ادوات المحامى

وجوب بيــان مؤدى التقريــر الفني

 

وجوب
بيــان

مؤدى
التقريــر الفني

 

استقر قضاء النقض على انـه
:-

” يكون
الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر فى بيان التقرير الفنى الذى استند إليه فى
قضائه بالإدانة على نتيجة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته
لأدلة الدعوىالاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت
ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي
الذي يدل على إنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه
الحقيقة “.

نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982-  س
33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق

 

كما قضت بأنه :-


لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونة لان القاضي يكون عقيدته بناء
على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل في عقيدته رأيا لسواه ”
.

نقض 8/5/1990- س 1-195- 596

نقض 2/4/1957- س 8- 94-355

نقض 6/11/1961- س 12- 175- 880

 

كمـــــــــــا
قضــــــــــت بـــــــــــان :-

        ” استناد محكمة الموضوع في حكمها
آبى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك
التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية
آلتي تعياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ”
.

نقض 8/2/1979- س 30- رقم 46-ص 231- طعن 1697/ 48 ق

نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق

 

ويبين من
مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تتفطن كلية الى ذلك التقرير
ولا الى النتائج العلمية المدعمة بأسانيدها التى انتهى إليها رغم ان الدفاع الطاعن
المستند إليه اصبح واقعا مسطورا بالأوراق ومطروحا دائما عليها بما كان يتعين معه
تحصيله و الرد عليه بما يسوغ أطرحه ان لم تشا الآخذ به او التعويل عليه .

 

ولا يرد على
ذلك بان المحكمة كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها ان
تأخذ بأحدها و تترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لان ذلك كله يفترض بداهة ان
تكون قد ألمت بالتقرير الاستشاري المقدم إليها أحاطت بما جاء به من أسباب و نتائج
حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها
فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن إنها
لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيره شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه و
يستوجب نقضه

نقض 25/11/1973- س 24- 217- 1043- طعن 789 لسنة 43 ق

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى