
فسخ عقد الاحتكار
فسخ عقد الاحتكار
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 912
بتاريخ 31-10-1935
الموضوع : عقد الحكر
الموضوع الفرعي : فسخ عقد الاحتكار
فقرة رقم : 7
إن المادة 79 من القانون المدنى إذا كان قد ذكر فيها أنه ” و على ذلك فلا تحصل الملكية بوضع اليد للمستأجر و المنتفع و المودع عنده و المستعير و لا لورثتهم من بعدهم ” فهذا الذكر ليس وارداً بها على سبيل الحصر ، بل واضح أنه على سبيل التمثيل فقط .
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 52
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : عقد الحكر
الموضوع الفرعي : فسخ عقد الاحتكار
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الشريعة تقضى بأنه إذا خرب البناء المحتكر ، أو جف شجره ، و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف ، و مضت مدة الإحتكار ، فإن الأرض تعود إلى جهة الوقف ، و لا يكون للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء ، و بأنه إذا لم يمكن الإنتفاع بالعين المؤجرة فإن العقد ينفسخ و تسقط عن المحتكر أجرة المدة الباقية – لما كان ذلك كان نزع ملكية الأرض المحكورة هى و ما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتماً أن يفسخ عقد الإحتكار ، و يسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار ، و لا يكون له إلا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض .
( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================