
فوائد الديون المرهونة
فوائد الديون المرهونة
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1056
بتاريخ 10-04-1980
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : فوائد الديون المرهونة
فقرة رقم : 4
المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجارى أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو إمتياز أو إختصاص فتظل فوائد سارية على الرغم من الإفلاس ، فيجوز إذن للدائن المرتهن و أصحاب حقوق الإمتياز الإحتجاج بالفوائد المستحقة – سواء كانت إتفاقية أو قانونية – فى مواجهة جماعة الدائنين، و كل ما فى الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص .
=================================