موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1252 لسنه 46ق .ع 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة

بالجلسه المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكى فرغلى

                                                                                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين                   / محمد الشيخ على أبوزيد   , عبد المنعم أحمد عامر

                                                     دكتور / سمير عبد الملاك منصور

                                                                                             نواب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار                          / إيهاب السعدنى                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                            / خالد عثمان محمد حسن                أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1252 لسنه 46ق .ع 

المقام من / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصريه للمساحة

ضد/ نصر ميخائيل حنا

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2887لسنه 1ق بجلسة 20/10/1999

الإجراءات

فى يوم السبت  الموافق 11/12/1999 أودع الأستاذ / فخرى يوسف  مجلع  بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن قيد برقم 1252 لسنه 46 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 20/10/1999 فى الدعوى رقم 2887 لسنه 1ق المقامه من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بلأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردةبتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

وقد أعلن  الطعن على النحو الثابت بالأرواق

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى   فى الطعن  إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار رقم 277 لسنه1986 إلغاءً مجرداً فيما تضمنة من ترقية أعضاء الإدارة القانونية وإلغاء القرار رقم 1091 لسنه 1989 المطعون مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الهيئة الطاعنه المصروفات .

ونظرت المحكمة هذا الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وبجلسة 27/6/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 6/2/1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2887 لسنه 1ق أمام محكمة القضاءالإدارى بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء ترتيب أقدميته الواردة بالقرار رقم 1091 لسنه 1989 والإعتداد بالأقدمية الواردة بالقرار رقم 447 لسنه 1978مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بخدمة الهيئة المصرية العامة للمساحة بوظيفة فنى إعتباراً من 16/1/1966 بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1964 وأثناء الخدمة حصل على ليسانس الحقوق دور نوفمبر 1975 وأعيد تعيينه بالهيئة عن طريق وزارة القوى العاملة دون فاصل زمنى بوظيفة محام وذلك بموجب قرار الهيئة رقم 447 لسنه 1978 إعتباراً من 1/12/1977 وتم تعيين زملاء له بذات القرار وهم :-

  • شحته خليل أبو الخير 2- شوقى نجيب عبد المسيح       3- عزيزة مهدى سعيد

ثم صدر قرار الهيئة رقم 1091 لسنه 1989 بتاريخ 29/6/1989 بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وأدرج اسمه

تابع الحكم رقم 1252 لسنه 46ق ع

بالقرار تحت رقم 59 وزملائه المذكورين تحت أرقام31,32,33 وكان يتعين أن يدرج اسمه تحت رقم34 وفقاً لأقدميته إلا أن القرار المشار إليه أغفل أقدميته وأدرج اسم / طارق عبد الرحمن عبد الواحد تحت رقم 57 رغم أنه أحدث منه .

وأضاف المطعون ضده قائلاً أنه بموجب القرار الصادر بإعادة تعيينه فى الهيئة فقد أقدميته فى الدرجة السادسة الفنية وعين إبتداء بالدرجة السابعة التخصصية ( الفئه الثالثة ) ومازال بها حتى الآن رغم أن زملائه الفنيين والأحدث منه معييناً بالثانوية العامة حتى دفعات 1969 قد حصلوا على الفئه الثانية منذ سنوات وعلى سبيل المثال السيدة / فريال حبيب وقد تقدم بعدة تظلمات دون جدوى مما حدا به إلى إقامه دعواة .

وبتاريخ 26/3/1991 أودع المطعون ضدة قلم كتاب المحكمة  المذكورة صحيفة بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بتسوية حالته على الدرجة الثانية ( قانون ) إعتباراً من 13/2/1986 أسوة بزملائه بقرار التعيين وتعديل أقدميته بقرار التسكين رقم 1091 لسنه 1989 بجعل أقدميته تحت رقم 34 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات على سند من القول أنه نما إلى علمه أثناء تداول الدعوى أن زملائه المعينين معه فى قرار التعيين رقم 447 لسنه 1978 قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 دون ترقيته  ، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 20/12/1990 إلا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه  وأثناء تداول الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة مذكرة دفاع جاء بها ”  أن سبب تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الثانية كان لوجودة فى السعودية فى إجازة بدون مرتب لمده عام رابع “.

وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة20/10/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وقد شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المواد 36 , 37 ,69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وتعديلاته على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 277 لسنه 1986 بترقية زملاء المدعى المعينين معه فى ذات التاريخ إلى الدرجة الثانية دون المدعى ( المطعون ضده) وذكرت أن أسباب تخطى المدعى فى الترقية هو كونه فى إجازة بدون مرتب إعتباراً من 1/12/1983 وأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدربتاريخ 2/3/1986 وكانت مدة إجازة المدعى لم تتجاوز أربع سنوات وقت صدور هذا القرار ومن ثم يكون السبب الذى إستندت إليه الهيئة فى التخطى غير قائم على أساس سليم من القانون وذلك إعمالاً لنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين سالفة الذكر،  الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع مايترتب على ذلك من آثار .

وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعى ( المطعون ضده ) إلغاء القرار رقم 1091 لسنه 1989 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته تحت مسلسل رقم 59 الخاص بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة مع مايترتب على ذلك من آثار فإن الثابت من الأوراق أن الدرجة المالية التى كان يشغلها المدعى وقت صدور القرار المطعون فيه هى الدرجة الثالثة وكان ذلك محل إعتبار عند ترتيب أقدميته وإذ قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 277 لسنه 1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 ومن ثم فإنه يتعين مراعاة إعتبار المدعى شاغلاً لهذه الدرجة عند ترتيب أقدميته بالقرار المطعون فيه , وإذلم تراع الجهة الإدارية ذلك على نحو ماهو وارد بمذكرة شئون العاملين بالهيئة المرفقة ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 28 /7/1994 ( تحضير ) فمن ثم يكون القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من عدم ترتيب أقدمية المدعى بمراعاة شغله للدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المطعون ضده لم تتجاوز مدة إجازتة بدون مرتب أربع سنوات وجعله نداً لأعضاء الإدارة القانونية القائمين بالعمل فعلاً رغم أنه كان فى إجازة بدون مرتب حسبما هو ثابت من الأوراق كما أن المطعون ضده قد طلب فى صحيفة تعديل طلباته تسوية حالته على الدرجة الثانية ولم يطلب إلغاء القرار رقم 277 لسنه 1986 ننا يجعل الحكم قد قضى بمالم يطلبه الخصوم،  كما أن القرار رقم 1091 لسنه 1989 لم ينشئ حالة قانونية جديدة غير الثابته بالقرار رقم 227 لسنه 1986 إذ أن أقدمية المطعون ضده بعد إستنزال مدة الإجازة بدون مرتب لاتؤهله للمساواه بزملائه ،  وأضاف الطاعن فى صحيفة طعنه أن الحكم المطعون فيه قد التفت من دفاعه المؤيد بالمستندات والتى تفيد أن المطعون ضده قد التحق بعمل غير قانونى بدولتى الكويت والسعودية خلال فترة الإجازة بدون مرتب وهذه المدة لاتحتسب ضمن مدة الإشتغال بالعمل القانونى كما أن الحكم المطعون فيه قد إستند إلى أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة واستبعد أحكام القانون رقم

47 لسنه 1973بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رغم أن القانون الآخير

هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع .

تابع الحكم رقم 1252 لسنه 46ق ع

ومن حيث أنه ولئن كان مسلماً أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإبداء الأسباب التى أقامت عليها قرارها طالما لم يلزمها المشرع بذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباباً سواء من تلقاء نفسها أو ألزمها القانون بذلك فإن تلك الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون من عدمه .

ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنه قد أفصحت عن السببين اللذين إستندت إليهما فى إصدارها للقرار المطعون فيه رقم 277 لسنه 1986 متضمناً تخطى المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية فى أنه كان حاصلاً على إجازة بدون مرتب إعتباراً من 1/12/1983 وللعام الرابع على التوالى للعمل بالمملكة العربية السعودية ولم يركن يمارس عملاً قانونياً خلال فترة الإجازة،  ومن ثم فإن هذين السببين يخضعان للرقابة القضائية التى تسلطها هذه المحكمة لوزن هذا القرار بميزان المشروعية .

ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 277 لسنه 1986 قد صدر بتاريخ 2/3/1986 فى حين أن قرار تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة القانونية بالهيئة الطاعنه والذى تم بناء عليه تسكين المطعون ضدة فى وظيفة محام قد تم إعتمادة بتاريخ 29/6/1989 ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وليس القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

ومن حيث أن المادة69من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47لسنه1978والمعدل بالقانونين رقمى108لسنه1981,115لسنه1983تنص على أن(تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجة الآتى: …………………..

2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلابعد عودته من الإجازة ، كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنه على الأقل من تاريخ شغله لها .

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لايجوز ترقيةالعامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصله وتعتبر المدة متصله إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنه،  وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل………”

ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد إستحدث قاعدة مؤداها عدم جواز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلابعد عودته من الإجازة بدون مرتب ، وبالنسبة لغير حالات الترقية لهذه الدرجات لايجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة، وعند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات تتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقة فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بالهيئة الطاعنه بالدرجة الثامنه الفنية إعتباراً من 11/1/1966ثم عين بالدرجة السابعة القانونية عن طريق القوى العاملة إعتباراً من 1/11/1977 لحصوله على ليسانس الحقوق دفعة 1975 وذلك بالقرار رقم 447 لسنه 1978 وعين معه فى ذات القرار كل من / شحتة خليل أبو الخير وشوقى نجيب عبد المسيح وعزيزة مهدى سعيد وبتاريخ 13/2/1986 صدر القرار المطعون فيه رقم 277 لسنه 1986 بترقية المذكورين إلى الدرجة الثانية دون المطعون ضده على سند من أن الأخير كان فى إجازة بدون مرتب إعتباراً من 1/12/1983 وللعام الرابع على التوالى ولم يكن شاغلاً لعمل قانونى خلال تلك الفترة .

ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 277 لسنه 1986 قد صدر بتاريخ 2/3/1986 وكانت مدة إجازة المطعون ضده لم تتجاوز أربع سنوات وقت صدور هذا القرار،  ومن ثم فإن السبب الأول الذى إستندت إليه الهيئة الطاعنه فى تخطى المطعون ضده للترقية للدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 أسوة بزملائه المعينين معهه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون .

ومن حيث أنه عن السبب الثانى الذى إرتكنت إليه الهيئة الطاعنه فى تخطى المطعون المطعون ضده للترقية للدرجة الثانية والذى يتمثل فى عدم مزاولة المطعون ضده لعمل قانونى خلال مدة إجازته بدون مرتب فإنه من المقرر أن للعامل الحق فى إحتساب جميع أنواع الإجازات التى يحصل عليها أياً كان نوعها ضمن مدد الخدمة الفعلية باعتبارها مدد خدمة قضيت أثناء قيام العلاقة الوظيفية للعامل بالجهة الإدارية بحسبان أن الإجازة لاتؤدى إلى إنفصام الرابعة الوظيفية بينه وبين جهة عمله بل تظل هذه الرابطة قائمه ولو لم يؤد عملاً خلالها على الإطلاق .

ومن ثم فإن طبيعة العمل الذى يؤدية خلال فترةالإجازة لاتؤثر فى أحقيتة فى إحتساب هذه الفترة ضمن مدة خدمته الفعلية

تابع الحكم رقم 1252 لسنه 46ق ع

وإذ أقامت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه على السببين  اللاحقين المشار إليهما فإن قرارها بتخطى المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 يكون غير قائم على السبب المشرَّع له قانوناً حقيقاً بالإلغاء .

ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار رقم 1091 لسنه 1989 الصادر فى 29/6/1989 والخاص بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة الطاعنه فيما تضمنته من ترتيب أقدمية المطعون ضده تحت رقم 59 فإنه بمطالعة قرار وزير العدل رقم  1785 لسنه 1977 بشان قواعد وإجراءات إعداد وإعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنه 1973 يبين أن المادة (20) منه تنص على أن ” يتم تسكين مديرى وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدورالهايكل على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التى يشغلونها حالياً على أنه إذا توافرت فى أحدهم الشروط المنصوص عليها فى القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات الحالية “.

كما تنص المادة (6) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنه 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعاره مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن ” تحدد الأقدمية فى الفئة بتاريخ القرار الصادر فى التعيين فيها مالم يحددها القرار بتاريخ آخر،  وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب اسمائهم فيه ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية :

  • اذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة .
  • ……..

3- إذا كان التعيين لأول مره تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة وحدة القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة

 الإشتغال أو الأعمال النظيره طبقا للمادة 13 من القانون،  وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم فى الإدارة القانونية .

وتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء فى حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين فى الدرجة التى عين بها فى الإدارة القانونية .

ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بالهيئة الطاعنه بالقرار رقم 447 لسنه 1978 بوظيفة من الفئه السابعة التخصصية ( قانون ) إعتباراً من 1/11/1977 بعد حصوله على ليسانس الحقوق دور نوفمبر 1975 وعين معه فى ذات القرار زملاؤه الحاصلين على ذات مؤهله وذات الدفعه وهم:-

1- شحته خليل أبو الخير 2– شوقى نجيب عبد المسيح 3- ماجدة أحمد عبد المجيد محمد 4- عزيزة مهدى سعيد يوسف

5- رقية الحسينى فتح الله

وجاء ترتيب المطعون ضده لاحقاً للمذكورين إلا أن الهيئة الطاعنه عند إصدارها للقرار المطعون فيه رقم 1091 لسنه 1989 بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة على الوظائف المبينه أمام اسمائهم إعتباراً من 2/8/1988 قامت بتسكين المطعون ضده بالدرجة الثالثة ( قانون ) تحت رقم مسلسل (59) فى حين تم  تسكين زملائه المعينين معه والسالف ذكرهم تحت أرقام 31 ,  32 , 33 , 53 بالدرجة الثانية ( قانون) ولما كانت المحكمة قد قضت بإلغاء القرار رقم 277 لسنه 1986 فيما تضمنه من تخطى المدعى للترقية للدرجة الثانية إعتباراً من 13/2/1986 فإنه يتعين مراعاة إعتباراً المطعون ضده شاغلاً لهذه الدرجة عند ترتيب أقدميته بقرار التسكين المطعون فيه .

ومن حيث أنه تأسيساً على ماتقدم يكون القرار رقم 1091 لسنه 1989 فيما تضمنة من تسكين المدعى على الدرجة الثالثة تحت مسلسل رقم 59 قد جاء بالمخالفة لصحيح أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ترتيب أقدميته باعتباره شاغلاً للدرجة الثانية من 13/2/1986 مع مراعاه إعمال حكم المادة 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما تقدم،  فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه ،  ويكون الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ،  ورفضه موضوعاً ، وألزمت الهيئة الطاعنه المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم الأحد الموافق 8 شوال سنه      1425 هجرية والموافق 21/11/2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى