فى الدعوى رقم 9837 لسنه 56ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه عقود
—-
بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 27/12/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / منير مصطفى خطاب مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد امين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 9837 لسنه 56ق
المقامه من :-
احمد عبدالغنى عبد الوهاب محمد
ضد :-
1) رئيس الجمهوريه بصفته 2) وزير الداخليه بصفته
———
الوقائع
—–
اقام المدعى دعواه الماثله بعريضه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 1/4/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقاله المده من 15/2/1995 حتى 30/1/1998 والزام جهة الاداره المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال المده من 15/2/1995 حتى 30/1/1998 تاريخ الافراج عنه بموجب قرار صدر من وزير الداخليه 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع او القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا باساءة استعمال السلطه 0
واضاف المدعى القول بانه قد اصابته من جراء هذا القرار اضرار ماديه تمثلت فيما لحقه من خساره ومافاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مده اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظه فى سبيل علاجه من العديد من الامراض التى اصابته نتيجه احتجازه فى اماكن غير صحيه بالاضافه الى مصاريف واتعاب المحاماه التى تحملها فى سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لاثبات براءته وذلك بخلاف ما اصابه من اضرار ادبيه تمثلت فى احساسه بالحزن والاسى لتقييد حريته واهدار كرامته والاساءه الى سمعته بين اهله وجيرانه واصدقائه وقد نتجت جميعها مباشره من قرار اعتقاله الامر الذى حدا به الى عرض النزاع بشان طلب التعويض عنها على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 11403 لسنه 2001 واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفه البيان 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها حيث اودعت فيها تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعى التعويض المناسب الذى تقوه المحكمه 0
وعين لنظر الدعوى امام هذه المحكمه جلسه 25/5/2004 وجرى تداولها بجلسات المرافعه على النحو الثابت بالمحاضر 0
حيث قدم المدعى خلالها حافظه مستندات معلاه وبجلسه 4/10/2005 قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات معلاه مذكره دفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه 6/12/2005 وفيها مد اجل النطق بالحكم لجلسه اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزير يالداخليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء اعتقاله المده من 15/2/1995 حتى 3/1/1998 والزامه المصروفات 0
وحيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه المقرر قانونا لاسيما العرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بوزاره الداخليه بالطلب رقم 11403 لسنه 2001 بتاريخ 22/10/2001 ومن ثم فانها تكون مقبوله شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب او اكثر من العيوب المقرره قانونا وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0
( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2109 لسنه 41ق0ع جلسه 14/4/2002 )
وحيث ان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلتنت حاله الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتيه :
- وضع قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور فى اماكن او اوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الاشخاص ولاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائيه وكذلبك تكليف اى شخص بتاديه اى عمل من الاعمال
- 000000 (3)000000 (4)00000 (5)0000000000 (6)000000000″0
وحيث ان مفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حاله الطوارىء سلطه اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومقيده قانونا فى نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى كفلها الدستور للمواطنين او المساس بها اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليها بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بان يدور فى ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومه ” فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا الصادر فى الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق 0 ع جلسه 9/2/2002 “0
وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل بتاريخ 15/2/1995 بموجب قرار صادر من وزير الداخليه وافردج عنه بتاريخ 30/1/1998 0
وجاء بمذكره الاعتقال المرفق بحافظه مستندات جهة الاداره المقدمه بجلسه 4/10/2005 ان المذكور ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسه نشاطها المؤثر حيث تستخدم القوه والعنف فى نشر فكرها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديدد من الحوادث الارهابيه ( سطو – اغتيالات – تخريب – تعدى ) بغرض زعزعه الاستقرار والامن ونظام الحكم 0
وحيث ان ما اوردته جهة الاداره من اسباب الاعتقال المذكور على نحو ما تقدم لاتعدو ان تكون اقوالا مرسله لا يظاهرهادليل من الاوراق حيث ان المذكور لم تنسب اليه وقائه محدده تنطوى على خطوره على الامن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقاله نزولا مع احكام القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارىء الامر الذى يكون معه قرار اعتقاله قد صدر فاقدا لركن السبب مخالفا بذلك القانون متحققا به ركن الخطا فى جانب جهة الاداره 0
وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لاشك فيه ان المدعى قد لحقته اضرار من جراء اعتقاله حيث انه من المقرر قضاءا ان الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى المذله والهوان من سلب لحريته واهدار لكرامته ( يراجع فى ذلك حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعنين رقمى 2179 ، 2347 لسنه 40ق )
وحيث ان تلك الاضرار نتجت مباشه من قرار اعتقال المدعى ومن ثم تضحى علاقه السببيه قائمه بين الخطا والضرر لتنهض مسئوليه جهة الاداره عن قرار اعتقال المدعى قائءمه على اركانها الثلاثه الخطا والضرر وعلاقه السببيه 0
وحيث انه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال المده من 15/2/1995 حتى 30/1/1998 تاريخ الافراج عنه الامر الذى تقضى معه المحكمه بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثمانيه الاف جنيه جبرا لما اصابه من اضرار ماديه وادبيه 0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثمانيه الاف جنيه والزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا …….