فى الدعوى رقم 419 لسنة 35 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمه القضاء الإداري
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق17/5/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس ألدوله
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحي على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل أحمد عبد المجيد مستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد / رأفت أبراهيم أحمد أمين السـر
أصدرت الحكم الآتي:-
فى الدعوى رقم 419 لسنة 35 ق
المقامة من : محمد يحيى حسن
ضد:- 1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- مدير مديرية التربية والتعليم بصفته
الاجراءات
بتاريخ 18/3/2003 اقام الطاعن – الطعن الماثل – ابتغاء الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بالزام الجهة الادارية المطعون ضدها بان تؤدى اليه مبلغا مقداره – ثلاثون الف جنيه عما اصابه من اضرار مادية وادبية والمصروفات .
ةتتحصل الوقائع – بحسب البين من الاوراق قفى ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 161/47 ق امام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار جهة الادارة باسنا دعمل ادارى اليه ومايترتب على ذلك من اثار وتعويضه بمبلغ ثلاثين الف جنيه .
وبجلسة 20/1/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد المدعى عن العمل بمجال التدريس ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بتعويض المدعى بمبلغ مقداره ألف جنيه وألزمت جهة الإدارة المصروفا ت .
وبقبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع بتعويض المدعى بمبلغ مقداره ألف جنيه – وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
واسست المحكمة قضائها فى طلب التعويض ان القرار محل طلب التعويض صدر متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ادارية بعيدا عن التدريس وان صدر متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ادارية بعيدا عن التدريس وان هذا القرار ثبت عدم مشروعيته وترتب عليه ضرر بالمدعى تمثل فى حرمانه من اجره فى وظيفة مدرس لغة عربية وهو ضرر مادى بالاضافة الى الضرر الادبى المتمثل فى الالام النفسية التى اصابته بسبب حرمانه من ممارسته لعمله – وانتهت الى قضاءها المتقدم .
ونعى الطاعن فى طعنه الماثل على الحكم الطعين لعدم تناسب المبلغ المقضى به كتعويض عن الضرر المادى الذى اصابه لحرمانه من اجره كمدرس طيلة فترة استبعاده عن مجال التدريس مدة تزيد على الخمس سنوات وكذا الحوافز وبقية المميزات التى يتحصل عليها اعضاء هيئة التدريس فضلا عن عدم التناسب مع مالحقه من ضرر ادبى لما شابه من شبهات فى سمعته بسبب استبعاده عن التدريس وخلص الطاعن الى طلباته .
واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى خلصت فيه لاسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعل – والزام الطاعن المصروفات .
وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/3/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق ” والمداولة القانونية ”
من حيث ان الطعن استوفى لاوضاعه الشكلية .
ومن حيث الموضوع :0- فانه يتحصل فى ان الطاعن : حصل على ليسانس اداب وتربية عام 96 وعين بالجهة الادارية المدعى عليها فى وظيفة مدرس لغة عربية الا ان جهة الادارة امتنعت عن تسليمه العمل – استنادا لتعليمات الامن .
فاقام الدعوى المطعون فى قضائها والتى قضت بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار – وبالزام جهة الادارة بان تؤدى اليه تعويضا مقداره – الف جنيه – لما اصابه من اضرار مادية وادبية .
ومن حيث ان مكااستندت اليه المحكمة واقامت عليه قضاءها من اسباب يتفق وصحيح القانون وتأخذ به المحكمة اسبابا لحكمها وتضيف اليه ان الثابت من مطالعة حافظة مستندات جهة الادارة المودعة بجلسة 8/3/2005 ان الطاعن قام بصرف كافة مستحقاته من مرتب وحوافز ومكافاة امتحانات ولم يقم دليل ينال من صحة بما انتهى اليه الحكم فى تقديره لعناصر التعويض- الامر الذى بات معه الحكم الطعن متفقا وصحيح القانون ويضحى الطعن عليه فاقدا لسنده جديرا بالرفض والزام الطاعن المصروفات – عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
منى/0000