فى الدعوى رقم 19273 لسنه 56ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه عقود
—-
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 27/12/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / منير مصطفى خطاب مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 19273 لسنه 56ق
المقامه من :-
محمدعبد الحميد على عبد الجليل
ضد:- وزير الداخليه بصفته
——-
الوقائع
—-
اقام المدعى دعواه الماثله بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 4/8/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان تؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقاله المده من 11/2/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى والزام جهة الاداره المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال المده من 11/2/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى بموجب قرار من وزير الداخليه 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء لصددوره دون سند من الواقع او القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا باساءه استعمال السلطه 0
واضاف المدعى القول بانه قد اصابته من جراء هذا القراراضرار ماديه تمثلت فيما لحقه من خساره وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مده اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظه فى سبيل علاجه من العديد من الامراض التى اصابته نتيجه احتجازة فى اماكن غير صحيه بالاضافه الى مصاريف واتعاب المحامه التى تحملها فىسبيل الدفاع عن نفسه وصولا لاثبات براءته ، وذلك بخلاف ما اصابه من اضرار ادبيه تمثلت فى احساسه بالحزن والاسى لتقييد حريته واهدار كرامته والاساءه الى سمعته بين اهله وجيرانه واصدقائه وقد نتجت جميعها مباشره من قرار اعتقاله ، الامر الذى حدا به الى عرض النزاع بشان طلب التعويض عنها على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 7045 لسنه 2002 0 واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفه البيان 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت فيها تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمه 0
وعين لنظر الدعوى امام هذه المحكمه جلسه 25/5/ 2004وجرى تداولها بجلسات المرافعه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى خلالها حافظه مستندات معلاه وبجلسه 4/10/2005 قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات معلاه ومذكره دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 6/12/2005 وفيها مد اجل النطق بالحكم اداريا لجلسه 27/12/2005 وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزير الداخليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقاله المده من 11/ 2/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى والزام جهة الاداره المصروفات 0
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرر قانونا لاسيما العرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 7045 لسنه 2002 بتاريخ 23/5/2002 ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المقرره قانونا وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0
( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2109 لسنه 41ق0ع جلسه 14/4/2002 )
وحيث ان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلتنت حاله الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتيه :
- وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص ولاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائيه وكذلبك تكليف اى شخص بتاديه اى عمل من الاعمال
- 000000 (3)000000 (4)00000 (5)0000000000 (6)000000000″0
وحيث ان مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حاله الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليها بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بان يدور فى ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه ” فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0 ع جلسه 9/2/2002 “0
وحيث ان الثابت من الاوراق ( بكتاب الصادره من مكتب النائب العام والمرفق بحافظه مستندات المدعى المقدمه بجلسه 25/5/2004 ان المدعى اعتقل المده من 10/11/1993 ومازال معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزاره الداخليه الى مكتب النائب العام بتاريخ 21/54/2004 واذ اقتصرت مطالبه المدعى بالتعويض على المده من 11/2/2000 حتى 4/8/2002 تاريخ رفع الدعوى ومن ثم فلا مناص من النزول عليها 0 وجاء بمذكره دفاع جهة الاداره المقدمه بجلسه 4/10/2005 ان المذكور ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسه نشاطهم المؤثر حيث تستخدم القوه والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الارهابية ( سطو ، اغتيالات ، تخريب ، تعدى ) بغرض زعزعه الاستقراروالامن ونظام الحكم 0
وحيث ان ما اوردته جهة الاداره من اسباب لا عتقال المدعىالمذكور على نحو ما تعدو ان تكون اقوالا مرسله لا يظاهرها دليل من الاوراق حيث ان المذكور لم تنسب اليه وقائع محدده تنطوى على خطوره على الامن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا على احكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشا حاله الطواؤىء الامر الذى يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطا فى جانب جهة الاداره 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لاشك فيه ان المدعى قد لحقته اضرار من جراء اعتقاله حيث انه من المقرر قضاءا ان الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقلا فهو يحول بينه وبين كسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى المذله والهوان من سلب لحريته واهذار لكرامته ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعنين رقمى 2179 ، 2347 لسنه 40ق )
وحيث ان تلك الاضرار نتجت مباشره من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقه السببيه قائمه بين الخطا والضرر لتنهض مسئوليه جهة الاداره عن قرار اعتقال المدعى قائمه على اركانها الثلاثه الخطا والضرر وعلاقه السببيه
وحيث انه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال المده من 11/2/2000 حتى 4/8/2002 تاريخ رفع الدعوى الامر الذى تقضى معه المحكمه بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثمانيه الاف جنيه جبرا لما اصابه من اضرار ماديه وادبيه 0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعىعليه بصفته بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثمانيه الاف جنيه والزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة