موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 12477 لسنة 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الاد ارى

الدائره الخامسة

ـــــــــــــ 

بالجلسه المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                           نائب رئيس مجلس الدولة وريئس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                و / أحمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / علاء الدين رجب                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                     / رأفت ابراهيم محمد                       أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 12477 لسنة 56 ق

المقامة من : –

رئيس مجلس ادارة هيئة  النقل العام بالقاهرة بصفته

ضد :-

فتحى محمد مصطفى الجزار

ـــــــــــــــــ 

الوقائع

ـــــــــــ 

          أقام المدعى بصفتة الدعوى الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة النقل بتاريخ 18/10/1998 حيث قيدت بجدولها برقم 83 لسنه 46 ق طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للهيئة المدعية مبلغ 942.568 جنية  مع الزامه المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماه 0

          وذكر تبيانا لدعواه أن المدعى عليه التحق بخدمة الهيئة ، الإ أنه قد أنهيت خدمته منها للأنقطاع بالقرار رقم 418 اعتبارا من 4/5/1996 وأنه تبين للهيئة عند مراجعة مستحقاتها لدية أنه مدين لها بمبلغ                 حيث انفق عليه عند تدريبه بها ولما طالبته بسداده امتنع عن ذلك دون مسوغ قانونى ، وحتى لا يثرى على حسابها فانه يجب عليه رده فى ضوء أحكام المادتين 179، 181 من القانون المدنى 0

          وخلص المدعى بصفته الى الحكم له بطلباتة  انفة الذكر 0

          تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 4/2/2002 قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها واحالتها الى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت برقمها الحالى ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتآت فى ختامه الحكم بالزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به للهئية المدعية ، مع الزامه المصروفات

          وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 13/4/2004 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر 0

          وبجلسة 12/10/2004 قررت اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 9/11/2004 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                     ” المحكمة “

                                                         ــــــــــ 

          بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا 0

          ومن حيث ان الهيئة المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليه برد المبلغ الذى فى ذمته وقدره 943.568 مع الزامه المصروفات شاملة لأتعاب المحاماه 0

          ومن حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0

 

تابع الحكم12477/56

 

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن التعهد بالتدريب يعد عقدا اداريا يتدرج تحت لواء عقود الأنتظام فى خدمة الحكومة ويلتزم بموجبه المتعهد بأداء كافة النفقات التى صرفت على تدريبه علميا وعمليا فى حالة اخلاله بالالتزام بالخدمة كامل المدة المحددة به ، ومفاد ذلك قيام التزام أصيل على عاتق المتعاقد محله أد ا ء الخدمة المتفق عليها ، والتزام بديل محله دفع ما أنفق من المرفق عليه ، ويحل هذا الالتزام البديل فور إخلاله بالالتزام الأصلى ولا تبرأ ذمة التعاقد إلأ بأ داء كامل الالتزام البديل 0 حكم دائرة توحيد المبادىء حكمها فى الطعن رقم 3364 لسنة 27ق بجلسة 15/12/1985 ، وحكمها فى الطعن رقم 1077 لسنة 30 ق بجلسة 28/5/1988 0

          ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق ، أن المدعى لاينازع فى أنه التحق بخدمة هيئة النقل العام بالقا هرة ووقع على إقرار تعهد فيه بقبوله الالتحا ق  بمركز التدريب الخاص السائعين بها وبرده ضعف ما ينفق عليه مدة تدريبه حال  إخلاله بخدمة الهيئة الأمر الذى يتعين معه إلزامه برد المبلغ المطالب به من قبل الهيئة المدعية

          ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                         ” فلهذه  الأسباب “

                                                               ـــــــــــ 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للهيئة المدعية مبلغ تسعمائة وثلاثة وأربعون جنيها ، 568 مليما مع إلزامه المصروفات 0

                               1000          

  سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا 000       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى