موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14508 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة

(عقود وتعويضات زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 24/12/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/                       سعيد حسين محمد المهدي النادي             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/                    عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/          محمد عبد المجيد إسماعيل                     المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/                     ثروت محمد                                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /                                     خليل إبراهيم                                             أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 14508 لسنة 57 ق

المقامة من/

إبراهيم أحمد محمد حسن خطاب

ضد السيد/

وزير الداخلية…………..”بصفته”.

الوقائع: –

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/3/2003 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه اُعتقل في 5/1/1990 دون ذنب أقترفه.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعي بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 1/1/2006 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان بمدة اعتقال المدعي كاملة ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم:- برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 11/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهرين،
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 5/1/1990 حتى 4/5/ 1995 تاريخ الإفراج عنه والمصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم  14508 لسنة 57 ق

 

وحيث إن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 18488 في عام  2002
وأوصت اللجنة بجلسة 30/11/2002 برفض الطلب.

ومن ثم فأن المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع  لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن الثابت أن المدعي قد اُعتقل في الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث إن المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة
أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

وحيث إن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص- لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.

وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعي وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعي يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعي أضراراً ماديةً وأدبيةً يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث إنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعي من جراء صدوره أضراراً ماديةً وأدبيةً بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله في الفترة من 5/1/1990 إلى 4/5/ 1995
بمبلغ مقداره ستة عشر ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره
ستة عشر ألف جنيه وألزمته بصفته المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم وحضر بدلاً من سيادته جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولة.

 

روجع/ مصطفى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى