موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 17879 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا  يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى على السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                           مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                          أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 17879 لسنه 56 ق

المقامة من : عطيات عبد العال أحمد

بصفتها والدة المعتقل السياسي نادى رمضان ابراهيم

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2002 طالبة فى ختامها الحكم بالزام  وزارة الداخلية  بأن تؤدى لها تعويضا ماليا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من اعتقال نجلها , مع الزامها المصروفات .

وقالت شرحا لدعواها انه بناء على قرار من المدعى عليه بصفته أعتقل نجلها وأودع السجن دون أن يكون من  المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن  العام ,  وظل على هذه الحال اعتبارا من 5/4/1994 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ,  ولقد صدر هذا القرار على غير سبب يبرره ومخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعال السلطة ,  وأنه ترتب على استمرار إعتقاله  أن أصيبت بأضرار أدبية تمثلت فى حرمانها منه خلال تلك الفترة والمساس بسمعتها ,  بالإضافة الى الأضرار المادية على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة دعواها .

وأضافت المدعية أنها قبل إقامتها لهذه الدعوى لجأت الى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الداخلية حيث قيد طلبها برقم 5806 لسنه 2002 ,  وقد انتهت تلك اللجنة الى توصية لم تلق قبولا لديها .

وخلصت المدعية الى الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وأبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعية حافظة طويت على شهادة بإعتقال نجلها ومايفيد قيامها باللجوء الى لجنة  التوفيق فى المنازعات بوزارة الداخلية كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على اربعة مستندات ومذكرة دفاع طلب  فى ختامها  الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات .

ثم اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعية التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار التى أصابتها من اعتقال نجلها مع الزام الجهة الإدارية المصروفات  .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعيه ملف الطلب الذى عرض على لجنة التوفيق فى المنازعات وشهادة ميلاد نجل المدعية .

وبجلسة7/11/2006    قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة  اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث أن المدعية  تهدف من دعواها الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية ممثله فى المدعى عليه بصفته بأن تؤدى لها تعويضا تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بها من جراء إعتقال نجلها اعتبارا من 5/4/1994 وحتى 18/7/2002 تاريخ إقامة هذه الدعوى مع الزامها المصروفات .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية  .

تابع الدعوى رقم 17879 لسنه 56 ق

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى  فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكن قد صدر  منها قرار إدارة غير مشروع أى معيب بعيب أو أكثر من العيوب التى وردت فى قانون مجلس الدولة ,  وأن يحيق بصاحب  الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث انه عن ركن الخطأ فإنه متى أعلنت حالة الطوارىء ,  وظلت سارية فإنه يمكن صدور قرار بإعتقال من يتوافر بشأنه إحدى الحالات التى تحصله من المشتبه  فيهم أو الخطرين على الأمن العام ,  وكذا بإصدار أوامر  بالقبض  ,  والحد من حرية الأشخاص فى الإنتقال أو الإقامة أو الإجتماع ,  وكل ذلك نفاذا لأحكام قانون الطوارىء  رقم 162 لسنه 1958 ,  وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسه 1981 .

ومن حيث ان الأشخاص الخطرين على النظام والأمن العام يجب أن تتوافر فى حق كل منهم خطورة  خاصة تستقى من وقائع حقيقية منتجه فى الدلالة على توافر تلك الخطورة ذلك ان نظام الطوارىء هو فى أصل مشروعيته نظام استثنائى يستهدف غايات محددة وليس له مايولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ولا مناص من الإلتزام بضوابطه والتقييد بموجباته ولا سبيل الى التوسع فى سلطاته الإستثنائية فهو محض نظام خاضع للدستور القانونى وفيما عدا من توافرت  فى حقهم حالة من الاشتباه أو قامت بهم خطورة خاصة على الأمن  والنظام العام فلا يجوز إعماله.

فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية فى الطعنين رقمى 1260 , 1435 لسنه 28 ق بجلسة 12/3/1985 .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق  أن نجل المدعية لم يرتكب واقعة منتجة الدلالة على أنه توافرت به خطورة خاصة على الأمن العام والنظام أو منتجة  فى توافر حالة إشتباه حقيقية الأمر الذى يكون معه قرار إعتقاله وتجديده قد قام على سبب لا يبرره ,  ومخالف للقانون وهو مايتوافر به ركن الخطأ خاصة وأن الجهة الإدارية ساقت أسبابا مرسلة لإعتقاله والحد من حريته طوال المدة المشار اليها .

ومن حيث انه عن ركن الضرر فهو يتوافر لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن اعتقال نجل المدعية ينزل بها  أضرارا تنتج عن آلام نفسية تصيبها من رؤيتها له من خلف القضبان وحرمانها منه بغير مقتضى ,  والمساس بسمعتها هى نتيجة لذلك ,  بالإضافة الى الأضرار المادية التى تتكبدها حال زياراتها المتعددة له ,  وهو ماتقدر المحكمة جملة تعويضها بنوعيها المادى والأدبى بمبلغ اثنا عشر ألف جنيه عن مدة اعتقاله من 12/10/1996  حتى 18/7/2002 بعدما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعية تعويضا مقداره  اثنا عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

صبحى / ..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى