ادوات المحامى

لا محــــل لافتراض

 

لا
محــــل لافتراض

قد قضت محكمة النقض بانه :

” إذا
كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى و الفنى قد افترض من
عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث , وجهد فى المواءمة و الملاءمة
بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لانصدق فى كل الأحوال , وكان افتراضه
فى هذا الصدد لا سندله ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته وكانت
الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين على الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاعتبارات المجردة , فان الحكم
المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا ” .

نقض 13/1/1969- س 20- 26- 124

 

كما
قضت محكمة النقض بانه :

              ” لا يجوز للمحكمة ان تتدخل
فى رواية الشاهد ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها , او تقيم قضاءها
على فروض تناقض صريح روايته , بل كل مالها ان تاخذ بها اذا هى اطمانت اليها او
تطرحها ان لم تثق بها , ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة الطاعن على افتراض
صدور حركات لا ارادية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللا شعورية وهو مالا سند
له من اقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم , فانه يكون قد تدخل فى روايتهما
واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما
بين الدليلين القولى و الفنى لما يرفع , ولا ينال من ذلك ان يكون احد الشاهدين قد
قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى عليه كان قد عمد الى الاستدارة ساعة اطلاق العيار
مادام ان الحكم لم يجعل سندة فى رفع التناقض هذه الاقوال بعد تمحيصها و الاطمئنان
اليها . ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه . ”

نقض 15/6/1970- س 21- 208-
880 .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى