موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8596 لسنه 56ق

 

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة عقود زوجي

—–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 23/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري أبو الليل..            نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                               ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار    نائب رئيس مجلس الدولة

                                               / سعيد مصطفى عبد الغنى                  وكيل مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / أحمد عماري                                  مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               / طارق عبد العليم تركي                       أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

في الدعوى رقم 8596 لسنه 56ق

المقامة من :-

منى محمد احمد سليمان زوجة المعتقل / إبراهيم على احمد سليمان

          ضد :-

وزير الداخلية بصفته 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقدت المدعية الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/3/2002أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويضها تعويضا مناسبا جبرا لما أصابها من أضرار مادية وأدبية سببها قرارات الاعتقال الصادرة لزوجها / إبراهيم علي أحمد سليمان وأتعاب المحاماة والمصروفات ، وذلك على سند من قولها انه بتاريخ 24/8/1992 تم اعتقال زوجها إبراهيم علي أحمد سليمان  سياسيا ومازال رهين محبسه حتى تاريخ رفع الدعوى ، وأنها تنعى على قرارات اعتقاله مخالفتها للقانون وقد ترتب عليها إلحاقها بأضرار مادية وأدبية تمثلت في انتزاع حريته وما فاته من رزق وكسب مادي وما أصابه من أمراض وما أصابه في سمعته وشرفه وانه لما كانت قد تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق قيد برقم 14506/2001قررت فيه اللجنة برفضه مما حدا بها إلى أقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بسالف طلباتها

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وأحقية المدعية في التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع وبجلسة 29/5/ 2005قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في اجل ضربته انقضي دون إيداع وأعيدت الدعوى للمرافعة ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم 0

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0

وحيث إن المقرر قانونا أن مناط مسئولية جهة الإدارة تقوم على أركان ثلاثة هي ركن الخطأ وذلك بأن يكون القرار الادارى غير مشروع أي مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – ثانيها :-

ركن الضرر وهو أن يترتب خطأ جهة الإدارة ضررا لذوى الشأن 0 وثالثها :- أن يرتبط الضرر بالخطأ برابطة السببية 0

 

تابع الدعوى رقم 8596 لسنه 56ق

وحيث انه عن ركن الخطأ ، فإن المقرر عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ القبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000

وحيث إن المقرر قضاءها أن قصد المشرع من حالة الاشتباه والتشرد سبق أن حددها القانون رقم 98/1995 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ، بأنها حالة تقوم ببعض الأشخاص بناء على حقائق لها اصل ثابت في الأوراق منتجة في الدلالة عليها وفيما خلا ذلك يكون القول بتوافر هذه الحالة في بعض الأشخاص تخولا على الحريات العامة ومساسا بالحقوق الدستورية للمواطنين 0 إذ أن نظام الطوارىء هو في اصل مشروعيته نظام استثنائي يستهدف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ومكنات غير محدودة فقد ارسي الدستور أساسه وحدد القانون أطره      وضوابطه 0

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه 0 وكان الثابت من الأوراق أن زوج المدعية قد اعتقل سياسيا في 24/8/1992وظل رهين محسبه حتى تاريخ رفع الدعوى في 16/3/2002استنادا إلى قانون الطوارىء  ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد قيام موجب الاعتقال في حقه وأجدبت يداها عن تقديم الدليل في مسألة من تلك التي تستوجب قيام الدليل واقرنت المدعى ظلما زمرة المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام حال عدم قيام سبب قانوني صحيح يبرر اعتقاله مما ينحدر بقرار الاعتقال إلى مدارج المخالفة الجسيمة للدستور والقانون وبذلك يقوم ركن الخطأ في جانب الإدارة 0

وحيث انه عن ركن الضرر ، فإنه لا محاجه في أن اعتقال زوج المدعية لا بد أنه قد أورثها ألم الفراق وحسرة وهوانا وضيق ذات اليد وضنك العيش وقلة الأمان لفقدها من تعيش في كنفه

وحيث إن تلك الأضرار التي لحقت بالمدعية قد ارتبطت بقرار اعتقال زوجها غير المشروع ارتباطا مسببا إذ لولا صدور قرار الاعتقال الغير مشروع بحق زوجها لما لحقتها تلك الأضرار 0

وحيث إن مسئولية الجهة الإدارية قد استقامت على صحيح أركانها المبينة سلفا ومن ثم حق القضاء بتعويض المدعية بمبلغ وقدره  9500.00 فقط تسعة الآف وخمسمائة جنيه جنيه تعويضا شاملا لكافة الأضرار التي لحقت به والمبينة سلفا وهو ما يتعين القضاء به 0

  وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات ، 187 محاماة 0

” فلهذه الأسباب”

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره  9500.00 فقط تسعة ألاف وخمسمائة جنيها   لاغير ، وألزمته المصاريف 0

             سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

علا …

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى