موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22069 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  17/10/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  محمد فاروق العواني                           مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  رأفت إبراهيم                                        أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 22069 لسنة 56 ق

المقامـة مــــــن

وجدي عبده سعيد نجم

ضـــد

  • وزير المالية
  • رئيس مصلحة الجمارك ……………………..      بصفتيهما

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/9/2002 وطلب في  ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض  المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من جراء القرار الصادر بمجازاته وطوال مدة سريان هذا القرار حتى تاريخ 29/3/2000 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه  : انه يعمل بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة ، وإبان عمله قبل ذلك مشرفا على جمارك طابا اكتشف بعض المخالفات في  أعمال الإفراج  المؤقت عن السيارات الأجنبية التي تدخل البلاد تحت نظام السياحة الداخلية خلال شهر مارس عام 1994 أبلغ عنها مدير عام جمارك جنوب سيناء الذي أعد بدوره مذكرة بالواقعة للعرض على رئيس الإدارة  المركزية لجمارك السويس الذي أمر بتشكيل لجنة لفحص الواقعة والتي خلصت من عملها إلى  إعداد  تقرير بنتيجة  الفحص ارتأت فيه الآتي :

1- وجود مبلغ 6747 جنيه فقط ستة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيه مستحقة للخزانة العامة.

2- وجود شبهة التلاعب بإيرادات الخزانة العامة وأوصت بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة  والنيابة الإدارية لتحديد المسئول عن تلك المخالفات وقد قررت النيابة العامة بعد سداد المبلغ المشار إليه حفظ الموضوع في  حين ارتأت النيابة الإدارية قيد الواقعة مخالفة مالية إدارية ضده وآخرين في  القضية رقم 237 لسنة 1994 وبناء عليه صدر القرار رقم 135 لسنة 1997 متضمنا مجازاته ثلاثة أيام من أجره وفى ضوء اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على مقدار الجزاء صدر القرار رقم 355 لسنة 1997 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وإزاء رفض تظلمه من هذا القرار أقام الدعوى رقم 264 لسنة 3ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية  طعنا على هذا القرار وبجلستها المنعقدة في  29/3/2000 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك  من آثار وشيدت المحكمة قضائها على أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون.

تابع الحكم في الدعوى رقم 22069 لسنة 56 ق

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية وأدبية تمثلت في  حرمانه من الحوافز مدة السنوات الثلاثة التي بقي القرار فيها قائما ومنتجا لآثاره فضلا عما سببه له القرار من آلام تنسيه  وهو ما يقدره بمبلغ ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم تضحي أركان مسئولية جهة الإدارة عن تلك الأضرار قائمة ومكتملة ممثلة في  الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينها واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها وخلصت  إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها  إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية  للاختصاص وإبقاء الفصل في  المصروفات.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 18/1/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/9/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع وانقضي هذا الأجل  دون أن يودع الخصوم خلاله شيء وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  عند النطق به .

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا  0

حيث أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار مصلحة الجمارك( الإدارة المركزية لجمارك السويس والبحر الأحمر ) رقم 135 لسنة 1997 معدلا بالقرار رقم 355 لسنة 1997 الصادر بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وحيث أن البحث في  الاختصاص سابق بطبيعته على بحث الشكل أو التصدي للموضوع.

وحيث أن المادة (13) من القرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في  المسائل المنصوص عليها في  المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية…..)

وتنص المادة (15) من ذات القانون على أ، ” تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من ( أولا) ……… ( ثانيا)  ……… (  ثالثا)………… كما تختص هذه المحاكم بنظر  الطعون المنصوص عليها في  البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة “.

وحيث أن مفاد ما تقدم وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا تمتد ولاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأه وتتناول الطعن في  أي جزاء تأديبي وأن اختصاصها بالفصل في  هذه الطعون لا يقتصر على الطعن بالإلغاء مباشرة بل يمتد إلى غير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن ومنها طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالعامل من جراء القرار التأديبي الذي لا يعدو أن يكون مخاصمة  للقرار بطريق غير مباشرة.

” يراجع في  ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا في  الطعون أرقام 676 لسنة 25ق جلسة 1/1/1983″

” 432 لسنة 20ق جلسة 9/2/1980 ، الطعن رقم 624 لسنة 14ق جلسة 2/12/1972 ”

وحيث انه على هدي ما تقدم ولما كانت طلبات المدعي تنحصر في  التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار رقم 135 لسنة 1997 الصادر من الإدارة المركزية لجمارك السويس معدلا بالقرار رقم 355 لسنة 1997 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره ومنى ثم يتفحص  موضوع الدعوى الماثلة عن مخاصمة للقرار التأديبي المذكور بطريق غير مباشر مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم التأديبية .

وحيث أن مناط تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية إنما يكون بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية وليس بمكان عمل هؤلاء  إقامة الدعوى التأديبية أو نقلهم إلى عمل في  جهة تقع في  دائرة اختصاص  محكمة أخرى .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 22069 لسنة 56 ق

” يراجع في  ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في  الطعن رقم 2048 لسنة 33ق جلسة 2/12/1989 وحكمها في  الطعن رقم 496 لسنة 20ق جلسة 24/6/1986 “.

وحيث انه على هدي ما تقدم ولما كانت المخالفة التي نسبت للمدعي وبني عليها القرار المطلوب التعويض عنه قد وقعت في  دائرة اختصاص المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ومن ثم تضحي تلك المحكمة هي المختصة بحسب الأصل يطلب إلغاء هذا القرار بالتبعية الطلبات المرتبطة  به أو المتفرعة عنه ومنها طلب التعويض عنه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعد اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لمحافظة الإسماعيلية.

وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة الأمر الذي تبقي معه المحكمة الفصل في  المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الإسماعيلية وأبقت الفصل في  المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / محمد سعد

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى