موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 43648 لسنة 61ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / خـــالــد جمـال محمد الســباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 43648 لسنة 61ق

المقامة من

الممثل القانوني لمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر

ضد

1) الممثل  القانوني للشركة المصرية للاتصالات

2) محضر أول محكمة البساتين

الواقعات

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت بتاريخ 29/9/2007 طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري  في الدعوى رقم 6958لسنة47ق بجلسته 25/6/2006 مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات.

وقال المستشكل شرحاً  للإشكال أن المستشكل ضده  صدر لصالحه حكماً في الدعوى المشار إليها قاضياً في منطوقه بإلزامه بصفته بأن يؤدي للمستشكل ضده الأول مبلغاً مقداره (163290.178جنيه) والمصروفات.

ونفي المستشكل  بصفته على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون أذان ومن شأن تنفيذه إلحاق أضرار بالغة، وأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 33285لسنة52ق.ع لأسباب قوية  يرجح معها إلغاؤه، ذلك  أن الجهة المستشكلة هي إحدى المؤسسات الصحيفة المملوكة لمجلس الشورى بما يكون من الملائم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين فصل المحكمة الإدارية العليا  في الطعن المقدم إليها.

وأختم المستشكل بصفته صحيفة الإشكال  بالطلبات سالفة البيان وقد حددت المحكمة جلسة 28/10/2007 لنظر الإشكال، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر، وعلى مدار الجلسات لم يحضر المستشكل ولم يعلن المستشكل ضده بصحيفة الإشكال، على الرغم من تداول الإشكال بالعديد من الجلسات، وبجلسة 18/5/2008 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 6958لسنة47ق بجلسة 25/6/2006 وإلزام المستشكل  ضده الأول المصروفات.

وحيث إن الأصل  في الإشكال  في التنفيذ ـ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه  أو الاستمرار في تنفيذه ـ أن يجد  سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ  فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال  طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح  ما سبق أن فصل  فيه الحكم المستشكل في

 

تابع الحكم في الدعوي رقم   43638  لسنة  61 ق

 

تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

ومن حيث  إنه ترتيباً  على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في  حد ذاته ـ إن صح  القول به ـ لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها  المحكمة قضائها  في هذا الشأن، وهو ما يضحى  معه الإشكال الماثل بمثابة  طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً،  في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا  على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى