موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3813 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه ” عقود “

—–

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2004

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى                                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى                             نائب رئيس مجلس الدولة

                                                   و / احمد عبد الراضى محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار       / علاء الدين رجب                                           مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                         / رافت ابراهيم محمد                                           أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3813 لسنه 56 ق

المقامة من :-

كمال محمد أحمد العليمى

ضد :-

  • رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للمركز الثقافى القومى ( دار الاوبرا المصريه )
  • وزير الثقافه ( بصفتهما )

                                                              —————

الوقائع

—–

      بتاريخ 27/5/2002 اقيمت هذه الدعوى من المدعى قبل وفاته بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمه طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلاُ وبصفه مستعجله بأحقيته فى صرف اجره المحدد بالعقد المؤرخ 24/10/1999 إعتبارا من شهر سبتمبر 2001 وحتى 30/6/2002 والحكم له بالتعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه من جراء عدم صرف اجره وبالزام المدعى عليهما بإمتداد العقد لمدة سنه اخرى اعتبارا من 1/7/2002 وحتى 30/6/2003 مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليهما المصروفات

ومقابل اتعاب المحاماه على سند من انه بتاريخ 24/10/1999 أبرم مع المدعى عليه الاول عقدا ليعمل المدعى بموجبه عضو بأوركسترا  أوبرا القاهره لمدة سنتين تبدا من 1/1/2000 حتى 30/6/2002 على أن يجدد تلقائيا لمده سنه اخرى اذا لم يخطر احد الطرفين الاخر قبل انتهاء مدته بثلاثه اشهر وذلك نظير مكافاه شهرية قدرها ألف وخمسون جنيها مصريا وقد امتنع المدعى عليه الاول عن تنفيذ العقد اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2001 دون مسوغ قانونى مما يجعله يلجأ الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بدار الاوبرا حيث قيد طلبه رقم 41 لسنه 2001 والتى انتهت بجلسه 2/3/2002 بأحقية فى الاجر المستحق له خلال المدة من شهر سبتمبر عام 2001حتى 30/6/2002 الا أنه لم يمتثل لذلك مما جعل المدعى يلجأ الى القضاء بطلباته سالفه البيان 0

      وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظتين طويت كل منهما على مستندين ومذكره دفاع وقدم الحاضر عن الهيئه المدعى عليها حافظه طويت على ثلاثه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0

      ثم اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريراُ برأيها القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبولها فى مواجهه المدعى عليه الثانى وبإلزام الجهه الاداريه بأن تؤدى للمدعى اجره عن الفتره من 1/9/2001 حتى 30/6/2002 وبأن تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا لما اصابه من اضرار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات 0

       عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسه 25/5/2004 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن ورثه المدعى بجلسه 26/10/2004 عريضه معلنه بإدخال ورثه المدعى وهم احمد كمال محمد ومحمد كمال محمد ، واسامه كمال محمد وهاله كمال محمد وفاطمه عبد الحليم نصر وقدم حافظه طويت على مستندين من بينها صوره شهادة قيد وفاه المدعى بتاريخ 31/12/2002 كما قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبه لوزير الثقافه

      وبذات الجلسة قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 21/12/2004 وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

 

      بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

      من حيث أن ورثه المدعى يهدفون الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهه الاداريه المدعى عليها بأن تؤدى لهم الاجر المقرر لمورثهم خلال المدة من شهر سبتمبر 2001 حتى 30/6/2002 ومبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض ، مع الزامها المصروفات 0

 

تابع الدعوى رقم 3813/56

——– 

      ومن حيث ان المركز الثقافى القومى هو هيئه عامة مستقله وفقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 313 لسنه 1989 ويمثلها وفقا للماده التاسعه من هذا القرار رئيس مجلس ادارتها وقد اختصمه المدعى قبل وفاته فمن ثم فإن اختصام وزير الثقافه يكون اختصاما لغير ذى صفه ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى فى مواجهته واخراجه منها بلا مصروفات ويكون الدفع المبدى فى هذا الشأن مصادفا لصحيح حكم القانون 0

      ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

      ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فانه بتاريخ 24/10/1999 أبرمت الهيئه المدعى عليها مع مورث المدعين عقدا نظمت نصوصه حقوق والتزامات كل طرف حيث وردت بالتمهيد اختيار مورث المدعيين لعازف كأوركسترا  أوبرا القاهره وفقا لما ورد بالبند الثانى فيه ونص البند الرابع منه على ان مدته سنتان تبدا من 1/1/2000 حتى 30/6/2002 على ان تكون السنه الاولى فتره اختبار وتضمن البند الخامس مقدار الاجر الذى يمنح لمورث المدعين وهى الف وخمسون جنيها شهريا شريطه ان يقوم بالمشاركه فىنوبات الخدمه المقررة وهى 30 نوبة خدمه شهريا مدة كل منها ثلاث ساعات يتخللها استراحه لمدة عشرين دقيقه وفى حالة قيامه بنوبات اضافيه تطبق القواعد الخاصه بالنوبات الاضافيه والتى بتم تسويتها اخر كل شهر ونص البند التاسع على ان ” يحق للاداره الفنيه للاوركسترا طوال مدة سريان هذا العقد إجراء إختبار لاعادة تقييم الاداء الفنى للطرف الثانى فى الموعد الذى تحدده ……… وفى حالة ملاحظه هبوط المستوى ويترتب على نتيجه هذا الاختبار إما استمرار العقد أو انهاؤه ………. )

      ومفاد هذه النصوص أنه وإن كان العقد المبرم مع مورث المدعين يبدا من 1/1/2000 وينتهى فى 30/6/2002 الا ان استمرار العقد مشروطا وفقا للبند التاسع منه باستمرار الكفاءة الفنيه للمتعاقد على ذات المستوى الذى تم قبوله بناء عليه اما اذا تبين

هبوطها من خلال الاختيار الذى يجرى لذلك فأنه يمكن انهاء العقد فى أى وقت أثناء مدة سريانه بحسبان أن العمل بدار الاوبرا المصريه يتطلب قدرا عاليا من الكفاءه الفنيه لما تقدمه من فنون رفيعه المستوى تساهم فى تشكيل وجدان محبى فنونها 0

      ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق أنه بتواريخ 30/6/2001 ، 5،4،3،2،1/7/2001 عقدت لجان استماع واعاده تقييم لبعض الاعضاء بأوركسترا الآوبرا ومنهم مورث المدعين حيث قررت أنهاء التعاقد معه مستند رقم (3) من حافظه مستندات الهيئه وقد تم صرف الاجر المستحق له حتى 30/8/2001 مستند رقم (4) من ذات الحافظه وكان من المقرر أن الاجر مقابل العمل فمن ثم فلا يجوز أن يستحق اجر عن مده لم يشارك فيها بالعمل نفاذا لنصوص العقد ويتعين رفض طلب منحه الاجر حتى نهايه العقد 0

      ومن حيث انه عن طلب الزام الهيئه المدعى عليها بتعويض مقداره عشرة الاف جنيه 00 ، فإنه يشترط لمسئوليه الاداره عن قراراتها الاداريه غير المشروعه أن يتوافر خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 0

      ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإن الثابت أن قرار انهاء تعاقد مورث المدعين قد جاء إعمالا لصحيح نصوص العقد على نحو ماسلف بيانه فمن ثم لا ينسب خطأ الى الهيئه المدعى عليها ويتعين رفض طلب التعويض دون حاله لاستظهار باقى اركان المسئوليه العقديه 0

      ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى فى مواجهه المدعى عليه  الاول وحدة وبرفضها موضوعا ، وأ0لزمت ورثه المدعى المصروفات 0

                   سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 علا ……….                         

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى