فى الد عو ى رقم 12099 لسنة 55 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدئرة الخامسة ” عقود ادارية وتعويضات ”
——————————————–
بالجلسة المنعقدة علنا يو مالثلا ثاء الموافق 9/11/2004
برئاسة السيد الاستاذ ا لمستشار/ احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الد ولة
وعضويه السيد الاستاذ المستشار/ متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الد ولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الد ولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / علا ء الدين رجب مفـــــــــــو ض ا لد ولـــــة
والسيد الاستاذ/ رافت ابراهيم محمد سكرتير المحكمـــــــــــــــــة
” أصدرت الحكم الأ تــــــــــى ”
———————————
فى الد عو ى رقم 12099 لسنة 55 ق
المقامة من / صابر على عبد المجيد حموده
ضد : وزير الد اخلية ” بصفته ”
” الواقعـــــــــــــــــــــا ت ”
—————————
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذ ه المحكمة بتاريخ 10/9/2001 طالبا فى ختامها الحكـــم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأ ن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرارا لمادية
والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله اعتبارا من 14/9/1993 وحتى 27/11/1999 مع الزام ا لجهـــــــــــــة
الادارية المصروفا ت .
وقال المد عى شرحا لد عواه : انه تم اعتقاله خلا ل المدة المشار اليها بناء على قرار من المدعى عليه بصفته ظل يجد د بصفة دورية ، ولقد أصدره باطلا لانتفاء السبب الموجب لاصداره ذلك أنه لم يرتكب أية واقعه تجعله من
المشتبه فيهم أو من الخطرين على الأمن العام ، كما وأنه صدر مخالفا للدستور والقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لاستمرار تقييدحريته بموجب قرارات متتابعه للمد ة آنفة الذ كر .
وأضاف المدعى أنه أصيب من جراء اعتقاله بأضرار مادية وأدبية تمثلت فيما فانه من كسب وما لحقه من خساره ،
بالاضافة الى الألم الذ ى عاناه ابان تقييد حريته ونتيجة للمساس لسمعته بتصنيفه ضمن الخارجين على النظام العام .
كما وأنه قبل اقامته لهذ ه الد عوى قد لجأ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بتاريـــــــــــــخ
30/7/2001 حيث قيد طلبه برقم 4472 لسنة 2001 ، ةبتاريخ 5/9/2001 أوصت برفضه .
وخلص المد عى الى الحكم له بطلباته سالفة البيان وابان تحضير الدعوى ، قد م الحاضر عن المد عى حافظـــــــــة
طويت على مستند ين .
ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ،
وفى الموضوع بالزام المد عى عليه بصفته بأن يؤدى للمد عى التعويض عن الأضرار التى أصابته من اعتقاله
خلا ل المدة الواردة بالتقرير ، مع الزامه المصروفا ت ،
عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 4/3/2003 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث
قد م الحاضر عن الد ولة حافظة طويت على ثلا ثة مستند ات من بينها صورة ضوئيه من الكتاب الموجه من هيئة
قضايا الدولة لصرف مبلغ 1900 جنيه تعويض للمدعى فى الدعوى رقم 8616 لسنه 54 ق عن المد ة مــــــــن
27/11/1999 حتى 25/5/2000 وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم
9/11/2004 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بــــــــــــه .
” المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة ”
بعد الاطلا ع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا .
من حيث ان المدعى يهد ف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام وزارة الداخلية ممثلة فــــــــــى
المدعى بصفته بأن تؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من اعتقاله خلا ل المد ة من
14/9/1993 حتى 27/11/1999 مع الزامها المصروفات ، .
ومن حيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 8616 سنه 54 ق فانه مردود
بما هو ثابت من صورة الحكم المودعه من محامى المد عى من أنها تعويض بمبلغ ألف وستمائه جنيه عن المدة التى
اعتقل فيها من 27/11/1999 حنى 25/5/2000 تاريخ رفع تلك الدعوى وهى تختلف عن المدة المطالب بها فى
الدعوى الماثلة الأمر الذى يتعين معه طرح هذا الدفع والالتفات عنه لعد م توافر موجبات اعمال حكم المادة 101
من قانون الهيئات.
ومن حيث ان الد عوى استوفت أوضاعها الشكليه .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى : فان مناط مسئولية الادارة عن القرار ات الادارية الصادرة منها هو وجود
خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأنه يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علا قة السببية بين الخطأ والضرر . فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 6321 لسنة 43 ق بجلسة 13/2/1999 .
ومن حيث انه عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ونفاذا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 فان لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو
شفوى .
التدابير الاتيه : 1- وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع أو الانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات
معينه والقبض على المشتبه فيهم والخطريين على الامن والنظام العام أو اعتقالهم . ” .
ومفاد ذلك أنه ولئن كان للجهة الادارية الحق فى اصدار أوامر القبض والاعتقال الا ان ذلك مشروط ومقيد قانونا
بألايتناول سوى المشتبه فيهم والخطريين على الامن والنظام العام أى أنه مقصور فى نطاقه ومداه على من توافرت
فيهم حالة الاشتباه وعلى من قامت بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام العام ، وأن يستند قرارها فى توافر احد ى
هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحريات العامه والمساس بحق كل مواطن فى الامن والحرية وضماناتــــــــــه
الد ستورية المقررة ضد القبض والاعتقال التعسفى ذلك أن نظام الطوارى فى أصل مشروعيته هو نظام استثنائى
يستهد ف غايات محددة وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه أو مكنات بغير حدود ولامناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته ولاسبيل الى التوسع فى سلطاته الاستثنائية فهو محض نظام خاضع للقانون والدستور- ويجب ان يظل فى
دائرة الشرعية ويدورفى ملك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة فى هذا المعنى حكم المحكمــة
الادارية العليا فى الطعنين رقمى 675 ، 797 لسنه 22 ق بجلسة 27/5/ 1978 . كما وان الأشخاص الخطريين على النظام والامن العام يجب أن تتوافر فى حق كل منهم خطورة خاصة تستقى من وقائع حقيقية منتجة فى الد لا لة على هذا المعنى . حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 1260 ، 1435 لسنة 28 ق بجلسة 12/3/1985 .
ومن حيث انه عن ركن الضرر فان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان الاعتقال فى حد ذاته يمثل ابلغ ضرر يتزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشه ويناى به عن اهله وذويه ليلقى به فى المذله والهوان من سلب لحريته واهدار لكرانته وهو الامر الذى يمثل اضرارا ماديةوادبية حكمها فى الطعن رقم 4554 لسنة 39ق بجلسة26/10/1997 .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم فى ضوء ان ركن الخطأ يتمثل فى صدور قرار من الادارة بالمخالفه للقانون وركن الضرر بقصد به الاذى المادى او الادبى الذى يلحق صاحب الشان من صدور القرار وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد انه لولا الخطأ المنسوب للادرة ماتحقق الضرر على النحو الذى حدث به ، ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من 4/10/1994 حتى 26/11/1999 وذلك على النحو الوارد تفصيلا بمذكرة وزارة الداخليه المقدمه ضمن حافظة مستندات الدولة.
ومن حيث ان ماساقته الجهة الادارية من اسباب لاعتقال المدعى لاتعدو ان تكون اسبابا مرسله لم يساندها دليل بالاوراق تطمئن له المحكمة كما وان الثابت من قرارات اعتقال المدعى وردها على الدعوى انها جاءت خلوا من تبيان وقائع معينه بعينها تجعل المدعى واقعا فى ذمرة المشتبيه فيهم او الخطرين على الامن العام ، الامر الذى يكون معه اعتقال المدعى غير قائم على سبب يبرره وغير مستخلص استخلاصا سائفا من الاوراق ، ومخالفا من ثم للقانون ومن حيث انه لامراء فى ان المدعى قد لحقه من جراء اعتقاله طوال تلك المدة اضرارا مادية تمثلت فيما فاته من كسب ومالحقه من خسارة حيث حرم من كسب عيشه بالاضافه الى ما انفقه فى سبيل انهاء اجراءات اعتقاله بالطرق لقانونيةوالقضائية ، والالم الذى حاق به من جراء ايداعه السجن دون جريمه مما يفيد مساسا بحريته خاصه وان الجهة الادارية جددت له قرارات الاعتقال طوال تلك المده ، كما وانه قد مس فى سمعته نتيجه وصمه بصفه الخطرين على الامن العام .
ومن حيث ان المحكمة فى ضوء كافه ماتقدم ترى ان المدعى يستحق تعويضا مقدارة خمسة عشر ألف جنيه
جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
” فلهـــــــــــذ ه الأ سبـــــــــــــــــاب ”
—————————————–
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى تعويضا
مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمــــــــــــــــة رئيس المحكمـــــــــــــــة
على