موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى الأصلية رقم 8316 لسنة 52 قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة العاشرة (عقود وتعويضات) زوجى

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 15/6/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدى ياسين عكاشة                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / خالد جمال محمد السباعى                         نائب رئيس مجلس الدولة

و/ سعيد مصطفى عبد النبى                           نائب رئيس مجلس الدولــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                                             مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــد/ عمرو فؤاد محمد                                             أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

فى الدعوى الأصلية رقم 8316 لسنة 52 قضائية

المقامة من

منصور عباس إبراهيم عبد الرحيم

ضد

1- إبراهيم محمد عبد الفضيل      2- محمود أحمد محمد

3- وزير الدفاع      بصفته

وفى دعوى الضمان الفرعية  المقامة من وزير الدفاع بصفته

ضــد

1- إبراهيم محمد عبد الفضيل     2- محمود أحمد محمد

الواقعات:

أقام المدعى فى الدعوى الأصلية دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 9/10/1995 وقيدت بجدولها بالرقم 11828/95 م . ك شمال وطلب المدعى فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء خطأ المدعى عليهما الأول والثانى وهما تابعى المدعى عليه الثالث بصفته مع إلزامهم بالمصاريف .

وشرحاً للدعوى الأصلية ذكر المدعى أنه بتاريخ 9/11/1992 تسبب المدعى عليه الثانى أثناء قيادته للسيارة رقم 804894 دفاع جوى فى إصابته نتيجة خطئه لاحتكاكه بالسيارة رقم 812627 دفاع جوى الأمر الذى ترتب عليه تهتك بالطرف السفلى الأيمن له وتم إجراء عملية جراحية كما أن المدعى عليه الأول قد أخطأ نتيجة لإهماله فى تنفيذ الأوامر وذلك بتركه متعلقاً بباب السيارة اثناء سيرها ولم يعطه أمر بالنزول الأمر الذى ترتب عليه حدوث اصابته وقد تم عمل اجراء تحقيق الإصابة عن طريق المجلس العسكرى جاء نتيجة على النحو التالى : أن المدعى الثانى هو المسئول عن الحادث وأن المدعى عليه الثانى قد أهمل فى تنفيذ الأوامر وانه قد لحقت به أضراراً مادية وأدبية تمثلت فى بتر ساقه البمنى مما أقعده طريح الفراش لا يقدر على الحركة مما حدا به لإقامة دعواه وأختتم المدعى دعواه الأصلية بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 30/3/1996 قررت المحكمة بهيئة مغايرة بوقف الدعوى جزائياً ثم تم تعجيل نظر الدعوى من الوقف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/1996 ثم جرى تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وطلب الحاضر عن الدولة إقامة دعوى ضمان فرعية قبل المدعى عليهما الأول والثانى والمحكمة أمهلته لذلك وقد أقام  المدعى عليه الثالث بصفته فى الدعوى

الأصلية ( وزير الدفاع) المدعى فى دعوى الضمان الفرعية ضد المدعى عليهما الأول والثانى فى الدعوى الأصلية بموجب صحيفة أودعت وقيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/12/1996 وطلب المدعى بصفته فى دعوى الضمان الفرعية الحكم بإلزام المدعى عليهما بماعسى أن يحكم به عليه بصفته مع إلزامهما المصاريف وقدم مذكرة بدفاعه طلب

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 8316 لسنة 52 قضائية

فيها رفض الدعوى الأصلية وفى دعوى الضمان الفرعية الزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعى بصفته فيها ما عسى أن يحكم به عليه نهائياً فى الدعوى الأصلية وبجلسة 22/2/1997 قضت المحكمة بهيئة مغايره وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الطب الشرعى بوزارة العدل ليندب بدوره أحد الأطباء الشرعيين لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه منعا من التكرار، وقد باشر الطبيب الشرعى المنتدب المأمورية المناط بها وأودع تقريره الذى خلص فيه إلى أن إصابة المجنى عليه منصور عباس إبراهيم كانت رضيه حدثت  بالمصادمة بجسم صلب راضى أى كان نوعه وجائزة الحدوث بالتصوير الوارد بملف الدعوى من حادث سيارة وتخلف من جرائها عاهة مستديمة هى عاهة البتر المشاهد بالرجل اليمنى وهى عاهة مستديمة يقدرها ب 65 % خمسة وستون فى المائة ، ثم تداول نظر الدعوى بالجلسات حيث قدم وكيل المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 319/93 عسكرية وصورة رسمية من إعلان بالحكم مصدق عليه وصورة رسمية من أمر تنفيذ العقوبة للمدعى عليه الثانى وصورة ضوئية من محضر صلح وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تكميلية طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وفى دعوى الضمان الفرعية  الزام المدعى عليهما فيها متضامنين بان يؤديا إلى المدعى بصفته فيها ما عسى أن يحكم به عليه نهائياً فى الدعوى الأصلية والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم وبجلسة 31/5/1998 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 2 تعويضات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى لنظرها أمامها بجلسة 26/7/1998 وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بهذا المنطوق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ونفاذاً للحكم السالف البيان ، فقد ورد ملف الدعوى الأصلية وكذا الفرعية إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت الدعوى بجدولها العام بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن ثم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة  لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير وبجلسة 10/12/1998 قدم المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى الأصلية والفرعية ارتأت فيه الحكم فى الدعوى الأصلية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام رافعها بالمصروفات وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام رافعها بالمصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/6/2000 لنظر الدعوى الأصلية والفرعية بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى الأصلية ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 3/2/2002 أودع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية مذكرة دفاع صمم فى ختامها الحكم له بطلباته  وبجلسة 13/11/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تكميلية طلب فى ختامها الحكم أولاً : بالنسبة للدعوى الأصلية أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة واحتياطياً : برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات  ثانياً : بالنسبة للدعوى الفرعية / بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بصفته ما عسى أن يحكم به نهائياً فى الدعوى الأصلية مع إلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصاريف وبجلسة 14/1/2007 أودع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها بجلسة 20/5/2007 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 9/3/2008 أودع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية مذكرتى دفاع  طلب فى ختامهما الحكم له بتعويض عن إصابته بمبلغ مائة ألف جنيه كما أودع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 20/4/2008 أودع الحاضر عن المدعى فى الدعوى الأصلية مذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلباته الواردة بالصحيفة كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 8316 لسنة 52 قضائية

ومن حيث إن المدعى فى الدعوى الأصلية يطلب الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء خطأ المدعى عليهما الأول والثانى مع إلزامهم المصروفات .

ومن حيث إن المدعى بصفته فى دعوى الضمان الفرعية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته فيها ما عسى أن يحكم به عليه نهائياً فى الدعوى الأصلية والزامهما بالمصروفات .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فإنه ولئن كانت المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة قد عدلت بالقانون رقم 152لسنة 2002 والتى نصت على أن (تختص اللجنة القضائية العسكرية – المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعون فى العقوبات الانضباطية” إلا أن هذا التعديل يتناول فقط المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة والمتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أما المنازعات الخاصة بطلب التعويض عن الإصابة أثناء الخدمة بالنسبة للمجندين فيظل من اختصاص هذه المحكمة عملاً بحكم المادة 172 من الدستور الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن قائماً على غير سند سديد من القانون حريا بعدم القبول .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى الأصلية فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه ع موضوع الدعوى الأصلية فإن المادة 174 من القانون المدنى تنص على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه) .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه الغير مشروع هى مسئولية مفترضه ويكفى أن يثبت أن الفعل الصادر قد وقع من التابع  حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه .

و من حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعى قد جند لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية بدرجة جندى تحت رقم عسكرى  7/0882/66/41/91 بالورشة الرئيسية لمعدات الدفاع الجوى رقم 60 بتاريخ 18/1/1991 وبتاريخ 9/11/1992 تسبب المدعى عليه أثناء قيادته السيارة رقم 802894 دفاع جوى فى إصابة المدعى نتيجة احتكاك السيارة قيادته بالسيارة رقم 812627 دفاع جوى مما نتج عنه إصابته بتهتك بالطرف السفلى الأيمن وتم عمل عملية بتر فوق الركبة اليمنى بذات يوم الإصابة وقد تم اتخاذ إجراءات تحقيق الإصابة وقد صدر قرار المجلس الطبى العسكرى بتشخيص حالة المدعى بأنها بتر فوق الركبة اليمنى وقد نتج عنها عجز جزئى بنسبة 65% وان الإصابة قد نشأ عنها عاهة مستديمة للمدعى غير قابلة للشفاء أو التحسن وان الإصابة قد حدثت له أثناء وبسبب الخدمة.

وقدتم اجراء تحقيق فى الواقعة عن طريق النيابة العسكرية والتى انتهت  إلى إحالة المدعى عليه الثانى ( محمود أحمد محمد) برتبة مساعد (أ) إلى القضاء العسكرى فى الجنحة رقم 419/93 جنح عسكرية شرق القاهرة لارتكابه وتسبب خطأ فى جرح المدعى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته قواعد قانون المرور الأمر الذى نتج  عنه الإصابة المذكورة سلفاً بالمدعى وكذا إهماله أطاعه الأوامر العسكرية المستديمة دون ان يرخص له بذلك وبجلسة 6/6/93 حكمت المحكمة العسكرية حضورياً بمعاقبة المدعى عليه الثانى بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة شهر وان الاتهامين الأول والثانى وبالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة شهر واحد نظير الاتهام الثالث وبتاريخ 22/8/1993 تم التصديق على هذا الحكم كما هو .

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فقد ثبت مسئولية المدعى عليه الثانى عن فعلة غير المشروع الذى نتج عنه إصابة المدعى وذلك بوصفه تابع للمدعى عليه الثالث بصفته ( وزير الدفاع ) وبالتالى يتعين إلزام الأخير بصفته بتعويض المدعى عن فعل تابعه الذى وقع منه اثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك عملاً بحكم المادة 174 من القانون المدنى سالفة البيان وقد توافرت رابطة التبعية وكانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه ومما لا شك فيه فقد نتج عن هذا الفصل

تابع الحكم فى الدعوى رقم 8316 لسنة 52 قضائية

غير المشروع الذى حاق بالمدعى من جراء تابع المدعى عليه الثالث بصفته أضرار بالغة تمثلت فى اصابته بعاهة مستديمة بنسبة عجز 65% ( جزئى) مما أقعده طريح الفراش غير قادر على الارتزاق مثل أقرانه الأصحاء وذلك بخلاف الأضرار الأدبية التى لحقت به وشعوره بالعجز طيلة عمره الأمر الذى يتعين معه إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشره آلاف جنيه تعويضا عن جملة الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به .

ومن حيث إنه عن شكل دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى بصفته ضد المدعىعليهما فإن هذا الطلب مما يجوز للمدعى عليه تقديمه وفقاً للمادة 119، 120 من قانون المرافعات وهو مقبول شكلاً بتقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ومن حيث إنه عن موضوع دعوى الضمان الفرعية وإذ يطلب المدعى بصفته ( وزير الدفاع) بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعى بصفته فيها ما عسى أن يحكم به عليه نهائياً فى الدعوى الأصلية .

ومن حيث إن المادة (175) من القانون المدنى تنص على أن ( للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر) .

ومن حيث إنه وقد انتهينا سلفاً بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته فى الدعوى الأصلية بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعى تعويضا عن جملة الأضرار التى حاقت به من جراء تابعه المدعى عليه الثانى وذلك عن فعله غير المشروع حسبما سلف آنفاً ، الأمر الذى يحق معه للمدعى بصفته فى هذه الدعوى بالرجوع على المدعى عليه الثانى بقيمة ما تحمله من تعويضات وعليه فإنه يتعين إلزام المدعى عليه الثانى فى الدعوى الفرعية بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعى بصفته قيمة ما تحمله من تعويضات فى الدعوى الأصلية .

ولا ينال من ذلك من أن المدعى فى الدعوى الأصلية قد تصالح مع المدعى عليه الثانى مقابل قيام المدعى عليه الثانى بدفع خمسة آلاف جنيه مقابل المساهمة منه فى جبر خاطر المدعى وذلك مقابل إقرار الطرف الثانى ( المدعى) بعدم الرجوع على المدعى عليه الثانى بأى شئ مستقبلاً فى النواحى المادية وعدم مطالبته باى مبلغ مادى عن طريق المحاكم أو خلافه وفى حالة حدوث ذلك يكون الطرف الثانى ملزم برد مبلغ خمسة آلاف جنيه كشرط جزائى وهذا الاتفاق نهائى لا رجوع فيه وقد تحرر محضر الصلح المذكور سلفاً بتاريخ 26/6/1994 وتم توثيقه بالشهر العقارى فى 27/6/1994 ، ذلك أن محضر الصلح سالف البيان لا يحول بين المدعى واللجوء إلى قاضيه الطبيعى خاصة وأن حق التقاضى هو حق مصون ومكفول للجميع ولا يجوز النزول عنه بيد أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه فى الرجوع على المدعى برد قيمة الشرط الجزائى والذى ورد النص عليه فى هذا المحضر سالف الذكر .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها  عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : فى الدعوى الأصلية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمته بصفته المصروفات .

ثانيا : فى دعوى الضمان الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

مراجعة /

عزة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى