موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 413 لسنة54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

باسم الشعب

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين الموافق 4/7/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من /

السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الراضي محمد                                               نائب رئيس مجلس الدولة

                           / صبحى على السيد                                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ/ علاء الدين رجب                                                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ رأفت إبراهيم                                                                          أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 413 لسنة54 ق

المقامة من / ورثة المرحوم / سليمان محمد سليمان إسماعيل وهم :

1) سيدة محمد على ( زوجة )  2) فوزية ، محمد نجيب ، أسماء ، زاهر ، شريفة ( أبناء ) 

ضد/ 1) رئيس الجمهورية

  2) وزير الداخلية

الوقائع

        أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/10/1999 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض المدعيين تعويضا قدره 50000 جنبه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء اعتقال مورثهم  0

        وقال المدعون شرحا لدعواهم انه تم اعتقال مورثهم  خلال الفترة من 6/9/65 حتى 8/11/1967  ونعى المدعون على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة 0 وقد ترتب على ذلك إصابتهم بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى 0

         وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين والمصروفات 0

         تداولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات 0

     وبجلسة 19/4/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشملة على أسبابه عنه النطق به 0

المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا

 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا بعد أن أودع الحاضر عن المدعية ملف لجنة فض المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 0

        ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطا من جانبها بان يكون قراراها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطا جهة الإدارة 0

                  ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن مورث المدعين اعتقل خلال الفترة من 6/9/1965 حتى8/11/1967 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة بجلسة 4/1/2005 مرافعة 0

       

تابع الحكم فى الدعوى رقم 413 لسنة54 ق

 ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال مورث المدعين لا يعدو إن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون 0

ومن حيث أن مورث المدعين قد أحق به ضرر مادي من جراء اعتقاله ويتمثل فى غل يده عن كسب عيشه وإدارة أمواله وما انفق فى سبيل تدبير أمر الإفراج عنه وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 5000 جنيه يستحقها المدعون بتعويض موروث ولا يستحق المدعون تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بمورثهم بحسبان انه لم يطالب بالتعويض عنها قبل وفاته عملا بالمادة 221 مدني  .  ومن حيث إن المدعين قد لحق بهم إضرار أدبية من جراء اعتقال مورثهم تمثل فى الآلام النفسية التي كابدوها من جراء حرمانهم منه الاضافى إلى الإساءة إلى سمعتهم من إن صنف مورثهم ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 4000 جنيه ، ولا يستحق المدعون تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بهم من جراء اعتقال مورثهم بحسبان إن التعويض لا يكون إلا عن الأضرار المباشرة .

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى للمدعين مبلغ 5000 جنيها تعويضا موروثا عن الأضرار المادية التي لحقت بمورثهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية ، ومبلغ 4000 جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم من جراء اعتقال مورثهم تقسم بينهم بالتساوي وألزمت الإدارة المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع

عبد الحليم

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى