موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3849 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

——- 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت ابراهيم محمد                        أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 3849 لسنة 56ق

المقامة من :-

رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام

ضد :-

رفاعى محمد مرسى

——— 

الوقاائع :-

—-

            أقام المدعى بصفته هذه الدعوى ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة النقل والمواصلات بتاريخ 17/2/99 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغا مقداره 697.838 ستمائة وسبعة وتسعون جنيها و838 مليما وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزامه المصروفات 0                                               1000 

 

وقال المدعى شرحا لدعواه ان المدعى عليه كان من العاملين بهيئة النقل العام حتى فصل منها اثناء فترة تدريبه وبمراجعة مستحقات الهيئة قبله وجدا ته مدين لها بمبلغ 697.838 حسب الكشوف الرسمية وقد طالبتة الهيئة المدعية بسداد هذا المبلغ الذى اثرى به دون سبب مشروع طبقا لنص المادتين 179 – 181 من القانون المدنى الا ان المطالبة الودية لم تجد نفعا الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباتة سالفة الذكر 0

            وبجلسة 3/9/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى دائرة العقود والتعويضات للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات 0

            ونفاذا لذلك الحكم احيلت الدعوى الماثلة الى هذه المحكمة وقيدت تحت الرقم عاليه 0

            وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للهيئة المدعية مبلغا مقدارة 697.838 ستمائه وسبعة وتسعون جنيها و 838 مليما  وفوائده القانونية 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه المصروفات 0

            وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 17/6/2003 وتدوول نظرالدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملبة على اسبابه عند النطق به

                                                             ” المحكمة “

                                                               —— 

            بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0

            وحيث ان المدعى بصفتة يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى له مبلغا مقداره 697.838 ستمائة وسبعة وتسعون جنيها و838 مليما وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزامه المصروفات 0

            ومن حيث استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

            ومن حيث انه عن موضوع الدعوى ومن حيث ان المستقر عليه ( ان التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع الزام المتعهد برد ما انفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا فى حالة اخلاله بالتزاماته 00 )

يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3364 سنه 27 ق جلسة 15/12/1985 0

            وحيث ان المدعى عليه قد وقع تعهدا بان ينتظم فى الدراسة بمركز التدريب التابع لهيئة النقل العام لمدة احد عشر شهرا كما يلتزم بأن يدفع للهيئه تعويضا يعادل نصف جملة ماتقاضاه من مكافآت وحوافز علاوة على ضعف تكاليف مصروفات تدريبيه نظرى وعلمى وذلك فى الحالات الاتيه :-

 

تابع الحكم رقم 3849/56 ق

————– 

  • اذا صدر قرار بفصله من المركز 0
  • اذا ترك الدراسة او انقطع عنها لمده تزيد عن اسبوع بدون عذر قهرى يقتنع به مدير مركز التدريب 0

      ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق ومستندات الدعوى ان المدعى عليه قد التحق بمركز تدريب هيئة النقل العام بتاريخ 1/197 وحضر خلال الفترة من 1/1/97حتى 16/4/97 وانقطع عن الحضور اعتبارا من 17/4/97 دون ان يبدى عذر مبرر ذلك الانقطاع وبذلك يكون المدعى عليه قد اخل بالتزامه الاصلى وهو الانتظام فى معهد التدريب لمدة أحد عشر شهرا ومن يحل التزامه البديل وهو دفع مايعادل نصف جمله ماتقاضاه من مكافات وحوافز وعلاوات بالاضافه الى ضعف تكاليف مصروفات تدريبه نظرى وعملى وهو ما يقدر بمبلغ 697.838 ستمائة وسبعة وتسعون جنيها و 838 مليما 0

      ومن حيث انه عن طلب الفوائد القانونية بواقع 4 % فان المبلغ المطالب به معلوم المقدار حال الاداء محله مبلغ من النقود وتاخر المدين فى الوفاء به كان ملتزما بدفع فوائد قانونيه عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 17/2/99 حتى تمام السداد 0

      وحيث ان من يخسر الدعوى بتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                       ” فلهذه الاسباب “

                                                            —–  

حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤده للهيئة المدعية مبلغا مقداره (697.838) ستمائة وسبعة وتسعون جنيها و 838 مليما وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 17/2/99 حتى تمام السداد والزمته المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

علا 00000000 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى