فى الطعن رقم 1122 لسنه 39ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار /كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمود ابراهيم محمود على عطا الله , يحيى خضرى نوبى محمد
عبد المجيد احمد حسن المقنـــــــــــن > عمر ضاحى عمر ضاحى
” نواب رئيس مجلس الدولة “
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة
اصدر الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1122 لسنه 39ق عليا
المقام من :- 1- عبده محمد جويلى
2- جليلة عبد الله دغيدى
ضد : – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
فى القرار الصادر من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 470 لسنة 1985 بجلسة 18/2/1991
الاجراءات
فى يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يناير سنه 1993 اودع الاستاذ جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادرمناللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 470/85 الذى قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابق الفصل فيه فى الاعتراض رقم 742/67 .
وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن المساحةموضوع النزاع مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات
واعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق . واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 742 / 67 والقضاء مجددا بنظلره وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع معمايترتب على ذلك من اثار مع الزامالمطعون ضده المصروفات
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحوالثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/7/2002 احالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظرة بجلسة 7/1/2003 وتدوول امامها على النحو المبين بمحاضر وبجلسة 1/4/2003 قرر الحاضر عن الطاعنين وفاتهما وقدم حافظة مستندات طويت على اعلام الوراثة الخاصة بهما فقررت المحكمة تاجيل نظر الطعن لجلسة 7/10/2003 لتصحيح شكل الطعن من ورثة الطاعنين وتم تاجيل نظر الطعن جلسات 7/10/2003لتصحيح شكل الطعن من ورثة الطاعنين و ثم تاجيل نظر الطعن لجلسات7/10/2003 و 24/2/2004 و 8/6/2004 و 26/10/2004 الا ورثة الطاعنين لم يستجيبوا لقرار المحكمة فقررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 9/11/2004 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحا ت والمداولة
من حيث ان130 منى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/68 المعدل بالقانون رقم 118/99 تنص على ان :- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقد اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبيين الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها000000
وتنص المادة 131 منه على ان : تعتبر الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدو اقوالهم وطلباتهم الختامية فى الجلسة المرافعة قبل الوفاة وتنص المادة 132 على انه ” يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الاجراءت التى تحصل اثناء الانقطاع .
ومن حيث ان مفاد هذا النصوص ان مجرد وفاة احد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب مادامت الدعوى غير مهياة للفصل فى موضوعها ولاتكون الدعوى مهياة للفصل فى موضوعها الا بابداء الخصوم لاقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة فاذا لم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة 000 بان طلب الخصوم فيها ايداع المستندات او كانت الدعوى موجلة للاعلان او مايماثل ذلك من اجراءات فان الدعوى لاتكون قد تهيات للحكم فى موضوعها ولا تستانف الدعوى سيرها بعد الانقطاع الا باتخاذ اجراء من اجراءات المنصوص عليها قانونا وبالتالى لايصح اتخاذ ائ اجراء من اجراءات نظر الدعوى اثناء فترة الانقطاع وفى غيبة احد اطراف الدعوى ودون ان تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الاخر فيها .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان محامى الطاعنين قد اقر بجلسة 1/4/2003 بوفاتهما وقدم بذات الجلسة اعلامى الوراثة الخاص بالطاعنيبن والذى يبيبن منهما وفاة عبده محمد جوبلى بتاريخ 18/3/98 ووفاة جليلة عبد الله دغيدى بتاريخ 4/6/89 وقررت المحكمة تاجيل نظر الطعن لتصحيح شكل الطعن من ورثة الطاعنين اكثر من مرة الا ان ورثة الطاعنين لم يتخذوا اى اجراء يفيد استئناف سير الخصومة ودون ان يكون الطعن قد تهيا للحكم فى موضوعه ومن ثم يتعين قانونا الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بانقطاع سير الخصومة فى البطعن لوفاة الطاعنين .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17 من شوال سنته 1425 هجرية الموافق 30 من نوفمبر سنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة