موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن بالتماس اعادة النظر

 

الطعن بالتماس اعادة النظر

=====================

الطعن رقم  0387     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 523

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن الغش الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام هو كل أعمال التدليس و المفاجآت الكاذبة و كذلك كل عمل احتيالى يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة و يؤثر بذلك فى اعتقادها ، و من المتفق عليه أن مجرد انكار الخصم و جود مستند ما فى حوزته أو عدم تقديمه هذا المستند – لو صح أن انكاره أو عدم تقديمه كان مؤثرا فى الحكم – لا يعد فى صحيح الرأى عملا احتياليا مكونا للغش الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام . و هذا واضح من أن المادة 417 من قانون المرافعات التى حددت أوجه الالتماس قد جعلت حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، سببا مستقلا من الأسباب التى تجيز الالتماس و طبعى أنها ما كانت لتنص على هذه الحالة لو أن حيلولة الخصم دون تقديم أوراق قاطعة فى الدعوى كانت من قبيل الغش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى منها و فضلا عن ذلك فان القانون قد رسم فى المادة 253 من قانون المرافعات و ما بعدها الاجراءات التى تتبع لالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده مما يقطع بأن عدم تقديم خصم لورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده لا يعتبر من قبيل الغش الذى قصدته المادة 417 مرافعات فى فقرتها الأولى و الذى يجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام ، و ذلك بمراعاة أن الحكومة كما ظهر من الأوراق لم تكلف بتقديم أوراق تلك التحقيقات حتى يمكن القول بأنها امتنعت عن تقديمها أو حالت دون ذلك .

أما استناد المدعى فى التماسه إلى أن الوزارة حبست أوراق التحقيق بالجزاء الموقع عليه فى حين أن هذه الأوراق لو قدمت لكان لها أثر فى الدعوى ، و إلى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 417 من قانون المرافعات و التى تقضى بأنه ” إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديهما ” فمردود بأنه لامكان قبول التماس أعادة النظر فى الحكم طبقا لهذا الوجه يجب أن تكون الأوراق المحجوزة قاطعة فى الدعوى بحيث أنها لو كانت قدمت للمحكمة قبل الفصل فى الدعوى لتغير وجه الحكم فيها ، و أن يكون الخصم هو الذى حال دون تقديمها إلى المحكمة ، و أن يكون الملتمس جاهلا وجود تلك الورقة تحت يد خصمه – أما إذا كان عالما بوجودها و لم يطلب الزامه بتقديمها وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فلا يقبل منه الطعن بالالتماس

 

( الطعن رقم 387 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر

فقرة رقم : 2

التماس إعادة النظر بوصفه طريق طعن استثنائى فى الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية سواء فى الأسباب التى يقوم عليها كل منهما أو فى الإجراءات التى تتبع لدى نظرها – مؤدى ذلك : – إذا تبين للملتمس اثناء نظر التماسه أمام المحكمة الإدارية العليا أن التماسه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد تصوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصلية .

 

( الطعن رقم 918 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 549

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر

فقرة رقم : 1

قانون المرافعات المدنية و التجارية أضاف حالة إعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه إلتماس إعادة النظر – إعتباره فى حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و أن لم يكن خصماً ظاهراً فيها – أثر ذلك : – أن الاعتراض المقدم من الغير فى أحكام محكمة القضاء الإدارى التى لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر فى أحاكم محكمة القضاء الادارى

 

( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى