موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7025 لسنه 54 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 7025 لسنه 54 ق

المقامه من :-

احمد مكرم حافظ رستم

ضد :-

  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه
  • رئيس مجلس ادارة الهيئه العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى 0

                                              —————-    

الوقائع

——- 

     اقام المدعى هذه الادعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 18/4/2000 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بان يوديا للمدعى مبلغ 300000 جنيه تعويضا ماديا وادبيا جبرا للاضرار التى حاقت به من جراء تصرف جهة الاداره والمصروفات 0

     وذكر المدعى شرحا لدعواه انه احيل للمحاكمه التاديبيه بموافقه المدعى عليه الاول بصفته بناءعلى  المذكرة التى قدمت من مدير عام الشئون القانونيه رئاسه المدعى عليه الثانى بصفته والتى تضمنت وقائع دست على المدعى على خلاف الحقيقه والتى ارتات النيابه الاداريه بناء عليها ان المدعى قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى واقامت من ثم الدعوى التاديبيه رقم 27 لسنه 38 ق امام المحكمة التاديبية لوزارة الماليه بتقرير اتهام المدعى على النحو الوارد بالقيد والوصف بقرار الاتهام وبجلسة 8/4/1996 حكمت المحكمه المذكوره ببراءه المدعى مما نسب اليه فاقامت النيابه الاداريه الطعن رقم 4396 لسنه 42 ق بطلب الغاء الحكم المشار اليه وبجلسة 13/11/1999 حكمت المحكمه الادارية العليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا كذلك فوجىء المدعى بصدور القرار الوزارى رقم 974 لسنه 95 الذى مماحدا احالته الى المحاكمه التاديبيه بندبه العمل بالاداره المركزية للشئون القانونيه بالهيئه العامه للاصلاح الزراعى بوظيفة محام ادنى من وظيفة مدير اداره قانونيه بالمخالفه لاحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونيه ثم صدر القرار رقم 185 فى 5/1/2000 بنقل المدعى للعمل بوظيفة محام بادارتها التحقيقات بالهيئه العامه للاصلاح الزراعى وعهو الذى ظل يشغل وظيفه مدير اداره التحقيقات منذ عام 1985 0      واضاف المدعى انه قد لحقه اضرار ماديه وادبيه عديده من جراء احالته للمحاكمه التاديبيه وازاله لوظيفة محام مما حدا به الى اقامه دعواه الماثله بغيه الحكم له بطلباته سالفه الذكر 0

     اودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم أولا – بالنسبه لطلب المدعى التعويض عن الاجراءات التى قامت بها جهة الاداره لاحالته الى المحاكمه التاديبيه بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بهذا الطلب واحالته الى المحكمه التاديبيه لوزاره المالية مع ابقاء الفصل فى المصروفات ، ثانيا : بالنسبه لطلب المدعى التعويض عن القرارين رقمى 974 لسنه 1995 ، 185 لسنه 2000 والامتناع عن اعادته الى جهة عمله الاصليه بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعويين رقمى 3383 لسنه 50 ق ، 7319 لسنه 50 ق من دائره الجزاءات مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0

     تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى مذكره اشار فيها الى ان موضوع الدعوى رقم 3383 لسنه 50ق والدعوى رقم 7319 لسنه 50ق المنظورتين امام دائره الجزاءات يختلف عن موضوع الدعوى المطروحه ولا يوجد ثمه ارتباط بينهم ولا تعتبر الدعويان المذكورتان سلفا مسالة اوليه للفصل فى الدعوى المطروحه وان موضوع الدعوى المطروحه ينحصر فى طلب التعويض عن سلوك الادارة الخاطىء حينما لصفت به تهما على خلاف الحقيقه قالت انها تشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مع علمها يقينا بانه كان يؤدى واجبه بامانه واخلاص متبقيه من هذا المسلك الخاطىء الاضرار بالمدعى وخدش سمعته ، واودع الحاضر عن الدوله مذكره طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بشان كلب التعويض عن قرار جهة الاداره باحاله المدعى الى النيابه الاداريه والتى احالته للمحكمة التاديبيه فى الدعوى رقم 27 لسنه 38 ق واحالة هذا الطلب بحالته الى المحكمة التاديبيه المختصه 0

ثانيا :- بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الشق الموضوعى فى الدعويين رقمى 3383 لسنه 50ق ، 7319 لسنه 50ق ، واحتياطيا :- برفض الدعوى موضوعا مع الزام المدعى بالمصروفات فى هذه الحالة واودع الحاضر عن الهيئه المدعى عليها الثانيه حافظه مستندات وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

     بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

     ومن حيث ان المدعى يطلب فى طلباته الختاميه طبقا لمذكرته الختاميه – الحكم بالزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بان يؤديا للمدعى تعويضا قدره 300000 الف جنيه جبرا للاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء سلوك الاداره الخاطىء قبل المدعى حين اسندت اليه تهما على خلاف الحقيقه قالت امنها تشكل خروجا مع مقتضى الواجب الوظيفى ومن ثم تم احالته الى المحاكمه التاديبيه مع الزامهما بصفتيهما المصروفات 0

     ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى فانه من المقرر ان المحاكم التاديبيه صاحبه الولايهاا لعامه فى مسائل التاديب وان اختصاصها يشمل الدعوى التاديبيه المبتداة او الطعن فى الجزاءات الموقعه على العاملين بالدولة او القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلب التعويض او ايصال الخصم من المرتب متى كانت مترتبه على جزاء باعتباران من يملك الاصل يملك الفرع وسواء قدم الطلب فى هذا الخصوص الى المحكمه التاديبيه مقترنا بطلب الغاء الجزاء التاديبى الذى تكون جهة الادارة وقعته على العامل او ان يكون قدم اليها على استقلال ويقضى النظر عما اذا كان التحقيق مع العامل تمخض عنه جزاء تاديبى او لم يتمخض عنه اى جزاء 0

( طعن رقم 2499 لسنه 34ق – جلسة 29/12/1990) وفى هذا المعنى ايضا طعن رقم 1263 لسنه 25 ق جلسه 24/5/1984 ) 0

     ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى تمت احالته الى المحكمه التاديبيه لوزاره الماليه بناء على ما خلصت اليه النيابه الاداريه فى القضيه رقم 231  لسنه 94 تفتيش فنى النيابه – وذلك بعد احاله الاوراق اليها من جهة الاداره وقيدت الدعوى برقم 27 لسنه 38 ق وبجلسه 8/9/96 قضى ببرائته مما هو منسوب اليه ومن ثم فان الاختصاص بنظر كلب التعويض عن هذه الاجراءات ينعقد للمحكمه التاديبيه لوزاره الماليه اعمالا لما سلف بيانه 0

     ومن حيث انه عن طلب التعويض عن القرارين رقمى 974 لسنه 95 ، 815 لسنه 2000 ولماكان المدعى –  بمذكرته الختاميه سالف الاشاره اليهاقد قصر طلباته على التعويض عن قرار احالته الى  المحاكمه التاديبيه بما يعنى تنازله عن طلب التعويض عن القرارين المشار اليهما الامر الذى يجب معه عدم الفصل فى هذا الطلب والا كان ذلك قضاء بمالم يطلبه الخصوم 0

تابع الدعوى رقم 7025/54 ق

—————————-  

     ومن حيث ان هذا الحكم غير منه للخصومه 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة التاديبيبه لوزاره الماليه للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات 0

           سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ……….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى