بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 ، و من ثم فإنه مهما يكن من أمر أقدميته ، التى لم ترتب له فى الدرجة السادسة و ما كان ممكناً و لا جائزاً قانوناً أن ترتب له فى هذه الدرجة قبل تعيينه فى أول ديسمبر سنة 1951 ، لم يكن له وقت صدور القرار المطعون فيه المذكور أصل حق فى أن يتزاحم فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع من ينتظمهم سلك مدرسى وزارة التربية و التعليم الذين كانوا يشغلون الدرجة السادسة الفنية العالية و كان لابد لكى يكون له أصل حق التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى وزارة التربية و التعليم بتعيينه فيها مدرساً من الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى حتى يجوز له أن يتزاحم بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و هذا القرار لم يصدر إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم المدعى عليه طعنه فى القرار المذكور .

 

( الطعن رقم 468 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 329

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

يشترط لضم المدة السابقة إلى مدة العمل بالحكومة أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كان عمل المأذون لا يخرج عن كونه توثيقاً لنوع معين من المحررات لا يتطلب القيام به إلا مراعاة الإجراءات و النظم التى تحكم هذا العمل ، فى حين أن عمل المدرس يقوم على تربية النشء و تهذيبه و تزويده بالمعلومات و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه و توجيهه الوجهة الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية ، و هو عمل يغاير كل المغايرة عمل المأذون و لا يتفق معه فى أى ناحية من النواحى ، و من ثم فإنه لا يجوز ضم مدة العمل كمأذون إلى مدة العمل كمدرس لإختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر .

 

( الطعن رقم 980 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 343

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كل منها قواعد خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى ، قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين .  و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد نقله إليه و قد إلتزم المشرع هذا الأصل العام و لم يخرج عليه إلا لظروف ملحة و فى حدود ضيقة و طبقاً لقواعد و ضوابط تجعله أقرب إلى أن يكون تفريعاً للمبدأ العام و ليست إستثناء منه ، و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قد أخذ بالأصل العام و لم يخرج عليه ، و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق إطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو إتحدت فى التسمية ، إذ حيث أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى الحدود السابق ذكرها فقد أعلن عن ذلك صراحة كما جاء فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ” تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة ” الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 و المعمول به من تاريخ نفاذ القانون رقم 383 لسنة 1956 المذكور فى 3 من نوفمبر سنة 1956 حيث جاء فيه أن ” 1 ” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : أ- أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة . ب- أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . جـ- يقصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه و بشرط ألا يترتب على هذا الضم أن يسبق الموظف زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها ” المادة 5 من القرار المذكور ” و إذن و طبقاً لأحكام هذا القرار فإن المدة التى يجوز ضمها من الكادر المتوسط إلى مدة عمله فى الكادر الفنى العالى هى المدة التى حصل فيها الموظف على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر العالى فقط دون غيرها . و واضح من القرار رقم 159 لسنة 1958 المذكور أنه هدف إلى تصحيح وضع الموظف الحاصل على المؤهل العالى و الذى كان يشغل وظيفة فى الكادر المتوسط عند إنتقاله إلى الكادر العالى أو عند تعيينه أو إعادة تعيينه فيه و هذا أقرب إلى أن يكون تفريعاً للأصل العام بالفصل بين الكادرات . فإذا كان لا يوجد خلاف بين الطرفين فى أن عمل المدعى و هو فى الكادر المتوسط يتفق تماماً مع عمله فى الكادر العالى لذا فإنه لا محل لعرض هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين عملاً بالفقرة أ من البند 1 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 . و لما سبق جمعيه و طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 يكون من حق المدعى ضم مدة عمله فى الدرجة السادسة من الكادر الفنى المتوسط إبتداء من وقت حصوله على المؤهل العالى ” بكالوريوس الهندسة ” فى سنة 1953 دور مايو و رد أقدميته إلى هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن جميع القواعد و القرارات الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة تستلزم أن يكون هناك تعادل بين الدرجة فى المدة السابقة و بين الدرجة فى المدة الجديدة ، فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتقاضى فى مدة خدمته السابقة أجراً يومياً قدره عشرة قروش و الدرجة التى عين عليها هى الدرجة الثامنة الفنية من الكادر المتوسط و لا تعادل بين الدرجتين ، و من ثم فإن هذا الشرط لا يتوافر فى ضم هذه المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن العمل فى حكومة إنتداب فلسطين هو عمل فى حكومة عربية فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 3

إن الراتب الذى كان يتقاضاه المدعى و هو أربعة عشر جنيهاً شهرياً يجاوز الدرجة الثامنة التى عين عليها فيما بعد و إذا كان التعادل يكفى لإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون من باب أولى كافياً لتحقق شرط التعادل بالنسبة للمدة التى يراد ضمها إلى المدة الجديدة كما أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على ضم المدة مما يؤخذ منه أن شرط التماثل فى العمل الجديد و العمل القديم متوافر ، و بما أن جميع الشروط الأخرى متوافرة فى هذه المدة فإنها تضم إلى مدة عمل المدعى الجديد طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا يكون من حق الإدارة متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء هذه التسوية بمقولة أن هذا الأمر جوازى بالنسبة لها تعمله أو لا تعمله وفقاً لمشيئتها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، لأن هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن ضم المدد السابقة طبقاً لشروط و أوضاع فوض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بها بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، كما يؤدى إلى إهدار المساواة و الإخلال بالمراكز القانونية التى يتلقاها الموظفين من القانون مباشرة و ما على الإدارة إلا تنفيذ القانون و تطبيقه فى حق الموظفين على أساس من القواعد التنظيمية التى يصدر بها على أساس القانون و القرارات الصادرة فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 987 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 460

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن المدعى يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل و الحالة هذه للتحدى بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1607/1 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 و هى التى وافق عليها مجلس الوزارء بجلسته المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و قد جرى نص هذه الفقرة كما يلى ” ثامناً – تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس و نقلوا جماعات و فرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 و هى لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفى التعليم الإلزامى الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات فى المدارس الأولية و نقلوا للمعارف . و اللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات فى سنة 1936 كان قاصراً على موظفى المجالس غير الأولية و كل القرارات التى تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفى تلك المدارس ، و لذلك لا يمكن تطبيق أى قرار منها على حالتهم ” – و يبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون فى المدارس التى كانت تابعة لمجالس المديريات . أما من كانوا يشتغلون فى التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أى تفرقة بين نوع و نوع من هذا التعليم ، و يقضى هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية بالشروط المبينة فى هذا القرار و التى فصلها كتاب وزارة المالية الدورى 74/1/78 الصادر فى مايو سنة 1945 . و لم يتعرض قرار مجلس الوزارء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أى تفرقة فى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم فى المدارس الأولية الحرة أو غيرها من المدارس الحرة .

 

( الطعن رقم 997 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 495

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فنى معين و أن وظفية التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوالهم و هم أنماط من الخلق و الإستعداد و تفهم شكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية ، و طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوى مثلما يقوم عليه عمل المدرس . و من ثم فلا وجه للإتحاد بين طبيعة العملين و الإتحاد شرط جوهرى للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف إمتنع الضم .

 

( الطعن رقم 966 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 498

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه ” يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال . الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ” . و يجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتى : – ” الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الأحوال ” و تنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه ” يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة و ذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 و تنتهى فى 14 من يناير سنة 1954 ” . و يبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الإستقطاع شرط لازم لإحتساب المدة فى المعاش و أن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التى لا تجرى بها الإستقطاع لا تحسب فى المعاش و لا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة . و لما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل أنه نص على ضم مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه و لو كان فى مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره ، أما أنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و هى التى تقول ” الموظفون و المستخدمون الجارى عليهم حكم الإستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة و المدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش ” . إذ أن فى هذا القياس مصادرة على المطلوب . هذا و لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجىء و إجراء خصم ما يقابل إحتياطى المعاش اذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الإستقطاع و هو أمر واجب لحساب المدة فى المعاش و فائدة الموظف محققة إذ به تزيد مدة خدمته و تتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل . أما القول بعدم الإستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التى تستلزمه ففيه إهدار لها و تمييز لمدة الخدمة الإعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه .

 

( الطعن رقم 986 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن قرارى تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجتين الخامسة و الرابعة الصادرين فى 19 من أغسطس سنة 1948 و فى 31 من أكتوبر سنة 1953 لا يسقطان فى المجال القانونى كأثر من آثار الحكم بضم مدة الخدمة السابقة فى الدرجة السادسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و إنما يتعين على صاحب الشأن أن يطالب بإلغائهما .

 

( الطعن رقم 514 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 689

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

فى 10 من يناير سنة 1926 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزارء مذكرة فى شأن تعيين المبعدين سياسياً من السودان فى الحكومة المصرية أشارت فيها أولاً إلى قرارين سابقين صادرين من مجلس الوزراء فى 28 من يونية و 16 من ديسمبر سنة 1925 بشروط إستخدام الموظفين المذكورين ثم قالت أن اللجنة المالية ” قد أعادت النظر فى هذه القواعد و الشروط فرأت أنها تتعارض فى تطبيقها مع الغرض الذى رمت إليه اللجنة من وضعها و هو كما جاء فى مذكرتها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أنه من العدالة أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً ” . فالقاعدة الأولى تقضى بإستيفاء هؤلاء الموظفين الشروط المنصوص عليها لتعيين الموظفين بالقطر المصرى وقتما عينوا هم بحكومة السودان و لما كان الحصول على شهادات دراسية مصرية شرطاً أساسياً للإنتظام فى السلك الدائم بالحكومة المصرية بعد الأمر العالى الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 و لما كان المفروض أن المرشحين المصريين الذين لم يستوفوا شروط الإستخدام بالحكومة المصرية من حيث الشهادات الدراسية هم الذين لجئوا إلى حكومة السودان و أن معظم المحالين إلى المعاش من حكومة السودان الآن قد إلتحقوا بخدمتها بعد 24 من يونية سنة 1901 فكأن تطبيق هذا الشرط لن يسمح للمصالح المختلفة بإلحاق هؤلاء البائسين بالوظائف التى قد تخلو فيها فتضيع الفائدة التى رأت اللجنة المالية من أجلها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أن من العدل أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً كما تقدم ، لذلك تقترح اللجنة تعديل القاعدة المذكورة بأجازة تعيين هذه الفئة من الموظفين و المستخدمين فى الوظائف التى تخلو فى مصالح الحكومة المختلفة مع عدم التقيد بتقديم شهادات دراسية مصرية إكتفاء بالخبرة التى إكتسبوها من مدة خدمتهم بحكومة السوادان و هى خبرة يمكن أن تقوم مقام الشهادات …. ” و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من يناير سنة 1926 على رأى اللجنة المالية الوارد بهذه المذكرة . و واضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يناير سنة 1926 إنما هدف أساساً إلى إستثناء موظفى حكومة السودان المبعدين سياسياً عند تعيينهم فى الحكومة المصرية من شرط الحصول على مؤهلات دراسية تقديراً للظروف الخاصة التى أحاطت بهم ، لا إلى إعتبارهم حاصلين على مؤهلات دراسية ، و فرق ظاهر بين الحالين ، و من ثم فإن هذا الإستثناء مقصور الأثر على مجرد التعيين فى الحكومة المصرية دون أن يمتد أثره إلى إفادة هذه الفئة من الموظفين من القواعد التنظيمية التى توضع لحملة المؤهلات الدراسية من موظفى الحكومة . و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء أكانت قضيت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أفل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ما دامت الخدمة حاصلة فى الحكومة المركزية ، و لما كان المدعى غير حاصل على مؤهل دراسى فإنه لا يفيد من أحكام القرارين المذكورين ، و لا يشفع له فى ذلك إعفاؤه من شرط الحصول على مؤهل دراسى عند تعيينه فى الحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1936 حسبما سلف البيان .

 

( الطعن رقم 517 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توافر الشروط الآتية : ” 1 ” ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . ” 2 ” أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . ” 3 ” ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية . ” 4 ” ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة . ” 5 ” ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . ” 6 ” ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات . فإذا إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد و إمتنع ضم مدد الخدمة السابقة . و أن وظيفة قارىء عدادات لا تتفق فى طبيعتها مع وظيفة مدرس رياضة أو علوم – و بالمثل وظيفة مراقب تابلوه – ذلك أن مثل هذا العمل لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس الرياضة أو العلوم فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد عقلى أو تربوى أو المام علمى منهاجى ؛ إذ وظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوارهم و ترويض عقولهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و نقط ضعفهم و ملكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية . فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته ، كما أن دائرة إختصاصه أشمل و أهم فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية ، إلا أنهما متباينان فى المستوى و فى نطاق إختصاص كل منهما . و على مقتضى التحديد المتقدم يكون شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المدعى الحالية كمدرس علوم بوزارة التربية و التعليم متخلفاً الأمر الذى يحول دون الإعتداد بخدمته كمراقب تابلوه بصالة الكهرباء بقسم الورش بشركة مصر للغزل و النسيج الرفيع بكفر الدوار لإختلاف الطبيعة الفنية فى كل من عمله السابق و عدم تحاذيهما من حيث الإستعداد أو التأهيل أو الإختصاص و عدم تأثير العمل الأول فى إكسابه خبرة يفيد منها فى ممارسته عمله الجديد فى تربية النشىء و تثقيفه تلك الخبرة التى هى علة ضم مدد الخدمة السابقة و مناطه ، ذلك أن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين بناء على الأصل القائم على إكتساب الخبرة هو شرط أساسى لضم المدة ، لا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقا لأحكام و مفهوم قرارات ضم مدد الخدمة السابقة التى صدرت بعد ذلك كافة .

 

( الطعن رقم 448 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 60 من المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان ” أبريل ” سنة 1949 على ” خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم ” . و مفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم . و فى 6 من يولية سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 1242 ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 161 فى 4 من نوفمبر سنة 1935 و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته من خدم الدرك من معاش التقاعد و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته كذلك إذ يجرى نصها كما يلى : ” أن الوكلاء و أفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهرى مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه ” . و قد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعى رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من أبريل سنة 1942 و أصبح النص الجديد كما يلى ” يستفيد الدركيون المحترفون و الرقباء و الوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية – الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها إعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% و تقبل فى التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخدة أساساً لحساب التقاعد . أما خدماتهم التى أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب لهم فى التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب ” . على أن هذا المرسوم و إن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره إعتباراً من واحد من كانون الثانى سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها – و لم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور فى حساب الحقوق التقاعدية للموظف . فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق فى راتب تقاعدى عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً و لكنه إذا كان لم يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذى طرأ عليه و الذى كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه فى حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التى تدخل فى حساب حقوقه التقاعدية ؛ و من ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق و بالتالى يكون له الحق فى حسابها فى تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالإلتزام الذى وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتى ” يترتب على كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً ” .

 

( الطعن رقم 87 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1231

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن كتاب المالية الدورى رقم ” 234 – 68/1 ” المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يطلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، كما فرض على الموظفين الحاليين الذى طالعهم ذلك القرار أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 . و لا شبهة فى أن تنويه المدعى فى طلب الإستخدام بأنه سبق له الإشتغال بالمحاماة الشرعية خلال مدة ثبت أنها واقعة بين تاريخى 17 من فبراير سنة 1937 ، 30 من مايو سنة 1949 لا يمكن تفسيره إلا بأنه كان يبغى من ورائه طلب ضمها إلى الخدمة طبقاً للقرارات التنظيمية القائمة آنذاك ، إذ ليس من اللازم أن يكون الطلب صريحاً فقد يقوم مقامه من قرائن الأحوال ما يشهد بقيام الرغبة الجادة فى حساب المدة السابقة ، و هو ما تحقق بإطمئنان فى خصوص هذه الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1231

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 2

إن ما إشترطه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 من وجوب إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و ما إلى ذلك من بقية الشروط التى إقتضاها ذلك القرار ، فإنها شروط متوافرة كلها فى المدعى فهو حاصل على شهادة العالمية النظامية بداهة قبل إشتغاله بالمحاماة الشرعية و لم ينفصم عن عروتها إلا قبيل تقدمه للوظيفة ، و لم يخرج من عمله بالمحاماة بسبب مشين فادح فى سمعته ، و عمله فى المحاماة الشرعية من ناحية أخرى عمل قانونى دقيق يجمع إلى التمرس بفن الإلقاء و الإقناع جانباً فنياً يقتضى التمكن من الناحية الفقهية فى مضمار الأحوال الشخصية التى يتخذها المحامى مجالاً لمهنته و ليس من شك فى أن جانب عمل المحامى التأثيرى و ناحيته الشرعية يتفقان فى طبيعتهما مع العمل الرسمى الذى أسند إليه كخطيب و مدرس و إمام فى المساجد و هو عمل لحمته و سداه الإقناع بالتى هى أحسن ، و التبصير بالناحية العقائدية و بالقيم الإجتماعية المثلى التى يرتضيها المشرع فى كافة نواحيه ، و إيقاظ الكمين من مشاعر النفوس لترسيخ هذه الأصول و يندرج فيه بلا مراء الجانب الروحى و الإجتماعى من شئون الأسرة فى نواحى الزواج و الطلاق والميراث و النفقة ، فالعملان يتشاركان قطعاً ، فى كثير من الجوانب الفنية و الفقهية و لا يتباعدان فى المستوى و الإختصاص بل يتداخلان ، و لا يقوم بينهما أدنى تضاد أو تعارض لأنهما متكاملان ، و لا غرو فالتأهيل العلمى لممارسة كليهما واحد يقوم على تجانس الأعداد و تماثل الإستعداد .

 

( الطعن رقم 837 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1107     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1303

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعى يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه و يتعين ضم مدة خدمته السابقة فى مجلس مديرية الجيزة ، و ما دام لم ينشأ للمدعى حق فى ضم مدة خدمته السابق إلا بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 النفاذ من 3 من مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمنى الذى إقتضته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوافر له إلا بصدور القرار الجمهورى المذكور ؛ و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة لهذه الترقية و ما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا إعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى الذى بموجبه إكتسب المدعى حقه فى ضم مدة خدمته السابقة .

 

( الطعن رقم 1107 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

مما لا يحتمل الجدل أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لا تمتد إلى عمال اليومية سواء منهم من كانت تسرى عليه أحكام كادر العمال أو غيرهم و إنما تسرى عليهم أحكامهم الخاصة ، فهذا القانون إنما وضع لتسرى أحكامه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لكل من هاتين الطائفتين أحكام خاصة فصلها القانون المذكور ، و ما دام الأمر كذلك فإن الأحكام الخاصة بمدة الإختبار التى نص عليها القانون المذكور فى المادة 19 منه مقصور تطبيقها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين الذين تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن مدة خدمتهم التى يقضونها فى هذه الوظائف دون غيرها من المدد التى يقضونها فى غير هذه الوظائف الدائمة حتى و لو كان من الجائز حسابها كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة أو المرتب و أقدمية الدرجة طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون سالف الذكر و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها إذ لا إرتباط بين جواز حساب مدد عمل سابقة سواء فى الحكومة أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة فى تقدير الدرجة أو المرتب أو أقدمية الدرجة و بين تعيين الموظف لأول مرة تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر فى وظائف الكادرين العالى و الإدارى و الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون المشار إليه ، ذلك أن لكل من المادتين 19 ، 24 من قانون الموظفين مجالها ، و ما دام أن فترة الإختبار فترة زمنية فعلية أراد المشرع أن يظل الموظف فى أثنائها تحت رقابة الحكومة و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند إليه بما يتطلبه من إستعداد و تأهيل خاصين فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها بصرف النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 95

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن مهنة التدريس تتطللب فيمن يضطلعون بأعبائها ميزات عقلية و تربوية تساعدهم على السيطرة على الناشئة حتى يتمكنوا من تعليمهم و تثقيفهم و تعينهم على سبر أغوارهم و تفهم نواحى الكمال و النقص فيهم لتأخذ بيدهم إلى ما فيه تقدمهم و فلاحهم و لتقويم إعوجاجهم و لإرشادهم إلى ما فيه صالحهم و هذه الأمة كما تسعفهم تلك الميزات على تبصير النشء بما يجب أن يكونوا عليه كمواطنين صالحين و ما ينبغى أن يقلعوا عنه من عيب أو نقص .

و طبيعة عمل المدرس بهذ المثابة تختلف تماماً عن طبيعة عمل الحفار الذى يؤدى عمله فى عزلة عن الناس أو على الأكثر مع زملائه فى العمل داخل المعامل و الجدران و لا يطلب منه ألا ترسم النماذج التى يراد منها إحتذاؤها أو إبتداع تلك النماذج على النحو الذى يتفق مع رغبة الشركة التى يعمل بها .

و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذ تخلف شرط إتحاد عمل المدعى السابق مع عمله الجديد كمدرس للرسم و الأشغال فى طبيعته فأن المدعى لا يفيد من أحكام الضم الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 .

 

( الطعن رقم 1273 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 135

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن الأقدمية الخاصة التى منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجى المعهد العالى فى الدرجة السادسة إنما هى تعويض عن مدة دراستهم فى هذا المعهد حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده ، فعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً . كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . و على إعتبار أن هذه الأقدمية هى مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع فى مدة الخدمة السابقة التى قد يكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لا كلها و لا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن و هذه حالة المدعى ، و من ثم فلا يجوز حرمان المدعى من ضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 و ذلك بعد إرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمير سنة 1945 أى إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية و التعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية – فتصبح أقدميته فى الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944 .

 

( الطعن رقم 1352 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 712

بتاريخ 22-04-1962

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يلزم لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بحساب مدد الخدمة السابقة توافر شرط التعادل بين الدرجة السابقة و الدرجة الجديدة إذ أن عدم النص عليه صراحة لا يمنع من إستلزام توافره لأنه مفهوم ضمناً و لأن القواعد التنظيمية العامة التى صدرت فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة تشترط كأصل عام لهذا التعادل فإذا ما رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك صراحة و عندئذ يطبق الإستثناء بالنص الصريح على من يفيدون منه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة و طالما لم يرد هذا الإستثناء فيطبق حكم الأصل العام .

و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الراتب إذا كان متعادلاً مع الدرجة التى أعيد التعيين فيها فأنه يكون كافياً و من باب أولى إذا كان هذا الراتب متجاوزاً الدرجة و العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إن لم يوجد إذ يحتمل أن تكون المدة السابقة على غير درجة أو فى جهة من الجهات التى تسوغ طلب ضم المدة فيها و لا تعرف نظام الدرجات أو أن نظام الدرجات فيها يغاير نظام الدرجات فى الحكومة و طالما أن أحكام هذا القرار وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقرر أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد .

فإذا ثبت من كتاب مراقب عام الإدارة الطبية المؤرخ 1955/12/11 و المحرر إلى السيد سكرتير عام الجامعة أنه تقاضى مرتباً مقداره 13 جنيه و 762 مليماً و تفصيله حسب البيان الذى أورده هذا الكتاب 9 جنيهات ماهية ، 3.712 جنيه غلاء معيشة و 1 جنيه إعانة إجتماعية ” يراجع أصل هذا الكتاب فى ملف خدمته و من ثم يكون هذا الراتب متعادلاً مع الدرجة الثامنة التى يبدأ ربطها الحالى من 9 جنيهات شهرياً .

 

( الطعن رقم 1433 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1136

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة

فقرة رقم : 1

إن مدة التطوع التى قضيت بمصلحة مصايد الأسماك التى كانت تتبع وزارة الصناعة و التجارة و التى أضحت تابعة لوزارة الحربية و البحرية يسرى فى شأنها ما يسرى على مدد التطوع بأسلحة الجيش المختلفة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان مجنداً بالجيش العامل ، ثم ألحق نوتياً متطوعاً بمصلحة مصايد الأسماك إعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1944 و وقع على التعهد الخاص بالمتطوعين و ذكر أمام “خانة السلاح” <بهذا التعهد> بحرى ، و أنه توقع عليه قبل إلتحاقه بهذا العمل كشف من القومسيون الطبى العسكرى و وجد لائقاً كما كشف لتقرير لياقته كعسكرى بمعرفة القومسيون الطبى العام و وجد لائقاً أيضاً ، و من ثم يكون المدعى فى حكم المتطوعين فى أسلحة الجيش المختلفة – و إذ كان الأمر كذلك يكون من حقه الإفادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1950/8/20 و 1950/10/15 اللذين نصا على حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية – يدعم وجهة النظر هذه و يسندها صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليهما ناصاً فى مادته الأولى “فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قد تم قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة – و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى بالنص “بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضت عل إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية” و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة الإدراية العليا و فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى قم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و أن يكون طلب الضم قد قدم من الموظف خلال المدة المحددة لذلك فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 الخاص بإفتتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر و قد جرت الجهات الإدارية على أعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذ كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بقانون نظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقرر لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر – لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد و رغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين … ” و من حيث أنه لما سلف فإن حق المدعى فى الإفادة من قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر يستند على أساس سليم من القانون و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى . و من حيث أنه عن المدة من 5 من يناير سنة 1950 إلى 30 من يونية سنة 1952 فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة إستجابت إلى طلب المدعى فأصدرت قرارها رقم 680 لسنة 1960 بضم المدة المذكورة فى أقدميته فى الدرجة التاسعة و فى تحديد مرتبه طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و بذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة إلى 19 من سبتمبر سنة 1952 بدلاً من 15 من مارس سنة 1955 كما وصل مرتبه فى أول مايو سنة 1955 520م و 7ج و إنتهت المحكمة الإدارية فى قضائها إلى الحكم بإنتهاء الخصومة بالنسبة إلى هذه المدة و قضاؤها فى هذا الخصوص متفق مع حكم القانون . و من حيث أنه فيما يتعلق بالمدة من أول يوليو سنة 1952 إلى 14 من مارس سنة 1955 فللمدعى طلبان أصلى و هو تطبيق القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على حالته ، و آخر إحتياطياً و هو تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950،17 من ديسمبر 1952 .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى